يعتبر مرسوم كلخانه العثماني وهو بمثابة بيان دستوري وقانوني يطبق على الولايات العثمانيه بما فيها ولاية بغداد ألصادر سنة 1839 أول خطوات الاصلاح القانوني والاداري جرياً لما اعتمده الدوله العثمانيه في هجر بعض أحكام الشريعه واعتماد ما ورد في القوانين الاوروبيه لتحسين نظام الحكم والاداره اذ تستلهم القوانين التي اصدرتها الدوله العثمانيه القوانين الاوربيه ويرى الموءرخون ان ذلك من نتاج فكر مصطفى باشا الذي كان يتولى الشووءن الخارجيه في الدوله العثمانيه ثم صدر مرسوم 1856 مكملاً للمرسوم السابق وعلى وفقه صدرت عدة قوانين منها للأراضي والجنسيه والمحاكم وادارة الولايات وكان قانون الجزاء أو قانون العقوبات الذي صدر في العاشر من شهر حزيران 1858 والذي يطبق على بغداد بأعتبارها احدى ولايات الدوله العثمانيه وكان أول قانون عقوبات يطبق في بغداد منذ بنائها وهكذا تم نفاذ أول قانون عقوبات عصري على بغداد باعتبارها احدى الولايات العثمانيه وأنتهى تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه الخاصه بالجنايات والعقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات وحلت اسماء جديده للجرائم والعقوبات وكان القانون الجديد في ( 265) ماده وكانت المواد الاخيره للقباحات أي للجرائم من نوع المخالفات وكان القانون والحق بالقانون قانون العفو العمومي وقانون نشر القوانين الذي صدر بعد ذلك بسنوات وكان من الموقعين عليه ناظر ( وزير) الحربيه محمود شوكت البغدادي الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء بغدادي للدولة العثمانيه شقيق حكمت سليمان رئيس الوزراء سنة 1936 ابن سليمان فائق حفيد طالب الكهيه العائله البغداديه وجده كان معاون داود باشا والي بغداد ومع القوانين السابقه قانون المشردين( السرسريه) حيث كانت المجموعه العقابيه العثمانيه تضم جميع هذه القوانين.
قسم القانون الجرائم الى جنايه وجنحه وقباحه وهي المخالفه ومن العقوبات التي اوردها القانون العثماني الوضع في الكورك أي الحبس الموءبد أو الموءقت والسجن في القلاع وعقوبة المعامله التكديريه على القباحه التي تتضمن الحبس من 24 ساعه الى اسبوع وهنالك عقوبة النفي وأشترط القانون لتنفيذ عقوبة الاعدام التلاوه العلنيه للفرمان( المرسوم) العالي المتوج بالطغراء والمتضمن ثبوت جناية الجاني والحكم عليه والكورك هي عقوبة الاشغال الشاقه مع وضع الحديد بالارجل وعقوبة الكورك تسبقها عقوبة التشهير قبل تنفيذها وحدد القانون عقوبة النفي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وقد خصص القانون المواد من الاولى الى السابعه والاربعين للأحكام العامه لقانون العقوبات وكان الباب الاول الذي يليها الجرائم المخله بأمن الدوله الخارجي حيث يعتبر القانون التخابر مع دولة أجنبيه بأنها أفعال فساديه وخصص لها ثمانية مواد وبعد ذلك نظم الجرائم الماسه بأمن الدوله الداخلي حيث أعتبر التجرأ على المساس بكرامة الانبياء العظام بألفاظ بذيئه ومهينه بصورة علنيه جريمه ماسه بأمن الدوله الداخلي في حين ان القوانين الحديثه لا تعتبرها كذلك وتضع لها أحكام أخرى في القانون واعتبر كل من يثبت انه( تشبث) لتغيير القانون الاساسي أي الدستور أو أصول وراثة السلطه السنيه با وبعد اكمال تنظيم هذه الجرائم ابتدأ بجريمة الرشوه في الماده 67 حيث أعتبر ما يأخذه المحامي من دراهم بأسم هديه لقيام بعمل أو الامتناع عنه يعتبر رشوه وهو مبدأ لا وجود له في قانون العقوبات العراقي وان كان ذلك يعاقب عليه المحامي مهنياً من قبل النقابه اذ يمثل اخلالا لأحكام المهنه وقرر القانون العثماني الاعفاء عمن أضطر لدفع رشوه صيانة لنفسه وماله وعرضه شريطة الاخبار وبعد خمسة مواد تكلم القانون عن سرقة الاموال الاميريه أي أموال الدوله وأنتقل القانون بعد ذلك الى جرائم إساءة نفوذ المأموريه أي الوظيفه وقد أخذ القانون بمعاقبة من يترجى أو يتمنى للتأثير على الوظيفه فتكون العقوبه الغرامه ثم جرائم اعتداء الم وكان الفصل السابع من القانون في عدم اطاعة الموظفين الحكوميين والاساءه اليهم والجميل فيها ان السيد شاكر الحنبلي الذي ترجم القانون ونشره استخدم عبارات ذات معان معينه منها الاحتقار واطالة اللسان والحط من قدرهم والتخويف والجرأه عليهم والتي بأجمعها تنطوي تحت مفهوم ومصطلح الأهانه والفصل التالي كان في هروب الموقوفين والمسجونين واخفائهم والفصل الذي يليه كان في الاختام وما يتعلق بها وبعده كان في جرائم انتحال الصفات وبعدها في التعرض لمن يتمتعون للأمتيازات المدهبيه وجرائم الاثار ثم جرائم الاعتداء على المواصلات وبعدها في الطباعه وبعدها في تزييف العملات وبعدها التزوير والحريق والقتل والجرح والاعتداء والاعتداء على امرأه حبلى واسقاط الجنين حيث عاقب المرأه التي تجهض نفسها وبعدها الجرائم الجنسيه والاغتصاب وبعدها جرائم الخطف والشهاده الزور والقذف والسب وبعدها السرقه والافلاس وسوء استعمال الائتمان والتدخل في المزايدات والمناقصات والقمار واليانصيب وكان الباب الثالث من القانون في القباحات أي في الجرائم من نوع المخالفات حيث جعلها قانون العقوبات العثماني في نهاية احكامه كعدم ايقاد النصابيح ليلا من اصحاب الفنادق ومستعملي النار ورمي الحجاره وهلاك الحيوانات وسواها وكما قلنا انه الحق بهذا القانون قانون العفو لبعض الجرائم وقانون النشر وقانون المتشردين( السرسريه) حيث عرف القانون السرسري بأنه لم يعمل خلال شهرين ولم يثبت انه حاول ايجاد عمل.
[HEADING=3]طارق حرب خبير قانوني ومحام[/HEADING]
قسم القانون الجرائم الى جنايه وجنحه وقباحه وهي المخالفه ومن العقوبات التي اوردها القانون العثماني الوضع في الكورك أي الحبس الموءبد أو الموءقت والسجن في القلاع وعقوبة المعامله التكديريه على القباحه التي تتضمن الحبس من 24 ساعه الى اسبوع وهنالك عقوبة النفي وأشترط القانون لتنفيذ عقوبة الاعدام التلاوه العلنيه للفرمان( المرسوم) العالي المتوج بالطغراء والمتضمن ثبوت جناية الجاني والحكم عليه والكورك هي عقوبة الاشغال الشاقه مع وضع الحديد بالارجل وعقوبة الكورك تسبقها عقوبة التشهير قبل تنفيذها وحدد القانون عقوبة النفي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وقد خصص القانون المواد من الاولى الى السابعه والاربعين للأحكام العامه لقانون العقوبات وكان الباب الاول الذي يليها الجرائم المخله بأمن الدوله الخارجي حيث يعتبر القانون التخابر مع دولة أجنبيه بأنها أفعال فساديه وخصص لها ثمانية مواد وبعد ذلك نظم الجرائم الماسه بأمن الدوله الداخلي حيث أعتبر التجرأ على المساس بكرامة الانبياء العظام بألفاظ بذيئه ومهينه بصورة علنيه جريمه ماسه بأمن الدوله الداخلي في حين ان القوانين الحديثه لا تعتبرها كذلك وتضع لها أحكام أخرى في القانون واعتبر كل من يثبت انه( تشبث) لتغيير القانون الاساسي أي الدستور أو أصول وراثة السلطه السنيه با وبعد اكمال تنظيم هذه الجرائم ابتدأ بجريمة الرشوه في الماده 67 حيث أعتبر ما يأخذه المحامي من دراهم بأسم هديه لقيام بعمل أو الامتناع عنه يعتبر رشوه وهو مبدأ لا وجود له في قانون العقوبات العراقي وان كان ذلك يعاقب عليه المحامي مهنياً من قبل النقابه اذ يمثل اخلالا لأحكام المهنه وقرر القانون العثماني الاعفاء عمن أضطر لدفع رشوه صيانة لنفسه وماله وعرضه شريطة الاخبار وبعد خمسة مواد تكلم القانون عن سرقة الاموال الاميريه أي أموال الدوله وأنتقل القانون بعد ذلك الى جرائم إساءة نفوذ المأموريه أي الوظيفه وقد أخذ القانون بمعاقبة من يترجى أو يتمنى للتأثير على الوظيفه فتكون العقوبه الغرامه ثم جرائم اعتداء الم وكان الفصل السابع من القانون في عدم اطاعة الموظفين الحكوميين والاساءه اليهم والجميل فيها ان السيد شاكر الحنبلي الذي ترجم القانون ونشره استخدم عبارات ذات معان معينه منها الاحتقار واطالة اللسان والحط من قدرهم والتخويف والجرأه عليهم والتي بأجمعها تنطوي تحت مفهوم ومصطلح الأهانه والفصل التالي كان في هروب الموقوفين والمسجونين واخفائهم والفصل الذي يليه كان في الاختام وما يتعلق بها وبعده كان في جرائم انتحال الصفات وبعدها في التعرض لمن يتمتعون للأمتيازات المدهبيه وجرائم الاثار ثم جرائم الاعتداء على المواصلات وبعدها في الطباعه وبعدها في تزييف العملات وبعدها التزوير والحريق والقتل والجرح والاعتداء والاعتداء على امرأه حبلى واسقاط الجنين حيث عاقب المرأه التي تجهض نفسها وبعدها الجرائم الجنسيه والاغتصاب وبعدها جرائم الخطف والشهاده الزور والقذف والسب وبعدها السرقه والافلاس وسوء استعمال الائتمان والتدخل في المزايدات والمناقصات والقمار واليانصيب وكان الباب الثالث من القانون في القباحات أي في الجرائم من نوع المخالفات حيث جعلها قانون العقوبات العثماني في نهاية احكامه كعدم ايقاد النصابيح ليلا من اصحاب الفنادق ومستعملي النار ورمي الحجاره وهلاك الحيوانات وسواها وكما قلنا انه الحق بهذا القانون قانون العفو لبعض الجرائم وقانون النشر وقانون المتشردين( السرسريه) حيث عرف القانون السرسري بأنه لم يعمل خلال شهرين ولم يثبت انه حاول ايجاد عمل.
[HEADING=3]طارق حرب خبير قانوني ومحام[/HEADING]
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
www.facebook.com