المستشار بهاء المري - جريمة قتل الحيوانات المستأنسة أو سمها

جريمة قتل الحيوانات المستأنسة أو سمها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصت المادة 357 عقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 (وهي حيوانا الجر أو الركوب) أو أضر به ضرراً كبيرا.

يشترط القانون في هذه الجريمة وقوع الفعل على حيوان من الحيوانات المستأنسة، ويراد بها الحيوانات التي تألف الإنسان فتعيش حوله في مسكنه أو بالقرب منه كالكلاب والقطط.
- الحيوانات المستأنسة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضت محكمة النقض بأن "الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية، فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة، وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتض معاقباً عليه بهذه المادة. (الطعن رقم 1285 لسنة 11 ق جلسة 5/5/1941 س 5 صـ 455).
ويرى بعض الفقه أن الحيوانات المستأنسة يدخل في ذلك الحيوانات المتوحشة متى كانت خاضعة لسلطة الإنسان الفعلية وكان لها مالك.
فالحيوانات المستأنسة لم يرد ذكرها في المادة 355 وبالتالي تندرج فيه القطط والكلاب والدواجن باختلاف أنواعها من دجاج أو حمام أو بط أو أوز أو أرانب، كما تدخل فيه الحيوانات الشرسة بعد ترويضها وتحقيق ألفتها مع الإنسان مثل القرود أو النسور. (د. رمسيس بهنام: قانون العقوبات القسم الخاص صـ 1377).

- هل تدخل الطيور في مفهوم الحيوانات المستأنسة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكمت المحاكم المصرية بأن الحيوانات المستأنسة تشمل الطيور الداجنة بجميع أنواعها من ديكة ودجاج وأوز وحمام، ولا يصح القول بأن المادة (230 قديم) كانت تنص على الحيوانات المستأنسة والطيور الداجنة وأن حذف الطيور من المادة (312 قديم) (المقابلة للمادة 357 الحالية) يجعلها قاصرة على الحيوانات، لأن عبارة حيوانات مستأنسة تشمل الطيور ولذا اكتفى الشارع بها. (طنطا الابتدائية 12 نوفمبر 1923 المحاماة 4 العدد 418).

وأن الشاة ليست من الحيوانات المستأنسة بل هي من الأنعام. الحكم السابق).
- عدم المقتضي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشترط القانون لعقاب من يقتل أو يسم حيوانا أو يحدث به ضررا بليغا أن يفعل ذلك "بدون مقتضى" ومن ثم يسوغ قتل الحيوان دفاعا عن النفس أو حماية للمال، والمشرع لم يعرف المقتضى ولا الوقائع المكونة له، وبالتالي يكون استخلاصه موكول لقاضي الموضوع من ظروف وملابسات الواقعة.
ولكن محكمة النقض عرفته بقولها: إن عدم المقتضى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 310 من قانون العقوبات (المادة 355 حاليا) والذي هو ركن من أركان جريمة قتل الحيوان، إنما هو فقدان الضرورة الملجئة لهذا القتل، فهو إذن حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع وظروف تكون منتجة لها. وإذا كان قاضي الموضوع - عندما يدعي أمامه بوجود المقتضى ويطلب إليه الفصل فيه - مختصاً وحده بإثبات هذه الوقائع والظروف ولا رقابة عليه في إثباتها أو نفيها فإن اعتباره إياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض إذ يشترط في الضرورة الملجئة للقتل أن يكون الحيوان المقتول قد كان خطرا على نفس إنسان أو ماله وأن تكون قيمة ذلك الحيوان ليست شيئا مذكورا بجانب الضرر الذي حصل اتقاؤه بقتله وأن يكون الخطر الذي استوجب القتل قد كان خطرا حائقا وقت القتل وما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة أخرى. فإذا كان الثابت في الحكم أنه "على أثر دخول المعزة في زراعة المتهم قد ضربها بالعصا فأماتها" فهذا القتل لم يكن له مقتض وشروط الضرورة الملجئة لم تتوافر في الدعوى. (الطعن رقم 2402 لسنة 31/10/1932 س 2 صـ 608)
ويرى بعض الفقه أن "المقتضى" إن هو ألا تطبيق لنظرية الإكراه أو الضرورة التي تعد من أسباب الإباحة بالنسبة لكافة الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وبناء على ذلك يشترط لتبرير الفعل على أساس وجود مقتضى (1) أن يكون الحيوان المقتول قد عرض نفس إنسان أو ماله للخطر (2) أن تكون قيمة الحيوان متناسبة مع الضرر الذي قصد اتقاؤه (3) أن يكون الخطر الذي قصد اتقاؤه يقتل الحيوان واقعا في الحال (4) ألا توجد وسيلة أخرى مشروعة أو أقل إجراما لاتقاء هذا الخطر. (جندي عبد الملك: الموسوعة جزء 3 صـ 238).
وحكمت المحاكم المصرية ببراءة شخص قتل وزتين دخلتا في زراعته لأنه ثبت من المعاينة أن الخسارة التي أحدثتها الوزتان بالزراعة كانت جسيمة ولا نسبة بينها وبين قيمة الوزتين وأن الجريمة ارتكبت وقت حصول الضرر. (طنطا الابتدائية 26 نوفمبر 1923 المحاماة 4 العدد 186 صـ 241).
ولكنها حكمت بعقاب امرأة تعمدت قتل فرخة لأن الفرخة أكلت بعض الحب من جرنها استنادا إلى أن حماية الملك لا تبرر قتل حيوان من أجل حبوب قليلة منتشرة بالأرض كان في وسع المتهمة المحافظة عليها بدون احتياج إلى قتل الفرخة. (طنطا الابتدائية 12 نوفمبر 1923 المحاماة 4 العدد 418 صـ 241).

- الركن المعنوي للجريمة:و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم علم الجاني بأن فعله من شأنه قتل حيوان مستأنس وأنه لا يوجد مقتضى لقتله، ثم تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المادي المكون للجريمة.
.

تعليقات

لا توجد تعليقات.

هذا النص

ملف
الأدب القضائي - المحاكمات والمحاكمات الأدبية
المشاهدات
470
آخر تحديث
أعلى