نقوس المهدي
كاتب
بيان من اللجنة الدائمة بشأن لباس المرأة عند محارمها:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغْن الغاية في الطُّهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله واتِّباع القرآن والسنَّة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسْن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشُّف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق؛ لأسباب عديدة، ليس هذا موضعَ بسطِها ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تُبيِّن لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخُلقِ الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبةً من شُعَبِه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستُّر المرأة واحتشامها، وتخلُّقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة، وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تُبدي للمرأة إلا ما تُبديه لمَحارمها مما جرَت العادة بكشفِه في البيت وحال المِهنة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ [النور: 31]...الآية، وإذا كان هذا هو نصُّ القرآن، وهو ما دلَّت عليه السنَّة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومَن اتبعهنَّ بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهَر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشقُّ عليها التحرُّز منه؛ كانكشاف الرأس واليدَين والعنق والقدمَين، وأما التوسُّع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدلَّ على جوازه دليل من كتاب أو سنَّة، هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتِتان بها من بنات جِنسها، وهذا موجود بينهنَّ، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبُّهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهنَّ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم))؛ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين مُعصفرَين فقال: ((إن هذه مِن ثياب الكفار فلا تلبسْها)).
وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
ومعنى ((كاسيات عاريات)): هو أن تَكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية؛ مثل مَن تلبس الثوب الرقيق الذي يشفُّ بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يُبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يَستُر بعض أعضائها.
فالمُتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهنَّ ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تُثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش، كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تَشبُّه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله، ورجاء لثواب الله، وخوفًا من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمَن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهنَّ يلبسْن ما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]
• رئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 17/ 290 - 294]
• سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:
ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نِصف الكمِّ للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو الإفادة بذلك.
الجواب: هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن العورة منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمَحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب - والله أعلم - ما جرت العادة بكشفِه مثل الرأس، مثل: الرقبة، القرط في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفَّين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشفه بين المحارم وفي البيوت، وهذا هو الأقرب، والأفضل ستر ما سوى ذلك إلا عند الحاجة، مثل حاجة الرضاع إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأسًا لإرضاع طفلِها.
[نور على الدرب: الموقع الرسمي للشيخ على الشبكة العنكبوتية - النِّت]
• سئل الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله -:
هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ((نساء كاسيات عاريات...)) إلى آخر الحديث؟
الجواب: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يَجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز حتى ولو كان بحضرة نساء...إلى أن قال: تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء، كالوجه واليدَين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 307 - 308].
• وسئل الشيخ أيضًا: لديَّ أربعة أولاد، وأنا ألبس أمامهم القصير...فما حكم ذلك؟.
أجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرَت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 308].
• سُئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله -:
لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهنَّ احتججن بأنهن بين النساء...إلخ؟
الجواب: لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم...إلى أن قال: والمرأة مأمورة بالتستُّر، ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون، وقصر المرأة على اللباس المُعتاد بين المسلمين، دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباهِهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[النخبة من الفتاوى النسائية: ص24]
• وسئل الشيخ أيضًا عن حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي أمام النساء أو المحارم؟
فأجاب: أما الثياب الضيقة التي تُبيِّن تفاصيل البدن فلا تَجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يَلفِت الأنظار؛ حيث يتبيَّن حجم ثدْيها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك...إلى أن قال: وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف؛ بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام، ولا يُبرِّر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء...إلخ.
[النخبة من الفتاوى النسائية: ص: 25 - 31].
شُبهة والجواب عنها:
أشكل على الكثيرين قول طائفة من العلماء: "إنَّ عورة المرأة مع المرأة وعند محرمها من السُّرةِ إلى الركبة".
يُجاب عن هذا بما يَلي:
1- قال الإمام الشافعي - رحمه الله - الحجَّة في كتاب الله، وسنَّة رسوله، واتفاق الأئمة.
إذا تبيَّن هذا، فإن قول بعضِهم: "عورة المرأة مع المرأة وعند محرمها من السُّرَّةِ إلى الركبة" لا متعلِّق فيه للمُتبرجات؛ إذ ليس هو كلام الله، ولا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عليه دليل من الكتاب أو السنَّة، ولما حكى ابن رجب اختلاف العلماء فيما يُباح للمحرَم أن يَنظره من محارمه من النساء، ذكَر أن قول من أباح للمحرَم أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، قول ضعيف شاذ[1].
2- الحجَّة في الإجماع ولا إجماع هنا، وليس هو محل اتِّفاق، بل هو رأي مجرَّد عن الدليل مُقابَل برأي أقوى منه نقلاً وعقلاً، وقد ذكرنا من البراهين ما فيه كفاية، وقد قال أبو بكر بن عبدالرحمن، والإمام أحمد، والإمام مالك وغيرهم: إن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، وإنما أجازوا لها أن تكشف عما يظهر عادة وحاجة عند محارمها وبين النساء لآية النور.
قال ابن قدامة:
فأما ما يظهَر غالبًا سوى الوجه كالكفَّين والقدمين ونحو ذلك مما تُظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان؛ إحداهما لا يُباح - أي للخاطب - النظر إليه لأنه عورة[2]، وعن أحمد: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه، وعنه: لا يَنظر منهن إلا إلى الوجه والكفَّين[3].
3- مَن قال من العلماء بهذا القول فإنما راعى حاجة النساء في بيوتهن، فقد تحتاج المرأة إلى إظهار بعض أطرافها في حال المِهنة وأشغالها المنزلية، فظهر بهذا أن ضابط الفقهاء أخصُّ من الدعوى، فليس لمن فُتنت بإظهار مفاتنها في الحفلات والسهرات أن تتشبَّث بقولهم.
4- مَن قال من العلماء بهذا القول فوجه قوله الحاجة، وهذا محل نظر، فإن الحاجة تندفع بكشف أقل من ذلك، وهو كشف ما يظهر غالبًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهنَّ قمُص، وكنَّ يصنعْن الصنائع والقمص عليهنَّ، فتبدي المرأة يدَيها إذا عجنت وطحنت وخبزت[4].
وهذا، وقد صرَّح بعض أهل العلم بحرمة تزيُّن المرأة لمحرم غير زوج وسيد[5]، وهذه الملابس القصيرة والشفافة وما في معناها غاية في التزيُّن.
5- إن مصطلح الفقهاء وضابطهم في حدِّ العورة عائد إلى أحوال ومواضع، فقالوا: الوجه ليس بعورة بناءً على أنها مأمورة بكشفه حال الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وقالوا: الكفَّان ليستا بعورة، بناءً على أنها منهية عن لبس القفازين حال الإحرام، وقالوا: الوجه واليدان والقدمان والساقان ليست بعورة بناءً على نظر الخاطب؛ ولأنه يظهر غالبًا في منزلها، وقالوا: ما فوق السرَّة ودون الركبة ليس بعورة بناءً على حال المِهنة والحركة والحاجة في بيتها، ولهذا تجد كلامهم في عورة المرأة تحت هذه الأبواب لا تحت باب الوليمة وإجابة الدعوة، وإذا جاؤوا إلى كتاب اللباس والزينة ذكروا تحته الثياب المنهي عنها، والتي مِن ضمنِها الثياب العارية ونحوها.
وما كان يَطرأ على بالهم - جزمًا - أنه سيأتي زمان يتخلَّع فيه مسلمات بإظهار محاسنهنَّ، ويحاكين غير العَفيفات في هندامهنَّ ويتبعْنَ سنن الغربيات في زيِّهن ويَجعلن حجتهن على وقاحتِهنَّ وقلة حيائهن هذا الضابط.
6- إن هذا القول يُحمل على حالة خاصة، وهو أن ما فوق السرة وأسفل من الركبة معرَّض.
للانكشاف بحكم حركة ومهنة لا عن قصد وتعمُّد.
فإذا قال الفقهاء في حد عورة المرأة بالنسبة للرؤية ما بين السرَّة والركبة فلا يعني أنه يجوز للشابة تعمُّد إبراز ما فوق السرة وتحت الركبة عند النساء والمحارم زينة وجمالاً؛ لكونه ليس بعورة، ولا أنه يحلُّ مسُّه وتعمد النظر إليه، فإن هذا ليس بلازم، على أنَّ لازم القول ليس قولاً.
وقد قالوا: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، ومُرادهم ما لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، وقالوا: عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة.
وقد صرَّح بعضهم - ومنهم الإمام أحمد في رواية - أنه: يُباح للمرأة النظر من الرجل إلى ما يظهر غالبًا فقط، وقيَّده البعض بوقت المِهنة والغَفلة، وقال آخرون، ومنهم الإمام أحمد في رواية: لا يُباح النظر إليه[6].
فالذي نَدين الله به أن قولهم مفسَّر بما إذا كانت المرأة في بيتها فُضُلاً في ثياب البِذْلَةِ وأثناء الخدمة وممارسة المهنة؛ إذ قد يَنحسِر الثوب عن بعض أطرافها اضطرارًا لا اختيارًا، ومَن تتبَّع كلامهم وجمعَ أقوالهم عرَف مرادهم.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي ما بين السرَّة والركبة، ولكن لا يعني أن النساء يلبسْن أمام النساء ثيابًا قصيرة لا تستُر إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا لم يَقلْه أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم[7].
وقال: هل يعقل الآن أن المرأة تَخرُج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة؟! هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار...
والخُلاصة: إن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة مشروع فيه أن يَستُر ما بين كفِّ اليد إلى كعب الرجل، هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تَشمير ثوبها أن تشمِّر إلى الركبة، لو احتاجت أن تشمر ثوبها - لشُغل أو نحوه - فلها أن تشمِّر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعَل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المُعتاد الذي تلبسُه فلا[8].
[1] ابن رجب: فتح الباري 1: 249 - 251.
[2] ابن قدامة: المغني 9: 491.
[3] انظر: الإنصاف 8: 20 معونة أولي النهى 9: 19.
[4] ابن تيمية: الفتاوى: 22: 118.
[5] انظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى 9: 31.
[6] انظر: الإنصاف 8: 25 - 26.
[7] ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 12: 267 - 268.
[8] ابن عثيمين: فتوى عليها توقيعه في 20: 11: 1414هـ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 1858 - 1859.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغْن الغاية في الطُّهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله واتِّباع القرآن والسنَّة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسْن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشُّف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق؛ لأسباب عديدة، ليس هذا موضعَ بسطِها ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تُبيِّن لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخُلقِ الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبةً من شُعَبِه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستُّر المرأة واحتشامها، وتخلُّقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة، وقد دلَّ ظاهر القرآن على أن المرأة لا تُبدي للمرأة إلا ما تُبديه لمَحارمها مما جرَت العادة بكشفِه في البيت وحال المِهنة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ [النور: 31]...الآية، وإذا كان هذا هو نصُّ القرآن، وهو ما دلَّت عليه السنَّة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومَن اتبعهنَّ بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهَر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشقُّ عليها التحرُّز منه؛ كانكشاف الرأس واليدَين والعنق والقدمَين، وأما التوسُّع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدلَّ على جوازه دليل من كتاب أو سنَّة، هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتِتان بها من بنات جِنسها، وهذا موجود بينهنَّ، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبُّهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهنَّ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم))؛ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين مُعصفرَين فقال: ((إن هذه مِن ثياب الكفار فلا تلبسْها)).
وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).
ومعنى ((كاسيات عاريات)): هو أن تَكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية؛ مثل مَن تلبس الثوب الرقيق الذي يشفُّ بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يُبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يَستُر بعض أعضائها.
فالمُتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهنَّ ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تُثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش، كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تَشبُّه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله، ورجاء لثواب الله، وخوفًا من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمَن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهنَّ يلبسْن ما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]
• رئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 17/ 290 - 294]
• سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:
ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نِصف الكمِّ للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو الإفادة بذلك.
الجواب: هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن العورة منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمَحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب - والله أعلم - ما جرت العادة بكشفِه مثل الرأس، مثل: الرقبة، القرط في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفَّين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشفه بين المحارم وفي البيوت، وهذا هو الأقرب، والأفضل ستر ما سوى ذلك إلا عند الحاجة، مثل حاجة الرضاع إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأسًا لإرضاع طفلِها.
[نور على الدرب: الموقع الرسمي للشيخ على الشبكة العنكبوتية - النِّت]
• سئل الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله -:
هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ((نساء كاسيات عاريات...)) إلى آخر الحديث؟
الجواب: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يَجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز حتى ولو كان بحضرة نساء...إلى أن قال: تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء، كالوجه واليدَين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 307 - 308].
• وسئل الشيخ أيضًا: لديَّ أربعة أولاد، وأنا ألبس أمامهم القصير...فما حكم ذلك؟.
أجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرَت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 308].
• سُئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله -:
لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهنَّ احتججن بأنهن بين النساء...إلخ؟
الجواب: لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم...إلى أن قال: والمرأة مأمورة بالتستُّر، ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون، وقصر المرأة على اللباس المُعتاد بين المسلمين، دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباهِهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[النخبة من الفتاوى النسائية: ص24]
• وسئل الشيخ أيضًا عن حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي أمام النساء أو المحارم؟
فأجاب: أما الثياب الضيقة التي تُبيِّن تفاصيل البدن فلا تَجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يَلفِت الأنظار؛ حيث يتبيَّن حجم ثدْيها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك...إلى أن قال: وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف؛ بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام، ولا يُبرِّر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء...إلخ.
[النخبة من الفتاوى النسائية: ص: 25 - 31].
شُبهة والجواب عنها:
أشكل على الكثيرين قول طائفة من العلماء: "إنَّ عورة المرأة مع المرأة وعند محرمها من السُّرةِ إلى الركبة".
يُجاب عن هذا بما يَلي:
1- قال الإمام الشافعي - رحمه الله - الحجَّة في كتاب الله، وسنَّة رسوله، واتفاق الأئمة.
إذا تبيَّن هذا، فإن قول بعضِهم: "عورة المرأة مع المرأة وعند محرمها من السُّرَّةِ إلى الركبة" لا متعلِّق فيه للمُتبرجات؛ إذ ليس هو كلام الله، ولا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عليه دليل من الكتاب أو السنَّة، ولما حكى ابن رجب اختلاف العلماء فيما يُباح للمحرَم أن يَنظره من محارمه من النساء، ذكَر أن قول من أباح للمحرَم أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، قول ضعيف شاذ[1].
2- الحجَّة في الإجماع ولا إجماع هنا، وليس هو محل اتِّفاق، بل هو رأي مجرَّد عن الدليل مُقابَل برأي أقوى منه نقلاً وعقلاً، وقد ذكرنا من البراهين ما فيه كفاية، وقد قال أبو بكر بن عبدالرحمن، والإمام أحمد، والإمام مالك وغيرهم: إن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، وإنما أجازوا لها أن تكشف عما يظهر عادة وحاجة عند محارمها وبين النساء لآية النور.
قال ابن قدامة:
فأما ما يظهَر غالبًا سوى الوجه كالكفَّين والقدمين ونحو ذلك مما تُظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان؛ إحداهما لا يُباح - أي للخاطب - النظر إليه لأنه عورة[2]، وعن أحمد: لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه، وعنه: لا يَنظر منهن إلا إلى الوجه والكفَّين[3].
3- مَن قال من العلماء بهذا القول فإنما راعى حاجة النساء في بيوتهن، فقد تحتاج المرأة إلى إظهار بعض أطرافها في حال المِهنة وأشغالها المنزلية، فظهر بهذا أن ضابط الفقهاء أخصُّ من الدعوى، فليس لمن فُتنت بإظهار مفاتنها في الحفلات والسهرات أن تتشبَّث بقولهم.
4- مَن قال من العلماء بهذا القول فوجه قوله الحاجة، وهذا محل نظر، فإن الحاجة تندفع بكشف أقل من ذلك، وهو كشف ما يظهر غالبًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهنَّ قمُص، وكنَّ يصنعْن الصنائع والقمص عليهنَّ، فتبدي المرأة يدَيها إذا عجنت وطحنت وخبزت[4].
وهذا، وقد صرَّح بعض أهل العلم بحرمة تزيُّن المرأة لمحرم غير زوج وسيد[5]، وهذه الملابس القصيرة والشفافة وما في معناها غاية في التزيُّن.
