النقيب محمد فجار - قضاء التحقيق ومبدأ المساواة في الأسلحة

عرف الفكر الإنساني خلال القرون الماضية تطورات نوعية في جميع المجالات من فلسفة وعلوم وآداب وفنون وغيرها . وكان لا بد أن يرافق هذا التطور في هذه المجالات تطور مماثل ومواز له في الفكر الجنائي ، وكذلك في فلسفة القانون التي تعنى بأصول المرافعات ، سواء في الميدان المدني أو في الميدان الجنائي . انعكس بشكل واضح وبين على أنظمة الاتهام في كل مرحلة من المراحل التي مر منها هذا التطور في التعامل مع الجريمة والمجرم والعقاب . وفي كل مجتمع من المجتمعات ، وذلك بحسب الطريقة التي كان يراها مناسبة للحفاظ على أمنه واستقراره الاجتماعي ، وملائمة لنظامه السياسي القائم .
وهكذا يمكن للمتتبع لهذا التطور في مجال تعامل المجتمعات مع الجريمة والمجرم والعقاب ، خلال مراحل تقدم الفكر الجنائي ، أن يخرج من ذلك بملاحظة أن هذا التطور قد تمخض عن ظهور ثلاث أنظمة إجرائية بهذا الخصوص ؛ تتمثل في :
 نظام اتهامي ، يتميز بالبساطة ، وقلة الكلفة ، والسرعة في البت ، كان يعتبر المحاكمة الجنائية كالمحاكمة المدنية مجرد معركة تدور رحاها بين خصمين هما المتهم والمجني عليه ، في جلسات عانية وشفوية ، يديرها ويسيرها قاض محايد وسلبي يقع الاختيار عليه من طرفي الخصومة أو من المحكمة ، يقتصر دوره على الموازنة بين الأدلة التي يقدمها كل واحد منهما ليحكم لمن كان دليله أقوى . ومن خصائص هذا النظام علاوة عن بساطته وقلة كلفته ، أنه كان يحقق المساواة بين طرفي الخصومة ، ويعتبر أن العقاب حق للمجني عليه ، مثله في ذلك مثل الاتهام الذي يعود أمره إليه يوجهه ضد من اعتدى عليه ، وليس حقا من حقوق المجتمع . ويبقي المتهم حرا حتى تتم إدانته . وهذا ما كان يؤدي إلى إفلات عدد من المجرمين من العقاب .
 ونظام تحقيقي ، يقوم على التحري والتنقيب ، لم يعد يعتبر ، بعد أن تقوت السلطة المركزية للدولة ، أن المحاكمة الجنائية نزال شخصي بين طرفين ، وأصبح يعتبر الجريمة اعتداء على المجتمع . مع ما ترتب عن ذلك من ظهور مؤسسة النيابة العامة ، وإعطاء دور إيجابي للقاضي الموظف في البحث عن الحقيقة بسرية ، وبكل الوسائل بما فيها نزع الاعتراف الذي كان يعتبر سيد الأدلة ، بالقوة والتعذيب ، وإصدار حكمه فيها على المتهم غير الحر ، دون أن يكون مقيدا بأي دليل سوى ما أصبحت الدولة تحدده له من " أدلة قانونية " .
إلا أن هذا النظام الذي يتميز بالسرعة والفعالية في التصدي للجريمة التي أصبح يعتبرها اعتداء على المجتمع ، وليست فقط اعتداء شخصيا . وهو ما كان يؤدي في الغالب إلى عدم اللإفلات من العقاب ، كان محل انتقادات شديدة من بينها ، أن البحث عن الادلة والتحقيق فيها أصبح ينجز بسرية من قبل موظفين محترفين تابعين للدولة ، بغاية الوصول إلى الحقيقة عن طريق الأدلة القانونية المحددة سلفا ، دون أي احترام للحريات الفردية ، ومن غير توفير أي ضمانات للمتهم ، ودون تحقيق أي مساواة بين المتهم والادعاء ، أو احترام لحقوق الدفاع .
 ونظام مختلط ، تجنب ما اعترى النظام الاتهامي الذي كان يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، والنظام التحقيقي الذي كان على العكس من ذلك يرجح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، من هنات وعيوب ، وأخذ بما تضمنه كل نظام من النظامين السابقين من حسنات ، وذلك بجمعه بينهما من أجل تحقيق توازن بينهما .
