حليمة عزاب - التاريخ المنسي ابن عرضون.. الفقيه الذي انتصر للمرأة

أحيى السجال الدائر، حاليا، حول تصاعد أصوات تطالب بحق المرأة في الإرث، نفس السجال
الذي خلقته «فتوى الكد والسعاية»، التي أصدرها فقيه مغربي، قبل 4 قرون، ينتصر فيها للمرأة.

منذ أن أفتى الفقيه ابن عرضون، أحد أعلام الفقه المغربي خلال القرن 10هـ/ 16م، بفتوى الكد والسعاية، وفتواه تسيل الكثير من المداد، وتثير سجالا قويا، وردود فعل متباينة، تداخل فيها الفقهي بالقانوني بالحقوقي، وتجدد السجال حولها أيام المطالبة بتعديل مدونة الأسرة. بل تجاوز نقاشها المغرب ليطرح في محافل علمية وفقهية في دول عربية أخرى، كان آخرها ندوة نظمتها وزارة الأوقاف بسلطنة عمان في شهر أبريل 2015 تحت عنوان «فقه العصر: مناهج التجديد الديني، محور: فقه العصر في مجال الأسرة»، أسهم فيها إدريس الفاسي الفهري، أحد أساتذة كلية الشريعة بفاس، بمداخلة تحت عنوان «حق الكد والسعاية في الاجتهاد الفقهي المعاصر». تبنى الفهري نفس مواقف فقهاء القرويين بفاس أيام صدر ابن عرضون فتواه، وكأن عجلة التاريخ عادت قرونا إلى الوراء لتحيي من جديد سجالا فقهيا شغل المجالس الفقهية حينا من الدهر. يقول نص النازلة الواردة في نوازل العلمي: «سئل أبو عبد لله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال، من حصاد ودراس وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن، أو ليس إلا الميراث؟».
فأجاب بما أجاب به الشيخ القوري، مفتي الحضرة الفاسية، والشيخ الإمام ابن غازي، قائلين: «إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم. زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي أبو القاسم خجو: على قدر خدمتهم، ويحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدنا أنا – لله عبد – بعد مراعاة الأرض، والبقر، والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له، ولله تعالى أعلم».
ثمة فتوى أخرى نسبت لأحمد بن عرضون، مكنت المرأة العاملة مع زوجها، كيفما كان هذا العمل، من نصف ما عملت فيه في جميع الحالات سواء في حالة الطلاق أم الوفاة.



55.jpg
 
أعلى