كامل النجار - الهوس الجنسي في الفقه الإسلامي

قبل أن يأتي الإسلام كان عرب الجزيرة يعيشون حياة اجتماعية لا تختلف كثيراً عن حياة بقية الشعوب في ذلك الوقت، ولا حتى في وقتنا هذا، فكان النساء يختلطن بالرجال في الحفلات وفي المناسبات العامة مثل الحج وسوق عكاظ . وكان العرب يشربون الخمر في حفلاتهم ويستمعون إلى غناء الجواري، خاصةً في مكة التي أحضر تجارها عدداً كبيرة من الجواري من الشام والحبشة وغيرها. ومثلهم مثل غيرهم من المجتمعات كان لابد من وقوع الرجال والنساء في حبائل الحب مما دفع بعضهم إلى الخيانة الزوجية التي كانت معروفة في مجتمع يثرب عندما دخلها النبي وكثرت عليه شكاوى الرجال الذين كانوا يتهمون زوجاتهم بالخيانة فأنزل الله آيات الملاعنة من أجلهم (الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم).
ولا بد أن اللواط كان معروفاً في تلك المجتمعات كذلك. واستمر الوضع كما هو في يثرب لعدة سنوات بعد أن انتشر الإسلام فيها. فما الذي حدث فغير المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه اليوم؟

لأن الإسلام جاء في وقت كانت فيه الأمية هي القاعدة، نشأت طبقة من الناس القلائل الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، عُرفوا باسم “القُراء”. بعد موت النبي انتشر هؤلاء القراء في الأمصار ليعلموا الناس القرآن والفقه، وصار لكل واحد منهم مدرسته الخاصة واتباعه من التلاميذ الذين بدورهم أصبحوا أساتذة في الأمصار الجديدة التي أُضيفت إلى الإمبراطورية الإسلامية إثر الفتوحات.
وعند نشوء الدولة الأموية قرّب معاوية هذه الطبقة من الناس كما قرّب أهل الحديث ليزيد من هيبته الدينية وبالتالي سلطته على العامة. وأصبح القراء وأهل الحديث طبقة متفرغة لصناعة الحديث والإفتاء فلم يشتركوا في الحروب ولا الأعمال اليدوية لأن الدولة ضمنت لهم معاشهم، فأصبح وقتهم مكرساً للإفتاء وتحفيظ القرآن وصناعة الحديث. ومع انتشار رقعة الدولة الإسلامية ورجوع الجند بالسبايا ازداد عدد الإماء أضعافاً مضاعفة وأصبح بعض الصحابة يملك أكثر من عشر جواري، وقد قيل إن الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة قد طاف على تسع من جواريه في ليلة واحدة. وهذا الوضع هدد النسيج الأُسري في الدولة الإسلامية ولكن في نفس الوقت أعطى هذه الطبقة المتزايدة من القراء وأهل الإفتاء الفرصة لملئ أوقاتهم بإصدار القوانين التي تُنظم الحياة الاجتماعية. ولما كانت حياتهم الاجتماعية بسيطة وتتكون من الصلاة والتجارة نهاراً (لأن العرب كانوا يحتقرون جميع المهن) والجنس ليلاً لعدم وجود ما يرفه عن الناس ليلاً بعد أن حرّم الإسلام الخمر والغناء والحفلات، أصبح من الطبيعي أن يشغل الجنس حيزاً كبيراً في أجندة طبقة الإفتاء، فانكبوا على القرآن والأحاديث وسيرة الرسول بنهم زايد، يُشرحون كل شئ في المرأة من شكل عضوها التناسلي ومدة حيضها وطبيعته إلى طريقة مجامعتها وأوقات جماعها. ولم ينسوا الصبيان من تشريحهم الجنسي فحددوا عمر بلوغهم بالثانية عشر من السنين، وحددوا عقوبة من يقذفهم أو يلوط بهم. وشرّحوا حتى الحياة العائلية لرسول الإسلام فاخترعوا أحاديث عن عائشة تخبرهم فيها كيف أن الرسول كان يقبلها ويمص لسانها وماذا كان يفعل معها وقت حيضها. حتى أخص الخصوصيات في حياة الرسول لم تسلم منهم، فزعموا أن عائشة أخبرتهم أنها لم تنظر إلى عورة الرسول ولم ينظر هو إلى عورتها رغم أنهما اغتسلا من إناء واحد.
