نقوس المهدي
كاتب
كتاب النِّكَاح
بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب فِي شكوى الْعزبَة أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلُ بْنُ عِيسَى حَدثنَا الداوودى أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرَخْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بن حميد حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا فَايِدُ بن عبد الرحمن عَن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَنِي الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَعْرَابِيُّ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
قَالَ الأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَحْلَ بَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَبِيلٍ فَقُلْتُ لَهَا: يَا ذَاتَ الزَّبِيلِ هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا.
قُلْتُ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا.
فَقَالَتْ لأَبِيهَا: إِنَّ
هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانِي وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزَّبِيلِ فَسَأَلَنِي: هَلْ لَكِ زَوْجٍ.
فَقُلْتُ: لَا.
فَقَالَ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الاعرابي، فَقَالَ لَهُ الاعرابي: ماذات الزَّبِيلِ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنَتِي.
قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ، فَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَدا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرَبَنَا وَلا قَرَبَ تَمْرَنَا وَلا لَبَنَنَا.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ.
فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ مَا مَنَعَكَ أَن تكون أَلممْت بأهلك؟
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُصَنَّعَةٌ وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا، فَكَانَ يَجِبُ - لِلَّهِ عَلَيَّ - أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ.
قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَلْمِمْ بِأَهْلِكَ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فِيهِ آفتان.
إِحْدَاهمَا فَايِد.
قَالَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيّ: ذَاهِب الحَدِيث لَا يكْتب حَدِيثه.
وَالثَّانيَِة عبد الرحمن بْن هَارُون، وَالظَّاهِر أَن الْبلَاء مِنْهُ.
قَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يكذب.
بَاب فضل المتزوج على العزب فِيهِ عَنْ أَنَس وَأبي هُرَيْرَةَ:
فَأَما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ النَّصِيبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَزَبِ ".
قَالَ الْعَقِيلِيّ: مجاشع حَدِيثه مُنكر غير مَحْفُوظ.
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: قَدْ رَأَيْته أحد الْكَذَّابين.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ إِلا بِالْقَدْحِ.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُف مُحَمَّد ابْن أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَن عبد الله عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَلَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَصَالح هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَة مَجْرُوح.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وخَالِد ابْن إِسْمَاعِيل يضع الحَدِيث.
الطَّرِيق الثَّانِي: رَوَى يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيّ: يُوسُف مَتْرُوك الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: يروي عَنِ الأَوْزَاعِيّ مَا لَيْسَ من
حَدِيثه، فَلَا يشك السَّامع أَنَّهَا مَوْضُوعَة، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يكذب.
بَاب التَّزَوُّج لِلْحسنِ أَو لِلْمَالِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام ابْن عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لعزها لم يزده الله عزوجل إِلا ذُلا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لماها لم يزده الله عزوجل إِلا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لحسنها لم يزده الله عزوجل إِلا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ ضد مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ " تنْكح الْمَرْأَة لما لَهَا ولحسنها ولجمالها ولدينها ".
قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: عَبْد السَّلَام يروي الموضوعات لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال.
قَالَ النَّسَائِيُّ: عَمْرو بْن عُثْمَان مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب التَّزَوُّج إِلَى جُهَيْنَة أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ظَبْيَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو ابْن مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يرجوها فلينكج امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ".
هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بظبيان، يرْوى عَن أَبِيه الْعَجَائِب.
بَاب اتِّخَاذ السرارى أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْبَحِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله البوسنجى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: عُثْمَان بْن عَطَاء لَا يحْتَج بِهِ، وَقَالَ عَلِيّ بْن الْجُنَيْد: مَتْرُوك.
وَأما مُحَمَّد ابْن علاثة، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الموضوعات عَن الثقاة لَا يحل كتب حَدِيثه.
وَأما عَمْرو بْن الْحُصَيْن فَقَالَ ابْن حبَان الرَّازِيّ: لَيْسَ بشئ.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المظفر أَنبأَنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنى جدى
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُول] : " اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ وَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ أَوْلادًا.
ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: يالها مِنْ زَوْجَةٍ مَرْغُوبٍ عَنْهَا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: حَفْص بْن عُمَرَ الْأَيْلِي لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَانَ يقلب الْأَسَانِيد، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يَصح فِي السراري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شئ.
بَاب تزوج الْمَرْأَة بالفاسق أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن
حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِثُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا ".
هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْن حبَان: الْحسن ابْن مُحَمَّد يروي الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة، وَإِنَّمَا هَذَا من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بَاطِل.
بَاب الدُّعَاء لقباح النِّسَاء بالرزق أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سَلْمَان الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبى قبيل عَن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِقِبَاحِ أُمَّتِهِ بِالرِّزْقِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ الدَّارقطني: مُوسَى بْن هَارُون مَتْرُوك، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مغفلا يلقن فيتلقن.
بَاب التَّزَوُّج بالحرائر فِيهِ عَنْ عَليّ وَابْن عَبَّاسٍ وَأنس: فَأَما حَدِيث على فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُوِر بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من سره أَن يلقى الله عزوجل طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الْحَرَائِر ".
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدثنَا كثير ابْن سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما حَدِيث عَليّ فَفِيهِ جُوَيْبِر.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَا يشْتَغل بحَديثه، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَفِيهِ عَمْرو بْن جَمِيع.
قَالَ يَحْيَى: كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: كَانَ يتهم بِالْوَضْعِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ وجويبر مَتْرُوكَانِ.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَفِيهِ نهشل.
قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْه: كَانَ نهشل كذابا، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّب.
وَفِيهِ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ رَمَاه أَحْمد وَيحيى وَالدَّارقطني بِالْكَذِبِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ كَثِير بْن سليم.
قَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَنْ مَا لَيْسَ من حَدِيثه وَيَضَع عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن عدى: سَلام مُنكر الحَدِيث.
بَاب السُّؤَال عَن شعر الْمَرْأَة أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الحريري أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْح أَنبأَنَا الدَّارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَّاعُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاثَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحسن ابْن عَلِيٍّ وَهُوَ الْعَدَوِيّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ على من رأى ويروي عَمَّن لم يره.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَأما ابْن علاثة فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثقاة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب نهى المتزوج أَن يدْخل على الْمَرْأَة حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عمر والعمى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَة سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدَ نَعْلَيْهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعصمة يهم وَلا يضْبط قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل.
بَاب أول الْمهْر أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّكِينُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ ابْن أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءُ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق ثَالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرحيم بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الحَدِيث مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه فِي الْمُتُون وَاخْتِلَاف إِسْنَاده بَاطِل لَا يرويهِ إِلا مُبشر.
قَالَ أَحْمد: مُبشر لَيْسَ بشئ، أَحَادِيثه مَوْضُوعَات كذب يضع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: يكذب، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَن الثقاة الموضوعات لَا يحل كتب حَدِيثه إِلا على التَّعَجُّب.
وَقَدْ روى دَاوُد الأيادي عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صدَاق أقل من عَشْرَة دَرَاهِم ".
قَالَ يحيى: دَاوُد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دَاوُد يَقُولُ بالرجعة، ثُمَّ إِن الشّعبِيّ لم يسمع من عَليّ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لقن غياث دَاوُد عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ " لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم " فَصَارَ حَدِيثا.
بَاب إِجَابَة الدعْوَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ قَالَ: قَرَأت فِي كتاب
أبي الْقَاسِمِ الثَّلاجِ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلانَ الْخَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ الدَّقِيقِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجِيبُوا صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ ".
قَالَ الْخَطِيب: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَالْحمل فِيهِ على الْخَرَّاط إِن كَانَ ابْن الثلاج صدق فِي رِوَايَته عَنْهُ.
قَالَ المُصَنّف قلت: ابْن الثلاج اسْمه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم كَانَ الدَّارقطني وَغَيره يَتَّهِمُونَهُ بِوَضْع الْأَحَادِيث، وَقَالَ الازهرى: كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب نثر التَّمْر على رَأس المتزوج أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدثنَا عبيد الله بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنى مَنْصُور بن عبد الرحمن عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ " هَذَا حَدِيث بَاطِل.
وَسَعِيد بن سَلام لَيْسَ بشئ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ كَذَّاب، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: قَدْ ذكر بِوَضْع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يحدث بالاباطيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكتاب: الموضوعات
المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان
بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب فِي شكوى الْعزبَة أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلُ بْنُ عِيسَى حَدثنَا الداوودى أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرَخْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بن حميد حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا فَايِدُ بن عبد الرحمن عَن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَنِي الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَعْرَابِيُّ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
قَالَ الأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَحْلَ بَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَبِيلٍ فَقُلْتُ لَهَا: يَا ذَاتَ الزَّبِيلِ هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا.
قُلْتُ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا.
فَقَالَتْ لأَبِيهَا: إِنَّ
هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانِي وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزَّبِيلِ فَسَأَلَنِي: هَلْ لَكِ زَوْجٍ.
فَقُلْتُ: لَا.
فَقَالَ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الاعرابي، فَقَالَ لَهُ الاعرابي: ماذات الزَّبِيلِ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنَتِي.
قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ، فَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَدا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرَبَنَا وَلا قَرَبَ تَمْرَنَا وَلا لَبَنَنَا.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ.
فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ مَا مَنَعَكَ أَن تكون أَلممْت بأهلك؟
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُصَنَّعَةٌ وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا، فَكَانَ يَجِبُ - لِلَّهِ عَلَيَّ - أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ.
قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَلْمِمْ بِأَهْلِكَ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فِيهِ آفتان.
إِحْدَاهمَا فَايِد.
قَالَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيّ: ذَاهِب الحَدِيث لَا يكْتب حَدِيثه.
وَالثَّانيَِة عبد الرحمن بْن هَارُون، وَالظَّاهِر أَن الْبلَاء مِنْهُ.
قَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يكذب.
بَاب فضل المتزوج على العزب فِيهِ عَنْ أَنَس وَأبي هُرَيْرَةَ:
فَأَما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ النَّصِيبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَزَبِ ".
قَالَ الْعَقِيلِيّ: مجاشع حَدِيثه مُنكر غير مَحْفُوظ.
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: قَدْ رَأَيْته أحد الْكَذَّابين.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ إِلا بِالْقَدْحِ.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُف مُحَمَّد ابْن أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَن عبد الله عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَلَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَصَالح هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَة مَجْرُوح.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وخَالِد ابْن إِسْمَاعِيل يضع الحَدِيث.
الطَّرِيق الثَّانِي: رَوَى يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيّ: يُوسُف مَتْرُوك الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: يروي عَنِ الأَوْزَاعِيّ مَا لَيْسَ من
حَدِيثه، فَلَا يشك السَّامع أَنَّهَا مَوْضُوعَة، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يكذب.
بَاب التَّزَوُّج لِلْحسنِ أَو لِلْمَالِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام ابْن عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لعزها لم يزده الله عزوجل إِلا ذُلا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لماها لم يزده الله عزوجل إِلا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لحسنها لم يزده الله عزوجل إِلا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ ضد مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ " تنْكح الْمَرْأَة لما لَهَا ولحسنها ولجمالها ولدينها ".
قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: عَبْد السَّلَام يروي الموضوعات لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال.
قَالَ النَّسَائِيُّ: عَمْرو بْن عُثْمَان مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب التَّزَوُّج إِلَى جُهَيْنَة أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ظَبْيَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو ابْن مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: " مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يرجوها فلينكج امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ".
هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بظبيان، يرْوى عَن أَبِيه الْعَجَائِب.
بَاب اتِّخَاذ السرارى أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْبَحِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله البوسنجى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: عُثْمَان بْن عَطَاء لَا يحْتَج بِهِ، وَقَالَ عَلِيّ بْن الْجُنَيْد: مَتْرُوك.
وَأما مُحَمَّد ابْن علاثة، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الموضوعات عَن الثقاة لَا يحل كتب حَدِيثه.
وَأما عَمْرو بْن الْحُصَيْن فَقَالَ ابْن حبَان الرَّازِيّ: لَيْسَ بشئ.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المظفر أَنبأَنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنى جدى
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُول] : " اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ وَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ أَوْلادًا.
ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: يالها مِنْ زَوْجَةٍ مَرْغُوبٍ عَنْهَا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: حَفْص بْن عُمَرَ الْأَيْلِي لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَانَ يقلب الْأَسَانِيد، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يَصح فِي السراري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شئ.