5- إن مصطلح الفقهاء وضابطهم في حدِّ العورة عائد إلى أحوال ومواضع، فقالوا: الوجه ليس بعورة بناءً على أنها مأمورة بكشفه حال الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وقالوا: الكفَّان ليستا بعورة، بناءً على أنها منهية عن لبس القفازين حال الإحرام، وقالوا: الوجه واليدان والقدمان والساقان ليست بعورة بناءً على نظر الخاطب؛ ولأنه يظهر غالبًا في منزلها، وقالوا: ما فوق السرَّة ودون الركبة ليس بعورة بناءً على حال المِهنة والحركة والحاجة في بيتها، ولهذا تجد كلامهم في عورة المرأة تحت هذه الأبواب لا تحت باب الوليمة وإجابة الدعوة، وإذا جاؤوا إلى كتاب اللباس والزينة ذكروا تحته الثياب المنهي عنها، والتي مِن ضمنِها الثياب العارية ونحوها.
وما كان يَطرأ على بالهم - جزمًا - أنه سيأتي زمان يتخلَّع فيه مسلمات بإظهار محاسنهنَّ، ويحاكين غير العَفيفات في هندامهنَّ ويتبعْنَ سنن الغربيات في زيِّهن ويَجعلن حجتهن على وقاحتِهنَّ وقلة حيائهن هذا الضابط.
6- إن هذا القول يُحمل على حالة خاصة، وهو أن ما فوق السرة وأسفل من الركبة معرَّض.
للانكشاف بحكم حركة ومهنة لا عن قصد وتعمُّد.
فإذا قال الفقهاء في حد عورة المرأة بالنسبة للرؤية ما بين السرَّة والركبة فلا يعني أنه يجوز للشابة تعمُّد إبراز ما فوق السرة وتحت الركبة عند النساء والمحارم زينة وجمالاً؛ لكونه ليس بعورة، ولا أنه يحلُّ مسُّه وتعمد النظر إليه، فإن هذا ليس بلازم، على أنَّ لازم القول ليس قولاً.
وقد قالوا: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، ومُرادهم ما لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، وقالوا: عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة.
وقد صرَّح بعضهم - ومنهم الإمام أحمد في رواية - أنه: يُباح للمرأة النظر من الرجل إلى ما يظهر غالبًا فقط، وقيَّده البعض بوقت المِهنة والغَفلة، وقال آخرون، ومنهم الإمام أحمد في رواية: لا يُباح النظر إليه[6].
فالذي نَدين الله به أن قولهم مفسَّر بما إذا كانت المرأة في بيتها فُضُلاً في ثياب البِذْلَةِ وأثناء الخدمة وممارسة المهنة؛ إذ قد يَنحسِر الثوب عن بعض أطرافها اضطرارًا لا اختيارًا، ومَن تتبَّع كلامهم وجمعَ أقوالهم عرَف مرادهم.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي ما بين السرَّة والركبة، ولكن لا يعني أن النساء يلبسْن أمام النساء ثيابًا قصيرة لا تستُر إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا لم يَقلْه أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم[7].
وقال: هل يعقل الآن أن المرأة تَخرُج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة؟! هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار...
والخُلاصة: إن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة مشروع فيه أن يَستُر ما بين كفِّ اليد إلى كعب الرجل، هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تَشمير ثوبها أن تشمِّر إلى الركبة، لو احتاجت أن تشمر ثوبها - لشُغل أو نحوه - فلها أن تشمِّر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعَل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المُعتاد الذي تلبسُه فلا[8].
[1] ابن رجب: فتح الباري 1: 249 - 251.
[2] ابن قدامة: المغني 9: 491.
[3] انظر: الإنصاف 8: 20 معونة أولي النهى 9: 19.
[4] ابن تيمية: الفتاوى: 22: 118.
[5] انظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى 9: 31.
[6] انظر: الإنصاف 8: 25 - 26.
[7] ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 12: 267 - 268.
[8] ابن عثيمين: فتوى عليها توقيعه في 20: 11: 1414هـ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 1858 - 1859.