ومما يميز هذا النظام المختلط الذي يتصف بالمرونة والتنوع بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة ، أنه خول لمؤسسة النيابة العامة الصلاحية لتحريك الدعوى العمومية ، دون أن ينزع بصفة كلية هذه الصلاحية من المتضررين الذين سمح لهم بأن يحركوا الدعوى العمومية مع دعاواهم المدنية . وأنه وازن بين حق الدفاع وسلطة الاتهام . وفرق ما بين الإجراءات أثناء التحقيق والمحاكمة ، فجعل من الأولى سرية ومدونة أخذا بالنظام التنقيبي ، بينما جعل من الثانية شفوية وعلنية وحضورية بالنسبة للمتهم اخذا بالنظام الاتهامي . إلى غير ذلك من المزايا كإعطاء القاضي دورا إيجابيا في الكشف عن الحقيقة المطلقة ، دون المس بالحرية الفردية ، إلا ضمن بعض الحدود .
ومن خلال مراجعة قانون المسطرة الجنائية المغربية والاجتهادات القضائية الصادرة تطبيقا أو تفسيرا لمقتضياته ، يمكن لنا أن نخرج بخلاصة مؤداها أن المشرع المغربي ، استمد قواعده من هذا النظام المختلط وذلك منذ سنة 1959 . ويتجلى ذلك في ما يأتي :
أولا : في اعتباره الجريمة اعتداء على المجتمع لا على مصلحة شخصية . وهو مقتضى ما ورد عليه النص بالفصل الأول من القانون الجنائي الذي نص على ما يأتي : " يحدد التشريع الجنائي افعال الإنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية " .
ثانيا : في أخذه بقرينة البراءة والنص عليها في أول مادة من قانون المسطرة الجنائية ( 1 ) ، والرقي بها إلى المستوى الدستوري بالنص عليها في المادة 119 منه ( 2 ) .
ثانيا : في اعتباره النيابة العامة هي الأصل في تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين نيابة عن المجتمع وذلك بالنص على أن التحقيق يجري إما بناء على ملتمس من النيابة العامة ، أو من قبل المطالب بالحق المدني بمقتضى شكاية مباشرة مع المطالب . وهكذا نصت المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية ، على أن التحقيق يجري بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس . موضحة أن هذا الملتمس يمكن تقديمه ضد شخص معين او مجهول ( 3 ) . وفي فقرتها الخامسة على أنه في حالة تقديم شكاية مرفقة بالطالب المدنية للمشتكي ، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده . وحسب هذه المادة الأخيرة ، فإنه بإمكان كل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وهو ما أعاد المشرع التأكيد عليه في الفقرتين 1 و 2 من المادة 89 عندما نص في الأولى على أنه : " يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق ان تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة ، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة . وفي الثانية ، على أنه : " يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه " مضيفا إلى ذلك أنه : " يمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة .
ثالثا : وفي تحديد الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا ، وتلك اتي يكون فيها اختياريا . وذلك بالنص في المادة 83 من ق م ج على إلزامية التحقيق في بعض الجنايات المحددة المعاقب عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، أو التي يصل الحد الأقصى المقرر للعقوبة المقررة لها 30 سنة ، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث ، وفي الجنح بنص خاص في القانون . واختيارا في ما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث ، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 5 سنوات أو أكثر " .
رابعا : في الصفة العينية لإجراءات التحقيق . ويتجلى ذلك في ما وقع النص عليه في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 84 من أنه : " يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) نصت هذه المادة على ما يأتي : " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا فلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية : .
( 2 ) نصت هذه المادة على ما يأتي : " يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي ، مكتسب لقوة الشيء المقضي به " .
( 3 ) على أنه إذا كان من حق قاضي التحقيق أن يتلقى الملتمسات بإجراء تحقيق من قبل النيابة العامة أو الشكايات المباشرة مع المطالب المرفوعة إليه من المتضررين إلا أنه ليس من حقه أن يصدر أمرا بالإحالة ضد شخص ظل بعد إجراء البحث مجهولا ( القرار عدد 2660/7 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ : 28/10/1999 في الملف الجنحي رقم : 10989/99 . وهو منشور بالعدد المزدوج 59 و 60 من مجلة قضاء المجلس الأعلى بالصفعة 355 وما بعدها )
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق ، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها .
خامسا : في أن المسطرة أثناء البحث والتحقيق تتسم بالسرية ، سواء أمام قاضي التحقيق ، أو أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف . وهو مقتضى ما جاءت تنص عليه بالنسبة للمسطرة أمام قاضي التحقيق ، المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية . وهو نص المشرع فيها على ما يأتي : " تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية . وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ، ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي " ، وبالنسبة للمسطرة أمام الغرفة الجنحية ، المادة 236 التي نصت على ما يأتي : " تجري المناقشات بصفة سرية وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير متعلق بالتحقيق الإعدادي المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف وتصدر قرارها في جلسة علنية " .
