هناك في الولايات المتحدة قانون يسمى بدرع الاغتصاب rape shield law، وهو تشريع أو قواعد قضائية، تمنع محامي المتهم من استخدام الماضي الجنسي للمجني عليه لتشويهه أخلاقياً. ليس هذا فحسب، فالزوجة التي تتهم زوجها باغتصابها لا يستطيع محامي الزوج الدفع بأن الزوجة مارست معه الجنس في الليلة السابقة برضاها ولا حتى الإشارة إلى علاقات الزوجة الجنسية بالرجال الأجانب عنها خارج الزواج. وهي قواعد ظهرت في أواخر القرن العشرين.
لقد تحدثنا سابقاً عن القانون باعتباره الخاتمة للآيدولوجيا المنتصرة، والتي تمثلت -(في بريطانيا أولا ثم أمريكا ثم استغرقت كل اوروبا)- في المفاهيم الليبرالية الخادمة للرأسمالية. وكما أشرنا إلى تعبير ميشيل فوكو البليغ فإن هذه القوة المنتصرة -وعبر قرون- عمدت إلى ضبط عقل الإنسان الأوروبي، وتطويعه، لينحو نحو الفردانية ومن ثم التنازل عن الحماية الطبيعية ذات البعد الإثني أو حتى الثقافي الإجتماعي وبالتالي تركته أعزلاً من سلاح يقاوم به الترسانة الرأسمالية التي سحقت هويته الجمعية. هكذا بدأ التعبير عن الانتصار عبر عدة تغييرات جوهرية في القانون مثل قوانين إنهاء العبودية، وقوانين منع الجلد والعقوبات البدنية، وقوانين منع الاحتكار وحرية المنافسة وقوانين درع الاغتصاب والحرية الجنسية، وبدأ الاتجاه الجديد لمواجهة النتائج السلبية لتفاقم الجريمة عبر تغييرات حاسمة في علوم مكافحة الجريمة مثل علم التصميم البيئي. ذكرنا ما سبق كتمهيد لتفلسف حر في الواقع الجنسي الغربي، باعتبار التحرير الجنسي هو نهاية لأحد أهم تابوهات المؤسسات التقليدية (الاسرة والمؤسسات الاجتماعية)، ولذلك كان المدخل المهم هو نهاية قداسة غشاء البكارة، الذي كان في اوروبا -أشد قداسة- من الشرق، وكان هناك رداء حديدي يغلق (بالضبة والمفتاح) لمحاصرة هذا الجزء العزيز من الأنثى حماية وصوناً له ثم انتهى كل ذلك عبر عمليات إعلامية ونفسية وتشريعية ممنهجة ومتواصلة لضبط عقل الإنسان الأوروبي. انتهى كل ذلك، ولم يتم ذلك بقرارات سريعة راديكالية، بل عبر تخطيط استمر لقرابة مائتي عام تقريبا. لقد أصبحت فلسفة الجنس في الغرب مناقضة للمنطق الذكوري الشرقي، وربما في العالم بأسره ما عدا الغرب. فوفقاً لمنطق الغرب، لا يجوز تعدد الزوجات، ولكن يجوز ممارسة الجنس الجماعي. وهذا سيبدو للشرقيين غريباً، إذ أن تعدد الزوجات سيكفل حماية للمرأة في حين أن التعدد الجنسي لا يكفل لها أي حماية. في الواقع لا ينظر الغرب للمرأة من هذه الزاوية الحقوقية، بل هو ينظر للمرأة (كفرد)، فهو يهتم أكثر بالطفل (كقوة عاملة) مستقبلية. اما الجنس نفسه فليس سوى آلية إشباع فردي وآلية إنتاج الذراري (المعنى الأصلي لكلمة بلوريتاريا هم من لا يملكون شيئاً يقدمونه للدولة سوى الإنجاب). ومن هنا لا زال الصراع محتدماً حول تجريم الإجهاض. فالإجهاض يمثل خسارة للقوة الرأسمالية، ولكنه في نفس الوقت يتطابق مع المذهب الفردي. ولذلك لا زال الإجهاض محل شد وجذب، إذ يرى التوجه الفردي الراديكالي أن الإجهاض حق خالص للمرأة، ويرى الجانب المحافظ أن الإجهاض فيه اعتداء على حق الجنين في الوجود. وبما أن القوى الرأسمالية من مصلحتها انتصار هذا التوجه المحافظ، أو على الأقل منع انتصار التوجه الفردي (حتى لا يتحول إلى قانون) ، لذلك عملت على تأجيج الصراع، الذي احتدم بشدة في فرنسا على وجه الخصوص، وتم دعم أقوى لوبي مناهض للإجهاض وهو لوبي مكون من تحالف (المسلمين واليهود والمسيحيين). في مواجهة القوى العلمانية والفردانية. هذه الأخيرة التي بدأت تشعر بالقلق على العلمانية في فرنسا، وهي مندهشة من فتح الفرص الإعلامية أمام اللوبي المحافظ. في الواقع، يمثل الإسلام توجها رأسمالياً لا مراء فيه، سواء على مستوى النظرية الإقتصادية أو الجنس، رغم ما شاع عنه خلاف ذلك. إذ أن التوجه في القرآن رأسمالي بدون جدال، فتفضيل الناس في الرزق مسألة لا يجب أن تخضع للانتقاد، لأنها تقدير إلهي. أتذكر أنني في الطفولة كتبت رؤية مناهضة للطبقية، وعندما قرأها رجل دين قال لي آية التفضيل بين الناس في الرزق، وآية رجل سلم لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون وغير ذلك من آيات. هكذا كان انتباهي الأول إلى رأسمالية الإسلام والذي لم يتدخل لإنهاء العبودية لأنها كانت جوهرية في اقتصاد سكان العالم على وجه العموم وتجار الجزيرة العربية على وجه الخصوص، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحديد أسعار السلع وقال للصحابة بأن المسعر هو الله. أي أن الله هو راسم الأقدار، والأقدار هنا تمثل (قانون السوق). كذلك فلا عقوبة بدنية على الإجهاض في الإسلام فعقوبة الإجهاض دية تسمى الغرة، في حين أن عقوبة الإجهاض في بعض الأنظمة الوضعية تصل إلى السجن. ومن الناحية الجنسية، سنجد أن الإسلام لم يتشدد في علاقات الزواج، فالزواج في نهاية الامر من المباحات، وليس من طبيعية دينية كالمسيحية الكاثوليكية (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان). بل وفوق هذا، سنجد أنه حتى في حالات الخيانة الزوجية، سوف لن يُسمح -في الإسلام- للزوج المخدوع بقتل الزوج الخائن ولو ضبطه متلبساً في الفراش، بل لابد من وجود أربعة شهود يرون المرود في المكحلة، وهذا شبه مستحيل. أما في القانون الوضعي (كالقانون الفرنسي) إذا قتل الزوج زوجه الخائن عندما يضبطه متلبساً فإن هذا يمثل عذراً مخففاً للعقاب. في الإسلام فإن الأصل أن يتم القصاص من الزوج القاتل إلا إذا سقط القصاص لأي سبب كوجود الولد بين الزوجين في رأي الجمهور، أما في القانون الوضعي فإن ضبط الزوج متلبسا بالخيانة يعد عذراً مخففاً. وهذا يطرح أمامنا تناقضاً واضحاً في التشدد الذي يفرضه القانون الوضعي والتخفف الذي شمل به الإسلام العلاقة الجنسية. وعموماً فإن الزواج في الإسلام مسألة غير معقدة (مهر وولي وشاهدي عدل) ولا يشترط الكتابة، فوثيقة الزواج إضافة لا أصل لها في الإسلام فالزواج كله عرفي في الإسلام ولا يشترط الكتابة (القسيمة)، كذلك فإن دفع مال لممارسة الجنس مع البغاء أحد مسقطات حد الزنا لأنه يورث الشبهة التي تدرأ الحد. فالزنا المعاقب عليه في الإسلام هو ممارسة الجنس بلا أي مال اما البغاء فرغم أنه محرم ولكن لا حد فيه. وذلك على العكس من القانون الوضعي، الذي يجعل دفع مال للبغية جريمة تسمى جريمة المساعدة على الدعارة. وإذا كان مهر البغي مكروه فقط في الإسلام فإن مهر البغاء جريمة في فرنسا، ويجوز مصادرته، بل يجوز مصادرة مال من يعيش مع شخص معتاد على ممارسة البغاء ولم يثبت من تمت مصادرة ماله أنه اكتسب ماله بطريقة أخرى غير بغاء من يعيش معه.
إذا فالفلسفة الإسلامية فلسفة رأسمالية، ولكنها في نفس الوقت رسمت إطاراً ذا بعد حمائي للمرأة والطفل. أو ما يسمى عند الفقهاء بمبادئ التحوط. مثل الولد للفراش، وكعدم جواز نفي النسب عبر استخدام فحص الحمض النووي (وهذا فيه جدال كبير اليوم والآراء فيه متضاربة). لكن المبدأ الأساسي في الفقه الإسلامي هو مبدأ التحوط.
النزعة التجريدية: لو أننا حاولنا تجريد القضايا من عوالقها الآيدولوجية (ليبرالية، دينية..الخ) فسنصل إلى رؤية لا تدخلية للقانون. إذ يجب أن لا يتدخل القانون في حريات الأفراد، ولا في قيمهم الأخلاقية إلا في حالة المساس بمصالح الجماعة. هذه الرؤية التجريدية، هي نفسها تعتبر آيدولوجيا؛ لأن علينا هنا أن نعود ونتساءل عن حدود حق الجماعة بالنسبة إلى حق الفرد، وهذا يعيدنا إلى النظريات المتنافرة الكلاسيكية، مع ذلك فحتى بافتراض أنها رؤية عقلانية محضة فهي توجه محض خيالي، إذ كما ذكرنا، فإن القانون ليس سوى الرصاصة الأخيرة التي يطلقها المنتصر على المهزوم، ليعزز من انتصاره.
لقد تحدثنا سابقاً عن القانون باعتباره الخاتمة للآيدولوجيا المنتصرة، والتي تمثلت -(في بريطانيا أولا ثم أمريكا ثم استغرقت كل اوروبا)- في المفاهيم الليبرالية الخادمة للرأسمالية. وكما أشرنا إلى تعبير ميشيل فوكو البليغ فإن هذه القوة المنتصرة -وعبر قرون- عمدت إلى ضبط عقل الإنسان الأوروبي، وتطويعه، لينحو نحو الفردانية ومن ثم التنازل عن الحماية الطبيعية ذات البعد الإثني أو حتى الثقافي الإجتماعي وبالتالي تركته أعزلاً من سلاح يقاوم به الترسانة الرأسمالية التي سحقت هويته الجمعية. هكذا بدأ التعبير عن الانتصار عبر عدة تغييرات جوهرية في القانون مثل قوانين إنهاء العبودية، وقوانين منع الجلد والعقوبات البدنية، وقوانين منع الاحتكار وحرية المنافسة وقوانين درع الاغتصاب والحرية الجنسية، وبدأ الاتجاه الجديد لمواجهة النتائج السلبية لتفاقم الجريمة عبر تغييرات حاسمة في علوم مكافحة الجريمة مثل علم التصميم البيئي. ذكرنا ما سبق كتمهيد لتفلسف حر في الواقع الجنسي الغربي، باعتبار التحرير الجنسي هو نهاية لأحد أهم تابوهات المؤسسات التقليدية (الاسرة والمؤسسات الاجتماعية)، ولذلك كان المدخل المهم هو نهاية قداسة غشاء البكارة، الذي كان في اوروبا -أشد قداسة- من الشرق، وكان هناك رداء حديدي يغلق (بالضبة والمفتاح) لمحاصرة هذا الجزء العزيز من الأنثى حماية وصوناً له ثم انتهى كل ذلك عبر عمليات إعلامية ونفسية وتشريعية ممنهجة ومتواصلة لضبط عقل الإنسان الأوروبي. انتهى كل ذلك، ولم يتم ذلك بقرارات سريعة راديكالية، بل عبر تخطيط استمر لقرابة مائتي عام تقريبا. لقد أصبحت فلسفة الجنس في الغرب مناقضة للمنطق الذكوري الشرقي، وربما في العالم بأسره ما عدا الغرب. فوفقاً لمنطق الغرب، لا يجوز تعدد الزوجات، ولكن يجوز ممارسة الجنس الجماعي. وهذا سيبدو للشرقيين غريباً، إذ أن تعدد الزوجات سيكفل حماية للمرأة في حين أن التعدد الجنسي لا يكفل لها أي حماية. في الواقع لا ينظر الغرب للمرأة من هذه الزاوية الحقوقية، بل هو ينظر للمرأة (كفرد)، فهو يهتم أكثر بالطفل (كقوة عاملة) مستقبلية. اما الجنس نفسه فليس سوى آلية إشباع فردي وآلية إنتاج الذراري (المعنى الأصلي لكلمة بلوريتاريا هم من لا يملكون شيئاً يقدمونه للدولة سوى الإنجاب). ومن هنا لا زال الصراع محتدماً حول تجريم الإجهاض. فالإجهاض يمثل خسارة للقوة الرأسمالية، ولكنه في نفس الوقت يتطابق مع المذهب الفردي. ولذلك لا زال الإجهاض محل شد وجذب، إذ يرى التوجه الفردي الراديكالي أن الإجهاض حق خالص للمرأة، ويرى الجانب المحافظ أن الإجهاض فيه اعتداء على حق الجنين في الوجود. وبما أن القوى الرأسمالية من مصلحتها انتصار هذا التوجه المحافظ، أو على الأقل منع انتصار التوجه الفردي (حتى لا يتحول إلى قانون) ، لذلك عملت على تأجيج الصراع، الذي احتدم بشدة في فرنسا على وجه الخصوص، وتم دعم أقوى لوبي مناهض للإجهاض وهو لوبي مكون من تحالف (المسلمين واليهود والمسيحيين). في مواجهة القوى العلمانية والفردانية. هذه الأخيرة التي بدأت تشعر بالقلق على العلمانية في فرنسا، وهي مندهشة من فتح الفرص الإعلامية أمام اللوبي المحافظ. في الواقع، يمثل الإسلام توجها رأسمالياً لا مراء فيه، سواء على مستوى النظرية الإقتصادية أو الجنس، رغم ما شاع عنه خلاف ذلك. إذ أن التوجه في القرآن رأسمالي بدون جدال، فتفضيل الناس في الرزق مسألة لا يجب أن تخضع للانتقاد، لأنها تقدير إلهي. أتذكر أنني في الطفولة كتبت رؤية مناهضة للطبقية، وعندما قرأها رجل دين قال لي آية التفضيل بين الناس في الرزق، وآية رجل سلم لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون وغير ذلك من آيات. هكذا كان انتباهي الأول إلى رأسمالية الإسلام والذي لم يتدخل لإنهاء العبودية لأنها كانت جوهرية في اقتصاد سكان العالم على وجه العموم وتجار الجزيرة العربية على وجه الخصوص، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحديد أسعار السلع وقال للصحابة بأن المسعر هو الله. أي أن الله هو راسم الأقدار، والأقدار هنا تمثل (قانون السوق). كذلك فلا عقوبة بدنية على الإجهاض في الإسلام فعقوبة الإجهاض دية تسمى الغرة، في حين أن عقوبة الإجهاض في بعض الأنظمة الوضعية تصل إلى السجن. ومن الناحية الجنسية، سنجد أن الإسلام لم يتشدد في علاقات الزواج، فالزواج في نهاية الامر من المباحات، وليس من طبيعية دينية كالمسيحية الكاثوليكية (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان). بل وفوق هذا، سنجد أنه حتى في حالات الخيانة الزوجية، سوف لن يُسمح -في الإسلام- للزوج المخدوع بقتل الزوج الخائن ولو ضبطه متلبساً في الفراش، بل لابد من وجود أربعة شهود يرون المرود في المكحلة، وهذا شبه مستحيل. أما في القانون الوضعي (كالقانون الفرنسي) إذا قتل الزوج زوجه الخائن عندما يضبطه متلبساً فإن هذا يمثل عذراً مخففاً للعقاب. في الإسلام فإن الأصل أن يتم القصاص من الزوج القاتل إلا إذا سقط القصاص لأي سبب كوجود الولد بين الزوجين في رأي الجمهور، أما في القانون الوضعي فإن ضبط الزوج متلبسا بالخيانة يعد عذراً مخففاً. وهذا يطرح أمامنا تناقضاً واضحاً في التشدد الذي يفرضه القانون الوضعي والتخفف الذي شمل به الإسلام العلاقة الجنسية. وعموماً فإن الزواج في الإسلام مسألة غير معقدة (مهر وولي وشاهدي عدل) ولا يشترط الكتابة، فوثيقة الزواج إضافة لا أصل لها في الإسلام فالزواج كله عرفي في الإسلام ولا يشترط الكتابة (القسيمة)، كذلك فإن دفع مال لممارسة الجنس مع البغاء أحد مسقطات حد الزنا لأنه يورث الشبهة التي تدرأ الحد. فالزنا المعاقب عليه في الإسلام هو ممارسة الجنس بلا أي مال اما البغاء فرغم أنه محرم ولكن لا حد فيه. وذلك على العكس من القانون الوضعي، الذي يجعل دفع مال للبغية جريمة تسمى جريمة المساعدة على الدعارة. وإذا كان مهر البغي مكروه فقط في الإسلام فإن مهر البغاء جريمة في فرنسا، ويجوز مصادرته، بل يجوز مصادرة مال من يعيش مع شخص معتاد على ممارسة البغاء ولم يثبت من تمت مصادرة ماله أنه اكتسب ماله بطريقة أخرى غير بغاء من يعيش معه.
إذا فالفلسفة الإسلامية فلسفة رأسمالية، ولكنها في نفس الوقت رسمت إطاراً ذا بعد حمائي للمرأة والطفل. أو ما يسمى عند الفقهاء بمبادئ التحوط. مثل الولد للفراش، وكعدم جواز نفي النسب عبر استخدام فحص الحمض النووي (وهذا فيه جدال كبير اليوم والآراء فيه متضاربة). لكن المبدأ الأساسي في الفقه الإسلامي هو مبدأ التحوط.
النزعة التجريدية: لو أننا حاولنا تجريد القضايا من عوالقها الآيدولوجية (ليبرالية، دينية..الخ) فسنصل إلى رؤية لا تدخلية للقانون. إذ يجب أن لا يتدخل القانون في حريات الأفراد، ولا في قيمهم الأخلاقية إلا في حالة المساس بمصالح الجماعة. هذه الرؤية التجريدية، هي نفسها تعتبر آيدولوجيا؛ لأن علينا هنا أن نعود ونتساءل عن حدود حق الجماعة بالنسبة إلى حق الفرد، وهذا يعيدنا إلى النظريات المتنافرة الكلاسيكية، مع ذلك فحتى بافتراض أنها رؤية عقلانية محضة فهي توجه محض خيالي، إذ كما ذكرنا، فإن القانون ليس سوى الرصاصة الأخيرة التي يطلقها المنتصر على المهزوم، ليعزز من انتصاره.