وبقيام الدولة العباسية في بغداد وإنشاء القصور التي كانت تعج بالإماء والصبيان والخمور، خاصة في أيام الخليفة هارون الرشيد، أصبح الجنس سيد الموقف وتفرغ بعض الفقهاء إلى دراسته وحده دون غيره حتى إنه قيل إن الإمام أحمد بن حنبل أمضى تسع سنوات في تأليف كتابه عن الحيض. وعندما فرغوا من تشريح أعضاء المرأة التناسلية وحملها ورضاعة طفلها، كرسوا وقتهم لحل معضلات وهمية لا يمكن أن تحدث مثل
هل تغتسل المرأة مرة واحدة أو مرتين إذا جامعها رجل له ذكران فدخل أحدهما في القُبل والآخر في الدبر ؟
وأصبح هوسهم بالجنس مبالغاً فيه لدرجة أنهم جعلوا من المرأة أداة إغراء جنسي فقط ولا شئ غير ذلك وتخيلوا أنها إذا خرجت من بيتها فلا هم لها إلا إغراء الرجال، ونقصّوا في أعمار الرجال حتى صار الصبي ذو الأربعة أعوام رجلاً في نظرهم، فحظروا عليه أن يدخل على المرأة دون استئذان.
ولأن الآية 59 من سورة النور تقول: ” إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ” قال القرطبي في تفسيرها: ” قال أبو إسحق الفزاري: قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين، قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن. “
وبعد أن منعوا المرأة من الخروج من منزلها بعد أن أوّلوا الآية التي تأمر نساء النبي أن يقرّن في بيوتهن فجعلوها للنساء عامة، أصروا على إقناعنا أن هذا الأمر طبيعي وكان في الأمم التي سبقتنا، فقال الشعراوي عن البنتين اللتين رآهما موسى عند البئر مع أغنامهما وساعدهما على سقايتهم: ” إن المنطق يقضي بأن تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية مع أبيها كبير السن لتخدمه وتلبي طلباته في البيت، ولكنهما خرجتا معاً لتراقب كل منهما الأخرى، حتى لا تخرج واحدة بمفردها، وتذهب إلى أي مكان، ثم تعود وتقول كنت أسقي الماشية ” (1). منتهى الثقة في المرأة.
ومع أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج أربعة نساء ويملك ما شاء من الإماء للمضاجعة، وإذا سافر بعيداً عن حريمه سمح له بجواز المتعة، فرض الفقهاء على المرأة أن تستجيب إلى مطالب زوجها الجنسية في أي وقت أراد مجامعتها، فجاءوا بحديث يقول: ” أي ما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فامتنعت، باتت ملائكة السماء تلعنها حتى تصبح “. ثم تطرقوا إلى طريقة جماعها وفي أي موضع، فاختلف الفقهاء في نكاح الدبر.
فقال الإمام الشافعي: ” أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال: ((حلال)) ، فلما ولى ، دعاه فقال : ((كيف قُلتَ ، في أيِّ الخُرْبَتَينِ ، أو في أي الخَرْزَتَينِ ، أو في أيِّ الخَصْفَتَينِ أمنْ دُبُرهاَ في قُبُلهَا ؟ فَنَعَم .أم مِنْ دُبُرِهاَ في دُبُرِهاَ ، فلا ، إنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِنَ الحَق ، لا تأتوا النِّساَء في أَدبارهِنَّ)).
وبعد أن منعوا المرأة من الخروج ومنعوا الرجال، بل حتى الأطفال من الدخول عليها، منعوها من النظر من فتحات الجدار إلى الخارج حتى لا ترى رجلاً غريباً. وقيل إن معاذ بن جبل رجع يوماً إلى منزله فوجد امرأته تنظر من كوة في الجدار فأوجعها ضرباً. (2).
وبعد كل هذه القيود اكتشفوا أن البيوت أصبحت مليئة بالنساء اللاتي لا عمل لهن يشغلهن طوال اليوم، فانتبهوا إلى أن النساء ربما يمارسن السحاق مع بعضهن لتلبية حاجاتهن الفيزولوجية،فجاء الفقهاء بتأويل جديد للآية ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ” فقالوا إن الله هنا قصد السحاق بين النساء، مع أن كلمة ” الفاحشة ” في كل الآيات الأخرى في القرآن تعني المجامعة أو الزنى. فنجد في سورة الأعراف، الآية 80: ” ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة “. وسورة النور تقول في الآية 19: ” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة “. ثم في سورة النمل الآية 54: ” ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء بل أنتم قوم تجهلون “. ففسروا الفاحشة بالزنى في كل هذه الآيات إلا الآية الأولى التي تخص النساء.
