المحامي علي ابوحبله - رفض تسلم أموال المقاصة بالشروط والقيود الإسرائيلية بالاتجاه الصواب

وافقت " حكومة الحرب الإسرائيلية " على “خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية”.

وبعد اتفاق حكومة الطوارئ على تحويل الأموال لدوله ثالثه بضغط أمريكي وأوروبي صرح رئيس الوزراء لحكومة الحرب بنيامين نتنياهو إن “قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل”.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش."

السلطة الفلسطينية بادرت لرفض تسلم الاموال بالشروط والاشتراطات الإسرائيلية وعقبت على لسان وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ، " إن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا." وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

هذا القرار فيه تنكر فاضح ونقض لكافة الاتفاقات ألموقعه مع منظمة التحرير فيما أطلق على تسميته أتفاق أوسلو وبنفس الوقت يحمل مضامين خطيرة لأنه يلغي أي صفه سياسيه للسلطة الفلسطينية ويلغي صفتها كسلطة سياسيه قائمه على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي سلطة انتقاليه ويتعارض القرار مع كافة القرارات الدولية التي اعترفت في فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة

ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت فقرات المشروع على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.

قرار حكومة الاحتلال بتحويل أموال المقاصة لدولة ثالثه يتناقض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وهو انعكاس للعقلية الاستعمارية والتسلطية والاقصائيه التي تتعامل فيها حكومة الحرب مع أصحاب الحق الشرعيين بالتضييق والخناق عليهم

بنفس النهج والعنجهية يتعامل سومتيرش مع السلطة الوطنية الفلسطينية تعامله مع مخصصات السلطات المحلية عام 48 ويهدف لنزع الصفة السياسية عن السلطة الفلسطينية ويتعامل وكانها سلطه محلية إسرائيلية وحسنا فعلت السلطة الفلسطينية برفض تقاضي المقاصة بهده الشروط التسلطية والتعجيزية ، وإذا ما عدنا للمقارنة والمقاربة عن شروط الإفراج عن أموال السلطات العربية المحلية 48 " قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطات العربية التي قرر تجميدها بذريعة تواطؤ رؤساء المجالس مع المافيا عبر المناقصات البلدية،" هذه العقلية الاقصائية والتنكر لوجود الآخر هي الصفة الملازمة لحالة التو هان والتطرف الذي بات عليه اليمين الصهيوني الأصولي المتطرف

إن اقتطاع الأموال من استحقاقات ضريبة المقاصة وفرض الشروط من قبل حكومة الاحتلال أمر يخالف القانون الدولي فقد كفل المشرع الدولي حق الدول في عدم التدخل في شؤون بعضها البعض، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 103/63 بتاريخ 9/12/1981 بشأن عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأُخرى، وبالنظر إلى إجراءات الاقتطاعات وفرض الشروط على الفلسطينيين لكيفية التصرف في عائداتها المالية من العائدات الضريبية ، يعد تدخل في الشأن الفلسطيني وقد –ورد في ديباجة القرار المذكور: “إن الجمعية العامة؛ إذ تؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أُخرى…”، كما وضع الإعلان مجموعة واسعة من القواعد التفصيلية التي تؤكد مقاصد الجمعية العامة للأمم المتحدة المتصلة بعدم جواز التدخل في شؤون الدول الأُخرى.

أمّا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فقد أنشأت التزامات قانونية تستوجب على الدولة القائمة بالاحتلال ضمان احترامها، وبين تلك الالتزامات التي وضعتها الاتفاقية، ما ورد في القسم الرابع المتعلق بقواعد معاملة المعتقلين، والتي أوجبت على الدولة الحاجزة ضمان إعالة الأشخاص المعتقلين ومن يعولهم، بموجب المادة 81 من الاتفاقية التي تنص على أن: “تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً، وكذلك توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ولا يُخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم، وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون، إذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.”

