المحامي علي ابوحبله - فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي ما أهمية ذلك في القانون الدولي

إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله

تستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11-1947 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار 181 اوصى بانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثلاث كيانات جديدة

- تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.

- تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.

- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.

لم يطبق:

ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعيه دوليه لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين وأعطى لليهود 55 % ،ثمة أوساط فلسطينية وعربية تبدي تخوفها من أن يؤدي توجه م.ت.ف. إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة أو المراقبة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران67، إلى المساس بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وبحق العودة للاجئين ، فيما يلي عرض لعناصر الموقف التي تبدد هذا التخوف من جهة، وتوضح من جهة أخرى، المكاسب السياسية التي سوف تتحقق من خلال عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حتى وإن اقتصرت على العضوية المراقبة التي يقود إليها تلقائياً – من خلال إجراءات يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة - إكتساب مكانة «دولة غير عضو» («non member state») بحسب اللغة القانونية المستخدمة في الأمم المتحدة .حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على وضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/11/1974 بموجب قرارها الرقم 3237. وفي 15/11/1988 صدر «إعلان الإستقلال» عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي مهّد لصدور القرار الرقم 177/43 عن الجمعية العامة في 15/12 من نفس العام، والذي جرى من خلاله تغيير اسم «م.ت.ف» إلى «فلسطين»، وهو القرار الذي يأخذ علماً بإعلان الاستقلال ويؤكد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967»، حيث صوتت 104 دول لصالح هذا القرار .لقد كان بالإمكان في هذه الدورة الحصول على وضع دولة مراقبة («دولة غير عضو»). لكن رئيس اللجنة التنفيذية – في حينها – اكتفى بتغيير اسم «م.ت.ف.» إلى «فلسطين» لتجنب ما من شأنه أن يعقد فتح قناة الحوار الرسمي مع واشنطن التي رهنتها بالألتزام الرسمي الفلسطيني بالشروط الثلاثة المعروفة: الاعتراف بالقرارين 242 و 338 + الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود + نبذ العنف. وهذا ما حصل.

الانتقال من وضع مراقب لـ «م.ت.ف.» إلى وضع مراقب لـ «فلسطين» (أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد) لم يمس بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور (177/43) أشار إلى «إعلان الاستقلال» الذي ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» في تمثيلها للفلسطينيين ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، أينما كانوا ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه تتمتع قانونياً وسياسياً بصفة «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» وهي غير «الحكومة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية»، أي سلطة الحكم الذاتي المحدود على قطاع غزة ومناطق محددة من الضفة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو. و «الحكومة المؤقتة» هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يترأسها محمود عباس بصفته أيضاً «رئيساً لدولة فلسطين» (الذي انتخب بهذه الصفة من المجلس المركزي في دورته الـ 21 في 24/11/2008)، وهي نفس الصفة التي كان يحملها الراحل ياسر عرفات الذي كان المجلس المركزي قد أنتخبه لها (في دورته المنعقدة في آذار ،1989).

وبالتالي ليست السلطة الفلسطينية هي التي ستتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بها كدولة، الأمر الذي كان سيؤثر بكل تأكيد على حقوق الفلسطينيين في الشتات سواء بالتمثيل أو في حق العودة وتقرير المصير، بل هي م.ت.ف. بصفتها التمثيلية الشاملة وباعتبارها المعنية – بالمعنى الحصري – بمتابعة إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني: عودة، دولة، وحق تقرير المصير، وبما يتطابق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي سوف تتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988، والتي تنص وثيقتها الدستورية المتمثلة بإعلان الاستقلال على كونها «دولة للفلسطينيين أينما كانوا». إن اعتراف الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين القائمة على خطوط 4 حزيران 67 هو في الجوهر اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي، وبالتالي هو إقرار بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي لها، وهو لا يمس، بل يؤكد، الاعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.

إن التقدم بطلب الاعتراف والعضوية (سواء كاملة أو مراقبة) لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران لن يحرم أي فلسطيني من حقوقه، ولن يحرم م.ت.ف. من مكانتها، كما لم تحرمها من ذلك عضوية دولة فلسطين الكاملة، ومنذ عقدين من الزمن، في جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، وفي حركة عدم الانحياز والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. إن اعتراف هذه الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمات الإقليمية والدولية بالدولة الفلسطينية لم ينتقص البتة من استمرار اعترافها بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف. بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي فإن توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليشمل الأمم المتحدة سوف يعزز المكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.، وليس العكس.

ما سبق يعبر عن توجه وقرار الدورة الأخيرة (الـ 25) للمجلس المركزي (27 – 28/7/2011)، كما يعكس أجواء ومداولات اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية. وهذا ما أكدت عليه مواقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي عبرت عنها تصريحات مكتبها السياسي، ومنها (في 27/9) ما دعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إصدار إعلان واضح يرد على التخوفات والتساؤلات المثارة، ويؤكد على مغزى قرار المجلس المركزي المتخذ بهذا الشأن وبخاصة فيما يتعلق بالصيغة التي سوف يتخذها التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين.

إن تلبية المصلحة الوطنية وإزالة التساؤلات المثارة حول جدوى التوجه إلى الأمم المتحدة في آن معاً، يكون من خلال اعتماد الصيغة المتداولة حالياً في الأوساط القيادية الفلسطينية، والتي تقوم على العناصر التالية:

1 – بعد التأكيد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واستناداً إلى القرارات 181، 242 و 338 وقرارات أخرى.. التقدم بطلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس؛ 2- التأكيد على حق العودة للاجئين وفقاً للقرار الرقم 194؛ 3- التأكيد على الولاية والمكانة السياسية لمنظمة التحرير؛ 4- تعهد دولة فلسطين الوفاء بجميع الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بنتائجه المأمولة سوف يطلق أيضاً دينامكية متجددة لتحيين حق العودة وللنضال من أجل تطبيق هذا الحق...

حسم مسألة الدولة الفلسطينية ككيان سيادي وقانوني، فضلاً عن إعادة القضية الفلسطينية إلى منبع نشأتها، فيصبح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية لأي اتفاق لاحق وليس اشتراطات إسرائيل .

انضمام فلسطين إلى الوكالات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة (بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومنها منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، واليونسكو، والمجلس الاجتماعي الاقتصادي، ومحكمة الجزاء الدولية التي اعترضت واشنطن وتل أبيب بشدة على دخول فلسطين إليها، باعتبار أنه سيساهم بكف يد إسرائيل عن أبناء الشعب الفلسطيني وترابه الوطني بما في ذلك القدس، من خلال تفعيل دور القضاء الدولي.

دخول فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي حكر على الدول، ما يفتح أمامها مجالاً قانونياً وسياسياً يساعد بشكل كبير على محاصرة سياسات إسرائيل الإحتلالية والاستعمارية.

