نقوس المهدي
كاتب
العاشر في آداب الجماع
ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم
اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي
وقال صلى الله عليه و سلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان // حديث لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس //
وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه وأهله بثوب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة // حديث كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف
//وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين // حديث إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتجردان تجرد العيرين أخرجه ابن ماجة من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف//
أي الحمارين وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال صلى الله عليه و سلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام
// حديث ولا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر //
وقال صلى الله عليه و سلم ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه والثاني أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه
// حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله //
ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر الأول والآخر والنصف
يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي ويقال إن الشياطين يجامعون فيها وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم
ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه و سلم رحم الله من غسل واغتسل
// حديث رحم الله من غسل واغتسل تقدم في الباب الخامس من الصلاة //
الحديث
ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه وقبل الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى غير المأتى دائم فهو أشد تحريما من إتيان الحائض
وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي أي وقت شئتم وله أن يستمني بيديها وان يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع
وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة في حال الحيض فهذا من الأدب وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها وليس عليه اجتنابها وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه أولا وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة
قال ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ
// حديث ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ متفق عليه من حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل //
ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم ينام جنبا لم يمس ماء
// حديث عائشة كان ينام جنبا لم يمس ماء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال يزيد بن هارون إنه وهم ونقل البيهقي عن الحافظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية //
ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة
// حديث ما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة متفق عليه من حديث أبي سعيد //
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقا بكل حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة
والصحيح عندنا أن ذلك مباح واما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل سنة والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد ولما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل
// حديث إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعة أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله لم أجد له أصلا //
.
ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولا ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم
اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي
وقال صلى الله عليه و سلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان // حديث لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس //
وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه وأهله بثوب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة // حديث كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف
//وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين // حديث إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتجردان تجرد العيرين أخرجه ابن ماجة من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف//
أي الحمارين وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال صلى الله عليه و سلم لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول قيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام
// حديث ولا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة الحديث رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر //
وقال صلى الله عليه و سلم ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه والثاني أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه
// حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله //
ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر الأول والآخر والنصف
يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي ويقال إن الشياطين يجامعون فيها وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم
ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه و سلم رحم الله من غسل واغتسل
// حديث رحم الله من غسل واغتسل تقدم في الباب الخامس من الصلاة //
الحديث
ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها ربما تستحي
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه وقبل الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى غير المأتى دائم فهو أشد تحريما من إتيان الحائض
وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي أي وقت شئتم وله أن يستمني بيديها وان يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع
وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة في حال الحيض فهذا من الأدب وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها وليس عليه اجتنابها وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه أولا وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة
قال ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ
// حديث ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ متفق عليه من حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل //
ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم ينام جنبا لم يمس ماء
// حديث عائشة كان ينام جنبا لم يمس ماء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال يزيد بن هارون إنه وهم ونقل البيهقي عن الحافظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية //
ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة
// حديث ما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة متفق عليه من حديث أبي سعيد //
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقا بكل حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة
والصحيح عندنا أن ذلك مباح واما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل سنة والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد ولما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل
// حديث إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعة أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله لم أجد له أصلا //
.
صورة مفقودة