سادسا : في منح قاضي التحقيق سلطات واسعة في جمع الأدلة والبحث عن الحقيقة بكافة الوسائل ، معتمدا في ذلك على اقتناعه الصميم غير المقيد سوى بتبرير ما قضى به . مع الأخذ بعين الاعتبار أن وظيفته تنحصر فقط في البحث عن الأدلة وجمعها دون أن يكون له الحق في تقييمها الذي يبقى من صلاحيات قضاء الحكم أثناء المحاكمة ( 4 ) . ويتجلى ذلك في ما ورد بنص المادة 85 من أن قاضي التحقيق يقوم بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة . وما نصت عليه كذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 89 التي جاء بها : " يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة ، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة " ، ونص المادة 238 التي نصت على أنه : " يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك ، أو بطلب من أحد الأطراف ، أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي تراه مفيدا . ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون .
سابعا : في تمتيع أطراف الدعوى العمومية بحقهم في الدفاع عن أنفسهم . ويتجلى ذلك في عدد من النصوص .؛ من بينها ما ورد عليه النص في الفقرة الثانية من المادة 134 من أن القاضي يشعر المتهم فورا بحقه في اختيار محام . فإن لم يستعمل حقه في الاختيار ، عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره . وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة ـ من أن المحامي يحق له أن يحضر الاستنطاق المتعلق بهوية المتهم , وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة ، من أن قاضي التحقيق يبين للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ، ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح . وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة ، من أنه يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب إلى طلب المتهم الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي . ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه . ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب . وفي المادة 136 من أنه يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه .
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة 10 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . موضحا أن المنع لا يسري على محامي المتهم في جميع الأحوال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 4 ) وهو ما وجدت محكمة النقض أن تؤكد عليه في القرار عدد 1455 الصادر عنها بتاريخ : 14/10/2015 في الملف الجنائي رقم 13469/6/9/2012 ؛ حين عللت قضاءها بنقض قرار صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ : 16/05/2012 في الملف رقم 105/2012 معللة ما قضت به بما يأتي : " لما كان قاضي التحقيق يأمر بالمتابعة عند تلمسه وجود أدلة تبرر ذلك ويحيل على المحكمة المختصة التي يبقى لها أمر تقييم قوة الأدلة المعروضة عليها للأخذ بها أو طرحها ، فإن الغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة ، تكون قد تبنت علله وأسبابه ، والحال أن الاقتناع بتلك الأدلة يدخل في صلاحية المحكمة وحدها . ويكفي قاضي التحقيق للمتابعة وجود أدلة تبررها ولو لم تكن مقنعة ، مما يكون معه القرار المذكور عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق والحالة ما ذكر ، مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه .
وفي المادة 137 بالنسبة للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة ، من أنه يمكنه أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته .
وفي المادة 138 من أنه يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما .
وفي الفقرة الثانية من المادة 236 ، من أنه يمكن للغرفة ان تأمر بحضور الاطراف والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع .
وفي ما جاء في المادة 139 من أنه :
" لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما ، إلا بحضور محامي كل منهما ، أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع .
يستدعى المحامي قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل ، إما برسالة مضمونة ، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ، ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق . وأثبت ذلك في المحضر .
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم ، قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل .
يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات .
إذا نص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالإطلاع على ملف القضية ، إلا أنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع في ما بعد " .
ومما تجدر الإشارة إليه بالمناسبة ، أن حق اطلاع المحامي على ملف قضية موكله مقصور على مجرد الاطلاع فقط ، دون نسخ الوثائق أو نقلها ، كما فسر الاجتهاد القضائي ذلك في العديد من المناسبات .
وما خولته المادة 140 لمحامي المتهم ، ولمحامي الطرف المدني ، من حق في تناول الكلمة لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم ، أو مواجهته بغيره ، أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني ، مشترطة ألا يستفيدا من هذا الحق إلا بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق . فإن رفض الإذن لهما بالكلمة ، يتعين تسجيل الأسئلة بالمحضر أو إرفاق نصها بها ( القرار 5554 ص 131 و 202/12 ص 131 ) .
وفي ما ورد بالمادة 235 ، من أنه يمكن للأطراف ومحاميهم بمناسبة عرض القضية على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الأخرى .
ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما جاءت تتضمنه المادة 82/4 ، من أنه يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة . كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون . وما وفرته المادة 82/5 من تدابير حماية كفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته . والمادة 82/6 من حماية للشهود والخبراء . في أي قضية إذا كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحة الأساسية أو حياة أفراد اسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته . والمادة 82/9 ، من حماية للمبلغين الذين يقومون بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82/7 . هذه الحماية التي تستمر حتى بعد صدور الحكم إذا قضت الضرورة بذلك ( الفقرة الثانية من المادة 82/10 ) .
ثامنا : في تنظيمه بمناسبة عرضه للأوامر التي تصدر عن قاضي التحقيق ، وحرصا منه على توفير الضمانات للمتهمين لعدم المس بحرياتهم وانتهاك حرمات منازلهم و حفظ أموالهم و صون خصوصياتهم ، للشرائط والأوضاع المتطلبة لإصدار الأوامر بالحضور ( المادتان 144 و 145 ) ، والأوامر بالإحضار ( المواد من 146 إلى 151 ) ، والأوامر بالإيداع بالسجن ( المادتان 152 و 153 ) ، والأوامر بإلقاء القبض ( المواد من 154 إلى 158 ) ، والوضع تحت المراقبة القضائية ( المواد من 160 إلى 174 ) ، والاعتقال الاحتياطي ( المواد من 175 إلى 188 ) ، والتفتيش والحجز ( المواد من 101 إلى 107 ) ، والتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد ( المواد من 108 إلى 116 ) .
تاسعا : في إعطائه لطرفي الخصومة الجنائية أمام قاضي التحقيق ، الحق في الطعن في بعض الأوامر الصادرة عنه أمام غرفة جنحية لدى محكمة الاستئناف تتكون من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ( المادة 231 ) تنظر :
أولا : في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179 . وفي تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 .
ثانيا : في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 .
ثالثا : في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها .
خاتمة
وهكذا يمكن لنا أن نستخلص مما تقدم من نصوص ، وما تضمنته ديباجة قانون المسطرة الجنائية ( 5 ) ، ودون مجازفة أو مبالغة في القول ، أن المشرع المغربي قد استلهم قواعده المسطرية الجنائية في مجال نظامه الاجرائي ، من أحسن ما أتى به النظام الاتهامي
من بساطة وسرعة في الزجر ، ومن مساواة بين طرفي الخصومة الجنائية في الاستدلال والإقناع ، ومن حرية واسعة في الدفاع ، وأجود ما أتى به النظام التحقيقي ، من سرعة وفعالية في التصدي إلى الجريمة التي أصبح يعتبرها عدوانا على المجتمع ، وليست فقط اعتداء شخصيا على المتضرر ، من قبل قضاء محترف أطلق له سلطة واسعة في البحث عن الحقيقة المطلقة بكافة الوسائل دون أي قيد أو شرط في الأدلة والإثبات ، إلا ما حدده له القانون على سبيل الاستثناء من الأصل العام وهو حرية الإثبات ، وما لا يتنافى مع قواعد النظام الاجتماعي في الدولة التي أصبح من مهامها احتكار توزيع العدالة بين أفراد المجتمع ، من قبل قضاء محترف أوكل إليه حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني وتطبيق القانون ( المادة 117 من الدستور ) ، في محاكمات عادلة ( 6 ) يعتبر فيها المتهم أو المشتبه فيه بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ( المادة 119 من الدستور والمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ) ، تتم في آجال معقولة ( المادة 120 من الدستور ) ، و مجانا ( المادة 121 من الدستور ) ، أو بأقل التكاليف ، تنتهي بصدور أحكام معللة في جلسات علنية ( المادة 123 من الدستور ) ، تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ( المادة 124 من الدستور ) ، تكون ملزمة للجميع عند صيرورتها نهائية ( المادة 126 من الدستور ) أو قابلة للتنفيذ ( ا فقرة 4 من المادة 15 من القانون رقم 15 38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ) .

الجديدة يومي 22 و 23 فبراير 2023
النقيب محمد فجار
نقيب أسبق لهيئة المحامين بالجديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 5 ) بمناسبة إبراز المشرع فيها لأهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون ومن بينها :
- قرينة البراءة
- الدور الفعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات .
- تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة
( 6 ) أو مواجهات أمام القاضي تتوجه النيابة فيها ـ كما صاغ ذلك الدكتور محمد زكي أبو عامر بأسلوب بليغ ، حاشدة ما استطاعت من أدلة لنفي قرينة البراءة التي يعتصم بها المتهم الذي يتوجه بدوره لتبديد كل ما يمكن أن يؤثر على تلك القرينة في عقيدة القاضي ، الذي يستقبل الإدعاء الجنائي خاليا من أي رأي فيه ، ليبدأ متدرجا من السجال الذي يدور في التفتيش عن الحقيقة ساعيا من ذلك إلى تكوين عقيدته التي هي أساس الحكم الجنائي ( انظر كتاب " شائبة الخطأ في الحكم الجنائي " للأستاذ محمد زكي أبو عامر - طبع دار المطبوعات الجامعية - طبعة 1977 - بالصفحة 29 و 30 ) .

تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...