ولكن كل هذا لا يكفي فيجب أن تُمنع المرأة من النظر إلى جسم امرأة أخرى لأن ذلك ربما يقود إلى السحاق. قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ“. (3).
والسبب الذي قدمه الفقهاء لحرمان المرأة من النظر إلى جسم امرأة أخرى هو: ” حتى لا تصفها أي تصف نعومة بدنها وليونة جسدها إلى زوجها (وكأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة، والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيقضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة.” فالزوجة البلهاء هذه، لأنها ناقصة عقل ودين، لو رأت جسم امرأة أخرى سوف تأتي إلى زوجها وتصف له نعومة ذلك الجسم حتى يُعجب به فيطلقها ويتزوج المرأة الموصوفة.
فماذا بقي للمرأة لإشباع رغبتها الجنسية؟
مازال عندها فرصتان:
أحدهما أن تداعب عضوها التناسلي بيدها حتى تستلذ، وهذا مكروه في الإسلام، مثله مثل العادة السرية عند الرجال، التي شدد الفقهاء على كراهيتها وبينوا أضرارها التي لا توجد إلا في أذهانهم مثل نبوت الشعر في كفة اليد يوم القيامة، وذهاب الذاكرة في هذه الحياة.
والفرصة الثانية عند المرأة هي الاحتلام. فماذا لو حلمت المرأة أنها تباشر الجنس مع رجل أو امرأة، واحتلمت ؟ وهذا كذلك من الأشياء التي ينظر إليها الفقهاء باستياء شديد. فمثل هذه المرأة التي تتجرأ على أن تحتلم يجب عليها الغسل لأنها نجّست جسمها، رغم أن المرأة لا تمني كالرجل عندما تحتلم ولا تُنزل ماءً، كما زعموا، فلماذا الاغتسال ؟
ثم خطر على بال الفقهاء سؤال مهم: ماذا لو كانت هذه المرأة أو الرجل خنثى Hermaphrodite أي لها ذكر ومهبل؟
والفقهاء لا يعجزهم شئ، فقالوا: “إن مس رجل ذكر خنثى، أو مست امرأة فرجه، انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض، كما عُلم مما مر؛ لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس، وإلا فباللمس، بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته.” (4)
فقد سمحوا للمرأة هنا إذا كانت خنثى أن تمس الذكر دون أن ينتقض وضوؤها لأن الذكر زائد في تكوينها، أما إذ مست الفرج فينتقض الوضوء لأن ذلك يصبح في حكم العادة السرية.. وزادوا فقالوا: ” أما الذي له ذكران ينقض المس بكل منهما سواء أكانا عاملين أم غير عاملين. “ولا أدري من منهم كان قد رأى رجلاً له ذكران حتى يأتوا بمثل هذه الأحكام. وعندما تذهب البنت العذراء إلى الخلاء فيستحسن أن تدخل أصبعها في فتحة الفرج لتغسله” وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى؛ لأنه أمكن، ولا يتعرض للباطن، وهو ما لا يصل الماء إليه، فإنه منبع الوسواس، لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله.‏” (5).
وبما أن المرأة خُلقت للرجل ليستمتع بها فيجوز له أن يستمتع بكل جسدها عندما تكون عليها عادتها الشهرية ولا يمتنع إلا من الفرج لأن عائشة قالت: “افعلوا كل شئ إلا الجماع “. وبما أن المرأة من واجبها أن تُنجب الأطفال فلا يجوز للرجل أن يعزل وقت الجماع، أي لا يمني خارج الفرج. وإذا تهيج الرجل الذي استمتع بزوجته الحائض وقد منع الفقهاء من جماعها، فيجوز لزوجته أن تداعب ذكره حتى يخرج المني، ولكن يُحرّم على الرجل أن يُخرج المني بيده (6). لأن ذلك يدخل في باب العادة السرية
وحلل الفقهاء للزوج النظر إلى كل بدنها “أي زوجته ( في حال حياتها كعكسه ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا لأنه محل تمتعه ولكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة. و.شمل كلامهم الدبر وقال الإمام التلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه وهو المعتمد كما مرت الإشارة إليه وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه. (7).