بَاب تزوج الْمَرْأَة بالفاسق أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن
حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِثُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا ".
هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْن حبَان: الْحسن ابْن مُحَمَّد يروي الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة، وَإِنَّمَا هَذَا من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بَاطِل.
بَاب الدُّعَاء لقباح النِّسَاء بالرزق أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سَلْمَان الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبى قبيل عَن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " أَنَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِقِبَاحِ أُمَّتِهِ بِالرِّزْقِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ الدَّارقطني: مُوسَى بْن هَارُون مَتْرُوك، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مغفلا يلقن فيتلقن.
بَاب التَّزَوُّج بالحرائر فِيهِ عَنْ عَليّ وَابْن عَبَّاسٍ وَأنس: فَأَما حَدِيث على فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُوِر بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من سره أَن يلقى الله عزوجل طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الْحَرَائِر ".
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدثنَا كثير ابْن سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما حَدِيث عَليّ فَفِيهِ جُوَيْبِر.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَا يشْتَغل بحَديثه، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَفِيهِ عَمْرو بْن جَمِيع.
قَالَ يَحْيَى: كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: كَانَ يتهم بِالْوَضْعِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ وجويبر مَتْرُوكَانِ.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَفِيهِ نهشل.
قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْه: كَانَ نهشل كذابا، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّب.
وَفِيهِ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ رَمَاه أَحْمد وَيحيى وَالدَّارقطني بِالْكَذِبِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ كَثِير بْن سليم.
قَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَنْ مَا لَيْسَ من حَدِيثه وَيَضَع عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن عدى: سَلام مُنكر الحَدِيث.
بَاب السُّؤَال عَن شعر الْمَرْأَة أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الحريري أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْح أَنبأَنَا الدَّارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَّاعُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاثَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحسن ابْن عَلِيٍّ وَهُوَ الْعَدَوِيّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ على من رأى ويروي عَمَّن لم يره.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَأما ابْن علاثة فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثقاة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب نهى المتزوج أَن يدْخل على الْمَرْأَة حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عمر والعمى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَة سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدَ نَعْلَيْهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعصمة يهم وَلا يضْبط قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل.
بَاب أول الْمهْر أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّكِينُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ ابْن أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءُ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق ثَالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرحيم بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الحَدِيث مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه فِي الْمُتُون وَاخْتِلَاف إِسْنَاده بَاطِل لَا يرويهِ إِلا مُبشر.
قَالَ أَحْمد: مُبشر لَيْسَ بشئ، أَحَادِيثه مَوْضُوعَات كذب يضع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: يكذب، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَن الثقاة الموضوعات لَا يحل كتب حَدِيثه إِلا على التَّعَجُّب.
وَقَدْ روى دَاوُد الأيادي عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صدَاق أقل من عَشْرَة دَرَاهِم ".
قَالَ يحيى: دَاوُد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دَاوُد يَقُولُ بالرجعة، ثُمَّ إِن الشّعبِيّ لم يسمع من عَليّ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لقن غياث دَاوُد عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ " لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم " فَصَارَ حَدِيثا.
بَاب إِجَابَة الدعْوَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ قَالَ: قَرَأت فِي كتاب
أبي الْقَاسِمِ الثَّلاجِ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلانَ الْخَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ الدَّقِيقِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجِيبُوا صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ ".
قَالَ الْخَطِيب: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَالْحمل فِيهِ على الْخَرَّاط إِن كَانَ ابْن الثلاج صدق فِي رِوَايَته عَنْهُ.
قَالَ المُصَنّف قلت: ابْن الثلاج اسْمه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم كَانَ الدَّارقطني وَغَيره يَتَّهِمُونَهُ بِوَضْع الْأَحَادِيث، وَقَالَ الازهرى: كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب نثر التَّمْر على رَأس المتزوج أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدثنَا عبيد الله بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنى مَنْصُور بن عبد الرحمن عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ " هَذَا حَدِيث بَاطِل.
وَسَعِيد بن سَلام لَيْسَ بشئ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ كَذَّاب، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: قَدْ ذكر بِوَضْع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يحدث بالاباطيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكتاب: الموضوعات
المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان