أبو تيميه - نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال

ـ إهداء :
ـ إلى كل من خانته معلوماته الفقهية .. فضل سواء السبيل وهو يحسب أنه على شئ أو ممن يحسنون صنعاً ...!!
ـ إلى كل من يهمه أمر صلاح دينه ودنياه ..!!
ـ إلى كل من يبحث عن الراحة النفسية والسعادة والاستقرار ..!!
ـ إلى كل من يريد الصحة البدنية .. الظاهرية والباطنية ..!!
ـ إلى كل من يريد الاستقامة وتذوق حلاوة الإيمان ..!!

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البحث .. راجياً من الله أن يحقق منه النفع للجميع .. وأن يكون لمن ضل طريق الحق واتبع الشهوات .. سبب هداية ورشاد .. إنه تعالى سميع قريب


على الله توكلت، وهو حسبي ونعم الوكيل

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } آل عمران : 10
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } النساء :1
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } الأحزاب : 70 – 71 .
أما بعد:
فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلّ مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. [ ]
إلى كل من سبق لهم الإهداء آنفاً .. إلى كل هؤلاء وغيرهم ـ رجالاً ونساء ـ [ ] أطرح عليهم السؤال التالي :
ما هو الفعل الذي يقوم به الممارس ، في معزل عن الناس ـ غالباً ـ مستخدماً وسائلاً شتى محركه للشهوة ، بالكف تارة .. وبالتفخيذ تارة .. وبالحك تارة .. وبالخيال والكلام الجنسي تارة ونحو ذلك ‍‍.. ؟!!
سنجتهد ـ إن شاء الله ـ في بيان حكم هذه الممارسة ... هذه العادة المرفوضة دينياً وصحياً ونفسياً واجتماعياً ، لنكسر كل القيود ـ ومنها ممارسة هذه العادة ـ التي تكبل النفس البشرية ، وتمنع النفوس المسلمة الطاهرة النقية من استئناف حياة إسلامية جديدة راشدة على منهج الخلافة النبوية.

ـ مسائل بين يدي البحث :

أولاً : تعريف الاستمناء : Masturbation

فإن العبث في الأعضاء التناسلية ـ لكلاً من الرجال والنساء ـ بطريقه مستمرة ومنتظمة بغية استدعاء الشهوة أو خروج المني ، أو كلاهما معاً .. عمل له عدة مصطلحات ، وأشهرها ما يسمى بـ " العادة السرية " ..!!
والحقيقة أن هذه العادة ليست بسرية ، وإنما هي عادة ـ عادة جهرية ـ لا تخفى على عالم الغيب والشهادة .. لا تخفى على من يعلم السر وما أخفى .. فلماذا إذاً تسمى ـ لدى العامة ـ بالعادة السرية ‍‍‍!!
فإن قيل : لأن الممارس يقوم بها ـ غالباً ـ في خفاء وبمعزل عن الناس ..
أقول : فمن الذي يستحق أن يخشى ويستحي منه . الله تعالى أم العيد ، فقد قال الله تعالى ـ حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه ـ : { بابني إنها إن تك مثقال حبة من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله . إنّ الله لطيف خبير } لقمان : 16 .
قلت : تأمل في الأسلوب الرائع الذي وعظ به لقمان ابنه ، وهو يبين له في صورة بلاغية رائعة ، سعة علم الله واحاطته بجميع الأشياء ـ ومنها ممارسة هذه العادة ـ صغيرها وكبيرها .. دقيقها وجليلها ..!! وقد بين له أن الله تعالى مطلع على الأمور ، لا تخفى عليه خافيه .. لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء .. !!
فلو أن حبة من خردل متناهية في الصغر وكانت في بطن صخرة صماء أو كانت في أرجاء السماوات أو في أطراف الأرض لعلم الله تعالى مكانها ولأتى بها سبحانه وتعالى ... الله أكبر !!
لا إله إلا الله أحاط علمه بكل شيء ... يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء .. يرى مخ ساقها وجريان الدم في عروقها .. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فأين يختبئ منه العاصي إذا أراد أن يعصيه ؟!! قال الله  { فأين تذهبون } التكوير :26
فكيف إذاً تسمى هذه الممارسة بالعادة السرية ..!! وكيف يمارسها المسلم وهو يعلم علم اليقين أن الله ينظر إليه ومطلع على حركاته وسكناته ؟!!
قال سيد قطب ـ رحمه الله ـ في تفسير الآية السابقة [ ] " وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشموله ، وعن قدرة الله سبحانه ، وعن دقة الحساب وعدالة الميزان ما يبلغ هذا التعبير المصور . وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة الجميلة الأداء ، العميق الإيقاع ..
حبة من خردل . صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة { فتكن في صخرة } .. صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليها . { أو في السماوات } .. في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة تائهة . { أو في الأرض } ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين . { يأت بها الله } .. فعلمه يلاحقها ، وقدرته لا تفلتها . { إن الله لطيف خبير } .. تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف .
ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة ويتملى علم الله الذي يتابعها . حتى يخشع القلب وينيب ، إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب . بهذا الأسلوب العجيب . " ا.هـ [ ]
عجباً لحال المسلم .. فإلى هذه الدرجة ـ يا أيها الناس ـ هان الله في نظر الممارس .. حتى أصبح أهون الناظرين إليه ..
فلو كان أمام الممارس ـ سنبين إن شاء الله حكم الاستمناء بيده أو بيد زوجته ـ أحد من الناس ولو طفل صغير ينظر إليه .. أكان يجرؤ على مواقعة المعصية أمامهم !! أين نحن من قول الله  { أتخشونهم . فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين } التوبة : 13 .
فإن الممارس لا يقوم بهذا الفعل إلا أن تكون خشيته وخوفه من الله ، أصبحت ضعيفة هشة لا وزن لها .. لا تلامس حرارة قلبه .. مما يؤدي به المطاف إلى أنه لا يمتنع عن فعل هذه العادة ـ وغيرها من المعاصي ـ أمام الناس إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب منهم وليس من الله المطلع عليه ..
والله تعالى عقب على سؤاله ـ { أتخشونهم } ـ بما هو أشد استجاشة للقلوب من هذا السؤال .. { فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين } . فمن أحق أن يخشى منه يا عبد الله .. أحق أن يستحى منه .. أهو الله أم العبيد !!
متى نستشعر عتاب الله لنا ، عندما قال الله  { ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون } الحديد : 27 .
هل نحن نتأثرنا ونستشعر مدى خطورة عتاب الله لنا .. لماذا نستبطئ الاستجابة الكاملة والخضوع التام لأمر الله ..؟!! لماذا نرتكب أمثال هذه المعصية مع الكريم !!.. الذي أفاض علينا من نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يحصيها ..!!
لماذا لا نتأثر بهذا العتاب الذي فيه الود .. وفيها الحض .. وفيه الاستجاشة بجلال الله وقدرته .. والخشوع والراحة بذكره .. ونتلقى ما نزل من الأوامر بما يليق بجلال الحق من الخشية والاستسلام والطاعة والخضوع التام له ..
إن هذا القلب البشري سريع التقلب .. سريع النسيان .. فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير وخوف وخشيه تبلد ، وانطمس .. وأظلم وأعتم !! فلا بد من التذكير والعمل بما يحبه الله ويرضاه .. لابد من اليقظة الدائمة ـ يا عبد الله ـ ومراقبة الله في السر والعلن كي لا يصاب القلب بالتبلد والقساوة ..
فإن قيل : إن القلب يا أبا تيميه قد أصيب بهذا فما هو الحل !!..
أقول : إن على المسلم أن لا ييأس من قلبه الخامد الجامد القاسي .. فإنه بقدر الله وقوته يمكن أن تدب في القلب الحياة وأن يشرق فيه النور .. وأن يخشع لذكر الله .. عند التوبة النصوح الخالصة ـ سنشير لشروط التوبة إن شاء الله ـ الباعثة للعمل والاجتهاد .. فإن الله يحي الأرض بعد موتها ، فتنبض الحياة وتزخر بالنبت والزهر ، وتمنح الأكل والثمار وكذلك القلوب حين يشاء الله تعالى .. فلا تيأس يا عبد الله ، اصدق في توبتك مع الله واستعن به ، فإن الله يحب التوابين ويحب أن يُحب .
وإنني أعيذ نفسي وإخواني من أن نتصف بسمات المنافقين ، والتي منها ما قاله الله  { يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول . وكان الله بما يعملون محيطاً } النساء : 108 .
قال نخبة من العلماء في تفسير هذه الآية [ ] : " يستترون من الناس خوفاً من إطلاعهم على أعمالهم السيئة ، ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون منه وهو عز شأنه معهم بعلمه ، مطلع عليهم حين يدبرون ـ ليلاً ـ ما لا يرضى من القول ، وكان الله ـ تعالى ـ محيطاً بجميع أقوالهم وأفعالهم ، لا يخفى عليه منها شئ . " ا.هـ
فقد تبين مما سبق ـ ولله الحمد والمنة والفضل ـ أن مصطلح " العادة السرية " ليس بصحيح إن كان الممارس يقصد به أنه لا يطلع عليه أحد ـ لو شك المسلم أو اعتقد بأن الله  لا يطلع عليه أو تردد في ذلك أو استحله أو جحده أو تفاخر بهذا ، فهو كافر مرتد عن الدين ، لأنه مكذب لنصوص القرآن والأحاديث القطعية الدلالة في هذا الشأن ، وإنما لو اعتقد أن الله مطلع عليه ولكن لضعف إيمانه وكثرة تسلط الشياطين عليه وطغيان شهوته عليه من دون نفي إطلاع الله عليه ، ثم مارس هذه العادة فهو عاصي مذنب إن شاء غفر له الله وإن شاء عذبه ، ولكن لا يخلد في النار من مات لا يشرك بالله شيئاً من مات على التوحيد [ ] ـ بما فيهم الله تعالى ، وإنما لو كان قصده بأن الخلق لا يطلعون عليه دون الله ، فهو محق ـ غالباً ـ ولكن هذا لا يعني تبرير فعل هذه العادة ، لأن الله  أحق أن يستحى منه ويخشى منه وليس العبيد !! .
ولهذه العادة مسميات ، فتسمى كذلك بـ" الاستمناء " أي : " استدعاء خروج المنى " ا.هـ [ ] . وكذلك تسمى بـ " الخضخضة " [ ].
وتسمى أيضاً بـ " نكاح اليد " أو بـ " نكاح اليمين " لما ورد من الأحاديث في ذلك ، ولكنها بأسانيد ضعيفة لا ترقى إلى صحتها . وتسمى هذه العادة كذلك بـ " جَلد عُميرة " عند العرب .
قال الشاعر :
إذا حللت بوادٍ لا أنيس به = فاجلد عميرةَ لا عارٌ ولا حرج ..
لطيفة : قد ذكر في نوادر المغفلين، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى بـ " عُميرة " فضربتها مرة ، فصاحت الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاءوا وقالوا ما هذا الصياح ؟!! فقال لهم ذلك المغفل : لا بأس ، تلك أمي كانت تجَلد عُميرة .!!
أقول : إن هذه العادة تختلف من ممارس لآخر .. من حيث الوسائل والطرق ومعدل الممارس .. فمنهم من يمارساها بشكل مستمر ومنتظم يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً ومنهم من يمارسها بشكل غير منتظم ، بل ربما يصل الممارس بعمل هذه العادة إلى عدة مرات يوميا، ومنهم من يمارسها عند الوقوع على أمر محرك للشهوة بقصد أو بدون قصد ..
وتنتهي هذه العملية عند البالغين بإنزال المني ، وعند الصغار بالاستمتاع فقط دون الإنزال لصغر السن .

ثانياً : ما مدى انتشارها ؟

قال موقع " صحة " على الشبكة : " تنتشر العادة السرية بين الشباب انتشارا كبيرا حتى يمكن القول أن 90 - 95% من الشباب وحوالي 70% من الشابات يمارسون هذه العادة في حياتهم بصور مختلفة وعلى فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الشخص النفسية والصحية ، وممارسة هذه العادة تعتبر نوعا من الهروب من الجنس ومشاكله ، فهي عملية تعتبر سهلة تمارس في أي وقت وأي مكان عند الخلوة بنفسه ، وذلك للحصول على الراحة النفسية الوقتية لتشبع الرغبة الجنسية دون حرج أو تحمل مسؤولية الزواج أو إصابته بمرض تناسلي، ولسهولتها فإنها تدفع الشباب إلى مزاولتها باستمرار حتى تصبح عادة لها موعد محدد لتصبح إدمانا مستحبا لمن يزاولها .
ومن الملاحظ انتشار هذه العادة أكثر في المجتمعات التي تضيق على الشباب ممارسة الجنس وخاصة عند التقدم للزواج ، ومدى المسؤولية التي يجب عليه أن يتحملها ـ مثلا عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور ـ ، كما أن الشباب تخشى ممارسة الجنس في الأماكن غير المشروعة وذلك خوفا من إصابتهم بالأمراض التناسلية أو لأسباب دينية .
وقد دلت البحوث إلى أنه يمكن أن يكون لبعض الأطفال نشاط جنسي قبل البلوغ، يتمثل في اللعب والعبث بالأعضاء التناسلية بغية الاستمتاع، حيث وجد أن 53 حالة من بين 1000 حالة قد مارست العادة السرية، وقد كانت النسبة الكبرى تخص الأولاد الذكور في المرحلة ما بين سبع إلى تسع سنوات، فانتشار هذه العادة عند الأولاد أكثر منه عند البنات، كما وجد في بعض الدراسات أن 98% من الأولاد قد زاولو هذه العادة في وقت من الأوقات .
يرى بعض المهتمين بالتربية أن ممارسة هذه العادة يبدأ في سن التاسعة عند 10% من الأولاد. ويرى البعض الأخر أنها تبدأ في الفترة من سنتين إلى ست سنوات . وبعضهم يرى أنها تبدأ من الشهر السادس تقريباً. وبعضهم يتطرف فيجعل بدايتها مع الميلاد، إذ يؤول جميع نشاطات الطفل بأنها نشاطات جنسية ، وهذا بلا شك خطأ محض لا يلتفت إليه، ولا يلتفت أيضاً إلى قول يرى بداية ممارسة العادة السرية عند الطفل قبل أن يتمكن الطفل من التحكم تحكماً كاملاً في استعمال يديه ، والحصول على بعض المعلومات في المجال الجنسي . ولعل أنسب الأقوال، وأقربها إلى الصواب أن بداية ممارسة هذه العادة بطريقة مقصودة غير عفوية يكون في حوالي سن التاسعة ؛ إذ أن الطفل في هذا السن أقرب إلى البلوغ ونمو الرغبة الجنسية المكنونة في ذاته .
أما مجرد عبث الولد الصغير بعضوه التناسلي دون الحركة الرتيبة المفضية لاجتلاب الشهوة أو الاستمتاع لا يعد الإستنماء، أو عادة سرية ، وهذا المفهوم مبني على تعريف العادة السرية بأنها العبث بالعضو التناسلي بطريقة منتظمة ومستمرة لاجتلاب الشهوة والاستمتاع. لا مجرد التزام العضو من وقت لآخر دون هذه الحركة المستمرة .. " ا.هـ

ثالثاً : كيف يُتعرف على العادة :

يتعرف الشخص على هذه العادة عن طرق عدة ، إما عن طريق كتاب يتحدث بدقة وتفصيل عنها ، فيتعلم كيفيتها فيمارسها من باب الإطلاع والتجربة فيستحسنها فيأخذها سلوك يتبع أو عن طريق الاكتشاف فيكتشف بنفسه لذة العبث بعضوه .
وأعظم الطرق وأخطرها هو تعلم هذه العادة عن طريق رفقاء السوء من أولاد الأقرباء أو الجيران أو زملاء المدرسة . ففي بعض الأوقات ـ بعيداً عن نظر الكبار ـ يجتمع هؤلاء الأولاد، ويتناقلون معلومات حول الجنس، ويتبادلون خبراتهم الشخصية في ممارسة العادة السرية، فيتعلم بعضهم من بعض هذه الممارسة القبيحة .
وربما بلغ الأمر ببعضهم أن يكشف كل ولد منهم عن أعضائه التناسلية للآخرين، وربما أدى هذا إلى أن يتناول بعضهم أعضاء بعض. بل ربما أدت خلوة اثنين منهم إلى أن يطأ أحدهما الأخر. فتغرس بذلك بذرة الانحراف، والشذوذ الجنسي في قلبيهما فتكون بداية لانحرافات جنسية جديدة. كما أن الخادم المنحرف يمكن أن يدل الولد على هذه العادة القبيحة ويمارسها معه فيتعلمها ويتعلق بها .


رابعاً : حكم الاستمناء :

فالاستمناء أمر اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال ، وهي كالتالي :

القول الأول : التحريم مطلقاً :
وقد ذهب للتحريم مطلقاً أكثر الشافعية , والمالكية ، وعلى هذا مذهب الزيديين .
قال سيد سابق ـ رحمه الله ـ : " .. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية . " ا.هـ[ ]
وقال أيضاً عبد القادر عوده ـ رحمه الله ـ " .. فالمالكيون والشافعيون ، يحرمونه .. " ا.هـ[ ].
قلت : فإن القول بالتحريم مطلقاً ، هو قول لأكثر جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ، سواء خشي المسلم العنت ـ الزنا ـ أو لم يخشى ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ : " و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك . " ا.هـ[ ].
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب: " أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر مَن فعله . " ا.هـ [ ]
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الاستمناء ؟
فأجاب : " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا . والله أعلم . " ا.هـ[ ]
وقد ذكر الشنقيطي ـ رحمه الله  ـ في أضواء البيان [ ] أن الجمهور يقول بالتحريم ، وبين ذلك ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لسورة المؤمنون [ ].
وهذا القول هو مذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ـ رحمهم الله جميعاً ـ وغيرهم .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ : " وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم . " ا.هـ [ ]
وقد استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة أهمها ما يلي :
الدليل الأول :

قال الله  { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنون : 5-6 .
ووجه الاستدلال من الآية : أن الله  بين أن الرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلا على اثنين إما زوجه أو ملك يمينه ، فإن التمس منكحاً سوى زوجته وملك يمينه فهو من العادين ، أي المجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم .
وذلك لأن الله أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ـ وهو من حالات عدم حفظ الفرج ـ كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله إلى ما حرمه عليهم .
قال البيهقي في سننه [ ] ـ حكاية المنع عن الشافعي ـ:" قال الشافعي : لا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء . " ا.هـ
وقال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : " سألت مالكاً عن الرجل يجلد عُميرة , فتلا هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون ـ إلى قوله ـ العادون } " ا.هـ [ ] .
وقال صاحب تفسير الجلالين : " { فمن ابتغى وراء ذلك } من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن { فأولئك هم العادون } المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم . " ا.هـ
وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره : " وقد استدل الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } " ا.هـ
وقال صاحب أضواء البيان ـ رحمه الله ـ في المسألة الثالثة عند تفسيره لسورة المؤمنون من الآية 1- 9 : " اعلم أنه لا شك في أن آية { قد أفلح المؤمنون } هذه التي هي { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف، بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا . " ا.هـ
قلت : فقد تبين مما سبق أن الآية صريحة في عموم وجوب حفظ الفرج ، أي في حفظ كل ما معنى بهِ استمتاع بالفرج ، وعلى أن لا يرسل ما فيه ـ من المني لأنه من جملة الاستمتاع ـ إلا على الأزواج أو السراري ـ خرج الاحتلام ـ فمن طلب الاستمتاع بفرجه في غير المستثنى منه ـ الأزواج أو السراري ـ كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط، أو استمناء بيده أو بآلة ، ونحو ذلك ـ مما يكون من اختصاص النكاح والجماع ـ فهو كامل في مجاوزة الحد والعدوان .
فإن قيل : من أين لك هذا الاستنباط يا أبا تيميه ؟!!.
قلت : فإن الآية إما أن تكون عامة أو مجملة فلو كانت الآية عامة . فإن العموم له صيغ في اللغة خاصة به موضوعة له تدل على العموم حقيقة ، ولا تحمل على غيره إلا بقرينه .
ومن صيغ العموم ، أدوات الاستفهام . ومنها " من " ، وهي في قوله تعالى  : { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } فقوله تعالى " فمن " هي صيغة من صيغ العموم ، فيدخل فيها كل معنى فيه استعمال للفرج واستدعاء للشهوة بما يخص موضوع الأزواج والسراري ..
فكل من ابتغى أي شئ فيه نوع من الاستمتاع والشهوة ـ وهو من معنى استعمال الفرج ـ في غير الأزواج والسراري فهو من العادين المتجاوزين .
فإن قيل : لماذا لا نقيد الآية بالفرج فقط دون عموم الاستمتاع فتكون الآية { فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون } وبذلك يكون التقيد هو في حرمة الزنا والإيلاج لا فعل الاستمناء ؟!!..
أقول : هذا كلام باطل ، لأن الاستمتاع أمر عام ، فهو يشمل الإيلاج في فرج الزوجة .. ويشمل الزنا .. ويشمل الاستمناء ـ طبعاً كل هذه الأمور تسمى استمتاعاً ، ولكن هناك استمتاع محرم كالزنا واستمتاع جائز كوطء الزوجة ـ وبالتالي لا يحمل العموم على غيره إلا بقرينه ، ولا قرينه هنا ظاهرة لحمله على الفرج فقط دون الاستمتاع .. بل إن الاستمتاع أعم وأشمل من الفرج ، فقد يأتي الرجل زوجته وهو غير مستمتع بها.. وقد يفعل الرجل الاستمناء وهو مستمتع به .. وبذلك تبين أن الاستمتاع أعم وأشمل ويكون الفرج واستعماله من أفراد العام ..
ثم إن الاستمناء كان موجوداً فيما بين العرب ، والدليل على ذلك ما يلي :
أولاً : جاء في القاموس المحيط ـ فصل العين ـ العَمرُ : " وأبو عُمَيْرٍ: كُنْيَةُ الذَّكَرِ. وجَلْدُ عُمَيْرَةَ: كنايَةٌ عن الاستمناء باليد : " ا.هـ
ثانياً : ما جاء في بعض أشعار العرب مما يدل على أنهم يعرفونه .
قال الشاعر :
إذا حللت بوادٍ لا أنيس به = فاجلد عميرة لا عارٌ ولا حرج ..
ثالثاً : ومما يدل على أن هذه العادة معروفه هو ما جاء في بعض الأحاديث ـ ولكن فيها ضعف ـ والتي تشير إلى فعل الاستمناء بمصطلحات كناكح يده أو كناكح يمينه .
فإن عرفت أن هذه الممارسة معلومة عند العرب .. فأقول :
إن العادة مَحكمةَ .. وهي تدخل في الخطاب عموما ، وإذا كان الأمر كذلك .. فإن الاستمتاع أمر عام ، ويدخل فيه المعتاد ـ كالعادة السرية ـ ويعد ما تحت عموم الاستمتاع من أفراد العام ـ ومنه الاستمناء ـ .
وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص ـ مثلاً ـ فورد خطاب عام بتحريم الطعام ـ كقولك : حرمت عليكم الطعام ـ فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد ولا يخص طعام دون آخر إلا بقرين ، وبذلك يكون تحريم الاستمتاع ـ وهو أمر عام ، أي استعمال الفرج وغير تحصينه وحفظ ما فيه من المني ـ يجرى لفظه في تحريم كل استمتاع هو من حقه أن يكون للأزواج والسراري ـ أي فيما يتعلق في النكاح والجماع ـ ويدخل فيه ما هو معتاد كالعادة ، ولا يخصص ويخرج هذا العموم إلا بقرينه .. ولا قرينة لذلك ، وبالتالي : فإنه يدخل فيما وراء ذلك ـ لغير الزوجة أو ملك اليمين ـ كل وجوه الاستمتاع التي تكون بين الأزواج والسراري خاصة .
وإما أن تكون الآية مجمله ، فأقول : إن المجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه ، وقد جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما قد يصدق على حرمة الاستمناء استنباطاً واضحاً ، وسنشير إلى ذلك عند الدليل السابع وما بعده إن شاء الله تعالى .
الدليل الثاني :

وقد استأنس أصحاب هذا الفريق بما أسنده الديلمي عن أنس بن مالك  عن النبي  أنه قال " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره "
قلت : فإن في سند هذا الحديث ضعف [ ] وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته . فيه مسلمة بن جعفر ضعيف . وبالتالي لا حجه لهذا الفريق في هذا الحديث .

الدليل الثالث :

قالوا : إن الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل والتي اعتنى وحافظ عليها الشرع ، فبالاستمناء لا تحصل منفعة التناسل .
أقول : هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه ، بل يقيد فيمن هو يستمنى ويستغنى بذلك عن الزواج والإنجاب مطلقاً ، فهو يجد أن لا حاجه له في الزواج ما دام أنه وجد وسيلة لإفراغ ثورة غريزته ـ طبعاً من مقاصد النكاح الإعفاف والإنجاب وليس فقط الاستمتاع ، وهناك مقاصد أخرى فراجع مقالنا بعنوان " نوة المجتمع " على الشبكة إن شئت ـ وإن كان الأمر على غير هذا التقييد ، فإنه يلزمنا أن نقول ما سبق من استدلال في العزل ، بأنه ينافي تحصيل منفعة التناسل .
فإن العزل ـ إخراج المنى خارج فرج الزوجة ـ جائز للحاجة وبرضى الزوجة ، ومع ذلك فهو لا يقطع بذلك التناسل وإن كان يقطع لما جاز العزل أصلاً لأنه مخالف لمقاصد الزواج ..
فتبين أن هذا الدليل لا يكون على إطلاقه .. وإنما هو تعليل يحمل على من ديدنه الاستمناء وحياته مشغولة به ، مما أدى به الحال إلى الإعراض عن الزواج لشعوره بأنه وجد مصرفاً لثورة غريزته ..أو ممن يعزل ـ وكذلك عند استمناء الزوجة للزوج بيدها لا بيده ـ لغير حاجه .. فهذا ينافي ـ بلا شك ـ مقاصد الشريعة والتي منها منفعة التناسل والتكاثر ..
وأما الذي يمارس العادة مرة كل فتره أو كل مدة قصرت أم طالت ، فهو لا ينافي بذلك مصلحة التناسل ، كحال من يعزل بين فتره ـ للحاجة وبرضى الزوجة ـ وفترة ، فهل هو بعزله ينافى مصلحة ومنفعة التناسل ؟!!..
فإن قيل : لا ـ ولابد ـ فيقال كذلك إذاً في الاستمناء عند من يستمني ـ وهذا لا يعني أننا نجيز الاستمناء ، وإنما هو رد على التعليل وسيأتي بيان الراجح في حكم الاستمناء إن شاء الله تعالى ـ بين كل فترة وفترة مع عدم الإعراض عن الزواج والإنجاب بالكلية .
ثم إن هناك ممن كانوا على انتظام في الممارسة ، قد تزوجوا وأنجبوا ، ولم تنافي ممارستهم لذلك مصلحة التناسل ، بل الذي ينافي مصلحة التناسل هو من تقدم ذكره وبيانه آنفاً .. فانتبه !!.

الدليل الرابع :

قالوا : أن الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.
أقول : هذا الدليل لا يحمل على إطلاقه ، ولكن يحمل على من قدر على النكاح وأراده وهو يعدل عنه إلى الاستمناء ، فلا شك أن فعله هذا مخالف للشرع فيما ورد من الترغيب في النكاح ولو لم يقع منه الاستمناء ونحو ذلك .
وأما أن يقع منه الاستمناء بين فترة وفترة ـ انتبه !! هذا لا يعنى أننا نبيح الاستمناء ، وإنما هو رد على التعليل وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح في حكم الاستمناء ـ فلا يدخل هذا الفعل في ما هو مخالف للشرع .. فيما ورد من الترغيب بالنكاح .
ثم إن قوماً عاشوا وانشغلوا في الممارسة مدة ، ومع ذلك لم ينافي هذا قيامهم بالبحث عن الزوجة ـ طبعاً سنبين أضرار العادة إن شاء الله ـ فدل هذا على أن التعليل لا يحمل على إطلاقه بل يقيد على من قدر على النكاح وأراده وهو يعدل عنه إلى الاستمناء .
ثم إن الأصل في حكم النكاح أمر متنازع فيه ـ بين الأحكام التكليفية ـ كما هو الشأن في حكم الاستمناء ، فلا يصح التعليل فيما هو متنازع فيه ، لورود عدة احتمالات وترجيحات في المسألة ، وإذا تطرق التعليل لعدة احتمالات ، سقط به الاستدلال .. وعليه ، فلا حجة لهذا الفريق بهذا الدليل .

الدليل الخامس :

قالوا : بقياس الاستمناء على اللوطية بجامع قطعهما للنسل .
قال الإمام الشوكاني [ ] ـ رحمه الله ـ : " ويجاب : بأن هذا قياس مع الفارق فإن التلوط هو في فرج محرم شرعاً وليس الاستمناء في فرج . " ا.هـ

الدليل السادس :
قالوا : إن الاستمناء له مضار .
أقول : إن هذا الكلام صحيح من وجه ، وغير صحيح من وجه آخر .. فإن هناك فرق بين من يمارس العادة يومياً وبكثرة وبشراسة وعلى فترة طويلة ومنتظمة ، وبين من يمارسها بمعدل مرة أو اثنين بين فتره وفترة من غير إفراط ، فالأول تحمل عليها الأضرار والثاني لا تحمل عليه .
وذلك لأن ممارسة العادة السرية بإفراط تؤدى إلى الإجهاد والإرهاق مثلما تفعل مجهود في أي شئ يمثل مجهود عضلي أو فكري ، فكلما كان الإفراط في العادة .. كلما كان الممارس قريب إلى الإضرار بنفسه ، وكلما قَل الإفراط كلما ابتعد الشخص عن الإضرار ..
فالعادة السرية ليست مضرة بحد ذاتها ، ولكن هناك أفراد يمارسون العادة السرية بكثرة لدرجة أنها ترهق الجهاز العصبي والتناسلي [ ]. فأخطار وأضرار الممارسة تختلف لهذه الأسباب وكل شيء يزيد عن حده الطبيعي يكون مضر وينقلب ضده ، ولكن هل ما سبق يقال فيمن يمارس العادة مرة أو مرتين في الشهر فيصاب بتعب في جهازه التناسلي وجهازه العصبي .. !!
أقول : إن هذا الأمر يختلف عند الشخص الذي يمارس العادة عدة مرات في اليوم ومن يمارسها بين كل فتره وفترة . وبذلك تعلم أن الذي يمارسها بإفراط ، لا يسمح لجهازه التناسلي ولا لجهازه العصبي إن يعود لنشاطه ليكسب الراحة والتجدد ، بل يرهق نفسه إلى حد الإفراط وهذا ما يؤدي إلى الضرر به وهذا الأمر بخلاف من يمارسها بين كل فتره وفترة ، فهو بذلك لن يؤثر على الجهاز التناسلي والجهاز العصبي . وإنه بين كل فتره وفترة سيعيد لأعضائه نشاطها السابق بشرط أن تكتسب فترة من الراحة المعتبرة .
وهذا لا يعني أننا بهذا نفند دليل الضرر .. بل إننا نبين أن الضرر يقع على المفرط لا على غيره .. ومع هذا فإنني أقول :
إن حرمة الاستمناء لا تتعلق بضرر البدن أو عدمه بالدرجة الأولى ، بل إن دليل التحريم في المسألة هو ما ثبت أولاً بالدرجة الأولى كما في الآية السابقة ـ في الدليل الأول ـ وليس ضرر البدن هو علة التحريم ، بحيث يثبت التحريم بوجوده وينتفي بعدمه .. بل إن قال الأطباء بعدم الضرر فلا ينتفي هذا مع حكم التحريم ـ ولو كان الاستمناء بين فترة وفترة ـ ولكن لو قالوا بضرره ـ سواء بممارسه مفرطة أو دون ذلك ـ فهذا آكد في التحريم لحرمة الضرر وهو دليل معتبر شرعاً مع حرمة الاستمناء في الأصل .. فالضرر هو دليل من أدلة التحريم لا أصل في دليل مسألة التحريم .. فانتبه !!.
ثم إن ما سبق بيانه لا يبيح للشخص أن يمارس العادة بين كل فترة وفترة بدون إفراط كذلك ـ كما قد يفهم من كلامنا ـ بل إن فعلها مرة واحدة هو مفتاح لفعلها عدة مرات .. وأما الذي يزعم أنه يفعلها مرة بين الفترة والأخرى ولا يركن إليها ، هو في حقيقة أمره أنه واقع ومتلبس بتلبيس إبليس .. وسيأتي على هذا المتلبس اليوم الذي يتذكر فيه هذا التلبيس وسيعلم أن سبب إدمانه وتفريطه كان بممارسة العادة مرة بعد مرة .. إلى أن زين له الشيطان سوء عمله فراءه حسنناً حتى أصبح يتساهل في الأمر إلى أن أصبح ممارس محترف وشرس ، فضلا عن كونه حاملاً قلباً لاهي غافل مريض ..!!
ثم إذا ثبت حكم شيء بدليل معتبر ـ كما في مسألتنا ـ فلا يضرُّ جهلنا بحِكمة ذلك الحكم بالذات ؛ لأنَّ من أحكام الله تعالى ما هو معللٌ بحيث نفهم حكمته بالذات ومنها ما ليس كذلك بل هو تعبدي ، وهذه قاعدةٌ عامةٌ مهمةٌ ينبغي لكل مؤمن أن يقرَّ بها .
وإذا تبين لك ذلك ، فأعلم أن الضرر محرم في الشريعة ، بحيث أنك لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ، فإن وقع الضرر وقع الإثم ، والأدلة على ذلك كثيرة ومنها ما يلي :
1- قال الله  { ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً } النساء 29
قلت : فإن المحافظة على النفس ـ وذلك يكون بعدم الإضرار بها بأي شكل من أشكال وأنواع ومعاني الإضرار ـ وعلى صحتها أمر واجب معلوم ، أمر الشار بذلك ودعى إليه .
2- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . " [ ].
قال الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ : " وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء " ا.هـ
وقال الشيخ حسنين مخلوف ـ رحمه الله ـ مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال : "ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم .." ا.هـ [ ]
قلت : ولا شك أن الضرر واقع لمن هو مفرط في الممارسة ـ كما سيأتي بيان بعض الأضرار إن شاء الله ـ ، وكذا في حق من هو غير مفرط لأن فعله ـ ولو مرة ـ هو باب إلى الإدمان والإفراط وبالتالي إلى الضرر المحقق .
فإن المحافظة على النفس أمر معلوم وصريح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ...
وأما جملة الأضرار المهمة التي تكمن في الممارس بإفراط وبشراسة منتظمة وطويلة ، فعلى وجه المثال لا الحصر والاختصار والعموم هو ما يلي :


الضرر الأول : الأضرار النفسية :

فإن ممارس العادة بشراسة وإفراط يؤدي به هذا الفعل إلى حدوث جملة أضرار نفسية تنصب عليه من أهمها ما يلي :

1- فقد شهية الطعام وفقد الأمل ومحاولة الانتحار .
2- الشعور بالنفاق والندم والحسرة .
3- التوتر النفسي والقلق وقلة المجهود .
4- الشعور بالدناءة ومنافاة المروءة .
5- الإحباط والخجل والكآبة النفسية .
6- العزلة والبعد عن الحياة الاجتماعية والشرود الذهني وضعف الذاكرة .

الضرر الثاني : الأضرار البدنية :

فالعادة ليست متوقفة على الإضرار النفسية الروحانية فقط !! بل لهذه العادة أضرار بدنية جسمية عند الإدمان عليها والإفراط بممارستها ومن جملة وأهم هذه الأشياء ما يلي :

1- نقص الوزن وضعف الحالة المعنوية .
2- ضعف البصر وآلاماً في فقار الظهر والساق .
3- سرعة الإنزال وعدم الانتصاب وفقدان الشهوة .
4- ضعف الجهاز التناسلي والعقم وفقدان غشاء البكارة.
5- انحناء العضو
6- اضطرابا في آلة الهضم

الضرر الثالث : الأضرار الاجتماعية :

كما أن للعادة أضرار نفسية وجسمانية ، فهي كذلك تؤثر على المجتمع ، ومن جملة هذه الأضرار ما يلي :

1- زيادة نسبة الفساد بين الممارسين ..
2- خفض أداء الفرد الفكري والتدني في مستوى قدراته الإنتاجية .
3- ظهور المشاكل العائلية والمشاكل الفردية اللأخلاقية .
4- نمو الانحرافات الفكرية وتوسع ابتكاراتها لتفريغ الشهوة بالطرق الجديدة والممتعة ..
5- زوال الحياة والعفاف وظهور الجرأة والفاحشة
6- تعدد الطلاق وتنافر الأزواج .

أقول : ليس الغرض ـ الأساسي ـ مما سبق ، هو بيان أضرار هذه العادة بالتفصيل والتأصيل ، فإن أضرارها معلومة للقاصي والداني وإنما الغرض من بيان ما سبق هو التذكير والتنبيه على خطورة هذه العادة عموماً .. لا سيما لو كان خطرها يهدد صلاح دين الشخص واستقامته ، مما يكون استعمالها سبب من أسباب نزول البلاء ومرض القلب وضعف الإيمان وغير ذلك ..
ومن أراد الاستزادة ومعرفة الأدلة على ما سبق ـ طبياً ـ بيانه من أضرار نتيجة هذه العادة ، يرجى الرجوع إلى البحوث التالي :

• تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله : رسالة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي .
• الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء : لعبد الله محمد الغماري .
• قاموس الأمراض وعلاجها : للدكتور محمد رفعت .
• الاستمناء : لفورنية ، وتعريب الدكتور مقصود .
• الضعف التناسلي عند الرجال والنساء : للدكتور حسين الهراوي .
• العلاقات الجنسية : للدكتور حبيب موسى .
• طبيبك في بيتك : تأليف جمع من الأطباء في أوروبا وأمريكا .
• الانتصار على العادة السرية وسائل عملية للوقاية والعلاج منها : لرامي خالد عبد الله الخضر .
• للرجال فقط : للدكتور محمد مغاوري .

واختم دليل ضرر العادة السرية بما قاله الدكتور محمد مغاوري في كتابه بعنوان " للرجال فقط " ـ ويتحدث فيه عن الجهاز التناسلي للرجل والأمراض التي تصيب الرجل، وما يتعلق بذلك من أمور الاستمتاع ـ يقول : " وأقول لقارئ هذا الكتاب : احترس تمام الاحتراس من العادة السرية، فهي تسبب مشاكل كثيرة أذكر منها: ضعف البصر، وعدم القدرة على التركيز، وضياع الحفظ، واحتقان المجاري التناسلية، وربما أدت العادة السرية إلى مشكلة كبيرة عند الزواج وهي عدم قدرة الرجل على ممارسة العملية الجنسية مع زوجته، هذه بعض المخاطر..
ولمن يريد الاستزادة فليرجع إلى المطولات من كتب الطب ليجد هذا الكلام بأدلته وشواهده من الحياة العملية مما يضيق عنه المقام " ا.هـ [ ].

الدليل السابع :

ومن الأدلة التي يشهد لها صدق منع الاستمناء ، هو ما قاله عَبْدُ اللَّهِ ـ رضي الله عنه ـ قال : " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا ، لَا نَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . " رواه البخاري
قلت : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذي لا يستطيع الباءة ـ النفقة والجماع ـ على الصيام ، فلو كان في الاستمناء خير لأرشدهم إليه .
فإن قيل : لا يلزم من أن كل ما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، يكون حراماً .
أقول : للرد على هذه الشبهة من وجوه هي كالتالي :

أولاً : إن العادة كانت معروفه لدى العرب ـ كما بينا ذلك آنفاً ـ ولو كانت هذه العادة القبيحة مباحة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الشباب لأنها أيسر عليهم ـ لو كنت مباحة ـ واخف مشقة عليهم من الصوم ـ ونعلم أن النبي جاء رحمة للعالمين ـ بل وفيها استمتاع وراحة ولذة ـ طبعاً لذة ناقصة بحدود الخيال والذي يستمتع فقط هو العضو بخلاف لو كان الإنزال عن طريق الجماع فإن الجسد كله يتحد مع الجسد الآخر فيتلذذ الجسد كله ـ ولكن لما كانت إثما ومعصية وفساد متعدي اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ، كما قالت عائشة رضي الله عنها " ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما " فدل على أن العادة التي كانت معروفة لديهم إثم ، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الشباب إليها واختار لهم ما يصلح حالهم وهو فعل الصيام .

ثانياً : إن غاية المستمني ـ منهم من يزعم ذلك ـ هو أن تساعده العادة على غض بصره وتحصين فرجه ، ولكن لما لم يكن لهذه العادة تأثير في ذلك ، لم يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم .. وأرشدنا إلى الأسلوب الامثل الايجابي في غض البصر وتحصين الفرج ألا وهو فعل الصيام .
إن المستمني ـ غالباً ـ تكون عينه متروك لها العنان في النظر يمنة ويسرة ، ليتمكن من وراء ذلك من النظر إلى قدر كافي من المناظر ـ وما أكثر المناظر الخليعة ـ التي تساعده على أن يعيش في خياله الضيق ويتمكن من قضاء حاجته على صورها الخيالية . فلو ترك للممارسين الأمر بذلك لأصبح المجتمع ، مجتمع مهدد من أعين الممارسين المتسلطة على أعرض بني آدم التي تلتفت يمنه ويسره لا تراعى حرمة أحد ـ بل هناك من يتخيل الفاحشة مع أخته لما يرى من مفاتنها وهي لا تشعر‍‍!! ـ فهل يعقل بعد ذلك أن العادة أمر مشروع ، وقد جاء الشارع بإباحتها !!

ثالثاً : إن الصيام الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حالة عدم القدرة على الباءة ـ أرشدنا إليه القرآن الكريم كذلك .
قال الله  : { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } ـ إلى قوله ـ { ذلك لمن خشي العنت منكم ، وأن تصبروا خير لكم } النساء 25 .
إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغير قادرين على الباءة للصيام ، والله تعالى قد بين أن من خاف العنت ـ أي خوف الزنا أو الإثم به ـ أن علاجه عند الضرورة القصوى هو الارتباط بملك اليمين وإلا فإن الصبر ـ ونعلم أن أعلى درجات الصبر يكمن في الصيام ـ هو مفتاح الخير وهو الأفضل ، فإن النصر مع الصبر ، ولو كان الاستمناء جائز لأرشدنا إليه الله ، ولكن بين لنا الله أن الصبر ـ ومنه الصيام ـ في مثل هذه الأمور هو الخير والأفضل ، ومن قبل فقد أرشدنا النبي  إلى الصيام لأنه هو الأنفع في مثل هذه الأمور ، فتبين أن مسألة الاستمناء أمر منهي عنه ولم يلتفت إليه الشرع لأنه لاثمة خير فيه ألبته .
رابعاً : نعلم أن المتعة كان مرخص بها في أول الأمر ثم جاء النسخ بتحريمها إلى يوم القيامة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريمها : من خشي العنت فليستمني .
فمسألة أن النبي  لم يرشد الأمة إلى الاستمناء صراحة ، ذلك لأن النبي  يعلم شر هذه العادة وفسادها ـ فلم يلتفت إليها ابتداءً لأنها ليست من سمات المتقين ـ فاكتفى بإرشاد ما هو السبب في إطفاء الشهوة وثورانها .. ثم إن إرشاد النبي  كان بين أمرين مختار فيهما ، فإما أن يبين جواز إخراج ماء المني المحتقن وإما أن لا يمنع خروجه ..
فجاء إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام والصبر .. لأنه أغض للبصر ـ فلا يجعل العين تلتفت يمنه ويسره فتؤدي إلى الشهوة ـ وأحصن للفرج ـ فلا تمتد اليد بالعبث بالعضو حتى الإنزال ـ ولو كان الأمر غير ذلك وأحسن من ذلك وخير لأرشد  إلى الاستمناء وانتهت المعاناة وثورة الغريزة . بالإضافة إلى ما يحدث من عملية التفريغ الطبيعي للمني عند الاحتلام ..



الخلاصة :

قول من ذهب إلى أن الاستمناء ممنوع ـ وليس مطلقاً لأن القول مطلقا بدون تفصيل ضعيف ، وسنبين هذا إن شاء الله ـ قول قوي يشهد له الدليل والاستدلال الصحيح من كتاب الله، وظاهر القرآن والسنة يدل على هذا ، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة .
وقد ذكر الإمام الشوكاني جملة ـ لم يسبقه أحد مثله ـ من الأدلة والتعليلات في بيان ما تسمك به المانعين في كتابه " بلوغ المنى في حكم الاستمناء " [ ]. راجعه إن شئت .

القول الثاني : الإباحة مطلقاً :

فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقاً ، وقال بذلك الإمام أحمد ـ رواية عنه ـ ونص على ذلك ابن عباس ـ كما يفهم من كلامه ـ وطائفة من كبار التابعين وغيرهم
قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : " المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه . " ا.هـ
قلت : فقد جاء في أضواء البيان عند تفسير سورة المؤمنون من الآية 1 – 9 ما نصه : " وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء: ـ
إذا حللت بواد لا أنيس به = فاجلد عُميرة لا عار ولا حرج ..
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود :
والخلف للنص أو إجماع دعا = فساد الاعتبار كل من وعى ..
فقد قال الله  قال: { والذين هم لفروجهم حافظون } ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين ، في قوله  : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قوله  { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره، ناكح يده، وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه.
أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى . " ا.هـ
ولو صح ما روي عن الإمام أحمد ، فيحمل قوله على أن إخراج المني إما أن يكون اختياراً بالاستمناء وهذا لا يجوز وإما أن يكون أمر خارج عن إرادته كحال من يحتلم وهو جائز ..فكلا الأمرين هو إخراج فضلة من البدن ، ولكن ليس كلاهما مع ذلك في منزلة الحكم التشريعي واحد ، فإخراج الأول محرم وأما الثاني فهو معفو عنه وهو عبارة عن تفريغ طبيعي .
قال شيخ الإسلام بن تيميه ـ رحمه الله ـ عن إخراج المني اختيارا ـ من دون ضرورة تتعين لدفعها إلا به ـ " .. وأما مِن فعل ذلك ـ يقصد الاستمناء ـ تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره . " ا.هـ .[ ]
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : " أما ما نزل مِن الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق ، وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه " ا.هـ[ ].
وعليه فإن إخراج المني اختيارا باليد أو ما يقوم مقامها ـ من غير ضرورة تتعين لدفعها إلا به ، وسنبين فصل الكلام في هذا إن شاء الله ـ مخالف للصواب وأما إنزاله بدون اختيار واردة منه فهو عبارة عن تفريغ طبيعي يدخل في حكم رفع الحرج والإثم على من هو هذا حاله وهو العفو .
وأما ما نصه الإمام أحمد فلا يصح أن يحمل على إطلاقه . بل يقيد بالتفصيل السابق . فإنه لا يلزم لإخراج المني أن يكون اختيارا ، بل قد يقع من غير إرادة وهذا أمر طبيعي ، فلا يصح إذا أن نأخذ برواية الإمام من دون تفصيل لها .
فإن قيل : هو بمنزلة الفصد والحجامة ولا بد من التفريغ ..
أقول : إن التفريغ موجد وهو التفريغ الطبيعي ، متى ما تجمع قدر كافي من الماء في الخصيتين وامتلأت منه ، أفرغت الزائد طبيعياً ، وبالتالي فلا داعي للتفريغ الاختياري مادام أن البديل قائم ومحقق ..
فإن قيل : ما حال من لم يفرغ طبيعياً ..
أقول : هذا أمر مستبعد جداً ، وإن حدث فإن الحياة اليومية وما فيها من تعب وجهد يفرغ هذا ضرر هذا المني المتجمع بطرق أخرى فلا يتأثر البدن به.
ومن ذهب إلى القول بالإباحة مطلقاً ـ ومنهم ابن جزم ـ فقد قال : " لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرآة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنـزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً " ا.هـ
قلت : سواء مس ذكره[ ] بيمينه أو بشماله ، فإن الحكم واحد لا يتغير ولكن مسه باليمنى يزيد من الحرمة [ ] .. وأما أن يكون التعمد في نزول المني لا دليل عليه .. فما بيناه في القول الأول يحمل هنا ـ ولابد ـ مع الاعتبار على أن المذهب الظاهري مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يأخذ به في الجملة ، ومن شذوذاته أنه لا يرى القياس حجه شرعية .. وبالتالي فلا مجال من الآخذ والنقاش معهم أصلاً ، لفساد أصل من أصول الفقه عندهم .. فبعد أن يلتزموا بحجة القياس فسيكون لنا موقف مما هم عليه من الإباحة .
وقد أورد ابن حزم ـ رحمه الله ـ أقوالا لبعض الصحابة وطائفة من كبار التابعين عن إباحة الاستمناء ترجيحاً لمذهبه .. والحق أن ما روي ـ لو كان صحيح ـ هو بخلاف الصواب ، ويحمل قولهم فيمن هو في ضرورة لا تندفع إلا بالاستمناء ـ كما سنبين ذلك في الحكم الراجح إن شاء الله ـ وأما أن يطلق القول بالإباحة فهذا قول لا يقبل ألبته لمعارضته لكثير من الأدلة الشرعية والعقلية في المسألة .
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ " .. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخَّصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً رخَّص فيه. والله أعلم " ا.هـ [ ]
وقد تعقب الشوكاني ـ رحمه الله ـ أدلة المحرمين المانعين للاستمناء ، في كتابه " بلوغ المُنى في حكم الاستمنى " [ ]. وقد أصر على إباحته بل على وجوبه في بعض الأحيان ، وأهم التعقيبات التي أوردها في الرد على المانعين هي كالتالي :

أولاً : قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنون : 5-6 .
فقال الشوكاني بالنسبة للآية , أنه لا عموم لصيغتها ولا بد أن تقيد من كون التحريم في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية : { فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون }
قلت : فقد سبق وأن بينا ضعف هذه الشبهة في أول استدلال للفريق الذي ذهب للتحريم مطلقاً . وأن الحق أن الآية عامة وكذلك مجمله ولا دليل على التخصيص مطلقاً ..

