محمد عاطف علوان الضرغامي - فؤائد البنوك حلال أم حرام!

لبيان الحلية والتحريم يجب وضع هذه المعاملة في ميزان الشرع الضابط للعقود والمعاملات الإسلامية لبيان أتفاقها مع الأصول والضوابط المنظمة لهذه المعاملات من عدمه
ونستعرض هاهنا أنواع وتقسيمات العقود في الفقه الإسلامي


* *فأنواع العقود بالنسبة للغاية من العقد*
*١-عقود التمليك* : وتنقسم إلى عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالوصية والهبة.
٢ *- عقود الحفظ* : كالوديعة والحراسة.
٣ *-عقود التوثيق* : كالرهن والكفالة.
٤ *-عقود التفويض والإنابة* : كالوكالة.
٥ *-عقود المشاركة أو الاشتراك* :
كالشركة والمزارعة والمساقاة والمضاربة.

** *أنواع العقد بالنسبة للتسمية*
*١-العقود المسمّاة* : وهي العقود التي تمّ تسميتها باسم يدل على موضوعها وأحكامها، مثل البيع والسلم، والهبة والقرض، والإجارة.
*٢-العقود غير المسمّاة* : هي عقود لم يُذكر لها اسم، ولكن تُستجد في المعاملات المالية، تِبعاً لعادات الناس وحاجاتهم، وتكون على الأغلب من العقود المركبة، كأن ينزل شخص مستأجراً غرفة في فندق، فهو يوقّع عقد يشتمل على إجارة وبيع وعمل ، وقد يكون فيه عقد أمانة، إذا طلب إيداع بعض الأمتعة أو النقود والوثائق لدى الفندق.

وحينما ننظر للمعاملات البنكية فهي معاملات مستحدثة ذات تداخل وتنوع كبير

وقد أختلف الفقهاء الباحثون في الأمر حول تعريف واضح لها فمنهم من ذهب إلي أنها قراض أو مشاركة ومنهم من نظر لها علي أنها قرض زيادة محرم ومنهم عرفها بأنها عقد وكالة في مال وغير ذلك وكان الأغلب الأعم من الفقهاء ينظرون للأمر نظرة التحريم لمخالفتها لكثير من شروط وأركان العقود الإسلامية

ولكن الفريق الذي أباح المعاملات البنكية نظروا للأمر نظرة توسعة
وعرفوهها تعريف هو أقرب للمشاركة التمويلية
ونستعرض هنا ضوابط الشراكة في الفقه

فيقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال .

فالشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر،

وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .

رأس مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .

ربح المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء .

نظام النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها

مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .

حصة الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة .

الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .

نفقات المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة .

القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .

التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك .

انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء .



نطاق المعيار

المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة شرعاً .

المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .

نص المعيار

ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة .

يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي جار .

إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .

إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ

انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .

لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .

يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .

يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .

يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال .

لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط .

لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح .

يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة .

لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها .

يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة

بالكامل إلى العميل .

إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .

لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء

وعلي ضوء هذه الضوابط فإن عقد الشركة لا ينضبط إنضباطا تاما مع طبيعة العمل البنكي المعاصر
كذلك فإن الأعمال البنكية ليست فقط منحصرة في الشراكة بين البنك والعمل شراكة مصرفية مالية فقط بل يستع العمل البنكي لغير ذلك من المعاملات التي لا تتفق مع أركان وضوابط العقود في الفقه الإسلامي

فيكون تنظيم المعاملات البنكية هو تنظيم مدني يخضع للقوانين الحاكمة لها خارج إطار إسلامي

محمد الضرغامي
محام وباحث في الفقه الإسلامي

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى