أحمد عبده ماهر - مهازل الفقه والفكر القديم

اعذروني فيما سأنقله لكم من فقه وفكر الأئمة الذين تنظرون وتستمعون لقولهم بإجلال
أقوال من بعض الفقه القديم في نكاح الصغيرة
قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: «وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز»(ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص906. ). وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: «فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد»( ابن قدامة، المغني: ج9 ص159.). وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة ومباشرتها بشهوة بعد استبرائها وإن كانت في المهد، وهذا هو رأي الخرقي وظاهر كلام أحمد.

وجاء أيضاً في أحد مراكز الإفتاء السني، بإشراف د. عبدالله الفقيه تحت عنوان (حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة): «السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة، وقد حذروني من الاقتراب منها، ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه، وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها؛ لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر؛ لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907، والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى، بإشراف د.عبد الله الفقيه، تاريخ الفتوى: 6 / شعبان/ 1423 فتوى رقم: 23672»(للاطلاع على مضمون الفتوى أكثر راجع على الانترنت الرابط التالي:

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال: الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (2).

وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هوالمعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود [المرجع المبسوط للسرخسي 15/109].

وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني: فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.

وظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة. ، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وهذه الفتوى من مهازل الفتاوى المنسوبة لأحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟.

وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل ، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.، لأن سبب الإباحة متحقِّق ) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ

============================

(1) المبسوط للسرخسي 15/109.

(2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.

(3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.

(4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟

(5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.

(6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.

(7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.

(8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة. وهذا هو الصحيح شرح النووي على صحيح مسلم 9/206

قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها

بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.

..................................................................

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال: الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (2) روضة الطالبين 5/314. وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (1). وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني: فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟ وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل. وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة. لأن سبب الإباحة متحقِّق هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ ولد لغيره ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3). وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8). قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة. وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها. (1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام. (2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير. (3) المغني لابن قدامة 9/160. (4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة. (5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط. (6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث. (7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة. (8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206. يتبع

· مسألة: والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين: أحدهما: يجب وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر الروايات عنه فإنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وتحرم مباشرتها على هذه الرواية كالكبيرة لأن الاستبراء يجب عليها بالعدة كذلك، هذا وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة تأتي شيئاً يسيراً إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن يوطأ ويحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى، وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولامعنى نص ولا يراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها. * المصدر: الشرح الكبير [جزء 9 - صفحة177].

وفي عمدة القاري بشرح صحيح البخاري [جزء 20 - صفحة 126]

83 باب أنكاح الرجل ولده الصغار أي هذا في باب في بيان جواز أنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق 4] فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ذكره قوله تعالى {اللائي لم يحضن} [الطلاق 4] إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله، قيل: ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال، وأجيب بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة وقال المهلب أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: {واللائي لم يحضن} [الطلاق4] فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن، وإنما اختلفوا في غير الآباء وقال ابن حزم لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبداً واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المئونة والخدمة خلافاً لمن يقول لا يجوز نكاح لا وطء فيه، يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب. حدثنا (محمد بن يوسف) حدثنا (سفيان) عن (هشام) عن أبيه عن (عائشة) رضي الله عنها أن النبي تزوجها بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي بنته عائشة وهي صغيرة ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري وسفيان هو ابن عيينة قوله وأدخلت على صيغة المجهول من الماضي قوله ومكثت عنده أي عند النبي تسع سنين ومات النبي وعمرها ثمانية عشرة سنة وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقدفروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه تزوج رسول الله عائشة وهي بنت سبع سنين. واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [جزء 20 - صفحة 127] طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع إتباعاً لحديث عائشة وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها، وكان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع (انتهى كلامه). - - - - - - تعليق على ما سبق: مما سبق أتضح جواز تزويج البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم عندهم بل جواز تزوج البنت المولدة للتو "فيجوز نكاح منلم يخضن من أول ما يخلقن"، أي من أول ما تولد البنت يُجيزون تزويجها وهي رضيعة صغيرة لا تعرف من تزوجته... يا سبحان الله. بل يُجيزون الدخول في البنت الصغيرة أم تسع سنين!! لأن عائشة تدعي ذلك!! أخواني بعيداً عن مجال البحث والتدقيق في الأحاديث، بنت تمتلك من العمر التسع سنين كيف يكون وضعها وحالها وجسمها؟؟!! هل تقوى على جماع الرجل الكبير؟؟! أترك الجواب لكم بعد التفكير الدقيق، وأحبذ قبل أن تصدروا الحكم أن تبحثوا لكم عن بنت تمتلك من العمر التسع سنين وتنظروا لها ليصدر حكمكم بشكلٍ دقيق. والآن نعود للبحث. - - - - - -

فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرته لشهوة قبل استبرائهاوهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا إنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين وقال الحسن: لا يحرم من المشتراه إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما لم يمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملاً من بائعها فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض، فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة وهو الظاهر عن أحمد لأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة ولأنه داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب فأشبهت المبيعة وروي عن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحمل أن تكون أم ولد للبائع فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره ومباشراً لمملوكة غيره والمسبية مملوكة له على كل حال وإنما حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها على نقل الملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها. المصدر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى، 1405. عدد الأجزاء: 10 [جزء 9 – صفحة 159].

فصل:ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه: أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولايحتمل الشغل في حقها وإن ملك ما تحل له -كالمجوسية والوثنية- فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى. المصدر: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد. عدد الأجزاء: 4 [جزء 3 - صفحة 212].

وفي الإنصاف[جزء 9 - صفحة 319] الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين وهماروايتان: وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم أحدهما: لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى وصححه المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ولا يلتفت إلى قول ابن منجا: إن ظاهر كلامه في المغني: ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي. والثاني: يجب استبراؤها قال المصنف: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير.

الزواج من الرضيعة

(الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك).

(لوتزوج رضيعة وكبيرة!!)/ شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم. وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.

رد: نكاح الصغيرة والاستمتاع بها عند أهل سنة الجماعة والوهابية !

التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..

المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الثامن ج 15 ص109 كتاب الإجارات، طبعة دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).

روضة الطالبين ج5 ص315: (ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها).

حاشية ابن عابدين ج3 ص111: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنا على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ..).

وهذا رأي الحنابلة!!! المغني لابن قدامة ج8 ص120: (فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال «تستبرأ وإن كانت في المهد» وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ «إذا كانت رضيعة»!! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل «فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها». وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة..).

(لو تزوج رضيعتين أو أكثر!!)/ التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).

(التصريح بجواز نكاح الرضيعة)/ في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة»).

(وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها!!)/ حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ).

يجوز التلذذ بلمس الصغيرة!!

ذكر في المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الخامس ج10 ص155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـ: (وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).

يجوز الزواج من الصغيرة وتفخيذها!!

(فتوى رقم: 23672 عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423 السؤال: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني. وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم13190 والفتوى رقم3907 والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه).

انتهى و الحمد لله رب العالمين و صل اللهم و سلم و بارك على سيد الخلق محمد و آله الطيبين الطاهرين

عند الشيعة

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.

وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:

مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

..........................................................................................................

وقد ذكر من قبل الإمام القرطبي أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل وقد نقل لنا روايات بعض الصحابة.... فهل وجب علينا اتباع القرطبي كون أنه القرطبي، علماً بأنه نقل عن الصحابة روايات في هذا الشأن؟ إذاً استخدمنا عقولنا لنفرق بين ما جاء به القرطبي وعن ما جاء بالقرآن، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (الشورى: 10)، قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (النساء:59)، وقال رسولنا الكريم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي.

{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً }النساء6

6 - (وابتلوا) اختبروا (اليتامى) قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم (حتى إذا بلغوا النكاح) أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند الشافعي (فإن آنستم) أبصرتم (منهم رُشْداً) صلاحاً في دينهم ومالهم (فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها) أيها الأولياء (إسرافا) بغير حق حال (وبداراً) أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة (أن يكبروا) رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم (ومن كان) من الأولياء (غنياً فليستعفف) أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله (ومن كان فقيراً فليأكل) منه (بالمعروف) بقدر أجرة عمله (فإذا دفعتم إليهم) أي إلى اليتامى (أموالهم فأشهدوا عليهم) أنهم تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة ، وهذا الأمر إرشاد (وكفى بالله) الباء زائدة (حسيباً) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم.

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4

· قد نُقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة إلا أن ابن شبرمة قال : لا تُسلم له إلى بعد أن تكون محلا للوطء ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها .

قال النووي :وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها . ” شرح مسلم ” ( 9 / 206 )

لا تنكح البكر حتى تستأذن.....................حديث صحيح

هل رفض البنت الزواج ممن يرغب والدها في تزويجه عقوق

قال أبو حنيفة إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى أن يجبر الرجل المرأة على الاستمتاع بها بخلافها فليس لها إجباره إلا مرة واحدة

المالكية قالوا بأن المرء مخير بين شراء جارية للاستمتاع بها وبين الزواج

الشافعية قالوا الأصل في الزواج الإباحة بقصد التلذذ

الحنفية قالوا عن ترتيب الأولياء في النكاح الذين لهم ولاية الإجبار للصغيرة على الزواج القريب العاصب ثم (العصبة بالسبب والعصبة بالنسب

وقال بالإجبار المالكية والحنابلة والشافعية في باب أقسام الولي المجبر ص35 ج4 ولا خيار للصغيرة التي اجبرها أبوها حتى وإن بلغت

مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي


.

بيير لويس

c21.jpg
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى