نقوس المهدي
كاتب
[SIZE=6]فقه الزنا والمحارم والاستمناء[/SIZE]
عدد الروايات : ( 55 )
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
ملاحظة: تعبير وقال بعض الناس ، يقصد به ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
المصدر : حديث الاسلام
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط: حديث الاسلام
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط: حديث الاسلام
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )
13156 - أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).
الرابط: السنة
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
13157 - عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
الرابط: السنة
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الحنفية قالوا : إذا إستأجر الرجل إمرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب النكاح - رقم الصفحة : ( 848 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
وجوه جواز النظر لفرج المرأة الأجنبية
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويشترط في النظر أمور :.... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرأة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.
الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1175 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ....
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1189 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ومن أقر بأنه زنا بإمرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت إمرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1196 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد ، لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
إمرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الشافعية : قالوا عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الحد ، وإن لم تأت في دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، ولأن الحدود تسقط بالشبهات ، وهذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الإعتراف ، أو البينة.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )<
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف.
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 - مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناًً ، وأف لهذا عملاًَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريق الى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلاً وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- ألا إن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 390 )
- ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : إبن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئاًً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.<
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماًً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاًًً ، ألا إننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ؟ ، فقال ذلك نائك نفسه.
- وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن إبن عباس : أن رجلاًًً قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عباس : أنه قال : وما هو ألا إن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.<
- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعفون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن : أنه كان لا يرى بأساً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 399 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأعجب من ذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق ، ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق إمرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا إعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاًً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاً طيباًً وزواجاً مباركاً وطئاً حلالاًً يتقرب به إلى الله تعالى ، وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم آثماً ولا أشنع حراماًً ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريقالذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.
محيي الدين النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله : وإن إستأجر إمرأة : روى محمد بن حزم بسنده : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقينى رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.
- وبه إلى عبد الرزاق : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.
- وقال أبو محمد : ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها ، لأنه تبين أنها كانت محلاً لذلك الفعل حين إحتملت الجماع ولأن الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاًء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل تزوج إمرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لأحد عليه ، سواء كان عالماًً بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماًً بذلك.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل إستأجر إمرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة.
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 54 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو تزوج رجل إمرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه ، وبذلك قال مالك والشافعي.
- وقال أبو حنيفة : يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى إنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وأن علم إنه لم يحصل منه الوطئ.
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- فصل : وإذا إستأجر إمرأة لعمل شئ فزنى بها أو إستأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بإمرأة ثم تزوجها أو إشتراها فعليهما الحد.
- وبه قال : أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ، ولا يحد بوطئ إمرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ، والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.
الحصفكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 57 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وحل له وطئ إمرأة إدعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للأنشاء أي لأنشاء النكاح خالية عن الموانع ، وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر تزوجها ، وكذا تحل له لو أدعي هو نكاحها خلافاًًً لهما.
- وفي الشرنبلالية ، عن المواهب ، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زوراً تزوجها وحرمت على الأول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للأول ما لم يدخل الثاني.
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن كانت إمرأة لا زوج لها وإشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا : يجوز لها إتخاذ الإكرنبج ، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ....
إبن القيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه ، فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت : وهو أسهل من إستمنائه بيده ، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم ، وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى.
*
.
عدد الروايات : ( 55 )
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
ملاحظة: تعبير وقال بعض الناس ، يقصد به ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
المصدر : حديث الاسلام
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت.
- وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
الرابط: حديث الاسلام
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس : يقصد بها ( أباحنيفة ) وفقاً لشراح البخاري
- حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
- وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
الرابط: حديث الاسلام
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 391 )
13156 - أخبرنا : عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالإستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاًً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاًً ؟ ، قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا ، السق : ( أي لا يلمها ).
الرابط: السنة
عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
13157 - عبد الرزاق قال : ، أخبرنا : إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
الرابط: السنة
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الحنفية قالوا : إذا إستأجر الرجل إمرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب النكاح - رقم الصفحة : ( 848 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
وجوه جواز النظر لفرج المرأة الأجنبية
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويشترط في النظر أمور :.... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرأة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤيا علي هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.
الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1175 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ....
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1189 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ومن أقر بأنه زنا بإمرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت إمرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1196 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد ، لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
إمرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- الشافعية : قالوا عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها الحد ، وإن لم تأت في دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، ولأن الحدود تسقط بالشبهات ، وهذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لابد من الإعتراف ، أو البينة.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )<
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف.
- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما ، نا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : عبد الله بن نصر ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : موسى بن معاوية ، نا : وكيع ، نا : داود بن يزيد الزعاوي ، عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال إبنة عمي تزوجتها ، فقال لها علي : ما تقولين ؟ ، فقال لها الناس قولي نعم ، فقالت : نعم فدرأ عنهما.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، نا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن سليمان أنهما قالا : في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي إنه لا حد عليه ، قال شعبة : فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال : إدرءوا الحدود ما إستطعتم
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 - مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الإستخفاف حقاً ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا ديناًً ، وأف لهذا عملاًَ إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام ، ألا إن هذا هو التطريق الى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ فعلاً وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما إستوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي إفترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي فاسد ، وإتباع الهوى المضل.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- ألا إن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 390 )
- ورخصت فيه طائفة كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبرى ، نا : عبد الرزاق ، أنا : إبن جريج ، أخبرني : من أصدق ، عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئاًً دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا أثم فيه.<
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاّ التعمد لنزول المني فليس ذلك حراماًً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاًًً ، ألا إننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما ، نا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ؟ ، فقال ذلك نائك نفسه.
- وبه إلى سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي رزين ، عن أبي يحيى ، عن إبن عباس : أن رجلاًًً قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عباس : أنه قال : وما هو ألا إن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
- حدثنا : محمد بن سعيد بن نبات ، نا : أحمد بن عون الله ، نا : قاسم بن أصبغ ، نا : محمد بن عبد السلام الخشني ، نا : محمد بن بشار بندار ، أنا : محمد بن جعفر غندر ، نا : شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد ، عن أبيه : أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.<
- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فاهرقه ، يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعفون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد ، عن الحسن : أنه كان لا يرى بأساً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 399 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأعجب من ذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق ، ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق إمرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا إعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاًً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاً طيباًً وزواجاً مباركاً وطئاً حلالاًً يتقرب به إلى الله تعالى ، وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم آثماً ولا أشنع حراماًً ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريقالذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.
محيي الدين النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله : وإن إستأجر إمرأة : روى محمد بن حزم بسنده : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقينى رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.
- وبه إلى عبد الرزاق : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.
- وقال أبو محمد : ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلاّ ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو إستئجار فليس زنا ولا حد فيه.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها ، لأنه تبين أنها كانت محلاً لذلك الفعل حين إحتملت الجماع ولأن الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاًء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل تزوج إمرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لأحد عليه ، سواء كان عالماًً بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماًً بذلك.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل إستأجر إمرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة.
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 54 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو تزوج رجل إمرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه ، وبذلك قال مالك والشافعي.
- وقال أبو حنيفة : يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى إنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وأن علم إنه لم يحصل منه الوطئ.
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- فصل : وإذا إستأجر إمرأة لعمل شئ فزنى بها أو إستأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بإمرأة ثم تزوجها أو إشتراها فعليهما الحد.
- وبه قال : أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ، ولا يحد بوطئ إمرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ، والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.
الحصفكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 57 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وحل له وطئ إمرأة إدعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للأنشاء أي لأنشاء النكاح خالية عن الموانع ، وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر تزوجها ، وكذا تحل له لو أدعي هو نكاحها خلافاًًً لهما.
- وفي الشرنبلالية ، عن المواهب ، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زوراً تزوجها وحرمت على الأول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للأول ما لم يدخل الثاني.
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن كانت إمرأة لا زوج لها وإشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا : يجوز لها إتخاذ الإكرنبج ، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ....
إبن القيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه ، فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت : وهو أسهل من إستمنائه بيده ، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم ، وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى.
*
.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: