أمل الكردفاني - اللغة والنص المقدس.. سيداو نموذجا

الإسلام دين ، يرتكز على مصدر أساسي لا خلاف حوله وهو القرآن ، وما تواتر من السنة ‏‏(وأغلب المتواتر من السنة ؛ سنة عملية وقليل منها قولية او تقريرية). ومصادر أخرى مختلف ‏حولها فهي ظنية الثبوت كخبر الآحاد ومن خبر الآحاد الحديث الصحيح ؛ أو الذي يفترضون ‏صحته لتسلسل سنده بما يسمى بالسلسلة الذهبية ، ورغم ذلك يظل ظني الثبوت ، رغم ان ‏هناك متشددون يحكمون بقطعيته لأسباب تتعلق بالورع أو بعدم الورع. على أية حال فالقرآن لا ‏جدال حوله ، فهو قطعي الثبوت لأنه انتقل الينا متواتراً والتواتر هو انتقال الخطاب من جمع ‏الى جمع بحيث لا يتصور تواطؤ هذه الجماعات الكثيرة على الكذب. (هذا تلخيص لمطولات ‏وردت في كتب اصول الفقه قديمها وحديثها ، يمكن الرجوع اليها في الانترنت بوفرة).وهي ‏مقدمة ضرورية لننتقل إلى قضية النص القرآني ؛ فقضية النص القرآني أثارت جدلاً طويلاً جداً ‏في حاضرنا هذا على وجه الخصوص . فالنص القرآني هو خطاب لغوي ، وأي خطاب لغوي ‏في هذا العالم قابل لتعدد التأويلات ، وهكذا ومنذ القدم ظهرت تفاسير عدة للقرآن ، كابن كثير ‏والقرطبي والجلالين وخلافه. ونتج عن تعدد فهم النص القرآني اختلاف الفقه في استنباط ‏الأحكام الشرعية ، فنشأت المذاهب والفرق والطوائف ، فالنص لا ينطق بنفسه إنما ينطق به ‏الرجال كما قال الإمام علي رضي الله عنه (أنظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري – 110/3). ‏هذه القضية ليست قضية ترفية ، فعلى أساسها انقسم المسلمون إلى فرق عدة ، تحقيقا لنبوءة ‏الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في الحديث :( عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله ‏عنهما قَالَ : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : ( أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ ‏الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ ‏وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ )‏
رواه أبو داود ( 4597 ) والحاكم (443) وصححه ، وحسنه ابن حجر في " تخريج الكشاف " ‏‏( ص : 63 ) ، وصححه ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 3 / 345 ) ، والشاطبي في " ‏الاعتصام " ( 1 / 430 ) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 3 / 199 ) وقد ورد عن جماعة ‏من الصحابة بطرق كثيرة ).‏
مسألة قابلية النص القرآني لتعدد التأويلات أثارت اتجاهين أساسيين: اتجاه انغلاقي ؛ يتبنى ‏اعتماد التأويل التراثي (أو ما يسمى بالتفاسير القديمة) ، ويرفض أي تأويل جديد واتجاه ‏ليبرالي قاده أركون والعشماوي وابو زيد وحسن حنفي ...الخ. هذا الاتجاه الحديث يطالب ‏باستخدام مناهج حديثة لفهم النص ، كالمنهج التفكيكي على سبيل المثال وتاريخانية النص ، ‏والثابت والمتغير. في الواقع المنهج التفكيكي يؤدي تطبيقه الى تحرير النص تماماً من أي ‏شروط وضعية للتأويل ، ويجعله نصاً مفتوحاً على كافة الاحتمالات إلى ما لا نهاية. وهذا بلا ‏شك جيد من حيث قدرة النص على التعاطي مع الراهن والعصر والمستجدات ، لكنه من ناحية ‏أخرى –وهذا ما يقلق الاتجاه الأول- سيصادر على القيمة المقدسة للنص حينما يتحول لمنبع ‏تأويلات وضعية . وهذا قريب جداً من جدلية التعبد بترجمة القرآن والتي أجازها أبو حنيفة ثم ‏تراجع عنها لاحقاً. بالاضافة إلى استخدام المناهج الحديثة لمحاولة فهم النص ومن ثم تأويله ، ‏اعتمد الاتجاه الثاني على مفهوم جديد وهو تاريخية النص القرآني ، فالعبرة بخصوص السبب ‏وليس بعموم المعنى ، والسبب نازلة تعبر عن إطارها التاريخي (الثقافي) ، وعليه فلا يصلح ‏الاعتماد على الحكم الشرعي الخاص بها في عصرنا الراهن متى اختلفت الظروف. دار أيضا ‏جدل حول مفهوم الثابت والمتغير وكان رائده كما هو معلوم دكتور الفلسفة والأديب السوري ‏المعروف أدونيس. كل هذه اتجاهات لها مزاياها وعيوبها ، لها مناصريها ومناهضيها . ويبقى ‏النص القرآني ثابتاً تدور كلها من حوله. كما أن هذه الاختلافات لا يمكن حسمها منطقياً ومن ‏ثم فهي تتداخل مع التوجه الإيماني وتتوقف تشددا ومرونة على درجة الورع والتقوى لدى الفقيه ‏أو المجدد أو الفيلسوف. هذه الجدليات لم تكن منبتة الصلة بالسياسة ، بالعكس ؛ فهذه ‏المجادلات انبثقت لتعبر عن رفض متبادل بين أنصارها ، ومحاولة لإقصاء الحرس القديم عن ‏السياد الاجتماعية والثقافية والسياسية ، أي نزع السلطة عنهم ، بالإضافة إلى ذلك لم تخلو ‏بعض هذه التوجهات من محاولة –سيئة النية- لإقصاء الدين من الحياة العامة ، وفي أفضل ‏الفروض (تحييده) ، وكالت كل كتلة الاتهامات للأخرى ، وظلت كل كتلة تحشد قواها ، إما ‏عبر الدعوة للاستمساك بعروة السلف أو بالدعوة للتجديد والحداثة ومواكبة التطورات الأخلاقية ‏التي بلغها الضمير الإنساني. ولا زال الصراع مستمراً.‏
ويجب أن أنوه إلى أن هذا الجدل لم يختص به الإسلام فقط ، بل هو جدل لحق بكل الأديان ‏الأخرى سماوية أم غير سماوية.‏
واتفاقية سيداو ، والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة (كمبدأ جوهري) استندت اليه كل بنود ‏الاتفاقية ، أعادت هذا الجدل ، بين - من يعتمدون على فهم السلف للنص ويمنحون هذا ‏الفهم قداسة ، حتى ولو كان فهم السلف قد اختلط بين المعنى الواثب إلى فاهم النص والبيئة ‏الاجتماعية التي أحاطت بالفاهم للنص وأثرت في فهه – وبين أولئك الذين يرفضون تقديس ‏فهم الفاهم للنص ، باعتبار أن نسبية المفاهيم تحول دون أي قداسة. وأن القداسة يجب أن ‏تنحسر في النص بما هو نص فقط لإفساح مجال لفهم وتأويل حديث.‏
هنا يثور تساؤل ؛ هل سيداو كاتفاقية تتعارض مع النص ، أم مع فهم النص؟ إن كانت ‏تتعارض مع النص فهي تتعارض إذن مع الإسلام ، وان كانت تتعارض مع فهم النص فهذا ‏الفهم لا يقوض امكانية الأخذ بالاتفاقية. غير أن هذا التساؤل يصادر في الواقع على مضمونه ‏، لأننا إن أردنا أن نعرف إن كانت الاتفاقية تتعارض مع النص (بما هو نص) فسيعوذنا ‏معرفة ذلك إلا عبر فهم مستقل عن النص. فالراجح إذن –كما يتبادر إلى الذهن- أن الإتفاقية ‏تتعارض مع فهم النص وليس النص ، حتى يثبت العكس ، ولن يثبت العكس إلا بوحي ، وقد ‏انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عله وسلم.‏
لكن دعنا من هذا الجدل ، ولنرى إن كان معيار الأخلاق يمكن أن يمنحنا إمكانية تقييم ‏تعارض الاتفاقية مع الإسلام أم لا. وهنا لا بد لنا من فحص بنود هذه الاتفاقية بنداً بندا ؛ على ‏النحو التالي:‏

المادة 1: تختص بتعريف التمييز ضد المرأة على النحو التالي:‏

أي تميز أو إقصاء أو تقييد يتم بناء على الجنس وله تأثير أو غرض على أضعاف وأبطال ‏اعتراف، وممارسة، واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية، والاقتصادية، ‏والاجتماعية، والثقافية، والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر عن حالتها الزوجية ووفقًا ‏لأساس واحد وهو المساواة بين الرجل والمرأة.‏
وهنا سنتساءل سؤالاً لن نتوقف عن تكراره في سائر البنود الأخرى: هل يتعارض هذا البند مع ‏الإسلام؟ هل ينادي الإسلام بتقييد أو اقصاء المرأة بغرض اضعاف وإبطال واستمتاع المرأة ‏بحقوقها الإنسانية وحريتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وكافة الحريات ‏الأخرى؟ ‏

المادة 2: تنص هذه المادة على أن كل الدول التي تصدق على هذه المعاهدة يجب عليها ‏إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين فى دساتيرها المحلية، وأن يتم إلغاء كافة القوانين ‏التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس، وأن تسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي ‏تمميز يتم ضد المرأة. الدول المُصدقة على الاتفاقية يجب عليها إنشاء محاكم ومنظمات ‏مجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تمميزية، ويجب عليها أيضًا ‏أتخاذ خطوات حقيقة تجاه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات التي تمارس التمييز ضد المرأة.‏
ونعود إلى سؤالنا: هل يرفض الإسلام ما جاء بهذه المادة؟ هل يرفض الإسلام إلغاء كافة ‏القوانين التي تسمح بالتمييز بناءً على الجنس؟ كما يرفض سن أي قوانين تهدف لحماية ‏المرأة؟

المادة 3: على الدول المشاركة في الاتفاقية أن تضمن ركائز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ‏للمرأة فقط «على أساس المساواة بين الرجل والمرأة» في كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، ‏والاقتصادية وأيضًا الثقافية.‏
السؤال المعتاد: هل يرفض الإسلام ضمان ركائز حقوق الإنسان وحرياته للمرأة في كافة ‏الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا الثقافية؟

المادة 4: في هذه المادة « تبني معايير خاصة من أجل التعجيل في الوصول إلى المساواة ‏الفعلية الحقيقة بين الرجل والمرأة لايمكن أن يعتبر تمييزًا» وأيضًا حماية حقوق الأمومة لاتُعد ‏تميزًا بناء على اختلاف الجنس.‏
الشق الأول من هذه المادة إجرائي ، أما ما يهمنا هنا الشق الموضوعي ؛ فهل يرفض الإسلام ‏منح الأمومة ميزات تفضيلية من حيث الحقوق؟

المادة 5: يجب على جميع الدول المشاركة في الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة أي ‏تحزبات أو تحيزات قائمة نتيجة تلك الأفكار بدونية أو تفوق أحد الأجناس على الأخر، أو ‏نتيجة الأفكار النمطية عن أن لكل جنس دور معين يقوم به دون الجنس الأخر. ويجب أيضًا ‏على الدول الأطراف في الاتفاقية «أن يضمنوا.. الاعتراف بالمسئولية المتبادلة بين الرجل ‏والمرأة في تربية وتنشئة أطفالهم».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام الاعتراف بالمسئولية المتبادلة بين الرجل والمرأة في تربية وتنشئة ‏أطفالهم؟

المادة 6: تتضمن هذه المادة إجبار كافة الدول المشاركة في الاتفاقية «أن تتخذ كافة ‏الإجراءات اللازمة – متضمنًا تشريع القوانين – للحد من جميع أشكال الإتجار بالمرأة ‏واستغلال المرأة في البغاء القسري».‏
السؤال: هل يجيز الإسلام أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء القسري؟

المادة 7: تحتوي هذه المادة ضمان حقوق المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة ‏بطريقة سوية، مع التركيز علي المساواة في حقها في التصويت، والمشاركة في التشكيل ‏الحكومي، وحقها في المشاركة في «كافة المنظمات والاتحادات المهتمة بالشأن العام والحياة ‏السياسية للبلاد».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة بطريقة سوية ، ‏وهل يرفض منحها الحق في التصويت والمشاركة في التشكيل الحكومي ، وحقها في المشاركة ‏في كافة المنظمات والاتحادات المهتمة بالشأن العام والحياة السياسية؟

المادة 8: بموجب هذه المادة فإن الدول المشاركة في هذه الاتفاقية تضمن للمرأة المساواة في ‏‏«الفرص لتمثيل حكوماتهم في المحافل الدولية وأيضًا تضمن لهم المشاركة في أعمال ‏المنظمات الدولية».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام منح المرأة فرص مساوية لفرص الرجل في تمثيل الحكومات في ‏المحافل الدولية والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية؟

المادة 9: تنص هذه المادة علي أن الدول الأطراف يجب أن «تضمن أن تتساوى المرأة مع ‏الرجل فى حقها في اكتساب، أو تغيير، أو الإبقاء على جنسيتها»، كذلك التساوي بينهم في ‏الحقوق «تبعًا لجنسية ابنائهم».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام أن تغير جنسيتها أو يكتسب أبناؤها جنسيتها؟

المادة 10: من متطلبات المشاركة في هذه الاتفاقية توفير فرص تعليم متساوية بين الطالبات ‏والطلبة وأيضًا التشجيع على التعليم المشترك –مدارس للفتيات والفتيان معًا وليس لكلًا منهما ‏مدارس مستقلة بذاتها-. كما تتضمن توفير فرص متساوية بين الجنسين للألعاب الرياضية، ‏والمنح، والمكافأت وأيضًا يطلب العمل على «خفض معدلات الأنقطاع عن الدراسة لدى ‏الفتيات».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام توفير فرص تعليم للمرأة تتساوى مع فرص الرجل ، وتوفير فرص ‏متساوية للألعاب الرياضية ، والمنح والمكافآت؟ وبالنسبة لمشاركة الطلبة والطالبات للدراسة ، ‏ورغم أن الاتفاقية تتحدث عن مجرد تشجيع ، فهل يمنع الإسلام ذلك؟

المادة 11: تُحدد هذه المادة حقوق العمل الخاصة بالمرأة على إنها «حقوق طبيعية –غير قابلة ‏للتصرف- لكل الجنس البشري»، ولتحقيق هذا هنالك بعض المتطلبات مثل: الحصول على ‏نفس المقابل لنفس العمل، والحصول على بعض الضمانات الاجتماعية، كذلك الحق في ‏الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات للأمومة –مثل الوضع- «كل هذا بأجر أو مزايا ‏اجتماعية متماثلة دون فقدان الأقدمية، أو العلاوت الاجتماعية» وأي فصل يتم بناء على ‏أساس الأمومة، أو الحمل، أو الحالة من الزواج يجب أن تُحظر بعقوبات.‏
السؤال: هل يرفض الإسلام حصول المرأة العاملة على نفس أجر الرجل العامل ، وهل يرفض ‏حصول المرأة على ضمانات اجتماعية ، وهل يرفض منح المرأة اجازات مدفوعة الأجر ‏واجازات للأمومة –مثل الوضع- وهل يجيز الإسلام فصل المرأة من عملها بسبب أمومتها أو ‏حملها أو زواجها؟

المادة 12: تُلزم هذه المادة كافة الدول الأطراف ب «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب أي ‏نوع من أنواع التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية؛ لتضمن بذلك حصولها علي نفس ‏الرعاية الصحية، متضمنًا بذلك خدمات تنظيم الأسرة».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام منع المرأة من أخذ نفس الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة ‏مثلها مثل الرجل؟

المادة 13: تضمن هذه المادة المساواة للمرأة في «الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وخصوصًا ‏فيما يتعلق «بالحق في الحصول الاستحقاقات الأسرية، والحق في الحصول على القروض ‏المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وأيضًا حقها في المشاركة ‏في جميع الأنشطة الترفيهية، والرياضات المختلفة، كذلك كافة الأنشطة الثقافية».[4]‏