ومن مضمون ومنطوق المادة 81، سالفة الذكر ، أن الاتفاقية تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بإعالة الأشخاص المعتقلين وعائلاتهم، وفي ظل قيام دولة فلسطين بتلك المسؤولية، التي هي في الأصل من مهمات الدولة الحاجزة، من خلال صرف مخصصات شهرية، فإن القانون يهدف لا إلى الحيلولة دون وفاء دولة الاحتلال بالتزاماتها فحسب، بل يحظر أيضاً أي إعانة أُخرى من السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يخالف المادة 98 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: “يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء، وعلاوة على ذلك يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم…”

إن اقتطاع أموال المقاصة أو حجبها أو أي اشتراطات وقيود أخرى وحتى تحويلها لطرف ثالث من قبل حكومة الحرب اليمينية المتطرفة يعد ، انتهاكاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تُعد بمثابة المرجع القانوني بشأن المنازعات المتصلة بالمعاهدات المبرمة بين الدول، سواء كانت جماعية أو ثنائية، وتشتمل اتفاقية فيينا على قواعد تفسيرية لما يرد من شروط في المعاهدات القائمة، أو التي لا يرد فيها ذلك، ويتضح من ديباجتها المقاصد التي تروم إليها الاتفاقية، في كونها تعمل على تقدير الدور الأساسي للمعاهدات الدولية، وباعتبارها سبيلاً لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما تكن نظمها الدستورية والاجتماعية. وفي إطار الموضوع ، فقد وقعت دولة الاحتلال، بتاريخ 29/4/1994، اتفاقية باريس الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، والتي أضحت الإطار الحاكم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، كونها وضعت جملة من القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومن هذا المنظور فإن الاتفاقية أنشأت على دولة الاحتلال مجموعة من الالتزامات.

إن دولة الاحتلال التي قامت بإبرام اتفاقية باريس مع السلطة الفلسطينية ملزمة بما ورد فيها من التزامات تقضي بتحويل أموال المقاصة الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كل 45 يوماً، وعدم تحويلها يشكلان إخلالاً بالتزاماتها الناشئة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.

ويترتب على عدم وفاء حكومة الاحتلال بتلك الالتزامات مخالفة لاتفاقية فيينا، إذ تنص المادة 27 من الاتفاقية الأخيرة، على أن: “…لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة…”، كما تنص المادة 26 من الاتفاقية نفسها على أن: “كل معاهدة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.”

إن الدول الراعية والكافلة والضامنة لتنفيذ الاتفاقات ألموقعه بين حكومة " إسرائيل " ومنظمة التحرير الفلسطينية ، أن تتحمل مسؤوليتها لضمان وإلزام حكومة الحرب الالتزام بما وقعت عليه وأنها تتحمل كامل المسؤولية عن الإخلال بهذه الالتزامات وما يترتب عليها

والسلطة الفلسطينية يقع عليها وضمن مسؤوليتها إلى تقديم البلاغات اللازمة للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لقواعد احترام الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس وعلى حكومة الحرب الاحتلالية تحمل كامل مسؤوليتها كدولة احتلال نافذة على الأرض وضرورة تأمين حماية السكان وتأمين مستلزمات الحياة لهم ، ولا سيما أن تلك الأطراف، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، مُلزمة بأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وبات من مستلزمات الضرورة التوجه للجمعية ألعامه للأمم المتحدة للحصول على قرار يقضي بمطالبة دولة الاحتلال بالكف عن فرض قراراتها الاقصائية والتعسفية والعنصرية ، والعمل أيضاً للحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تثبيت عدم مشروعية القرارات والإجراءات الاسرائيلة ، وآثاره القانونية على قدرة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تكثيف النشاط السياسي مع الاتحاد الأوروبي والجهات الأُخرى للضغط على دولة الاحتلال بغرض وقف كافة القرارات ، وإرجاع الأموال للسلطة الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعه

تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...