وبالنتيجة، فإن انتقال فلسطين من «كيان» إلى «دولة» حتى لو كانت مراقبة هو خطوة رئيسية على طريق اكتساب العضوية الكاملة. فضلاً عن ذلك فهو يفتح أمام النضال الوطني الفلسطيني أبواباً جديدة لمحاصرة إسرائيل وممارساتها، وزيادة الضغط عليها، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشكل أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن . ان اعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال من شانه ان يضع حكومة الاحتلال في مازق ويحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدوله الفلسطينيه تحت الاحتلال بعد اكتساب فلسطين للشرعية الدوليه والاعتراف بحدود دولة فلسطين بحسب ما عرفتها الجمعيه العامه للامم المتحده مما يترتب على دولة الاحتلال التزامات قانونية تجاه سكان الإقليم المحتل، والتي نظمتها بشكل أساسـي ثلاثـة مواثيق دولية تتمثل في المواد(56،42) من قواعد لائحة لاهاي والمرفقة كملحق لاتفاقية لاهاي الرابعـة لعـام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والخاصة باحترام عادات وقوانين الحـرب البريـة، واتفاقيـة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، والبرتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977. وتفرض هذه الاتفاقيات التزامات قانونية وعرفية على دولة الاحتلال، لـذا يتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها من خلال توفير الحماية للمواطنين في الأراضي المحتلة. أولاً: تعـريف الاحتـلال عرفت المادة (42) من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 حالة الاحتلال ب "يعتبر الإقليم محتلاً عندما يصبح فعلاًً خاضعاً لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها". أما المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة فتنص على انطباق الاتفاقيات "في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجـه هـذا الاحـتلال مقاومـة مسلحة". ويعرف بعض فقهاء القانون الدولي حالة الاحتلال الحربي بأنها: "مرحلة من مراحل الحرب، تلي الغزو مباشـرةً وتتمكن فيها القوات المتحاربة من دخول إقليم العدو، ووضعها للإقليم تحت سيطرتها الفعلية بعـد أن تـرجح كفتهـا بشكل لا منازعة فيه، ويتوقف النزاع المسلح ويسود الهدوء تماماً الأراضي التي جرى عليها القتال". ويفرق هذا التعريف بين الاحتلال الحربي والغزو، بضرورة السيطرة الفعلية على الإقليم في الاحتلال الحربي بأن تنشأ نوع من الإدارة الفعلية الواقعية، في حين أن ذلك لا يتم في مرحلة الغزو الذي يعد مرحلـة سـابقة على حالة الاحتلال، وتقتصر وجود هذه السيطرة على مجرد وجود القوات المسلحة للدولة الغازية بأراضـي 1 الدولة الأخرى المعادية، حيث تستمر حالة الحرب وحالة الغزو قائمة باستمرار المقاومة. وينظم ميثاق الأمم المتحدة شرعية أي احتلال من خلال القانون المعروف "بقانون اللجوء إلى القـوة"، فحـين تسود حالة يتساوى فيها الواقع مع الاحتلال، يطبق قانون الاحتلال سواء اعتبر الاحـتلال شـرعياً أم لا. والفرق في هذا المجال فيما إذا حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن - فالتساؤل حول قانونية أو عـدم قانونيـة الغزو لا يكتسب أهمية لضرورة سريان القانون الدولي الإنساني عليها وخصوصاً القانون المنظم لحالة الاحتلال الحربي - أو ما هو هدفه أو مسماه "اجتياحاً" أو "تحريراً" أو "إدارة" أو "احـتلال" فالمهم هو الوجود الفعلي على أرض الواقع. كما تدخل حالة الاحتلال الحربي في إطار النزاعات المسلحة الدولية، فعند سيطرة جيش أجنبي بشكل فعلـي على أرض دولة، ورفض السلطات ذات السيادة الشرعية الاعتراف به يعد ذلك احتلالاً، وتدل أشكال المقاومة التي يبديها صاحب السيادة وسكان الأرض المحتلة على عدم الاعتراف بالجيش الأجنبي المحتل. ويختلف الاحتلال الحربى عن الفتح، وهو نقل السيادة تماماً من إقليم تابع لدولة إلى سيادة دولة أخـرى، إمـا نتيجة لإخضاع الإقليم ثم ضمه، وإما نتيجة لمعاهدة انفصال. أما الاحتلال الحربي فيتضمن وقـف ممارسـة حقوق الحكومة الشرعية في السيادة على أراضيها مؤقتاً، غير أن تلك السيادة تظل موجودة ولا تنتقـل إلـى دولة الاحتلال بأي طريقة كانت. ويفرق بعض فقهاء القانون الدولى أيضاً بين الاحتلال الحربى والاحتلال العسكري، والذي يتم خلال النـزاع المسلح الذي لا يرقي إلى حالة الحرب. وتقوم حالة الاحتلال العسكري على اعتبارين أساسين: الأول: أن الاحتلال العسكري أمر واقع، ويجب أن نقبل بأن يكون للمحتل العسكري بعض الصـلاحيات مـن قوة الحكومة والإدارة، إذ ما أردنا حفظ الإقليم المحتل عسكرياً من حالة الضياع والفوضى. الثاني: من الصعب أن نتوقع إعطاء المحتل عسكرياً سلطات أكثر من الممنوحة للاحتلال الحربي. لـذلك لا يعطي الاحتلال العسكري أية حقوق على الإقليم المحتل. واستقر الفقه الدولي على وجوب توافر ثلاثة عناصر لكي تقوم بموجبها حالة الاحتلال الحربي وهي: 1. قيام حالة الحرب أو نزاع مسلحا بين قوات دولتين أو أكثر: الاحتلال الحربي مرحلة تلي حالة الغزو مباشرةً، ولا ينتهي بموجبها حالة الحرب القائمـة بـين الـدول المتحاربة برغم هزيمة الجانب الذي احتلت أراضيه، سواء كان احتلال أراضي الإقلـيم بشـكل كلـي وهنا تنشئ حالة بدء تطبيق قانون الاحتلال وانتهائه وفي هذه الحاله يبدأ تطبيق قانون الاحتلال في كل وقت تخضع فيه أراضي الدولة لسيطرة قوة أجنبية خلال نـزاعٍ مسـلّح، حتى ولو لم تواجه القوة المحتلّة مقاومة مسلّحة ولم يكن هناك قتال. ويحتمل مفهوم "السيطرة" رأيين مختلفين: الأول: يقصد بتوافر حالة الاحتلال عندما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينـة مـن السـلطة أو السيطرة على أراض تعود إلى العدو، فيعتبر تقدم القوات العسكرية داخل أراضي طرف أخـر بأنهـا تحـت الاحتلال، ومن ثم تلزم الدولة المحتلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة أحكـام قـانون الاحتلال الحربي. وهذا ما أكده الفقيه "جان س بيكتيه" سنة 1958 خلال تعليقه على اتفاقية جنيـف الرابعـة بالقول "لا يعتمد تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على وجود حالة احتلال بالمعنى المشمول في المادة 42 من الاتفاقيـة مادام الأمر يتعلق بالأفراد، والتي تحكم العلاقات بين سكان أحد الأراضي المحتلة "المدنيين" والقـوات التـي تتقـدم داخلها، سواء كان هناك قتال أم لا. ولا توجد فترة انتقالية بين ما يمكن أن يسمى بمرحلة الغزو وبداية نظـام احتلال مستقر. وإذا دخلت إحدى الدوريات أراضي العدو مع انتفاء قصد المكوث هناك، يتعين عليها احتـرام الاتفاقيات عند تعاملها مع المدنيين الذين تلتقي بهم. وعند انسحابها على سبيل المثال، لا يمكنها أخذ مـدنيين معها، إذ يتعارض ذلك مع المادة 49 التي تحظر النقل الجبري للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضـي المحتلة. ويسري ذلك أيضا على الغارات الجوية التي تشن على أرض العدو أو سواحله..." الثاني: وهو أكثر تحديداً، والذي ينص على أن حالة الاحتلال تسود فقط حين يكون أحد أطراف النزاع فـي وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو تمكنه من الوفاء بجميع الالتزامات التـي يفرضـها قانون الاحتلال. وذلك يعني ضرورة أن تكون القوة الغازية في وضع يسمح لها بإحلال سلطتها محل السلطة التي تحكم الأراضي، ويقترح عدد من الكتبات لبعض الدول. فعلى سبيل المثـال، يـوفر "الـدليل العسـكري البريطاني" الجديد اختباراً من جزئين لإثبات وجود حالة الاحتلال وهما: أن تصبح الحكومة السابقة عاجزة عن ممارسة سلطتها على هذه المنطقة علانية، أو أن تكون دولة الاحتلال في وضع يسمح لها بـإحلال سـلطتها محل سلطة الحكومة السابقة. واستناداً إلى هذا التفسير، لا تطبق القواعد الخاصة بالاحتلال أثناء مرحلة الغزو وفي مناطق القتـال. ومـا يتضح من ذلك أنه ليس من الضروري قيام دولة بالسيطرة على جميع الأراضي التابعة لدولة أخـرى حتـى تسود حالة احتلال، إذ يكفي أن تكون السيطرة على أي جزء من أجزاء هذه الأراضي. ويعد تحديد الوقت الذي يتعين فيه الشروع في تطبيق القانون المعني بالاحتلال فاصلاً، إذ يتقرر فيه أي مـن قواعد القانون الدولي الإنساني التي ستنظم إحدى الحالات. فعند بداية الاحـتلال، ينبغـي مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وأحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة 6 .1949 ولعام دانيل ثورير، التحديات التي تواجه القانون المعني بالاحتلال، ورقة عمل مقدمة للندوة حول القانون الدولي الانسانيفي "بروج" في الفتـرة2. انتهاء حالة الاحتلال: تتمثل بانسحاب القوة المحتلة من أراضي الإقليم المحتل، أو أن تُدفع إلى الخـروج منه، إلا أن استمرار تواجد قوات أجنبية لا يعني بالضرورة أن حالة الاحتلال مستمرة، فإذا كان نقل السلطة إلى حكومة محلية نقلاً فعلياً يؤدي عادة إلى إنهاء حالة الاحتلال، وبالتالي يصل الاحتلال إلـى نهايتـه فـي حالتين هما: 1.في حال توقّف قوات الجيش الأجنبي عن ممارسة السيطرة على أراضي العدو أي في حال انسحابه. 2.أو في حال لم تعد القوة الأجنبية تمارس مهام الحكومة في الأراضي المحتلة، وتم إعادة السلطة العامة إلى الدولة السيادية. ثالثاً: القوانين التي تحكم حالة الاحتلال يرتكز قانون الاحتلال على مجموعة من المبادئ الأساسية المنبثقة من القواعد والأحكام العرفية والاتفاقيـة، التي تهدف لتحقيق الغاية الإنسانية من خلال توفير الحماية لسكان الأراضي المحتلة، مـن خـلال المبـادئ والأحكام التي تحدد التزامات دولة الاحتلال والمنصوص عليها بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 (المواد 42 - 56) واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).

ولتعريف أهداف قانون الاحتلال الحربي يتساوي قانون الاحتلال الحربي بشكل رئيسي مع الهدف الذي يسعي إليه القانون الدولي الإنسـاني، وهـو التخفيف من المعاناة البشرية الناتجة عن ويلات الحروب إلا أن قانون الاحتلال الحربي يوجه هدفـه بشـكل خاص لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من خلال الاعتماد على الظروف الخاصة المحددة التي يمكـن أن تنشأ بسبب احتلال أراضي دولة من قبل القوات المعادية للدولة المحتلة، من خلال ضمان المعاملة الحسنة لكافة المدنيين الذين يقعون تحت سلطة المحتل والجمع بين المصالح الإنسانية والمتطلبات الحربية للمحتـل، وتهيئة الظروف والإمكانيات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإزالته، وعودة الأراضي المحتلة للدولة صاحبة السيادة الشرعية، وهذا الأمر ما يظهر بوضوح في المواد من 53 إلى 56 من لائحة لاهاي لعام 1907. يعكس قانون الاحتلال الحربي أهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يسعي إليها هذا الأخير، والقائمة على توفير الحماية للأشخاص المحميين ووضع ضوابط وحدود على قواعـد سـير العمليـات العسـكرية. فالأهداف الأساسية التي يرمي إليها قانون الاحتلال الحربي تتمثل في ضـمان المعاملـة الحسـنة لسـكان الاحتلال سؤال وجواب، منشأ في حالة اتجاه نية المحتل إلى ضم الإقليم منتهكاً بذلك قانون الاحتلال الحربي، فإن المحتل يقيم إدارة تمارس الصلاحيات المتعلقة بالسيادة وذلك باسم سلطات الاحتلال. ان مبدأ احترام دولة الاحتلال للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة: يعني هذا المبدأ استمرار العمل بالنظام القانوني الساري في الأرض المحتلة، حيث تفرض المادة (43) مـن لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 "على قوة الاحتلال احترام القوانين السارية فـي الـبلاد، إلا فـي حالـة الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك"، وتكمل المادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة ما جاءت عليـه اتفاقيـة لاهاي، حيث تضيف بأنه يجب أن تبقي التشريعات الجزائية السارية نافذة، ولا يجوز للمحتل أن يغيرها إلا إذا كان فيها ما يهدد أمنه أو يمثل عقبة في تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيجوز لدولة الاحتلال سن القـوانين التي تراها فقط ضروريةً، وبالتالي تكون استمرارية القانون المحلي هي المبـدأ، بينمـا يظـل تغييـره هـو الاستثناء. ووفقاً لذلك تنص المادة (43) من لائحة اتفاقية لاهاي على السـماح للمحتـل بسـن التشـريعات الضرورية، لضمان الوفاء بالتزاماته حيال تطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان أمنه الخاص، حيث يمـنح هذا الاستثناء سلطة الاحتلال هامش تحرك أوسع فيما يتعلق بممارسة سلطته الخاصة من خلال تغيير القانون الداخلي، لكن مع الالتزام بإجراء أقل تغيير ممكن في الإدارة الحالية والأنظمة الاقتصادية والقانونية، والحيـاة العامة للمجتمع المحتل، وبالتالي الحد الأدنى لهذا التغير يجب أن يتحدد بالقيود والتغيرات التي يتطلبها أمـن قوات جيش الاحتلال وإدارته المدنية.ان مبدأ وجوب احترام حقوق الفرد "حماية المدنيين" في الأقاليم المحتلة: تقرر قواعد اتفاقية لائحة لاهاي هذا المبدأ وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الملحق بهـا، والمتمثلة في وجوب احترام حقوق المدنيين وحمايتها، حيث جري تجسيد هذا المبدأ من خلال قواعـد عديـدة تفرض على سلطة الاحتلال الامتناع عن ممارستها، كعمليات النقل الإجباري والترحيل، والعقوبات بالأشغال الشاقة، واستيطان الأراضي المحتلة، وارتكاب العقوبات الجماعية بحق سكان الأراضـي المحتلـة، وتـدمير ممتلكاتهم المنقولة أو غير المنقولة....الخ، وبالتالي تفرض تلك القواعد التزامات على كاهل سلطة الاحـتلال التي تمثل مجموعة من المبادئ الإنسانية التي تهدف إلى حماية سكان الأراضي المحتلة.إن سلطة المحتل في الأقاليم المحتلة واختصاصها الإداري والتشريعي والقضائي ترتبط سلطة الاحتلال ارتباطاً وثيقاً بطبيعة وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، والإطار الذي يحدد أسـاس هذه السلطة وطبيعتها محكوم بعنصرين أساسيين هما تحقيق أمن المحتل، وإعادة وضمان النظام العام والحياة العامة في الأراضي المحتلة. وتتمثل سلطة المحتل وأثارها من خلال تنظيم السلطة الفعلية في نطاق وحـدود معينة للمحتـل، وفقاً لما حددته اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (78-47) بالنص على حقوق المدنيين فـي الأراضي المحتلة والتي لا يمكن النيل منها، وواجبات دولة الاحتلال والتزاماتها، بالإضافة لما اسـتقر عليـه القانون الدولي الإنساني ولائحة لاهاي الخاصة بالحرب البرية، بكون الاحتلال حالة فعليـة مؤقتـة. وبالتالي يهدف تنظـيم قـانون الاحتلال إلى الحد من سلطات المحتل على الإقليم من خلال وضع قيود على سلطته، وليس منحه حقوقًا فـي الأراضي المحتلة، وبالتالي لا ينشئ وجوده التزامات قانونية على عاتق أهالي الإقليم المحتل، وتحديد سـلطة الاحتلال بالصلاحيات التي خولها القانون الدولي للمحتل كصاحب مركز فعلي. ويترتب على ذلك منح المحتل إدارة للأقاليم المحتلة بشروط قانونية، مع التزام سـلطة الاحـتلال بـاحترام القوانين والنظم القضائية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الالتزام بحفظ النظام العـام والأمـن وتـوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية وتأمين الغذاء، وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي: 1. إلزام دولة الاحتلال بالحفاظ على أمن وحماية السكان المدنيين والحفاظ على الوضـع القـانوني لسكان الأراضي المحتلة، كون أن حالة الاحتلال هي حالة مؤقتة لن تدوم طويلاً، لذلك تنص المادة (43) على أنه "في اللحظة التي تنتقل فيها السلطة الفعلية إلى أيدي دولة الاحتلال، فعلي دولة الاحتلال أن تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات من أجل استعادة وتأمين النظام العام والأمن بأقصى سرعة ممكنة، ومع مراعاة القوانين المعمول بها في البلاد، إلا إذا تعذر الأمر كليا. أعطت هذه المادة دولة الاحتلال الحق في اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل حماية قواتها العسكرية بموجب قواعد لاهاي، وألزمت الدولة المحتلة بحماية مصالح المـدنيين فـي الأراضـي المحتلة، وألزمتها بالحفاظ على الوضع القانوني في الأراضي المحتلة واحترام حقوق الدولة صاحبة السيادة الشرعية التي تحظى بحماية مطلقة. كما تمنح المادة (43) من قواعد لائحة لاهاي دولة الاحتلال هامشاً من السلطة التقديرية يمكنها من أن تعفي نفسها من بعض التزاماتها، إذا كان بقاء القـوانين الجزائيـة السـارية المفعول يهدد أمن دولة الاحتلال أو يعطل تطبيق القانون الدولي الإنساني وفقاً لنص المادة (64)، إضافةً إلى ذلك، فإن مصلحة السكان المحليين في إجراء التغييرات اللازمة قد تتعارض مع مصالح دولتهم في الحفاظ على الوضع الراهن، وعلى دولة الاحتلال أن تراعي التوازن بين المصالح المختلفة لسكان الأراضي المحتلة ومصالحها الأمنية، والتي يجب أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار أثناء تنفيذها لالتزاماتها.ان اختصاص المحتل بإدارة الأقاليم والقيود المفروضة عليه سعت الاتفاقيات الدولية التي جاءت لتنظيم قانون الاحتلال لإيجاد سلطة بديلة عن سلطة دولة السيادة لحفـظ الأمن والنظام العام بدلاً من حالة الفوضى التي تسود الإقليم المحتل عند انهيـار مؤسسـات دولـة السـيادة الشرعية، وذلك بغض النظر عن مشروعية وقانونية الاحتلال الذي وقع من عدمه، وحددت اللائحة الملحقـة باتفاقية لاهاي الرابعة سنة 1907 في المواد من (42 إلى 56) صلاحيات السلطة العسكرية لدولة الاحتلال وحدود إدارتها للإقليم المحتل، باعتبار أن المحتل هو صاحب السلطة وليس صاحب السيادة، فقررت المـادة (43) من لائحة لاهاي حق المحتل في إدارة الإقليم ضمن قيود أوردتها المادة (64) مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة 1949، فكان المبدأ العام الذي يحدد نطاق إدارة الإقليم المحتل هو أن المحتل محظور عليه ممارسة الوظائف المتعلقة بالسيادة التي هي من اختصاص الحكومة الشرعية فقط، أما الوظائف التي يقوم بها المحتل من خلال إدارة الإقليم يمكن أن يطلق عليها وظائف تنظيمية، وأن سلطة المحتل في ممارستها لإدارة الإقليم سيلفان فيتيه ،مرجع سابق. 12 12 ليست مطلقة، إذ ترد عليها قيود تتعلق بصفة أساسية بوجوب احترام القوانين السارية في الإقلـيم، وبحمايـة الأهالي من تعسف الاحتلال، ويفرق في هذا الموضع بين حالتين هما: أ. وضع الموظفين في الإقليم المحتل: لم تعالج اتفاقية لاهاي موضوع الموظفين في الأقاليم المحتلة، وبالتالي ظلت أحوال هؤلاء تخضـع لأحكـام القانون الدولي العرفي، تلك القواعد التي تترك حرية التصرف لكل من سلطات الاحتلال والموظفين أنفسـهم فيما يتعلق بالاستمرار في ممارستهم لمهام أعمالهم الوظيفيةمع الأخذ بعين الاعتبار القيد الذي يقضي بامتنـاع سلطات الاحتلال عن إجبار هؤلاء الموظفين على القيام بمهام