السؤال: هل يرفض الإسلام حصول المرأة على القروض والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال ‏الإئتمان المالي ، وهل يرفض الاسلام مشاركة المرأة في الأنشطة الترفيهية والرياضة والأنشطة ‏الثقافية؟

المادة 14: هذه المادة توفر الحماية اللازمة للمرأة الريفية ولمشاكلها، وتؤكد على حقها في ‏المشاركة في مشروعات التنمية، «وتوفر لها التسهيلات اللازمة للحصول على رعاية صحية ‏جيدة»، «وأن من حقها المشاركة في كافة الأنشطة المجتمعية»، «ولها الحق أيضًا في ‏الحصول على قروض الائتمان الزراعي»، وكذلك «حقها في التمتع بظروف ملائمة للحياة».‏

السؤال: هل يرفض الإسلام مشاركة المرأة الريفية في مشروعات التنمية ، وهل يرفض الإسلام ‏منح المرأة الريفية التسهيلات اللازمة للحصول على الرعاية الصحية ، وهل يرفض مشاركتها ‏في كافة الأنشطة المجتمعية ويرفض حصولها على قروض الإئتمان الزراعي ، ويرفض تمتع ‏المرأة بظروف ملائمة للحياة؟

المادة 15: تنص هذه المادة على أن جميع الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن يلتزموا ب ‏‏«مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون»، بما في ذلك «أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل». كما ‏تنص على «حصول المرأة علي نفس حقوق الرجل فيما يتعلف بالقانون الخاص بالتحركات ‏الشخصية، وكذلك حريتها في اختيار محل إقامتها ومكان سكنها».‏
السؤال: هل يرفض الإسلام مساواة المرأة بالرجل أمام القانون ، من حيث الأهلية القانونية ، ‏ومن حيث حقها في الحركة واختيار محل اقامتها ومكان سكنها؟

المادة 16: تهتم هذه المادة ب« جميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة ‏بالزواج وتكوين أسرة». فتكفل هذه المادة لكلًا من الزوج والزوجة «نفس الحق في الزواج، ‏واختيار شريك الحياة بحرية»، «وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذ قررا ‏الانفصال»، «ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي الأطفال»، «نفس الحق في حرية ‏اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل»، «نفس الحقوق ‏والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة»، «نفس الحقوق لكلا ‏الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم، ‏التمتع وحرية التصرف في هذه الممتلكات، سواء إن كان هذا التصرف مجاني أو بمقابل ما».‏

السؤال: هل يرفض الإسلام منح المرأة نفس حق الرجل في الزواج ، واختيار شريك حياتها ‏بحرية ، وغير ذلك مما جاءت به المادة؟
أخيراً ؛ التساؤل الذي ينبثق ببداهة إلى أذهاننا إذا كانت الإجابة عن الأسئلة السابقة هي ‏تعارض الإسلام مع مواد هذه الإتفاقية ، هل هناك تعارض فعلاً ، وان كان هناك تعارض فهل ‏هو تعارض بين الاتفاقية والإسلام أم بين الإتفاقية وفهم البعض للإسلام؟ ‏
وسؤال آخر: هل هذه الإتفاقية عادلة أم ظالمة ، إن كانت عادلة ، حين اعتبرت المرأة انساناً ، ‏فهل الإسلام ظالم؟ أم أن فهم البعض للإسلام ظالم؟
ويجدر بنا أن نذكِّر بمسألة مهمة : أن المرأة والذكر ، لم يختلفا إلا لأن أحد الحيوانات المنوية ‏كان يحمل كروموسوم (‏X‏) ، والآخر يحمل الكروموسوم (‏Y‏) ، فهل تتم مصادرة حقوق المرأة ‏لمجرد هذه الصدفة البيولوجية؟
إنني لن أجيب على كل هذه الاسئلة وإنما أترك للقراء اختيار إجابتهم بأنفسهم.‏

تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...