وبما أن الفقهاء حرّموا اختلاء الرجل بالمرأة ( ما اختلى رجلٌ بامرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما ) فإذا مرضت المرأة المسلمة واحتاجت أن يكشف عليها طبيب، قالوا: “رتب البلقيني ذلك فقال فإن كانت (المريضة) امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة معها فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر اهـ (8). كل هذا حتى لا يختلي الطبيب بالمرأة المسلمة.
وبقيت عند الفقهاء مشكلة أخرى، وهي دخول حيوان كالقرد في بيت فيه امرأة، فقالوا: “إذا كان الحيوان البهيم مما يشتهي النساء، أو تشتهيه النساء، فقد قيل إن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعها، وفي بعض النساء الشبقات من ربما دعته إلى نفسها” (9).
وتساهل الفقهاء مع الرجل تساهلاً واضحاً فقالوا يجوز للرجل أن يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة ويغتسل مرة واحدة فقط. وكذلك قالوا: “المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع” (10).
وكذلك سمحوا للرجل أن يقضي سبعة أيام مع عروسه إن كانت بكراً ولكن له ثلاثة أيام فقط إذا كانت ثيباً، رغم أن القرآن أوصى أن يعدلوا بين النساء. فالهوس بالجنس جعلهم يدخلون في أخص خصوصيات الزوج وزوجته.
وتابع هوس الجنس المرأة حتى بعد موتها، فقالوا لا يغسل المرأة إلا امرأة ولا يجوز لزوج المتوفية الطالقة غسلها لأنه لا يجوز له النظر إلى عورتها بعد أن طلقها، كأنما الزوج الذي لأنها لم تعد تستهويه سوف تستهويه وهي جنازة ميتة.
وهنا حكى الفقهاء حكاية من محض الخيال، فقالوا: يحكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طالما عصى هذا الفرج ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها. ولذا قالوا: لا يُفتى ومالك في المدينة. (11).
ويكره للمرأة الميتة الكفن المعصفر والمزعفر لما في ذلك من الزينة. ويندب للمرأة الميتة ما يسترها كتابوت – وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة – لأن ذلك أستر لها. (12). كأنما هناك على هذه البسيطة رجلٌ سوف يشتهي امرأةً ميتة لأن كفنها عليه زعفران.
وأمتد الهوس الجنسي إلى الجنة فبالغ الفقهاء في وصف بنات الحور وعدد الحوريات العذارى المسموح بهن للرجل المؤمن، وزاد أبو هريرة في ذلك وقال: قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال: ” إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء “. والأهم من ذلك أن الحورية لا تأتيها العادة الشهرية، وكلما جامعها زوجها رجعت عذراء كما كانت. ولهذا يطلب المؤمنون الشهادة حتى يدخلوا الجنة، حتى وإن دعا ذلك إلى تفجير المؤمن نفسه وسط مدنيين أبرياء.
وهناك مؤلفات عديدة عن ما يُنقض الوضوء من دخول حشفة البالغ في الفرج، وتعريف الحشفة، وأي نوع من لمس النساء ينقض الوضوء، وهل لمس الذكر من فوق الملابس ينقض الوضوء أم لا وكيف تعرف الحائض أن حيضتها قد انتهت ؟ وهلم جرا. أما كان أولى بهؤلاء الفقهاء أن يستغلوا الوقت الذي أضاعوه في هذه الاجتهادات في شئ مفيد كالزراعة مثلاً؟

—————————
المراجع:
1) أحكام النساء للشعراوي، مكتب التراث الإسلامي، الطبعة الرابعة، ص 22
2) المنتظم في التاريخ لابن الجوزي، ج4، ص 113
3) تحفة الأحوذي، كتاب الاستئذان، باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
4) مغني المحتاج للخطيب الشربيني، باب أحكام الطهارة
5) نفس المرجع
6) مغني المحتاج، كتاب الصوم، الباب الأول
7) مغني المحتاج، كتاب النكاح
8) نفس المصدر
9) أحكام النساء لابن الجوزي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص 127
10) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ص 22
11) مغني المحتاج، كتاب الجنائز، الباب الأول، مسائل منثورة
12) نفس المصدر






* عن ايلاف
.

صورة مفقودة
 
أعلى