وأخطر ما استند إليه مالك من أصول، بعد القرآن والسنة، هو في رأينا: المصالح المرسلة. فالفقه الإسلامي في جملته أساسه مصالح الأمة، فما هو مصلحة فيه مطلوب للناس جاءت الأدلة بطلبه، وما هو ضرر منهي عنه، تضافرت الأدلة على منعه.
لكن الخلاف بين الفقهاء في القول بالمصالح المرسلة يتناول التطبيق.
فالأحناف والشافعيون يرون أن المصلحة التي لا تؤخذ بالنص من القرآن والسنة، تؤخذ بالقياس حملا على النص، وإذا حدث خلاف في الأقيسة أخذ بالاستحسان، من بين ما اختلف فيه.
أما المالكية والحنابلة، فيعتبران أن المصلحة أصل قائم بذاته في الفقه الإسلامي، وما لم يعرف بالنص، يعرف بالنصوص العامة في الشريعة، مثل:" ما جعل عليكم في الدين من حرج"، ومثل حديث:" لا ضرر ولا ضرار". بل لقد زاد الحنابلة والمالكية أمرًا، هو تخصيص النصوص القرآنية والنبوية بالمصالح، إذا كان موضوع هذه النصوص من المعاملات الإنسانية، لا من العبادات. بل لقد غالى الفقيه الحنبلي "الطّوفي" وتجاوز فقال في كتابه "الرسالة":" إن رعاية المصلحة إذا أدت إلى مخالفة حكم مجمع عليه، أو نص من الكتاب أو السنة، وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص لهما، بطريق البيان".
ولا شك أن الأخذ بالمصالح المرسلة، يجعل الشريعة الإسلامية خصبة، تناسب الناس في كل عصر، وفي كل مكان.
والأخذ بالمصالح المرسلة كمصدر من مصادر التشريع، يجعل المنفعة أو المصلحة مقياسًا ضابطًا لكل ما هو مأمور به في الدين، أو منهي عنه، في المعاملات خاصة، وفي الأخلاق وفي القانون، والآداب العامة. وتعني المصلحة المرسلة فيما تعنيه: تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة، وما ليس فيه ضرر على ما فيه ضرر، جلبًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة، في الكليات، وفي الجزئيات. وليس من المصلحة تغليب الأهواء والشهوات.
وأهم المصالح كمًّا وكيفًا، وزمانًا ومكانًا، هو الذي يؤخذ به عند تعدد المصالح بين الناس.
وكذلك فالمصالح المرسلة تعني سد الذرائع، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة. ومآلات الأفعال إن اتجهت نحو المصالح مطلوبة، وإذا عارضتها محرمة. فالدنيا تقوم على مصالح العباد، وعلى القسطاس والعدل، والقصد الحسن، والوسيلة الحسنة، والغايات الحسنة. ومالك يرجع النظر إلى الواقع، لا إلى المقاصد، في الأخذ بالمصالح المرسلة، فغاية المصالح تكون في دورانها وجودًا وعدمًا مع الواقع، وما يقتضيه.
وأصول مالك الفقهية كما ترى مرنة، تخضع عام النص للتخصيص، ومطلق النص للتقييد. وتحقق المصلحة من أقرب طريق، وتجعلها أساسًا في الاستدلال مثل سد الذرائع، والأخذ بالعرف، رفعًا للحرج، ودفعًا للمشقة، وكلها أصول يكمل بعضها بعضًا من القرآن الكريم، إلى الأخذ بالعرف والعادات الحسنة. عن كتابي: أئمة الإسلام الأربعة
لكن الخلاف بين الفقهاء في القول بالمصالح المرسلة يتناول التطبيق.
فالأحناف والشافعيون يرون أن المصلحة التي لا تؤخذ بالنص من القرآن والسنة، تؤخذ بالقياس حملا على النص، وإذا حدث خلاف في الأقيسة أخذ بالاستحسان، من بين ما اختلف فيه.
أما المالكية والحنابلة، فيعتبران أن المصلحة أصل قائم بذاته في الفقه الإسلامي، وما لم يعرف بالنص، يعرف بالنصوص العامة في الشريعة، مثل:" ما جعل عليكم في الدين من حرج"، ومثل حديث:" لا ضرر ولا ضرار". بل لقد زاد الحنابلة والمالكية أمرًا، هو تخصيص النصوص القرآنية والنبوية بالمصالح، إذا كان موضوع هذه النصوص من المعاملات الإنسانية، لا من العبادات. بل لقد غالى الفقيه الحنبلي "الطّوفي" وتجاوز فقال في كتابه "الرسالة":" إن رعاية المصلحة إذا أدت إلى مخالفة حكم مجمع عليه، أو نص من الكتاب أو السنة، وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص لهما، بطريق البيان".
ولا شك أن الأخذ بالمصالح المرسلة، يجعل الشريعة الإسلامية خصبة، تناسب الناس في كل عصر، وفي كل مكان.
والأخذ بالمصالح المرسلة كمصدر من مصادر التشريع، يجعل المنفعة أو المصلحة مقياسًا ضابطًا لكل ما هو مأمور به في الدين، أو منهي عنه، في المعاملات خاصة، وفي الأخلاق وفي القانون، والآداب العامة. وتعني المصلحة المرسلة فيما تعنيه: تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة، وما ليس فيه ضرر على ما فيه ضرر، جلبًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة، في الكليات، وفي الجزئيات. وليس من المصلحة تغليب الأهواء والشهوات.
وأهم المصالح كمًّا وكيفًا، وزمانًا ومكانًا، هو الذي يؤخذ به عند تعدد المصالح بين الناس.
وكذلك فالمصالح المرسلة تعني سد الذرائع، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة. ومآلات الأفعال إن اتجهت نحو المصالح مطلوبة، وإذا عارضتها محرمة. فالدنيا تقوم على مصالح العباد، وعلى القسطاس والعدل، والقصد الحسن، والوسيلة الحسنة، والغايات الحسنة. ومالك يرجع النظر إلى الواقع، لا إلى المقاصد، في الأخذ بالمصالح المرسلة، فغاية المصالح تكون في دورانها وجودًا وعدمًا مع الواقع، وما يقتضيه.
وأصول مالك الفقهية كما ترى مرنة، تخضع عام النص للتخصيص، ومطلق النص للتقييد. وتحقق المصلحة من أقرب طريق، وتجعلها أساسًا في الاستدلال مثل سد الذرائع، والأخذ بالعرف، رفعًا للحرج، ودفعًا للمشقة، وكلها أصول يكمل بعضها بعضًا من القرآن الكريم، إلى الأخذ بالعرف والعادات الحسنة. عن كتابي: أئمة الإسلام الأربعة