محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

كتاب النكاح
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام النكاح وأنواعه، ولما فرغ عن العبادات الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، التي تعني أركان الإِسلام وأسس الدين؛ شرع في بيان النكاح الذي هو أيضًا من جملة العبادات، ولما كان مشتملًا على مصالح دنياوية أيضًا أخره عن العبادات المحضة، وقدمه على غيره لشدة اتصاله بالعبادات المحضة بخلاف غيره، ثم للنكاح تفسير لغة وشرعًا، وركن وشرط، وحُكم وحِكَم.
أما تفسيره لغة: فهو الجمع، يقال: أنكحنا الفَرَا فسنرى، أي جمعنا بين الحمار الوحشي وبين أنثاه، سننظر ما يحدث بينهما، قال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي: أي تزوجت، وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء. وقال الزجاجي: هو في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، وفي "المعرب": وقولهم النكاح: الضم مجاز، وفي "المغيث": النكاح التزويج، وقال القرطبي: اشتهر إطلاقه على العقد. وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي حسين:
أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الذي صححه أبو الطيب وبه قطع المتولي وغيره.
الثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك.
وأما تفسيره شرعًا: فهو عقد يوجب حل البضع قصدًا.
وأما ركنه: فهو الإِيجاب والقبول
وأما شرطه: فهو الرضا، وحضور الشاهدين، وحل المحل، وثبوت المال.
وأما حكمه: فهو ثبوت الحل.
وأما حِكمه: فكثيرة: منها تكثير عباد الله وأمة رسوله -عليه السلام-، ومنها: صيانة النفس عن الزنا المفضي إلى العذاب في الدنيا والآخرة، ومنها: حصول الولد الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، ومنها: الأنس والتسكين والتحصين، ومنها: تفريغ القلب عن مصابرة الشهوة، وتدبير المنزل وما يحتاج إليه فيه من الخدمة وغيرها.

***

باب: بيان ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
ش: أي هذا باب في بيان ما جاء في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه، والمساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري، وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سومًا وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المستاومين ورضيانه قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإِفساد، ومباح في أول العرض والمساومة.
و"الخِطْبة" بكسر الخاء، والنهي في ذلك أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد، فأما إذا لم يتفقا ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها، وهو خارج عن النهي.
ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد بن مسرهد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- نحوه.
ش: هذان طريقان صحيحان، ورجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم.
وأخرجه مسلم (1): حدثني زهير بن حرب وابن مثنى، جميعًا عن يحيى القطان -قال زهير: نا يحيى- عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

وأبو داود (1): ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه".
قوله: "لا يبيع الرجل" على صورة النفي، وفي رواية مسلم وأبي داود "لا يبع" على صورة النهي، ثم قيل معناه: لا يشتري، وأما بيعه سلعته على بيع أخيه فغير منهي عنه، قال عياض: والأولى أن يكون على ظاهره، وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليذهده في شراء تلك التي ركن إليها أولاً من عند الآخر، فيشتمل عليه النهي، ويكون على ظاهره، قيل في معنى هذا الكلام قولان:
أحدهما: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد، وهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي فإنه لا خلل فيه.
الثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثل الأول في النهي، وسواء كان المتعاقدان تعاقدا على البيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد، فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول: ابتعت الشيء بمعنى اشتريته، وكذلك بعت الشيء يكون بمعنى اشتريته، وهو اختيار أبي عبيد في قوله -عليه السلام-: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه"، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره.
قوله: "ولا يخطبُ" بضم الباء لأنه عطف على "لا يبيع" المنفي، وأما في رواية مسلم وأبي داود فينبغي أن يكون مجزومًا؛ لأنه عطف على المجزوم، والمعنى فيه: أن الخاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك، وذكر الصداق ونحو ذلك لم تجز حينئذ الخطبة لأحد على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا, ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضيً أن النكاح جائز، واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضا به، فقال مالك: يفسخ على كل حال، وبه قال داود، وروي عنه أنه قال: لا يفسخ أصلاً، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الشافعي، وقال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها، فإنه يتحلل الذي خطب عليه، ويعرفه بما صنع، فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ذلك وليس يلزمه طلاقها، وقد أثم فيما فعل.
وقال ابن وهب: إن لم يجعله الأول في حل مما صنع فليطلقها، فإن رغب الأول فيها وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد، وليس يقضى عليه بالفراق.
وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي: إذا خطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين، وأما إذا كان الذي خطبها أولاً فركنت إليه رجلاً سوءًا، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه.
وقال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في هذه المسألة: أنه إن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإن كان دخل مضى النكاح بئس ما صنع.

***

باب: نكاح المتعة
ش: أي هذا باب في بيان نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتعًا، والاسم: المتعة؛ لأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم، وقد كان مباحًا في الإِسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كنا نغزو مع رسول الله -عليه السلام- وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل، ثم قرأ هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1).
ش: الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني الكوفي، عن أحمد: ثقة قد كتبنا عنه بالكوفة، وعن يحيى: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة فلا بأس به، روى له الترمذي وابن ماجه.
وإسماعيل بن أبي خالد العجلي الأحمسي الكوفي، واسم أبي خالد: هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير، روى له الجماعة.
وقيس بن أبي حازم واسم أبي حازم: حصين بن عوف البجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، أدرك الجاهلية، وهاجر إلى النبي -عليه السلام- ليبايعه فقبض وهو في الطريق، وقيل: إنه رآه وهو يخطب، ولم يثبت ذلك، وأبو حازم له صحبة، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه البخاري (1)، ومسلم (2): من حديث إسماعيل، عن قيس، عن ابن مسعود نحوه.
قوله: "وليس لنا نساء" جملة حالية.
قوله: "ألا نستخصي" من الاستخصاء وهو استفعال من الخصاء، وهو نزع البيضتين من الخصيتين، يقال: خصيت العجل خصاء -ممدود- إذا سللت خصيتيه، فالخصيتان هما البيضتان، والخصيتان هما الجلدتان اللتان فيهما البيضتان.
قوله: "أن ينكح بالثوب إلى أجل" هو صورة المتعة، وهو أن يتزوج امرأة على ثوب ونحوه إلى أجل معين.
ويستفاد منه:
حرمة الخصاء والتبتل والانقطاع عن الأزواج، وترك النسل الذي حض -عليه السلام- على تكثيره، وإبطال الحكمة في خلق الله تعالى ذلك العضو وتركيب الشهوة فيه لبقاء النسل وعمارة الأرض وذر عباد الله فيها ليبلوهم كيف يعملون وليعبدوه جل اسمه، وتغيير خلق الله وإفساد خاصة الذكورية، وفيه أيضًا من الدلالة على جواز نكاح المتعة لأنه كان جائزًا في الإِسلام، ولكنه انتسخ على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن سعيد بن جبير، قال: "سمعت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقًا، فسألها فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك، فقال ابن عباس: لو شئت سميت رجالًا من قريش ولدوا فيها".
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، ويونس هو ابن عُبيد بن دينار البصري.

وأخرج البيهقي (1): من حديث عبد الله بن وهب، حدثني يونس، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة: "أن ابن الزبير قام بمكة، فقال: إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، ويعرض بالرجل، فناداه فقال: إنك جلف جافٍ، لعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين -يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك".
قال البيهقي: وفيه تعريض بابن عباس، وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وأخبرني عُبيد الله: "أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك، حتى طفق بعض الشعراء يقول فيه:
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: فازداد أهل العلم بها قدرًا ولها بغضًا حتى قيل فيها الأشعار".
وأخرج البيهقي (2) أيضًا: من حديث ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير: "قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟! ذهبت الركائب بفتياك، وقالت فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قال: قال الشاعر:
أقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
ياصاح هل لك في بيضاء بَهْكَنةٍ ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال ما هذا أردت؛ إن المتعة لا تحل إلاَّ لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أُميَّة بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع: "أن النبي -عليه السلام- أتاهم فأذن لهم في المتعة".
ش: إسناده صحيح وأمية بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري شيخ البخاري ومسلم، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- روى له الجماعة.
وأخرجه مسلم (1): حدثني أُميَّة بن بسطام العيشي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- أتانا فأذن لنا في المتعة".
وأخرجه البخاري (2) أيضًا.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أيامًا معلومة بشيء [معلوم] (3) فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها, ولا يتوارثان بذلك في قولهم.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وسائر فقهاء مكة، فإنهم قالوا: لا بأس بالمتعة. وصورتها ما ذكره الطحاوي، وهو مذهب الشيعة، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط، وقال ابن حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -عليه السلام- جماعة من السلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أُميَّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله -عليه السلام- ومدة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى قريب آخر خلافة عمر -رضي الله عنه- واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري.
قلت: أما ما ذهب إليه الشيعة من ذلك فعجب على قاعدتهم، وإن كانوا ليسوا على قاعدة صحيحة؛ لأن عمدتهم في مذهبهم الرجوع إلى قول علي وأولاده، وقد صح عن علي -رضي الله عنه- على ما يجيء أنها منسوخة، وأنكر على ابن عباس اعتقاده أنها غير منسوخة، وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق -رضي الله عنهما-.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز هذا النكاح، واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأول قد كانت ثم نسخت بعد ذلك، وأن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المتعة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري ومكحولاً والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عُبيد وداود ومحمد بن جرير وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، فإنهم قالوا: المتعة حرام، قد كانت مباحة ثم نسخت.
وقال الإِمام أبو عبد الله المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإِسلام، ثم ثبت نسخه بالأحاديث المتأخرة وتقرر الإِجماع على منعه ولم يخالف فيه إلاَّ طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة.
وقال عبد الحق: في كلامه مسامحة لقوله: "لم يخالف فيه إلاَّ طائفة من المبتدعة" وقد حكينا من خالف فيه من الصحابة والتابعين، قال: واختلاف الأحاديث في زمن النسخ ليس بقادح.


.
17361507_1720874497928547_5626001691658006230_n.jpg
 
أعلى