نقوس المهدي
كاتب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه نبذة عما يتعلق بالخطبة في النكاح وفيها إشارة لبعض الأحكام الأخرى أفتتح بها الموضوع لعل الإخوان يشاركونني فيه فيعم نفعه بإذن الله تعالى :
قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 168:
الخِطبة بكسر الخاء وهي مستحبة ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها وقوم إلى جميع بدنها ومنع قوم الجميع وتستحب الخُطبة بالضم في الخِطبة والتصريح بخِطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التعريض ولا تجوز الخِطبة على خِطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب قال ابن القاسم هذا في المتشاكلين ولا تحرم خطبة صالح على فاسق ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما وقيل يفسخ وفاقا للظاهرية وقيل يفسخ قبل الدخول لا بعده .أهـ
وقال في الكفاف :
وتستحب خطبة لخاطب = وعاقد وقابل لم تطنب
وكتم أمرها إلى التعاقد = وكونه من بعد عصر الشاهد
برمضان أو بما به يصل = إعلانه بذكر أو لهو يحل
نحو غناء جائز وتصدية = والدف إن لم يقرنا بمعصية
إشهاد عدلين فإن لم يوجدا = يكثر ولا يدخل حتى يشهدا
أو يستفيض وافسخ إن يدخل بلا = بينة أو اشتهار في الملا
من ركنت لخاطب بأن دري = إذعان كل منهما للآخر
خطبكها يحرم إن لم تكن = مكافئا لها بضد الراكن
أو كان فاسقا ولم تكن وهل = يفسخ أو يقر أو إذا دخل
وخطبه معتدة من آخرا = أو ذات الاستبرا صريحا حظرا
ووعدها مفعولة أو فاعله = كره ووعد من بدا به احظره
ومثله المجبر في كل ومن = سواه إن لم تدر بالكره قمن
للمرء في فسخ نكاح عمدا = لا ما عليه غلبا أن يعقدا
وناكح محبوسة من آخرا = تحرم تأبيدا على ما شهرا
بمسه في الحبس لو مقدمه = والوطء لو بعد اعتداد الآثمه
وقال ابن راشد في لباب اللباب ص 262ج 1" المعتبر في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمال إلى أن قال والكفاءة حق لها وللأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام
إلى أن قال : التصريح بخطبة المعتدة حرام فإن صرح ثم عقد بعد العدة فالمشهور يفارقها استحبابا وعن ابن القاسم يفسخ بالقضاء وعنه يفسخ بغير قضاء
قال ثم الحاصل في العدة إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا
وموجبات العدة ثلاثة :
الأول : النكاح وشبهة النكاح فإن حصل فيها العقد وحده فسخ وفي التحريم روايتان وإن حصل الوطء وحده مثل أن يشتري معتدة فيطأها فتحرم على قول مالك وفي رواية لا تحرم وإن اجتمعا حرمت أبدا على المشهور ولها المسمى وترجع على الولي الغر فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار
الثاني : وطء الملك وشبهة الملك كأم ولد يموت سيدها أو يعتقها أو تكون مستبرأة من هبة أو بيع أو عتق فإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان وإن وطئت بملك لم يتأبد التحريم
الثالث : الزنا والاشتباه فإن وطئت بملك أو شبهة ملك لم يتأبد تحريمها وإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان .أهـ
وقال العلامة محنض بابه ابن امين :
وحرموا بالخطبة التصريحا = لذات الاعتداد لا التلويحا
كذا مساعدتها من بعد = أن بدأت ملوحا بوعد
فذي المساعدة مما يحرم = أفاد ذالك الكتاب المحكم
في آية قد أيدت قولا أجاز = صاحبه نقل مجاز عن مجاز
وهي التي نهت عن المواعده = بالسر مع أن سواها أيده
فالنهي ثم واقع عن وعد = يحصل من كليهما بالعقد
والشرط في كل مجاز يحصل = علاقة أنواعها لا تجهل
بينها في كتبهم أهل البيان = فلتنظرنها إن ترد لها البيان
وهو لفظ ذو الكلام استعمله = في غير معناه الذي وضع له
فاللفظ في المجاز عن حقيقة = معناه ينقل لذي العلاقة
وفي مجاز عن مجاز يجعل = مثل الحقيقة المجاز الأول
فالسر أولا عن الوطء المسَر = كان به تجوز فيما ظهر
لأنه في غالب الأحوال = يقع سرا في مكان خال
ثم تجوز به عن سببه = وهو هنا العقد الذي يحل به
ففي المجاز الاول العلاقة = تلازم قد اقتضته العادة
والسببية علاقة الأخير = فلتفهم الفرق الذي له أشير
ففي ذي الاية مجازان يرد = كل إلى علاقة بها انفرد
إلى أن قال :
ومثلها المجبر فتلوح = له بذلك ولا تصرح
واحذر من ان تكون ذا مساعده = له إذا ابتدأ في المواعده
ومنعوا خطبة مرأة إلى = خاطب آخر ركونها انجلى
إلا إذا الأول كان فاسقا = وكان ذا الأخير من ذوي التقى
أو كان ذا مكافيا والأول = غير مكافئ فليست تحظل
وكرهوا ترك الزوج لمن = قد ركنت إليه إذ لها ركن
لأن من تركه من بعد = ذاك الركون مخلف للوعد
إلا إذا لما أراده أبى = أبوه فليطع هنالك الأبا
بشرط أن يأمن من معصية = تكون بينه وبين المرأة
" والكفء من سلم من كفر ومن = فسق ومن عيب به الرد قمن
ولو دنيا لذوات الشرف = لا العبد للحرة فيما قد قفي
وللولي جوزوا والزوجة = قبول من ليس بذي كفاءة
إلا إذا ما كان فاسقا فلا = يجوز إن خطبها أن يقبلا
إذ لمخالطته قد حرموا = وهي مما للنكاح يلزم
ويقطع الرحم من لبنته = أو اخته زوجه فلينته
والفسخ بعد العقد فيه وقعا = خلف وعقده ابتداء منعا
وقال الإحسائي في التسهيل ج 4 ص 1183 :
" والكفاءة عدم الفسق والعيب ولها وللولي تركها فله ولها تزويجها من فاسق بجارحة أو بالاعتقاد على المشهور .... إلى أن قال وأما مراعات النسب والحسب والمال فإنما يندب فقط .
وفيه أيضا : وحرم مواعدتها أي المعتدة... إلى أن قال وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها أي العدة ..... وتأبد تحريمها بمقدمة فيها
وفيه أيضا : وحرم تعريض لرجعية وحرم إجراء نفقة لا الإهداء.... وكره عدة من أحدهما وكره تزوج مصرح لها بعدها .
وهناك أمور تستحب في المخطوبة أشار الكفاف لبعضها بقوله :
ويستحب كونها حسناء = خلقا وخُلقا عفة عذراء
نسيبة خفيفة المهر ولم = تقرب له جدا بدين تتسم
يعني أنه يستحب أن تكون المخطوبة حسناء لأن ذلك يعفه وكذا كونها حسنة الخلق والخُلق لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما وكونها عفيفة
وكونها عذراء أي بكرا وكونها ذات نسب وكونها خفيفة المهر للحديث أبرككن أيسركن مهرا ونحوه
وكونها غير قريبة منه في النسب للأثر في ذلك أنه يضوي الولد وقد قال بعض الشعراء :
تخيرتها للنسل وهي غريبة = فقد أنجبت والمنجبات الغرائب
والله تعالى أعلم
منقول
هذه نبذة عما يتعلق بالخطبة في النكاح وفيها إشارة لبعض الأحكام الأخرى أفتتح بها الموضوع لعل الإخوان يشاركونني فيه فيعم نفعه بإذن الله تعالى :
قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 168:
الخِطبة بكسر الخاء وهي مستحبة ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل نكاحها وفاقا لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها وقوم إلى جميع بدنها ومنع قوم الجميع وتستحب الخُطبة بالضم في الخِطبة والتصريح بخِطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التعريض ولا تجوز الخِطبة على خِطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب قال ابن القاسم هذا في المتشاكلين ولا تحرم خطبة صالح على فاسق ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقا لهما وقيل يفسخ وفاقا للظاهرية وقيل يفسخ قبل الدخول لا بعده .أهـ
وقال في الكفاف :
وتستحب خطبة لخاطب = وعاقد وقابل لم تطنب
وكتم أمرها إلى التعاقد = وكونه من بعد عصر الشاهد
برمضان أو بما به يصل = إعلانه بذكر أو لهو يحل
نحو غناء جائز وتصدية = والدف إن لم يقرنا بمعصية
إشهاد عدلين فإن لم يوجدا = يكثر ولا يدخل حتى يشهدا
أو يستفيض وافسخ إن يدخل بلا = بينة أو اشتهار في الملا
من ركنت لخاطب بأن دري = إذعان كل منهما للآخر
خطبكها يحرم إن لم تكن = مكافئا لها بضد الراكن
أو كان فاسقا ولم تكن وهل = يفسخ أو يقر أو إذا دخل
وخطبه معتدة من آخرا = أو ذات الاستبرا صريحا حظرا
ووعدها مفعولة أو فاعله = كره ووعد من بدا به احظره
ومثله المجبر في كل ومن = سواه إن لم تدر بالكره قمن
للمرء في فسخ نكاح عمدا = لا ما عليه غلبا أن يعقدا
وناكح محبوسة من آخرا = تحرم تأبيدا على ما شهرا
بمسه في الحبس لو مقدمه = والوطء لو بعد اعتداد الآثمه
وقال ابن راشد في لباب اللباب ص 262ج 1" المعتبر في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمال إلى أن قال والكفاءة حق لها وللأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام
إلى أن قال : التصريح بخطبة المعتدة حرام فإن صرح ثم عقد بعد العدة فالمشهور يفارقها استحبابا وعن ابن القاسم يفسخ بالقضاء وعنه يفسخ بغير قضاء
قال ثم الحاصل في العدة إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا
وموجبات العدة ثلاثة :
الأول : النكاح وشبهة النكاح فإن حصل فيها العقد وحده فسخ وفي التحريم روايتان وإن حصل الوطء وحده مثل أن يشتري معتدة فيطأها فتحرم على قول مالك وفي رواية لا تحرم وإن اجتمعا حرمت أبدا على المشهور ولها المسمى وترجع على الولي الغر فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار
الثاني : وطء الملك وشبهة الملك كأم ولد يموت سيدها أو يعتقها أو تكون مستبرأة من هبة أو بيع أو عتق فإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان وإن وطئت بملك لم يتأبد التحريم
الثالث : الزنا والاشتباه فإن وطئت بملك أو شبهة ملك لم يتأبد تحريمها وإن وطئت بنكاح ففي تأبيدها قولان .أهـ
وقال العلامة محنض بابه ابن امين :
وحرموا بالخطبة التصريحا = لذات الاعتداد لا التلويحا
كذا مساعدتها من بعد = أن بدأت ملوحا بوعد
فذي المساعدة مما يحرم = أفاد ذالك الكتاب المحكم
في آية قد أيدت قولا أجاز = صاحبه نقل مجاز عن مجاز
وهي التي نهت عن المواعده = بالسر مع أن سواها أيده
فالنهي ثم واقع عن وعد = يحصل من كليهما بالعقد
والشرط في كل مجاز يحصل = علاقة أنواعها لا تجهل
بينها في كتبهم أهل البيان = فلتنظرنها إن ترد لها البيان
وهو لفظ ذو الكلام استعمله = في غير معناه الذي وضع له
فاللفظ في المجاز عن حقيقة = معناه ينقل لذي العلاقة
وفي مجاز عن مجاز يجعل = مثل الحقيقة المجاز الأول
فالسر أولا عن الوطء المسَر = كان به تجوز فيما ظهر
لأنه في غالب الأحوال = يقع سرا في مكان خال
ثم تجوز به عن سببه = وهو هنا العقد الذي يحل به
ففي المجاز الاول العلاقة = تلازم قد اقتضته العادة
والسببية علاقة الأخير = فلتفهم الفرق الذي له أشير
ففي ذي الاية مجازان يرد = كل إلى علاقة بها انفرد
إلى أن قال :
ومثلها المجبر فتلوح = له بذلك ولا تصرح
واحذر من ان تكون ذا مساعده = له إذا ابتدأ في المواعده
ومنعوا خطبة مرأة إلى = خاطب آخر ركونها انجلى
إلا إذا الأول كان فاسقا = وكان ذا الأخير من ذوي التقى
أو كان ذا مكافيا والأول = غير مكافئ فليست تحظل
وكرهوا ترك الزوج لمن = قد ركنت إليه إذ لها ركن
لأن من تركه من بعد = ذاك الركون مخلف للوعد
إلا إذا لما أراده أبى = أبوه فليطع هنالك الأبا
بشرط أن يأمن من معصية = تكون بينه وبين المرأة
" والكفء من سلم من كفر ومن = فسق ومن عيب به الرد قمن
ولو دنيا لذوات الشرف = لا العبد للحرة فيما قد قفي
وللولي جوزوا والزوجة = قبول من ليس بذي كفاءة
إلا إذا ما كان فاسقا فلا = يجوز إن خطبها أن يقبلا
إذ لمخالطته قد حرموا = وهي مما للنكاح يلزم
ويقطع الرحم من لبنته = أو اخته زوجه فلينته
والفسخ بعد العقد فيه وقعا = خلف وعقده ابتداء منعا
وقال الإحسائي في التسهيل ج 4 ص 1183 :
" والكفاءة عدم الفسق والعيب ولها وللولي تركها فله ولها تزويجها من فاسق بجارحة أو بالاعتقاد على المشهور .... إلى أن قال وأما مراعات النسب والحسب والمال فإنما يندب فقط .
وفيه أيضا : وحرم مواعدتها أي المعتدة... إلى أن قال وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها أي العدة ..... وتأبد تحريمها بمقدمة فيها
وفيه أيضا : وحرم تعريض لرجعية وحرم إجراء نفقة لا الإهداء.... وكره عدة من أحدهما وكره تزوج مصرح لها بعدها .
وهناك أمور تستحب في المخطوبة أشار الكفاف لبعضها بقوله :
ويستحب كونها حسناء = خلقا وخُلقا عفة عذراء
نسيبة خفيفة المهر ولم = تقرب له جدا بدين تتسم
يعني أنه يستحب أن تكون المخطوبة حسناء لأن ذلك يعفه وكذا كونها حسنة الخلق والخُلق لأن ذلك أدعى لدوام النكاح بينهما وكونها عفيفة
وكونها عذراء أي بكرا وكونها ذات نسب وكونها خفيفة المهر للحديث أبرككن أيسركن مهرا ونحوه
وكونها غير قريبة منه في النسب للأثر في ذلك أنه يضوي الولد وقد قال بعض الشعراء :
تخيرتها للنسل وهي غريبة = فقد أنجبت والمنجبات الغرائب
والله تعالى أعلم
منقول