ثانياً : ذَكر أن الأحاديث التي استدل بها المانعون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء .
فهذا حق ولا نخالف الشيخ به ، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الدليل السابع " وما بعده فهو في الأحاديث الصحيحة ، وقد اشرنا لضعف رواية من الروايات التي استند إليها المانعون ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح مبين في مسألة حرمة الاستمناء .
وقد رد الشيخ على بعض ما علل به المانعون ـ كما في " الدليل الثالث " و " الرابع " و " الخامس " في قول الفرق الأول ـ وتبين في الرد السابق على أنها أدلة لا تحمل على إطلاقها بل لا بد من تفصلها وتقيدها ـ .

الخلاصة :

قول من ذهب إلى الإباحة مطلقا هو قول ضعيف جداً .. مخالف للنقل والعقل الصحيح ، فلا يلتفت إليه لمخالفته للصواب ، مع ما يوجد في أصحاب هذا القول من رد لكثير من الاستنباطات الصحيحة فضلاً عن شذوذ بعضهم في الاستدلال والاستنباط والنظر الواضح من الكتاب والسنة .

القول الثالث : التفصيل :

أصحاب هذا القول ، يقولون أن الاستمناء في حال عدم الضرورة أمر محرم وأما أن يستمنى الرجل لحال ضرورة لا يمكن إن تدفع إلا به فهو أمر مباح ..
وهذا قول لبعض الأحناف والحنابلة وغيرهم وهو قول وجيه وقوي وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ . فهذا القول يبين أن الاستمناء حرام في الأصل ويبيح جواز فعله من باب : " الضرورات تبيح المحظورات " بشروطها وضوابطها ..
فأصحاب هذا القول لم يبيحوا فعل هذه العادة مطلقاً ولم يحرموها مطلقاً ، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء من غير إفراط ولا تفريط .. فالحق هو أنه إذا اضطر إليها المسلم ـ إما أن يستمني أو يزني ـ وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين والمفسدتين ..
قال الشيخ الزرقا رحمه الله ـ في بيان مذهب الأحناف ـ قالوا : " إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة :
أن لا يكون الرجل متزوجاً . وأن يخشى الوقوع في الزنا ـ حقيقة ـ إن لم يفعلها. وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها . " ا.هـ
وفي هذا يقول العلماء كما في كشاف القناع [ ] : " ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو لأمة حرم وعزر، لأنه معصية . "ا.هـ
طرق الوقاية لا بُدَّ و


خامساً: الراجح في حكم الاستمناء :

ومن خلال ما تقدم يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في مسألة الاستمناء هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث .. فالأصل فيها التحريم ويباح فعلها ـ بل قد يجب في بعض الأحيان ـ عند الضرورة .
وأما دليل التحريم فهو ما ذهب إليه الفريق الأول ، وأما دليل الضرورة فهو ما جاء في الأصول أن " الضرورات تبيح المحظورات " .
وعليه ، فإن الأصل في الاستمناء التحريم ، وهو محرم لذاته . وما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة ، والضرورات لها ضوابط وأحكام تضبطها وتتحقق في أحد الأمور الثلاث الآتية وهي كالتالي :
1- تركه للاستمناء سيؤدي إلى الهلاك
2- تركه للاستمناء سيؤدي إلى تلف وبتر عضو من أعضاءه .
3- تركه للاستمناء سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه .
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل إلى منزلة الإباحة ـ بل قد يجب في بعض الأحيان ، كمن خير بين الاستمناء أو الزنا ، فيجب عليه أن يختار الاستمناء ويحرم عليه فعل الزنا قطعاً ـ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص ..
ومن الأدلة على ما سبق بيانه من إباحة الاستمناء في حالات تحقق الضرورة ما يلي :

1- فإن المحرم لو حرم لذاته .. فلا يباح إلا عند الضرورة .. والقاعدة تقول بأن : " الضرورات تبيح المحظورات " كما قرر ذلك أهل العلم مستدلين بأدلة منها ، قوله  { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام 119 .

2- وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ : " أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [ ] فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ . " [ ]

لكن ينبغي أن يُعلم أن الضرورات لها قيود وضوابط تضبطها وتقيدها ، حتى لا تخرج عن حدها المضبوط شرعاً ولا تكون أداة للوقوع في المحرمات تحت ذريعة " الضرورات " من دون معرفة حدودها ومن دون التقيد بقيودها ..
ولمعرفة ضوابط استعمال الضرورة وقيودها ـ بعد تحقق أحد الأمور الثلاثة المذكورة آنفاً ـ من دون إفراط ولا تفريط ومن دون إعمال شرط على حساب شرط آخر ، فلابد من الالتزام بمجموع هذه الشروط الثلاث وهي كالتالي :

الشرط الأول : أن يتعين المحظور طريقاً لدفع الضرورة :
أي : أن لا يكون هناك بديلا ، عدا الأخذ بضرورة الاستمناء وبالتالي فإن الاستمناء في هذه الحالة يتعين لعدم وجود البديل .
وبالتالي فإن المحظور ـ فعل الاستمناء ـ يتعين فعله كي ندفع الضرورة الواقعة ولا يوجد مخرج إلا بفعل الاستمناء ـ المحظور ـ لعدم وجود البديل .
ومثال ذلك : من وقع بين خيارين فإما أن يقع في الزنا وإما أن يستمني ، فهنا ـ من باب فعل أقل الضررين والمفسدتين ـ عليه أن يستمني وأن لا يقع في فاحشة الزنا .. مع التنبيه على أنه لابد أن يكون أمر وقوع الزنا ، فيه ظن غالب ومحقق لا يعتريه شئ من الظنون والشكوك ..
فأما لو كان البديل المباح موجود ، فيجب الأخذ به ولا يجوز ارتكاب المحظور ـ الاستمناء ـ لدفع الضرورة ، ومن ذلك كوجود الرجل مع زوجته فليس له أن يستمني بيده ، بل يجوز ـ بالإجماع [ ] ـ أن تستمني له الزوجة لا سيما لو كانت في حال عذر الحيض أو النفاس ..

الشرط الثاني : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة :

أي : أن يكون فعل المحظور ، وهو الاستمناء ـ بعد التأكد من عدم وجود البديل المباح ـ مطلوب فعله في الحال وإلا وقع في الضرر الأعظم كوقوعه في الزنا أو اللواط .
ففعل الاستمناء يكون قبيل وقوع الضرر ـ عند غلبة الظن والتحقق ـ وعلى أن يكون الضرر قائم في الحال وموجود ـ وبذلك تعلم أنه بهذا القيد خرج من يستمنى للتلذذ والتفكر في الجنس ، لأن الضرر ليس بواقع حقيقة في حقه ، بل هذا استمناء لجلب الشهوة وهو محرم بالاتفاق ـ .
وكذلك ، لو كانت الضرورة ـ ولا يوجد لها بديل إلا الاستمناء مثلاً ـ غير قائمه بل منتظره .. كمن وقع في شهوة وثورة غريزية بالتفكر في حال زوجته ونحو ذلك ، فليس له أن يستمني لأن الضرورة ليست واقعة ـ بل هذا استدعاء للشهوة ولا يجوز ـ بل عليه أن ينتظر ويقضى حاجته مع زوجته ، وبذلك يطفئ ثوران شهوته لتوفر البديل وعدم تحقق الضرورة .

الشرط الثالث : أن تقدر الضرورة بقدرها :

فلو كان المحظور متعين ـ أي فعل الاستمناء ، وهذا يعني بعد النظر فيما سبق من الشروط ـ فعلى الشخص أن يستمني بقدر ما يرجع حاله إلى المعتاد ـ وتقدر غالباً بمرة واحدة ـ ويخرج من ثوران الشهوة إلى طور الاعتدال والراحة . فإن زادت على المقصود فإنه يحرم عليه ذلك وتزداد الحرمة كلما زاد في فعل المحظور .
وعليه ، فهذه هي ضوابط شروط الضرورة عند تحققها ، وللشخص أن يقيس عليها ما ينزل ويستجد به من أمور ومستجدات ، بشرط الآخذ بمجموع ما ذكر في هذا البحث .. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالله التوفيق.

سادساً : عقوبة وكفارة المستمني :

فالذي يمارس العادة لا يعد زانياً وقد " اتفقت كلمة العلماء على أن من نكح يده ، وتلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة . وهو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، وإن كانت محرمة ، والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر . " ا.هـ [ ]
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله تعالى ـ " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا . والله أعلم . " ا. هـ [ ] .
وقال عبد القادر عوده ـ رحمه الله ـ : " واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا ، وكذلك إدخال الرجل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة . ولكن كلام الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث . " ا.هـ [ ] .
قلت : هذه هي عقوبة من فعل ذلك ـ وهو التعزير ـ إن كان معلناً بها في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله ، ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن ‏
وكفارة من فعل ذلك هو أن يتوب ـ وسنأتي إلى بيان شروط التوبة إن شاء الله ـ وتتوفر في توبته شروطها فتصح منه ويقبله الله تائباً إن شاء الله ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن . ‏

سابعاً : كيف يمكن تجنبها :

لتجنب هذه العادة والتخلص منها يجدر بنا أن نبين بعض الحلول التي على المريد أن يأخذ بها وهي من الأسباب المعينة على ترك وتجنب هذه العادة وهي كالتالي :

• الإرادة الصادقة في البعد والتخلص عن ممارستها :

فالرجل مهما قيل له عن حرمة العادة .. ومهما صرح له من الأسباب التي تعينه على تركها .. فهذا لن يغير من أمره شئ ما دام أن إرادته وعزيمته تركن إليها ولا تلتفت إلى علو الهمة في تركها وتجنبها ..
فعلى المسلم أن يكون من أصحاب الهمم وأن لا يستصغر شأن همته ، فليس للشهوة أن تتحكم بقوة وقدرة وإيمان المسلم ، مادام أنه عزم على ترك وتجنب هذه العادة .
فكلما كانت همة المسلم عالية كلما كان الباعث على ترك هذه العادة أمر سهل .. وكلما ضعفت وانهزمت كلما خارت قوى الهمة أمام هذه الشهوة ..
فكن يا عبد الله كحال وصف ابن القيم [ ] ـ رحمه الله ـ للهمة العالية فقال : " علو الهمة ألا تقف ـ أي النفس ـ دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه ، ولا ترضى بغيره بدلاً منه ، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من حظوظ الخسيسة الفانية ، فالهمة العالية أعلى الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم ، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها ، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان . " ا.هـ

• مراقبة الله تعالى :

كلما استشعر المسلم أن الله  يراقبه ويراه ..كلما حس بخطأه وقوية عزيمته ، فإن لم تكن ترى الله ... فإن الله يرى عبده ومطلع عليه وعلى أحواله .. فتأمل ‍‍‍!!
قال الله : { وهو معكم أين ما كنتم } الحديد 4 . وقال الله { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } غافر 19 .
فكلما قوي جانب الإخلاص والإرادة القوية والعزيمة على ترك هذه العادة امتثالاً لأمر الله واجتناب سخطه والشعور بمراقبة الله تعالى له .. كلما قوية عنده الشحنات الإيمانية التي تساعده ـ بفضل الله ـ على ترك مثل هذه الأمور وتجنبها بالكلية والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون .!!
قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في منْزلة المراقبة : " وهي ثمرة علمه بأنّ الله سبحانه رقيبٌ عليه، ناظرٌ إليه، سامع لقوله، وهو مطّلعٌ على عمله في كلّ وقت وفي كلّ لحظة، وكلّ نَفَس وكلّ طرفة عين " .
وقال : " وأرباب الطريق مجمعون على أنّ مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب الله في سرّه حفظه الله في حركاته في سرّه وعلانيته . " ا.هـ [ ]



• الصبر :

لابد للمسلم أن يصبر على هموم الدنيا .. فإن الصبر ضياء ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر ..
قال الله  { يا أيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين } البقرة 153 .
على المسلم أن لا ييأس من تجنب هذه العادة ، فإن الله مع المتقين والمحسنين والصابرين فهل بعد هذا يكون يعجز ويضعف المسلم الموحد ..!!
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ [ ] : " يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء ؛ لأنه حرام لقول الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم . "
ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أيسر على المكلف ، ولأن الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم : دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز . " ا.هـ

• مجاهدة النفس :

فالنفس البشرية بطبيعتها تحب الراحة والكسل والدعة وتنفر من البذل والاجتهاد والعطاء فهي تأمر بكل سوء وتنهي عن كل خير وهذه الحقيقة ـ إلا من رحم ربي ـ قررها لنا رب العزة والجلال بقوله : { إن النفس لأمارة بالسوء } يوسف : 53 .
وما دام الأمر كذلك فاعلم ـ يا طالب التخلص من العادة ـ أنك متى تركت لنفسك الزمام وأرخيت لها العنان وأعطيتها ما تشتهي وكل ما تريد فإنها تقودك إلي كل شر وبلاء وتؤدي بك إلى التهلكة ومن هنا يتعين على المرء أن يجاهد نفسه على طاعة الله وإتباع الحق ويكرها عليها ويلزمها بزمام الإيمان والتقوى . وأعلم أنك لو جاهدت نفسك بحق فإن الله سيهديك إلى ما يحبه الله ويرضاه ..
قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ : " أحب الأعمال إلى الله ما أكرهت عليه النفوس " ا.هـ
وقال عبد لله بن المبارك ـ رحمه الله ـ : " إن الصالحين قبلنا كانت تواتيهم أنفسهم [ ] على فعل الخير ونحن لا تواتينا أنفسنا إلا أن نكرها " ا.هـ [ ]
فلا تستسلم ـ يا أخي ـ لشياطين الإنس والجن .. ولا للنفس الأمارة بالسوء ، كن أقوى منهم جميعاً .. فلا تستسلم لهم فتخسر ، بل كن على يقين أن الله معك ـ ما دام أنك تريد إتباع الحق والالتزام به ونصره ـ وسينصرك الله تعالى .. فجاهد نفسك وجنبها الوقوع في هذه العادة واصبر ، فإن فعلت جاءك نصر الله وتنزل عليك تأييده وزالت عنك كل مشقة وضيق وهم ..
فعلى المسلم أن لا يستسلم لما يصيبه من الآفات مهما كان .. وعليه أن يعالج العيوب وأن يصبر ويجاهد أموره كلها ..

• غض البصر :
فالنظر إلى المحرمات ـ النساء ـ بريد الزنا .. ولقد أحسن من قال :

كل الحوادث مبدؤها من النظر = ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها = فعل السهام بلا قوس ولا وتر

وقال آخر :

قل للمليحة في الخمار الأسود = ماذا فعلت بناسك متعبد ..
قد كان شمر للصلاة ثيابه = حتى عرضت له بباب المسجد ..
ردي عليه صلاته وصيامه = لا تفتنيه بحق رب محمد ..

فالنظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة ـ والنظر إلى كل ما يثير الشهوة ـ سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله  : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وقال النبي  : " لا تُتْبع النظرة النظرة "
[ ] فإذا كانت النّظرة الأولى ـ وهي نظرة الفجأة ـ لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة ... فكيف بمن يستديم النظر ليستجلب شهوته ويفرغ منيه ..!!
وليعلم المسلم أن نظر الله إليه أسرع من نظره إلى المحرّم . قال الله  : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } غافر 19 .
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : " هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، وفيهم المرأة الحسناء، أو تمرّ به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا عنها لحظ إليها، فإذا فطنوا غضّ، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غضّ، وقد اطَّلع الله من قلبه أنّه ودَّ لو اطَّلع على فرجها . " ا.هـ [ ].
قلت : فكيف يلق بالمسلم أن يشخص بصره على النساء ـ والله متطلع عليه ـ لكي يستجمع القدر الكافي من الصور والمناظر ليحلوا له بعد ذلك فعل الاستمناء وتخيل حاله وكأنه معهم وهم في موضع لا يحبه الله ولا يرضاه !!
أترضى هذا لأمك .. لأختك .. لزوجتك .. لبنتك ..
فإن قيل : لا ..
فأقول : فكيف إذا تفعل هذا مع بنات المسلمين وأنت مطلوب منك أصلاً أن تصونهم وتحفظهم من كل سوء وخطر .. تأمل !!
إن غض البصر أمر مطلوب للسالك .. فعن عبادة بن الصامت  أنّه قال : قال رسول الله  : " اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة : اصدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم " .[ ]
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ [ ]: " البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهة، ووجب التحذير منه، وغضّه واجب عن جميع المحرمات، وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله" ا.هـ .
وقال ابن مسعود [ ] : " حفظ البصر أشدُّ من حفظ اللسان " ا.هـ
وقال أنس بن مالك [ ]: " إذا مرَّت بك امرأة فغمِّض عينيك حتى تجاوزك " ا.هـ

• تجنب مجالسة وصحبت أهل الفساد :

فإن مجالسة أهل الفساد فساد بذاته ، والصاحب ساحب ، فإن كان المسلم مع أهل الفساد سحبوه إلى الفساد وإن كان مع أهل الصلاح سحبوه إلى الصلاح .
قال الله { ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما } النساء: 27-28 .
فأهل الفساد وإتباعهم للشهوات عملة واحدة لوجهين .. والمسلم ما أن يجالسهم إلا وسحبوه وأوقعوه ـ ولا بد ـ معهم في الشهوات ـ ومنها الاستمناء وأخطر من الاستمناء كفعل الفاحشة والحث عليها ـ وأن يميل بها ميلا عظيماً ..
والنفس نزاعة دائماً إلى الملذات المعنوية والحسية، وإذا لم تكن هذه النفس مراقبة محكومة بحكم الله عند صاحبها فإنها لا تترك شيئاً مما تشتهيه سواء أكان نافعاً أم ضاراً ـ لها أم لغيرها ـ والشهوات مع كونها مطلوبة للنفس فإن الشيطان يزينها لها ـ بالإضافة إلى حث أهل الفساد عليها ـ ويلح عليها في أن تطلبها وتتمكن منها، بل إنه ليظهر الشهوات المحظورة الضارة في صورة أجمل من الشهوات المباحة النافعة .
والشهوة تتحد مع الغفلة فتكونان أصلاً لكل شر وهي من أشد جنود النفس الأمارة بالسوء قهراً لصاحبها وأسراً له .. والشهوة والهوى تقودان صاحبهما إلى المهالك فيصوران له المعروف منكراً والمنكر معروفاً فيتصورهما كذلك ..
فعلى المسلم أن يصاحب أهل القرآن والتقوى عسى الله أن يجنبه الوقوع في مثل هذه العادة ... ويسحبوه إلى أبواب الخير والتقوى ..

• الزواج المبكر والصوم :

فإن الحل الوحيد في تفريغ هذه الشهوة بحلال وطيب هو بالزواج .. فبالزواج يحصن المسلم نفسه من الوقوع في مثل هذه الأمور ـ غالباً ـ فإن لم يستطع فعليه الإكثار من الصيام لأنه وقاية له في الوقوع في الحرام ـ إن شاء الله ـ .
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنّه له وجاء " رواه البخاري .
قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : "فيه الحثّ على غضّ البصر، وتحصين الفرج بكل ممكن" . فتح الباري 9 /112
فإن قيل : إن الصوم لا يفيد أو أنه يزيد الشبق !!
الجواب : فالقول بأن الصوم يزيد الشبق عند بعض الناس هو قول من لم يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وهو ناتج عن الفهم القاصر لحقيقة الصوم ـ وهو من الطب النبوي ـ إذ ليس الصوم مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وإنما هو مع ذلك صوم القلب والعين والفم والآذان، كما قال جابر رضي الله عنه : " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء " ا.هـ فهذا هو الصوم الذي يهذب النفس، ويكبح جماح الشهوة فيها
والصوم المندوب إليه في هذا الحديث غير مقيد بزمان أو عدد، بل المراد أن يداوم الشخص ‏على الصيام حتى يحصل المقصود من تخفيف الشهوة .

• الاشتغال بذكر الله والإكثار من الطاعات والبر :

فالنفس إن لم يشغلها المسلم بالحق شغلته بالباطل .. فعلى المسلم الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : " صحبتُ الصوفية فما انتفعتُ منهم إلاَّ بكلمتين، سمعتهم يقولون : الوقتُ سيفٌ، فإن قطعته وإلاَّ قطعك، ونفسُك إن لم تشغلها بالحقِّ شغلتك بالباطل . " ا.هـ [ ] .
وأما الغفلة عن الطاعات داء عضال تحجب صاحبها عن النظر إلى أبواب مفتوحة من الخير ... تحجبه كذلك عن رؤية أضرار لا حصر لها داخل أبواب مغلقة ، وإن الإنسان الذي يصاب بداء الغفلة سهل الوقوع في الشهوات والشبهات .. ولا يعصمه إلا الله تعالى ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو يصف خطر وعواقب الغفلة فيقول [ ] : " فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغموراً بما يهواه ويخشاه غافلاً عن الله، رائداً غير الله، ساهياً عن ذكره قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره قد ران حب الدنيا على قلبه، كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي  أنه قال: " تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط " " ا.هـ
وقال أيضاً [ ] : " فالغفلة والشهوة أصل الشر، قال تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً } الكهف 28 . " ا.هـ
هذه جملة من أهم الأساليب الناجحة ـ إن عمل بها بصدق وجدية ـ لتجنب هذه العادة ..
والمسلم المستسلم لله عليه أن يحافظ على صحته وأن يشغلها ـ أيضاً ـ ببعض الأعمال الرياضية المباحة .. وأن ينظر إلى مستقبله بعين جادة وأمل .. وأن لا يدع مجال للشهوة المحرمة أن تعيقه على مواصلة دربه وهدفه في التخلص منها وتجنبها ..
والسالك كلما زادت عنده الشهوة عليه أن يطلع في الكتب ويسمع الأشرطة التي تتحدث عن ذكر النار وأهوالها .. التي تتحدث عن القبور وظلمتها .. عليه أن يسمع كل ما يردعه ويخيفه من عذاب الله تعالى ..
ولا بأس أن يعرض نفسه على طبيب مسلم ثقة متقيد بشرع الله ليستفيد من علم الطب في مثل هذه الحالة .
والحذر الحذر يا أخي .. من الخلود إلى النوم في كل وقت .. بل إذا كانت نعسان فاذهب مع تجنب النوم على البطن لأن هذه النومة تسبب تهيجاً جنسياً ـ وهي نومة المغضوب عليهم والمعذبين في النار وهي أصلاً منهي عنها لأن الله لا يحبها بل يبغضها [ ] ـ بسبب احتكاك الأعضاء التناسلية بالفراش ..
وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء ـ بيقين وبإخلاص وصدق ـ وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة .. فهذا من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه .. فكيف بالمضطر !!

ثامناً : خواطر ننصح بها قبل التفكر في الاستمناء :

• كيف تعصي الله وأنت في ملكه ..‍‍!!
• كيف تعصي الله وأنت غارق في نعمه ..!!
• كيف تعصي الله وهو مطلع عليك ..!!
• كيف تعصي الله في السر وتزعم التقوى في العلن .. !!
• كيف تجعل الشهوة تتغلب عليك ..!!
• كيف تجعل الشيطان يوقعك في المعصية وهو عدوك .. !!

تاسعاً : أمور ننصح بها يومياً في الحياة اليومية :

• الإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
• قراءة القرآن بتدبر وخشوع أو سماعه ، مع الاستعانة بكتاب بسيط ميسر في التفسير ..
• الصلاة في المسجد جماعة والذهاب إليها مشياً على الأقدام إن تيسر فعل ذلك ..
• حضور مجالس العلم والمحاضرات والمواعظ والندوات العلمية الثقافية .
• الخروج والتحدث والتعارف على الصحبة الصالحة من أهل القرآن .


عاشراً : قواعد عامة

قاعدة : الصبر على الابتلاء خير من العادة السرية .

فإن الحرام لا يعالج بالحرام ، بل يُدفع الحرام بمجاهدة النفس والهوى والشيطان، وبصبرك عن المعاصي، ‏وامتثال أوامر الله تعالى، والخوف من عقابه، وإظهار الرجولة في ترك سفاسف الأفعال، ‏ورذائل التصرفات، والدنيا دار عمل وابتلاء، وابتلاؤك في هذه الفترة من الزمان بهذا ‏الأمر، فأحسن العمل، واثبت على الحق يا عبد الله ، قال  { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور } الملك 2 .

قاعدة : جذوة الإيمان تخمد نار شهوة الشيطان .

كلما قوي إيمان المسلم كلما هان عليه أمر الشهوة وتغلب عليها .. وكلما ضعف إيمانه وغفلته كلما كان للشهوة قوة فتغلبه حتى يعود إلى رشده وقوة إيمانه .
فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه ‏وجهله من جهله ، وعلى العبد أن يقوي إيمانه ـ دواء ـ ليتخلص من نار الشهوة ـ الداء ـ ‏التي ينبغي له مقاومتها ، ومن لا يستطيع مقاومة وترك الشهوات ، فهذا دليل على الضعف والكسل .
فلا بد من فطم النفس عن الهوى وإلا أوردتك ‏ـ يا عبد الله ـ موارد الهلكة والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم .. فلابد من الإيمان القوي لاستئصال بذرة الشهوة المحرمه .

قاعدة : حارب خواطر الشهوة قبل أن تصبح سلوكاً :

الحذر الحذر يا عبد الله من أن تنقلب خواطرك إلى سلوك متبع .. من أن تنقلب معصيتك إلى سلوك فيصعب عليك التخلي عن هذا السلوك والمنهج .. بل عالج نفسك فوراً عند الوقوع في المعصية ـ تب إلى الله وأقلع عن المعصية وأعزم على عدم العودة ـ ولا تجعل للمعصية سبيل في أن تأثر على سلوكك وشخصيتك .. فتنقلب المعصية ـ في نظرك وتزين الشيطان فيها لك ـ إلى أمر حسن ومعروف فتضر نفسك وتضر غيرك .. بل حارب الشهوة قبل أن تصبح سلوك يتبع .

قاعدة : خشية النفاق على النفس دليل وجود الإيمان في القلب .

فالمسلم ما أن يقع في معصية ـ ومنها الاستمناء ـ إلا وتجده يشعر بعدها وكأن الأرض قد ضاقت عليه وضاق صدره وتغير لون وجهه وتغير حاله .. وكأن على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه فيهلك .
فخشية النفاق على النفس دليل وجود الخير في القلب ، وبقي أن يتم هذا الخير بالإقلاع عن هذه المعصية فيعلوا الإيمان على القلب فلا يدع مجال للنفاق ولا الوقوع في المعصية ..
فالمسلم مطالب بتقوية إيمانه والبعد عن كل ما يخدش إيمانه ويثير شهوته خشيت تفريغها في الحرام .. فينتزع الإيمان منه فلا يعود إليه إلا بعد الإقلاع عن المعصية والتوبة النصوح .

قاعدة : التطلع لمعالي الأمور يبعد شبح الاستمناء :

فالمسلم لو شغل نفسه بالتطلع والسعي إلى أن يكون من أصحاب الهمم العالية لما نظر إلى سفاسف الأمور ..
لو شغل نفسه بطلب الحق لما التفت إلى الباطل .. فكلما كان للمسلم نظرة عالية وهمة عظيمة في الأمور والأشياء والأهداف .. كلما قل نظره في طلب المعاصي والتفكر فيها .
فالانشغال بالوصول إلى الهمم العالية ، تبعد الشخص عن التفكر في شبح الاستمناء لعدم وجود الوقت الكافي لمثل هذه الأمور مع وجود الرغبة في بذل الجهد فيما ينفع لا فيما يضر ..

قاعدة : ترك الذنوب يشرح الصدور ويزيل الغموم :

فإن الاستمناء أمر محرم ، والواجب على المرء أن يحترز منه لئلا يقع فيه، فإن أوقعه الشيطان فيه وجب عليه أن يتوب فوراً، ولا يتم له ذلك إلا بترك هذا الفعل القبيح والندم على ما مضى منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وقد وعد الله تعالى التائبين بأن يتوب عليهم .
ولا شك في أن ترك الذنوب يشرح الصدور ويزيل الغموم، كما أن إدمانها يكون سبباً في ضيق الصدر، وثقل النفس، قال الله تعالى { ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى } طه : 124 .
فالذنوب عبارة عن أثقال يحملها المسلم .. كلما ثقلت عليه ـ كثرت ذنوبه ـ كلما ضعف حاله وركن إلى الدنيا وملذاتها وتثاقل إلى الأرض .. وبقدر توبته وتركه للذنب بقدر ما تخف عنه هذه الأثقال .. إلى أن يصبح ذو قوة وقابلية لسماع الحق واتباعه وهكذا إلى أن يترك الذنوب ويتوب منها بالكلية فيحق عليه القول بأن قلبه أصبح أبيض يتأثر بكل أمر يخدشه ـ فيسارع إلى علاجه وتطبيبه ـ .. وانشرح صدره فأصبح اتباع الحق عنده أمر ميسور سهل المنال ، مما يؤدي هذا إلى تذوق حلاوة الإيمان بنعمة وفضل من الله تعالى ..

قاعدة : من ثمار الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء :

إن من ثمار الصلاة المقبولة أنها تنهى صاحبها وتبعده عن ارتكاب المعاصي كما قال الله  { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } العنكبوت 45 .
وكلما خشع قلب العبد وخشعت جوارحه في الصلاة .. وصلى كهيئة صلاة النبي  .. كلما كان للصلاة الأثر العظيم في تغير العبد إلى الصلاح والتقوى .. إلى الالتزام والاستقامة على دين الله  .. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإن في صلاته خلل عليه أن يتداركه قبل أن يتوسع فيصعب عليه العلاج بعد تفشي وموت القلب وانتشار المرض والشهوة .

قاعدة : النظر المحرم يقود إلى فعل المحرم

النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس .. فإن نظر المسلم إلى الحرام توجهت سهام إبليس إلى قلبه حتى تدمي القلب وتميته .. فيغفل القلب عن ذكر الله وعن الاستجابة لأمر الله  وأمر رسوله  .. والنظر إلى المحرم يثير الغرائز ويهيج الشهوة فينتقل الشخص من معصية النظر المحرم إلى الفعل المحرم .

حادي عشر : سؤال وجواب حول مسائل الاستمناء :

في هذا المقام سنشرع ـ بإذن الله ـ في طرح جملة من الأسئلة يسأل عنها الممارس وسنجيب عليها .. وهي كالتالي :

1- ما حكم الاستمناء في رمضان :

فإن إنزال المني اختيارا في يقظة بشهوة سواء كان سبب الإنزال بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو كرر النظر إلى النساء فأنزل منياً ونحو ذلك ، فإن هذا الإنزال يعد من مفسدات الصيام وعلى صاحبه القضاء ولا كفارة عليه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ : إِلَّا الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . " [ ].
قلت : فقد قرن الله بين الطعام ـ الذي هو من مفسدات الصيام ـ وبين الشهوة ، فمن افرغ شهوته ـ والشهوة عامة في كل إنزال واختيار سواء كانت عن طريق الجماع أو الاستمناء ـ فهو لم يدع مفسدات الصيام وبالتي فهو أبطل صيامه بإنزال المني الدافق .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغنى [ ]: " ولو استمنى بيده ، فقد فعل محرماً ، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل ، فإن أنزل فسد صومه ، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة . فأما إن أنزل لغير شهوة ، كالذي يخرج منه المنى أو المذى لمرض ، فلا شئ عليه ، لأنه خارج لغير شهوة ، أشبه بالبول ، ولأنه يخرج من غير اختيار منه ، ولا تسبب إليه ، فأشبه الاحتلام . ولو احتلم لم يفسد صومه ، لأنه عن غير اختيار منه ، فأشبه ما لو دخل حلقه شئ وهو نائم ولو جامع في الليل ، فأنزل بعد ما أصبح ، لم يفطر ، لأنه لم يتسبب إليه في النهار ، فأشبه ما لو أكل شيئاً في الليل ، فذرعهُ القيئ في النهار . " ا.هـ.
فإنزال المني اختياراً في نهار رمضان يبطل الصوم على مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية .
فإن قيل : هل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا ؟
الجواب : أن المسألة محل خلاف، والذي نرجحه هو رأي جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وهو قول للحنابلة بأنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، ولا يصح قياس الاستمناء عليه لوجود الفارق بينهما، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، وهذا يعني عدم وجوب الكفارة.
وأما من استمنى جاهلا ، فالصحيح أن هذا لا يفسد صومه كما لا يفسد صوم الناسي . وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ [ ]: " الصائم إذا فعل ما يفطر جهلا بتحريم ذلك : فهل عليه الإعادة ؟ على قولين في مذهب أحمد .. والأظهر أنه لا يجب قضاء شئ من ذلك ، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ ، لقوله تعالى : { لأُنذركم به من بلغ } . وقوله : { وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولاً } . ولقوله : { لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسل } ومثل هذا في القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول .
ومن علم أن محمد رسول الله فآمن بذلك ، ولم يعلم كثيراً مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلُغهُ ، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى ، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك . فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى : { الخيط الأبيض من الخيط الأسود } هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود . فكان أحدهم يربط في رجله حبلا . ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار ، وسواد الليل . ولم يأمرهم بالإعادة " ا.هـ .
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ [ ]: " وقد عفى ـ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عمن أكل أو شرب في نهار رمضان عمداً غير ناس لما تأول الخيط الأبيض من الخيط السود بالحبلين المعروفين ، فجعل يأكل حتى تبينا له وقد طلع النهار ، وعفا له عن ذلك ، ولم يأمره بالقضاء ، لتأويله . " ا.هـ.
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ [ ]: " الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، لأن الاستمناء لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية . " ا. هـ
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ [ ]: " إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ، وعليه التوبة مما فعل . " ا. هـ
قلت : هذا إذا استمنى فأنزل المني ، أما إذا لم ينزل المني فإنه لا يفطر . قال الشيخ ابن عثيمين [ ]: " لو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر " ا. هـ
قلت : وكذلك لو استمنى فأنزل مذياً لا منياً فصيامه صحيح وذلك لأن المذي يختلف عن المني في علاماته وحقيقته فلا يلحق به .
فالفرق بين المني والمذي : أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة ، أو تذكر الجماع ، أو إرادته ، أو نظر ، أو غير ذلك ، ويشترك الرجل والمرأة فيه بالإضافة إلى أن المني يخرج بتدفق ويصاحبه رعشة أما المذي فليس فيه شئ من ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ بعد أن ذكر مذهب الحنابلة في مسألة المذي ـ : " ولا دليل له صحيح ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، فلا يمكن أن يلحق به .
والصواب : أنه إذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه ، وأن صومه صحيح ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والحجة فيه عدم الحجة [ ]، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل " ا.هـ [ ] .

2- هل تعد المرأة زانية لو فقدت غشاء بكارتها بكثرة الاستمناء ؟

فالعادة السرية محرَّمة ، وهي معصية ، يجب على فاعلها التوبة من هذا الفعل بالإقلاع عنها ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى . ولا يوجب حد ولا كفارة لفقدان غشاء البكارة بهذا الفعل وهو ليس من الزنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه [ ]: " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعذير ، وليس مثل الزنا . والله أعلم " ا.هـ.

3- حكم فعل العادة السرية وهو محرم في أيام الحج ؟

فقد اختلف الفقهاء في الاستمناء حالة الإحرام، هل يفسد النسك ـ سواء كان حجا أو عمرة ـ أو لا ؟
والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك، وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة ، والصحيح أن على فاعله دم يذبح في مكّة للفقراء .
قال المرداوي في الإنصاف : " قوله : أو استمنى ، فعليه دم : هل هو بدنة أو شاة ؟ على روايتين .. إحداهما : عليه بدنة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الجمهور .. والثانية : عليه شاة وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان . " ا.هـ
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ [ ] " الحج صحيح في أصح قولي العلماء . وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، لأن تعاطي العادية السرية ، محرم في الحجّ وغيره ، لقول الله  : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المؤمنون 5-7 .
ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء . نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق . وعليك دم يذبح في مكّة للفقراء . " ا.هـ

4- هل يجوز الاستمناء لضرورة الفحوصات الطبية ؟

نعم ، يجوز لو كان إخراج المني يتعين لدفع ضرورة الفحوصات وأما إذا وجد شئ آخر ـ غير محرم ـ يقوم مقامه ـ وهو ليس محرم ـ فوجب تقديمه وذلك لضرورة المرض فمثل هذه الحالة لا بأس بها إن شاء الله تعالى .

5- حكم الاستمناء في وقت عذر الزوجة من حيض أو نفاس ؟

لا يجوز ، بل هذا أشد قبحاً ، لأن البديل موجود وهو بأن تقوم زوجته بذلك وهي وسيلة مباحة لقضاء شهوته .
ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .
ثم إن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي  لما سئل عن مباشرة الحائض [ ]: " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " يعني الجماع .

6- حكم استمناء الخطيبة لخطيبها :

فممارسة الاستمناء مع المخطوبة ، لا يخلو حاله من أمرين هما كالتالي :
الحالة الأولى :
أن يقصد ويعني بهذه المخطوبة ، المرأة التي عقد عليها عقد النكاح الشرعي فإن أفعاله الجنسية معها تكون صحيحة طيبة حلال مثاب عليها .

الحالة الثانية :
أن يقصد بهذه المخطوبة ، المرأة التي خطبها ولمَّا يعقد عليها وبالتالي فإن أفعالهما في الممارسة محرمة ، ومن أنواع الزنا القبيحة والأفعال الشنيعة ، ويكون كلٌ منهما قد عرَّض نفسه لسخط الله وعذابه . وذلك لأن المخطوبة في هذه الحالة تُعتبر أجنبية عن الخاطب ، مثلها مثل غيرها من النساء .
والحل في مثل هذه الحالة أن يعقد عليها ، لأن من عقد على امرأة فقد حلَّ له كل شيء ؛ لأنها صارت زوجته ، فيصبح من أصحاب الحالة الأولى .

7- حكم الاستمناء بدون اليد :
إن الاستمناء محرم سواء كان بمباشرة اليد أو بدونه ، لأن العبرة هي باستجلاب الشهوة فلا يشترط في الاستمناء أن يكون باليد فسواء كان باليد أم بغيرها أو لمس عضوه أم لم يلمسه فهو حرام ، وقد صرح العلماء بذلك ، منهم ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار . وبعضهم قد يفعله بآلة أو دمية ونحوها مما يسمونه بالألعاب الجنسية ، وهذا أيضاً لا يجوز .
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ [ ]: " الاستمناء باليد أو بغيرها محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح .. " ا.هـ
فالاستمناء محرم بأي وسيلة كان ، فإن استدعاء المني وإراقته بغير الاتصال المشروع بالزوجة أو الأمة الموطوءة لملك اليمين محرم شرعاً بأي وسيلة كان ، وهو تعدٍ لما أحل الله تعالى ، واعتداء .
فالواجب على المسلم أنْ يبتعد عن كل وسيلة لإثارة الشهوة ، فإن هذه الوسائل ـ بلا شك ـ تؤدي إلى الوُقُوعِ في فِعْلِ العادة السرّية ، وفعلها مُحَرَّم ، والعبرة ـ كما بينا أنفاً ـ بفعل ما يؤدي إلى خروج المني، سواء باليد مباشرة أو بأي آلة تعمل على الاحتكاك المؤدي إلى نزول المني.

8- حكم الاستمناء بدلا عن الزواج خشية تضيع حقوق الزوجة ؟

فإن المسلم عليه أن يسلك الطريق الشرعي لتفريغ ثوران شهوته ، وهذا يكون إما بالزوجة أو بالأمة الموطوءة لملك اليمين ، وغير ذلك فإن الأصل في الاستمناء هو الحرمة .
ثم إن الانقطاع عن الزواج بحجة عدم الوفاء في الحقوق الزوجية والاستغناء بذلك عن الاستمناء هو كلام ليس بصحيح ألبته ..
فإن الممارس المدمن يشعر أنه باستمنائه قد استغنى عن الزواج ، ولكن ـ نسي الممارس ـ الزواج ليس محصورا فقط في العملية الجنسية بل له معاني ومقاصد كثيرة لا توجد ـ ولا واحدة ـ في الاستمناء .
وهذا الاعتقاد ـ ترك الزواج والبحث عن الحجج للاستغناء بالاستمناء عنه ـ هو من تلبيس إبليس على الممارس المدمن ..وحكم الاستمناء يلحقهما جميعاً سواء تزوج أو لم يتزوج .
ومن كان الزواج في حقه واجب ـ قادر عليه خائف على نفسه من الوقوع في الزنا ـ وهو مستغنى بذلك عن الاستمناء فهو واقع في الحرام ، وعليه المبادرة في الزواج وسلوك الطريق الشرعي في تفريغ الثورة الغريزية .
وكذلك لو كان الزواج في حقه مستحب ـ قادر عليه ولا يخشى الوقوع في الزنا ـ وهو مستغنى بذلك عن الاستمناء ، فهو واقع في الحرام كذلك .
فالاستمناء الأصل فيه الحرمة ، وبأي وسيله كان الإنزال ـ عدا بيد الزوجة أو ملك اليمني ـ سواء كان الرجل متزوج أو لم يتزوج ، وعلى المسلم أن يترك عما حرمه الله عليه ويصبر على ذلك ابتغاء مرضات الله فإن الله  يأجره يوم القيامة ويجزل له المثوبة والعطاء ، لأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

9- حكم من يستمني ويتوب ثم يعود للاستمناء :

فإنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم على الناس إلاّ ما يستطيعون تركه ، ولم يوجب عليهم شيئاً لا يستطيعون فعله ، لذا فإن الشيطان قد يوهم بأنه لا يمكن للمسلم أن يتوب ، ولكن على المسلم أن لا يلتفت لما عند الشيطان وليعلم أن باب التوبة مفتوح .
قال الله تعالى { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون } الزمر: 53 – 54 . وقال تعالى { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } البقرة : 222 . وقال سبحانه { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده } التوبة 104 .
قال سيد قطب ـ رحمه الله ـ [ ]: "باب التوبة دائماً مفتوح يدخل منه كل من استيقظ ضميره وأراد العودة والمآب، لا يصد عنه قاصد ولا يغلق في وجه لاجئ، أياً كان وأياً ما ارتكب من الآثام " ا.هـ
وللتوبة الصادقة شروط ، لا تصح ولا تقبل إلا بها وهي كالتالي :

أولاً : الإسلام :
فالتوبة لا تصح من كافر وتصح من المسلم فقط . لأن كفر الكافر دليل على كذبه في ادعاء توبته ، وتوبة الكافر دخوله في الإسلام أولاً .
قال تعالى  { وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموتُ . قال إني تُبتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً } النساء 18 .

ثانياً : الإخلاص لله تعالى :
فمن ترك ذنباً من الذنوب لله صحت توبته ، ومن تركه لغير الله لم يكن مخلصاً ولم تصح توبته ، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً له وحده ليس لأحد فيه شئ .
فقد يتوب الإنسان من المعصية خوفاًً من الفضيحة ـ ونحو ذلك ـ وفي قرارة نفسه أنه لو وجد الستر لقام بالمعصية فهذه توبة باطله ، لأنه لم يخلص لله تعالى فيها .
ثالثاًَ : الإقلاع عن المعصية :
فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي حال التوبة ، فإن الإقلاع عن الذنب شرط أساسي للتوبة المقبولة، فالذي يرجع إلى الله وهو مقيم على الذنب لا يعد تائباً، وفي قوله تعالى { وتوبوا } إشارة إلى معنى الإقلاع عن المعصية؛ لأن النفس المتعلقة بالمعصية قلما تخلص في إقبالها على عمل الخير لذلك كان على التائب أن يجاهد نفسه فيقتلع جذور المعاصي من قلبه ، حتى تصبح نفسه قوية على الخير مقبلة عليه نافرة عن الشر متغلبة عليه بإذن الله .

رابعاً : الاعتراف بالذنب :
إن التوبة لا تكون إلا عند ذنب، وهذا يعني علم التائب ومعرفته لذنوبه، وجهل التائب بذنوبه ينافي الهدى؛ لذلك لا تصح توبته إلا بعد معرفته للذنب والاعتراف به وطلبه التخلص من ضرره وعواقبه الوخيمة. إذ لا يمكن أن يتوب المرء من شئ لا يعده ذنباً .
والدليل من السنة قوله  لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك : " أما بعد ، يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه " [ ]
وقال ابن القيم [ ]: " إن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب، ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني : غي ينافي قصده وإرادته، فلذلك لا تصح التوبة إلا من بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عاقبته أولاً وآخراً " ا.هـ

خامساً : الندم على ما سلف من الذنوب :
الندم ركن من أركان التوبة لا تتم إلا به ولا تتصور التوبة إلا من نادم خائف وجل مشفق على نفسه مما حصل منه وقد أشار النبي  إلى قيمة الندم فقال : " الندم توبة " [ ] .

سادساً : رد المظالم إلى أهلها :
ومن شروط التوبة التي لا تتم إلا بها رد المظالم إلى أهلها، وهذه المظالم إما أن تتعلق بأمور مادية، أو بأمور غير مادية، فإن كانت المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائب أن يردها إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو أن يتحللها منهم، وإن كانت المظالم غير مادية فيجب على التائب أن يطلب من المظلوم العفو عن ما بدر من ظلمه وأن يعمل على إرضائه .
قال رسول الله [ ] : " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها [ ]، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه "

سابعاً : وقوع التوبة قبل الغرغرة :
والغرغرة هي علامة من علامات الموت تصل فيها الروح إلى الحلقوم ، فلابد أن تكون التوبة قبل الموت كم قال الله تعالى { وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً } النساء 17-18 .
وقال  " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " [ ]
قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ [ ]: " أي : ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم يعني ما لم يتيقن الموت فإن التوبة بعد التيقن بالموت لم يعتد بها " ا.هـ

ثامناً : أن تكون قبل طول الشمس من مغربها :
لأن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعون ، وتيقنوا بقرب قيام الساعة ، ولكن التوبة والإيمان عند ذلك لا تنفع . قال الله تعالى { يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبلُ } الأنعام 158 .
قال الألوسي ـ رحمه الله ـ [ ]: " والحق أن المراد بهذا البعض الذي لا ينفع الإيمان عنده طلوعُ الشمس من مغربها" . ا.هـ
وعن أبي هريرة عن النبي  قال : " ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " . [ ]
ويعلل القرطبي ـ رحمه الله ـ نقلاً عن جماعة من العلماء عدم قبول الله إيمان من لم يؤمن وتوبة من لم يتب بعد طلوع الشمس فيقول : "وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم ـ لإيقانهم بدنو القيامة ـ في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت" . ا.هـ [ ]
فإن تحققت شروط التوبة بصدق ، قبلت التوبة فإذا ما أذنب العبد مرة أخرى ثم تاب واجتمعت في التوبة شروطها صحت توبته، وإن تخلف شرط من ذلك لم تصح توبته، فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب توبة صحيحة بشروطها صحت توبته وهكذا .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبّهِ عَزّ وَجَلّ قَالَ: " أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً. فَقَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذَ بِالذّنْبِ. ثُمّ عَادَ فَأَذْنَبَ . فَقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً. فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذّنْبِ. ثُمّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . َفقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاً. فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذّنْبِ. اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ " [ ]
وعلى العبد أن يعلم أن السبيل إلى قطع رجوعه إلى المعاصي التي تاب منها ألا يقع في استدراج الشيطان قال الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر } النور 21 .

10- هل الاستمناء يوجب الغسل ؟

فالاستمناء حتى الإنزال يوجب الغسل ويعتبر الشخص جنباً ، لقول النبي  : " إنما الماء من الماء " [ ]
ويعرف المني بعلامات : اللذة عند خروجه أو التدفق أو أن يكون ريحه كريح طلع النخل أو كريح بياض البيض جافاً، فإن فقدت هذه الصفات فليس منياً ولا يوجب الغسل .

11- حكم تناول أدوية لتخفيف الشهوة ؟

فإن الذي يخفف الشهوة بحق هو الصيام ، ليس علاجاً فحسب بل هو تطهير للنفس وسبب لكسب الأجر والثواب ونيل رضى الله  وهو مجاهدة للنفس ويمكن أن يتعود المرء على الصيام بشيء من الصبر والاحتساب وذلك لأن الشارع لما أمر الشاب غير القادر على الزواج بالصيام فإنه عليم حكيم وأثر الصيام واضح في هذا وأنه يُعين على ضبط الشّهوة ويخفف من الهيجان .
وقد يختلف الصيام من شخص لآخر ، فإن تناول المسلم ـ سواء بدلاً من الصيام أو مع صومه ـ دواء يخفف الشهوة من بعض المركّبات أو المشتقات من الأعشاب وغيرها مما يحدّ من الشهوة ـ إذا لم تكن ضارة ـ فهذا لا بأس به ، وقد لا يُفيد ـ ويختلف هذا من شخص لآخر ـ كثيراً إذا لم تمارس في الوقت ما يصرف طاقة الجسم الزائدة بالإضافة إلى اتباع سبل إطفاء هيجان الشهوة .

12- حكم الاستمناء بين الزوجين :

ليس الاستمناء بين الزوجين حراماً بل هو حلال طيباً ، لأنه من جملة ومعنى الاستماع بالزوجة ، كما أن للزوجة أن تستمع بزوجها .
قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } سورة المؤمنون .
ولكن الذي يكون حرام هو أن يباشر الشخص بيده ـ أو بأي وسيله كانت ـ لاستجلاب منيه ، وكذلك المرأة ، وأما لو استمنت الزوجة لزوجها في استجلاب منيه فهذا جائز ـ وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة ـ وكذلك يجوز في حق الزوج عند استجلاب منى زوجته . والمحرم هو أن يستجلب الشخص مني نفسه بنفسه دون طرفه الشرعي الآخر .
فللرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك :
الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث :
إتيان المرأة في دبرها [ ] ـ سواء في حال طهرها أو عذرها ـ فعلٌ قبيح لعن رسول الله  فاعله ، فيجب الابتعاد عن ذلك .
روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .[ ]

الحالة الثانية : إتيانها في الفرج وهي حائض أو نفساء :
إتيان المرأة في هذه الحرة فهو فعل محرم. قال الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } البقرة 222 .
فالحاصل أن للرجل أن يستمتع بجميع جسد زوجته ـ ما عدا إتيانها في دبرها ـ وهذا ما لم تكن حائضاً أو نفساء ، فإن كانت كذلك فليستمتع كيف شاء[ ] وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني، نص على ذلك أهل العلم.
قال صاحب الإقناع : " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها . " ا.هـ

13- حكم ممارسة الاستمناء ثم الصلاة بعدها ؟

لا يخلو الممارس بعد الاستمناء من ثلاث حالات ، فإما أن ينزل مذياً منه فيلزمه الوضوء ، وغسل المحل ، وإما أن يترتب على الاستمناء خروج المني فيلزمه الغسل من الجنابة ، فإن لم ينزل شئ فلا يلزم الممارس للصلاة شئ من الطهارة .
فمن لزمه شئ من الطهارة ـ وضوء أو غسل ـ بعد الاستمناء ولم يقوم بما يلزمه من جراء الممارسة وصلى ، فإن صلاته تكون باطله ، وعليه إعادتها متى علم الحكم الشرعي في ذلك وقبل خروج الوقت ولا يلزمه قضاء ما جهله قبل علمه بالحكم الشرعي .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ . وَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا . فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي . فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . " [ ]
فقول الصحابي " وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي " يدل دلالة صريحة على أن الصحابي  كان يصلي من قبل كحال صلاته الباطلة المذكورة في الحديث والتي أمره النبي  بإعادتها عندما علمه الهيئة الصحيحة وبين له حكمها الذي جهله ، ولكن لم يلزمه  بقضاء الصلوات القديمة الباطلة التي لا يحسن غيرها.
وإن كانت الممارسة للعادة السرية لم يترتب عليها شئ من حيث الطهارة ، فالصلاة صحيحة وعلى الممارس التوبة ، فإن ممارسة العادة محرمه .

14- حكم رؤية الإنسان لفرجه ؟
فليس هناك دليل ثابت يمنع من ذلك ، إلا إذا خشي من أن تجر الرؤية إلى إثارة الشهوة فتفتح سبيل التفكير في الفاحشة ، أو ممارسة العادة السرية فهذا الفعل يمنع فعله لأنه ذريعة إلى المحرم .
وأما العبث بالعضو ـ بالذكر أو البظر ـ والملاعبة به ، فهذا خلق وضيع وهو من العادات القبيحة، ولا يجوز فعل ذلك ، ولا يخلو حال العبث بالعضو من حالتين :

الحالة الأولى : العبث بالعضو لاستجلاب المني :
صاحب هذه الحالة يفعل الاستمناء ليستدعي نزول المني، وكون المني لم ينزل في بعض المرات لا ينافي نزوله في غيرها ولو رغماً عنه، ولا يغير من الحكم شيئاً لأنه مأمور بحفظ فرجه، إلا عن زوجه وملك يمينه ، فوجب الابتعاد عن اقتراف هذه الحالة المنهي عنها .

الحالة الثانية : العبث بالعضو لا إرادي ومن دون استجلاب المنى :
صاحب هذه الحالة كحال من يعبث بعضوه بين فترة وفترة ، لعادة نشأ عليها فتفعل لا إرادياً ، فهذا خلق غير مليح وعلى صاحبه أن يبحث عن العلاج الطبي والنفسي في ذلك . فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الحالة لأنها تفضي عادة إلى اقتراف المحرم .

15- حكم التفكر في أمور الجنس :

فإن التفكير في أمور المعاشرة وإن لم يكن إثما إلا أنه لا فائدة فيه، ولا يزيد المفكر إلا إرهاقاً وعنتاً وخير له أن يصرف تفكيره وهمه إلى ما ينفعه في دينه ودنياها .. إلى أن ييسر الله له أمر الزواج ، إلا إذا خشي من أن تجر هذه الأفكار إلى إثارة الشهوة فيفتح سبيل التفكير في الفاحشة ، أو ممارسة العادة السرية فهذا الفعل يمنع منه لأنه ذريعة إلى المحرم .

16- حكم الإصرار على الاستمناء :

مما لا شك فيه أن ارتكاب المحرمات والإصرار عليها من أعظم أسباب الحرمان وأكبر أسباب نزول المصائب، فضلاً عن الوعيد في الآخرة .
ومع كون الاستمناء محرماً إلا أنه ليس من الكبائر، ولم نرى من أهل العلم من عده من الكبائر ، لكن ينبغي أن يعلم أن الإصرار على الذنب ولو كان صغيراً يرفعه إلى درجة الكبيرة ، فقد قيل أنه " لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار " [ ] وإن محقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه .
وتعريف الصغيرة من المعاصي : هي كل ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بنار أو غضب أو لعن .
والعادة السرية تعتبر من الصغائر ـ إن لم يكن مصراً عليها ملتزماً بارتكابها ـ فلا تدخل في الكبائر من الذنوب لكنها تعتبر كبيرة ـ وإن كانت صغيره ـ باعتبار اشتمالها على مخالفة أمر الله تعالى .
قال القرافي ـ رحمه الله ـ في " الفروق " : " لا خلاف بين العلماء أن كل ذنب باعتبار اشتماله على مخالفة الله كبيرة، لأن مخالفة الله تعالى على الإطلاق أمر كبير " ا.هـ
والتهاون في الصغائر ينافي إجلال الله سبحانه وتعظيم حدوده.. مع العلم أن من الذنوب الصغائر ما قد يلحقه من المفاسد ما يجعلها كبيرة
قال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ في " قواعد الأحكام " : " إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر . " ا.هـ
ولا يخفى عليك المفاسد المترتبة على هذه العادة، كما أن الإصرار على المعصية يعد كبيرة .
قال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ : " إذا تكررت منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته بذلك . " ا.هـ
فالأصل في الاستمناء أنه معصية وذنب ، وهو باعتبار اشتماله على مخالفة أمر الله يعد كبيرة ، إلا أن الإصرار على فعلها يعد كبيرة حقيقتاً .
وقال بعض السلف : " لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت . " ا.هـ
والذنوب إذا تكررت واجتمعت نتج عنها الران الذي يعلو القلب، قال الله تعالى { بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون } المطففين 14 .
فكلما أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكته سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، وهذا الران ..!!
ولا يكون ـ فاعل هذه العادة ـ فاسقًا إلا إن أصر على ذلك، لأن الفاسق هو من ارتكب كبيرة ، أو أصر وداوم على فعل صغيرة، وهذا التقسيم هو الذي ذكره أهل العلم كالشربيني ـ رحمه الله ـ في " مغني المحتاج " ، وابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ في " الزواجر " وغيرهما .

17- هل يعتبر الشخص بعد الاستمناء بالغاً مكلفاً :

لا يعتبر الذكر بالغاً ـ وكذلك الأنثى ـ بمجرد قيامه بفعل الاستمناء، بل لابد من وجود علامة من علامات البلوغ ، وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى .

• فأما ما هو مشترك فهو كالتالي :

أولاً: الاحتلام :
وهو خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم . فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك . يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم } النور 59 .
ثانياً: الإنبات :
وهو ظهور شعر العانة وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي  لما حكم سعد بن معاذٍ  في بني قريظة ، فحكم بقتل مقاتلتهم ، وسبي ذراريهم ، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذرية. [ ].
وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية .

ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية :
وهذا لخبر ابن عمر  : عرضني رسول الله  يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني . فقال عمر بن عبد العزيز : لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير ." [ ]

• وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان :
الأولى: الحيض
عن عائشة  قالت قال رسول الله  :" لا تقبل صلاة الحائض [ ] إلا بخمار " [ ] والمراد بالحائض : البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض .

الثانية: الحمل :
لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى : { فلينظر الإنسان مم خلق خُلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } الطارق 5-7 .
وهذه العلامة ـ أعني الحمل ـ راجعة إلى علامة الاحتلام الأنف ذكرها ، فهذه هي علامات البلوغ ، وليس كل من استمنى بلغ .

18- هل يجوز فعل العادة السرية بدون إخراج المني :

لا يشترط في منع الاستمناء وحرمته خروج المني ، بل طلب ذلك والسعي فيه محرم لأنه استجلاب للشهوة وإن لم يخرج مني . لأن الله تعالى حصر وسائل إشباع الرغبة الجنسية في أمرين اثنين ـ الزوجة أو ملك اليمين ـ فقط وجعل ما سواهما من الاعتداء .
قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المؤمنون 5 – 7 .

19- هل يرخص لمن لم تتزوج أن يمارس العادة السرية :

فالذي لم يتزوج ـ سواء تخطى عمره وكبر سنه أو لم يجد تكاليف النكاح ـ وتأخر عن الزواج فهذا لا يسوغ له فعل العادة لحرمتها .
وعلى القادر على النكاح وهو يريده أن يسعى في البحث عن الزوجة الصالحة ، والذي لا يتمكن فعليه أن يسلك الطرق الشرعية ـ ذكرنا شيئاً منها سابقاً ـ فهو خير سبيل لإطفاء نار الشهوة .
وهذا الكلام يدخل فيه الرجل والمرأة ، ولا حرج ـ أيضاً ـ في أن تبحث المرأة عن زوج صالح يعفها وتجتمع معه على شرع الله ودينه .

20- ما معنى حديث " زنا اليد " :

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة  أن النبي  قال : " واليد تزني وزناها اللمس " .
سمى الله اليد باسم الزنا ، لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه ، وهذا يشمل الاستمناء ومصافحة النساء غير المحارم ونحو ذلك .



21- هل يرخص للزوجة التي يعاني زوجها من الضعف الجنسي فعل الاستمناء :

لا يرخص لها ذلك ، بل علاج هذه الزوجة إما أن تصبر أو أنها تطلب الطلاق ـ بعد النظر في المصالح والمفاسد ـ فلو صبرت فعليها أن ترضي بما عليه زوجها مع نصيحته بأخذ العلاج .
وأما لو طلبت منه الطلاق ـ لابد من التأني لا سيما لو كان عندهم ذرية ـ فإن لم يفعل، فللزوجة أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي ليفصل في هذا الأمر
وأما ممارسة العادة السرية فحرام على كل حال، فإذا قررت البقاء معه وثارت شهوتها ، فعليها إتباع الطرق الشرعية ـ ذكرنا شيء منها سابقاً ـ فهي خير طريق لإطفاء نار الشهوة وثورانها .

22- هل يرخص للزوجة في فعل العادة عند امتناع الزوج عن الفراش ؟

لا يرخص للزوجة في ذلك ولا حتاً للزوج ، بل على الزوجة إما تصبر أو تطلب الطلاق ، وعلى المبتلى أن ينظر في سبب حال امتناع الطرف الآخر عن المعاشرة فقد يكون لأسباب نفسية بحيث أنه لم يهتم بإشباع رغبة الطرف الأخر فيما يتعلق بالمعاشرة مما ألجأه إلى فعل العادة ..
وعلى العموم ، فلو لم يكن هناك سبيل في تفريغ الشهوة في حال الزواج ، فإن حكم الاستمناء باقي على حرمته وعلى الشخص أن يسلك الطرق الشرعية في إخماد هيجان الشهوة .

23- هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بعمل العادة:

لا يرخص لها ذلك ، بل عليها أن تصبر ، فإن لم تستطع الصبر على غياب الزوج ، فلها الحق في مطالبته بالبقاء عندها أو ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بموافقتها .
فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه ..
وأرقني أن لا خليل ألاعبـه ..
فوالله لولا الله أني أراقبـــه ..
لحرك من هذا السرير جوانبه ..

فسأل عمر  ابنته حفصة ـ رضي الله عنها ـ : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر  : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . "
وعليه، فلا يجوز لك للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة .
فإن رفض فلها إما أن تصبر أو تطلب الطلاق ـ لابد من التأني لا سيما لو كان عندهم ذرية ـ وبذلك تستطيع الزواج لتفرغ شهوتها .
فإن أرادت الصبر ، فعليها أن تسلك السبل الشرعية في إخماد ثوران الشهوة ولا يرخص لها أن تقضي حاجتها بنفسها .


24- هل خوف الاحتلام يبيح الاستمناء :
لا يبيح خوف الاحتلام فعل الاستمناء .. فقد كان من الصحابة من يحتلم ويسأل النبي  فيشير  عليه بما يلزمه من الطهارة ولم يشير عليه بفعل الاستمناء .. !!
ولو كان في الاستمناء خير لدفع الاحتلام لبين ذلك النبي  بالإضافة إلى أن الاحتلام لا يؤاخذ عليه العبد لأنه تفريغ طبيعي خارج عن إرادة الشخص ، مع التنبيه على أن ممارس العادة لا يخلو بين الفترة والأخرى من الاحتلام .
ثم إن ما يراه النائم لا يوصف بالعمد فإن الاحتلام هو أن يرى الشخص في نومه أنه يجامع، وهو بهذا التعريف لا يتصور أن يكون متعمداً لأن ما يراه النائم لا يوصف بالعمد .
بالإضافة إلى أن خوف تجمع المني في البدن ـ هذه عبارة وجدت في بعض كتب الفقه ـ لا يبيح الاستمناء ، فقد أثبت الطب الحديث خطأ هذه العبارة إذ من الثابت أن المني لا يجتمع في البدن وإنما يخرج عن طريق الاحتلام وغيره .

25- هل انتشار العري يبرر فعل الاستمناء :

فوجود النساء العاريات لا يبرر ارتكاب ما حرم الله تعالى، فهؤلاء يحملن أوزارهنَّ وأوزار من كن سببًا في انحرافه. وعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله تعالى وأن يسلك السبل الشرعية في تفريغ الشهوة الجنسية . وأما ارتكاب المحرم بتفريغها فهو من تلبيس إبليس .

26- هل يجوز للمبتلى بالاستمناء أن يصرح بها :

الأصل أنه لا يجوز ، لأن الإنسان العاصي مطالب بالستر على نفسه وعدم المجاهرة بالمعصية ، إلا أنه لو وجد الحاجة والمصلحة الشرعية المحققة من وراء ذلك فلا بأس إن شاء الله .
ومثال ذلك : أن يخبر الزوج زوجته بأنه يفعل بالعادة لأنها لا تشبعه جنسياً أو أن يخبر الابن والديه ـ والبنت في ذلك سواء ـ على أنه غارق في العادة ويريد التخلص منها بمساعدتهما بأن ييسروا له أمر الزواج .. ونحو ذلك فهذا أمر لا بأس به .







27- حكم من فعل العادة السرية عالماً حرمتها، ومن فعلها جاهلاً :
فإن من ينتهك الحرام ويصر على فعله وهو يعلم أنه حرام فإن ذنبه أعظم وعقوبته أشد وهو بهذا الإصرار قد أتى بكبيرة ، وفسق عن أمر ربه فلا تقبل له شهادته وعدالته ساقطة .
وأما من يفعلها وهو لا يعلم حكمها فنرجو أن يكون معذورا بالجهل، ولكن عليه أن يتعلم أمور دينه ويسأل أهل العلم عما لا يعلم حتى لا يقع في الحرام، قال الله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } النحل 43 .
ولا يحل للمكلف أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين . فإن عاد بعد قيام الحجة عليه فهو ممن ينتهكون حرمة الله على علم .
وأما من يفعلها بدون قصد أو غير متعمد فنرجو ألا يكون عليه إثم لأن الله تعالى يقول { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم } الأحزاب 5 .
ومع هذا فإننا نستبعد أن يفعل الشخص هذا الفعل القبيح بدون قصد أو يقدم عليه نسيانا، وخاصة إذا كان يعلم حرمته .

28- هل يخبر الممارس للعادة قديما ممن يريد الارتباط به أنه كان من أصحاب العادة :

الأصل على المسلم أن يستر نفسه وأن لا يخبر أحد بذنوبه ، فما دام أن الله ستره فليستتر بستر الله وليتب إليه .
على الممارس أن لا يخبر المرأة التي يريدها زواجاً بمعاصيه القديمة ، وليحاول بقدر المستطاع عدم الإلتفات لمثل هذه الأمور السابقة وليبدأ في تكييف نفسه مع الحياة الزوجية الجديدة .

29- حكم الاستمناء على سماع صوت الزوجة ؟

فإن الاستمناء باليد ونحوها محرم سواء كان عند سماع صوت الزوجة أو النظر إليها أو غير ذلك، وأما نزول المني بمجرد التلذذ بالسماع أو النظر إليها أو بيدها ونحو ذلك فلا شيء فيه لأنه يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح .

30- إذا كانت هذه الأمراض والأضرار في الاستمناء فلماذا لا تحدث في الجماع ‍‍!!

قال الشيخ مُقبل الوادعي ـ رحمه الله ـ [ ]: " أن الاستمناء ، طلب خروج المني فربما يكون خروجه بتكلف [ ]وأيضا لا يخرج كله فيبقى شئ في الخصيتين وفي بقية العروق ، وأما الجماع المعتاد فإنه يكون عن استثارة للشهوة وعن رغبة ملحة للجماع ، وأيضاً فقد جعل الله في فرج المرأة ما يمتص المني من الذكر والبيضتين فيشعر المجامع بلذة وراحة نفسية وإن أعقبه فتوراً . " ا.هـ

31- ما مدى ارتباط العادة السرية بزوال غشاء البكارة :

غشاء البكارة هو عبارة عن غشاء يوجد لدى الفتيات العذارى ، وهذا الغشاء يغلق الفتحة الفرجية بصورة كاملة ، وأشكال وسماكته تختلف من عذراء لأخرى ..
ونادراً ما تولد الفتاة بدون غشاء بكارة ، وقد يتمزق بسبب مرض أو عبث أو حادث وهناك أغشية لها من الرقة والمرونة بحيث لا يتمزق بسهولة أثناء الممارسة الجنسية ، وقد يبقى سليما حتى مولد الطفل الأول برغم تكرار العملية الجنسية ، والغالب أن يتمزق هذا الغشاء مع أول اتصال جنسي كامل .
ويحدث تمزقه ألما خفيفاً وتنزف منه كمية قليلة من الدم ـ وقد لا تنزف بسبب نوع غشاء البكارة ، لأن قد يكون مطاطي ـ وهذا الغشاء تولد به الأنثى ، فهو يتكون في جسمها وهى لا تزال في رحم أمها ، وينمو مع نمو الجسم كحال باقي الأعضاء .
ويختلف شكل غشاء البكارة أيضاً من فتاة لأخرى ، فتكون فتحته إما دائرية أو بيضاوية الشكل ، وفى أغلب الفتيات فإنه يأخذ شكلاً هلالياً ، وهناك غشاء مسنن الشكل ، وآخر به فتحتان .
وفتحات الغشاء تسمح بنزول دم الحيض ، وفى بعض الأحيان تولد الفتاة وغشاؤها مسدود تماما مما يمنع نزول دم الحيض وهنا لابد من التدخل الجراحي بمعرفة أخصائي لإحداث ثقب صغير لتصريف دم الحيض المتراكم داخل الفتاة .
وتزيد صلابة غشاء البكارة وعدم مرونته بتقدم السن ، فإذا جاوزت الفتاة الثلاثين وهى عذراء ازدادت بكارتها صلابة ومتانة .
ثم إن من أسباب زوال غشاء البكارة الزنا وقد يكون بسبب اغتصاب، أو وثبة غير طبيعية، أو الركوب على حاد، أو اندفاع الحيض بشدة ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء .
وممارسة العادة عند الفتاة أشد خطورة ، فمن الممكن أن يحصل تمزق لغشاء البكارة أثناء ممارستها للعادة ـ ولو لم يتم إدخال شئ ، في حال أن الغشاء كان سطحياً ـ بسبب إفراط الممارسة أو لممارستها الخاطئة ، بإدخال أجساد غريبة سواء أقلام أو شموع أو لمبات كهربائية أو أجهزة هزازة تدار بالبطارية وأدوات حلاقة ومكياج أو إدخال إصبعها ونحو ذلك ..
فالفتاة قد تلجأ لاستعمال مثل هذه الأدوات وغيرها لحك الأعضاء التناسلية في طلب النشوة مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف مهبلي أو دخول التهابات وإصابتهن بالعقم والبرودة الجنسية بعد الزواج .
والفتاة إذا فقدت عذريتها لا يمكن إرجاعها مرة أخرى سواء بعمليات جراحية ترقيعية سرية أو بتركيب كبسولات الدم المتجمدة أو بخياطة جدران المهبل وذلك لأن العريس الفطن قد يلاحظ علامات غير طبيعية على عروسته ـ ليلة الدخلة ـ وقد يشك في عذريتها ويفحصها عند أخصائي النساء والولادة فيكتشف بذلك الغشاء الصناعي أو أجزاء خياطة لجدران المهبل إذا كانت العملية حديثة .. والحل هو أن تتجنب المرأة هذه العادة وتتب إلى الله لعله أن يعفوا عنها .
فإن قيل : قد فقدت الممارسة غشاء بكارتها ، فهل يحق لها يا أبا تيميه أن تعمل عملية ترقيع لغشاء بكارتها .
الجواب :
فإن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله : { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } الإسراء: 32 .
وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك .
وأما إجراؤها لعملية الترقيع ، فلا يجوز مطلقاً لما يترتب عليه محاذير شرعية، منها ما يلي :

• أن تلك العملية لا تتم إلا بالإطلاع على العورة المغلظة ، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا [ ] .
• أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله على الفاحشة ، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية .
• أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج بتلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب.
فعلى المرأة أن تقبل ـ من دون فعل الترقيع ـ متى تقدم له صاحب الدين والخلق ، وأن تلجأ للتورية ـ إذا سألها وشك في أمرها ـ ولا تخبره بما بدر منها سابقاً بل عليها أن تستتر بستر الله ، كأن تقول له : إن البكارة قد تزول بأسباب أخرى مثل الوثبة وأن البكارة لها غشاء مطاطي لا يتأثر أحياناً بالإيلاج ونحو ذلك مما هو معروف علمياً عن حقيقة البكارة وأنواعها وسماكتها .
وأما الزواج ممن رقعت بكارتها من دون إخبار الزوج بذلك بعد العقد ، فإن لذلك حالتين :
الأولى : أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها تعتبر غاشة، وللرجل بعد معرفته الخيار في الفسخ .
والثانية : ألا يشترط ذلك ، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان ، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان والالتجاء إلى التورية حال الشك .
وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل فإما أن يرضى بها فيمسكها ، وإما أن يطالب بالفسخ عند القاضي . وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين :
• أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها .
• أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء .
وعموماً على الزوج ألا يظلم زوجته خصوصاً إذا كان ظاهرها الصلاح والعفاف، ولكن إذا كان لا يطيق الحياة معها بعد ما علم منها ذلك ، فله أن يطلقها، ويجب عليه أن يستر عليها، ولا يجوز له أن يطلع أحداً كائنا من كان على أنها غير بكر ..

وبعد [ ] ، إلى هنا ينتهي الحديث عن فقه أحكام الاستمناء ، وبانتهائنا منه تنتهي ـ بفضل الله ومنته ورحمته ـ جميع مواد هذا البحث .. راجياً من الله العلي القدير أن يتقبله مني وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. وأن يضع له القبول النافع في البلاد وبين العباد .. ما دامت السموات والأرض ، إنه تعالى كريم ، سميع ، قريب ، مجيب .
وكان الانتهاء منه ـ بفض الله ومنته وتوفيقه ـ من إعداد وتأليف وتحديث مادة هذا البحث عصر يوم الأحد 1 شوال ، لسنة 1425 من هجرة النبي المصطفى  ، الموافق 14 / 11 / 2004 م .
وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أبو تيميه
عفا الله عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته

الموضوع............................................. الصفحة

مقدمة ............................................................... 3
مسائل بين يدي البحث ............................................... 4
أولاً : تعريف الاستمناء : ...........................................4
ثانياً : ما مدى انتشارها ...............................................9
ثالثاً : كيف يُتعرف على العادة ....................................... 10
رابعاً : حكم الاستمناء ............................................... 11
القول الأول : التحريم مطلقاً : ....................................... 11
القول الثاني : الإباحة مطلقاً .......................................... 26
القول الثالث : التفصيل : ............................................ 30
خامساً : الراجح في حكم الاستمناء .................................. 31
سادساً : عقوبة وكفارة المستمني ...................................... 34
سابعاً : كيف يمكن تجنبها ............................................. 35
• الإرادة الصادقه في البعد والتخلص عن ممارستها ............... 35
• مراقبة الله....................................................... 36
• الصبر ........................................................ 37
• مجاهدة النفس ................................................. 37
• غض البصر ................................................... 38
• تجنب مجالسة وصحبت أهل الفساد ............................. 40
• الزواج مبكر والصوم .......................................... 41
• الاشتغال بذكر الله  والإكثار من الطاعات والبر .............. 42
ثامناً : خواطر ننصح بها قبل التفكر في الاستمناء ........................ 44
تاسعاً : أمور ننصح بها يومياً في الحياة اليومية ............................ 44
عاشراً : قواعد عامة ....................................................45
قاعدة : الصبر على الابتلاء خير من العادة السرية ....................... 45
قاعدة : جذوة الإيمان تخمد نار وشهوة الشيطان ........................ 45
قاعدة : حارب خواطر الشهوة قبل أن تصبح سلوكاً ................... 45
قاعدة : خشية النفاق على النفس دليل وجود الإيمان في القلب .......... 46
قاعدة : التطلع لمعالي الأمور يبعد شبح الاستمناء ........................ 46
قاعدة : ترك الذنوب يشرح الصدور ويزيل الغموم ...................... 47
قاعدة : من ثمار الصلاة أنها تنهي صاحبها عن الفحشاء .................. 47
قاعدة : النظر المحرم يقود إلى فعل المحرم ................................. 48
حادي عشر : سؤال وجواب حول مسائل الاستمناء ................... 48
1- حكم الاستمناء في رمضان .................................... 48
2- هل تعد المرأة زانية لو فقدت غشاء بكارتها بكثرة الاستمناء ......51
3- حكم فعل العادة السرية وهو محرم في الحج ..................... 51
4- هل يجوز الاستمناء لضرورة الفحوصات الطبية ................. 52
5- حكم الاستمناء في وقت عزر الزوجة من حيض أو نفاس .........52
6- حكم استمناء الخطيبة لخطيبها .................................. 53
7- حكم الاستمناء بدون اليد ..................................... 53
8- حكم الاستمناء بدلاً عن الزواج خشية تضيع حقوق الزوجة .... 54
9- حكم من يستمني ويتوب ثم يعود للاستمناء .................... 55
10- هل الاستمناء يوجب الغسل ........................... 59
11- حكم تناول أدوية لتخفيف الشهوة ..................... 60
12- حكم الاستمناء بين الزوجين ........................... 60
13- حكم ممارسة الاستمناء ثم الصلاة بعدها ................. 61
14- حكم رؤية الإنسان لفرجه ............................. 62
15- حكم التفكر في أمور الجنس ............................ 63
16- حكم الإصرار على الاستمناء .......................... 63
17- هل يعتبر الشخص بعد الاستمناء بالغاً مكلفاً ............ 65
18- هل يجوز فعل العادة السرية بدون إخراج المني .......... 67
19- هل يرخص لمن لم يتزوج أن يمارس العادة السرية ........ 67
20- ما معنى حديث " زنا اليد " ............................ 67
21- هل يرخص للزوجة التي يعاني زوجها من الضعف الجنسي فعل الاستم........... 68
22- هل يرخص للزوجة في فعل العادة عند امتناع الزوج عن الفراش ...........68
23- هل يرخص للزوجة التي سافر عنها زوجها بعمل العادة .. 68
24- هل خوف الاحتلام يبيح الاستمناء ..................... 69
25- هل انتشار العري يبرر فعل الاستمناء ................... 70
26- هل يجوز للمبتلى بالاستمناء أن يصرح بها ............... 70
27- حكم من فعل العادة السرية عالماً حرمتها ومن فعلها جاهلاً ................... 71
28- هل يخبر الممارس للعادة قديما ممن يريد الارتباط به أنه كان من أصحاب العادة ...... 71
29- حكم الاستمناء على سماع صوت الزوجة ............... 72
30- إذا كانت هذه الأمراض والأضرار في الاستمناء ، فلماذا لا تحدث في الجماع ....... 72
31- ما مدى ارتباط العادة السرية بزوال غشاء البكارة ...... 72
32- المحتويات .............................................. 77


صورة مفقودة
 
أعلى