أعمالهم إذا امتنعوا عن ذلك بإرادتهم المنفردة. لهذا تجيز المادة (43) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 للمحتل أن يعين موظفين مؤقتين ليحلـوا محل الموظفين الذين انسحبوا من ممارسة مهام وظائفهم، أما اتفاقية جنيـف الرابعـة 1949 فقـد أعطـت لموظفي الأراضي المحتلة نوعاً من الحماية بمقتضى المادة (54) والتي قررت أنه "لا يجوز للمحتل أن يغيـر حالة الموظفين العموميين أو أن يوقع عليهم عقوبات إذا انسحبوا من وظائفهم"، ولكنها سـمحت للمحتـل بنقـل الموظفين العموميين من مراكزهم مما يقلل من الحماية الممنوحة لهم. ب. نفقات إدارة الإقليم المحتل: أعطت المادة (49) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 لسلطة المحتل الحق فـي جبايـة الأمـوال اللازمة لتغطية نفقات إدارة الإقليم المحتل وجيش الاحتلال، ضمن الحدود التي يستطيع اقتصاد البلاد المحتلة . ولهذا فإن المادة (48) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة تجعل استخدام الدخل الذي أن يتحمله بشكل معقول تحصل عليه سلطة الاحتلال من الأراضي المحتلة في أمور تتجاوز نفقات إدارة الإقليم، الذي كانت السـلطة الشرعية السابقة تنفقه يعد أمراً مخالفاًَ للقانون الدولي، وعلى السلطة المحتلة أن تلتزم باستخدام هـذا الـدخل لإدارة الإقليم المحتل.. اختصاص سلطة المحتل التشريعية والقيود الواردة عليها القاعدة أن سن القوانين والتشريعات وتعديلها وإلغاءها وإيقاف تطبيقها من أعمال السيادة التي تختص به الدولة صاحبة الإقليم، وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال أن تمارس حقاً لا تملك سبيل في ممارسته، كون أن الاحتلال لا يمتلك سوى سلطة مؤقتة فعلية، لا تجيز للاحتلال مباشرة أي عمل من أعمال السيادة. ولا يجـوز لسـلطة الاحتلال أن تباشر أي اختصـاص تشريعي، وهذا ما أكدته قواعد لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة في المادة (43) التي شددت على احترام القانون الساري في الأراضي المحتلة "إلا في حالة الضرورة التي تحول دون ذلك" وهـذا الاستثناء لا يعطي الحق لسلطات الاحتلال الخروج عن هذه القاعدة الملزمة في حالة تعذر الاستمرار بالعمـل بالقوانين السارية، ويكون سبب التعذر كما أكدته أعمال مؤتمر لاهاي الأول لعام 1899 الضـرورة الحربيـة الحقيقية والتي تعرف بأنها "الحالة التي تكون ملحة وبالتالي لا تترك وقتًا كافيا للأطراف المتحاربة لاختيار الوسـائل المستخدمة في أعمالها، أو هي الأحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة علـى وجـهالسرعة بسبب الموقف والظروف الاستثنائية الناشئة لحظتها". وظروف الضرورة الحربية تضطر فيهـا سـلطات الاحتلال إلى تعطيل القوانين أو إلغائها أو سن قوانين ولوائح جديدة من أجل تنفيذ واجباتها المكلفة بها كسـلطة احتلال، وهي حماية أمنها وكذلك المحافظة على النظام العام والحياة العامة في الإقليم المحتل، وهذا مقيد فقـط بحال فرضت الضرورة الحربية ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لسلطات الاحتلال المساس بالقوانين المدنية والجنائية والتجارية، ولا المسـاس بقواعد الضرائب التي كانت تعمل بها الدولة صاحبة السيادة، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعـام 1949 بموجب الفقرة الثانية من المادة (64) "بأن التشريع حق من حقوق السيادة لا تمارسه حكومة الاحتلال إلا في حالة الضرورة الحربية". فالأوامر والقرارات التي تصدرها سلطة الاحتلال كقوانين لا تتجرد فيها عن الصـلاحيات المناطـة بسـلطة الاحتلال، فهي مجرد أوامر سلطة لا تأخذ صفة القوانين التي يظل حق إصدارها من اختصاص دولة السيادة القانونية على الإقليم حيث أن السلطة المحتلة تدير ولا تحكم، فالهدف من هذه الأوامر فقط مواجهة أوضـاع استثنائية مترتبة على الهيمنة الفعلية للمحتل على الإقليم في الأراضي المحتلة. وأكدت السوابق القضائية الدولية على هذه القواعد حينما رفضت محكمة الاسـتئناف الفرنسـية الاعتـراف بشرعية القرارات التي أصدرتها المحاكم الفرنسية في منطقة الراين، والتي طبقت فيها القانون الألماني أثنـاء 16 احتلاله لفرنسا. وتجلى هذا الأمر خلال حقبة الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 4 يونيو 1967 وحتى قدوم السـلطة الوطنيـة الفلسطينية، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدير وتنظم العمل في قطاع غزة والضفة الغربيـة بموجـب الأوامر والقرارات العسكرية الصادرة عن الإدارة العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلـى إصـدارها قـوانين التنظيمات القانونية والإدارية لسنة 1968، وقانون ينص على إعادة العمـل بنظــام قـانون الطــوارئ بتـاريخ 1967/06/07 والصادر في حقبة الانتداب البريطاني، وبعد إنشاء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ألغيت هذه القوانين والقرارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .1994 مايو 20 في 17 4. الطبيعة المستمرة للاحتلال كلما طال عمر الاحتلال، كلما اتجهت دولة الاحتلال لطريق تخرج فيه عن القوانين المعمول بهـا قبـل مرحلـة سيطرة الاحتلال على الأراضي المحتلة، الأمر الذي يطرح السؤال حول ما إذا كان لدولة الاحتلال حرية الاختيار في إعفاء نفسها من واجباتها بموجب المادة (43) من قواعد لاهاي، والتي تلزم دولة الاحتلال باسـتعادة وتـوفير النظام والأمن في الإقليم المحتل بأسرع وقت ممكن، مع احترام القوانين المعمول بها في البلاد، إلا إذا تعذر الأمر كلياً، وهو الاستثناء المذكور أعلاه في حالة الضرورة. وبتطبيق هذه الحالة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهذا الخصوص، تتجه المحكمة الإسـرائيلية العليا إلى الأخذ باعتبارات الضرورة كي تدعم موقفها المؤيد لقرارات الحكومة الإسرائيلية عندما قامت بتغيير القوانين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل التشريعات الخاصة بالتحكيم الإجباري في قضايا نزاعات العمل، ومشاريع تعبيد الطرق، وفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين الإسرائيلية التي وضعت لتطبـق على الأراضي المحتلة. لكن هذه التغييرات التشريعية لا تكون إلا من صاحب السيادة الشرعي وليست من صلاحيات دولة الاحـتلال، والتي ينحصر دورها فقط في منع التعارض بين احتياجاتها الأمنية من جهة، وبين تنفيذ التزاماتها التـي تـنص عليها قوانين الاحتلال من جهة أخرى. وهناك نظرة مختلفة بالنسبة للاحتلال الذي يستمر لمدة تزيد عن السـنة عقب انتهاء العمليات العسكرية، مقارنة بالاحتلال الأقصر أجلاً، وتنص المادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه"يتم تجميد فاعلية العديد من مواد الاتفاقية سنة واحدة بعد انتهاء العمليات الحربية، ودولة الاحتلال معفية مـن الالتزامات المختصة مباشرة بالظروف السائدة إبان العمليات العسكرية، وكذلك في الفترة التي تلي العمليـات العسـكرية . حيث يتم استعادة الهدوء بانتهائها تدريجياً" وتستند هذه المادة على الفرضية القائلة بأنه مع استتباب الوضع بالتدريج وإتمام نقل الصلاحيات للسلطات المحلية القادرة على تفعيلها، تقل الحاجة إلى تدخل دولة الاحتلال في الحياة اليومية للسكان. مع ذلك بعد انقضـاء سـنة واحدة على الاحتلال، فإن القواعد الأساسية التي تحكم نمط تعامل الاحتلال مع الأشخاص المحليين، بما في ذلك العديد من الحقوق المذكورة آنفاً تبقى موضع تطبيق ما دامت دولة الاحتلال تمارس مهام إدارية في تلك المنطقـة الأمر الذي يهدف إلى تدعيم عدم تدخل دولة الاحتلال. وبموجب توضيحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن احتساب فترة السنة المنصوص عليها في المادة السادسة المذكورة لا يبدأ إلا مع الانتهاء الكامل للعمليات الحربية والذي يتمثل في اختتام نهائي لأي شكل من أشكال القتال بين الأطراف المعنية. كما أن قواعد لاهاي لا تميز بين احتلال طويل المدى وآخر قصير المدى، فبموجب تلـك القواعد، لا إعفاء لدولة الاحتلال من مسؤولياتها، بما في ذلك حماية الحقوق الأساسية للسكان المحليـين مـا دام الاحتلال قائماً على أرض الواقع.. اختصاص المحتل القضائي والقيود الواردة عليه المبدأ الأساسي الذي استقرت عليه أحكام القانون الدولي الإنساني وكرسته الاتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 ينصان على اسـتمرار الاختصـاص القضائي لدولة السيادة في الإقليم المحتل، من خلال استمرار عمل المحاكم الوطنية في الأراضي المحتلة لأداء وظيفتها العادية وفقاً لنص المادة (64) في فقرتها الأولى، بعدم جواز تدخل سلطات الاحـتلال فـي مرافـق القضاء أو تعطيل عمله أو إلغائه إلا في حال تعارض ذلك مع القانون الدولي الإنساني، أو مع إقامـة العـدل تنص المادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949على " تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي صراعٍ أو احتلال ورد ذكره في المادة.2 ، ويتوقف تطبيق 18 هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية"، بشكل عام يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتـهاء العمليات الحربية . 15 وبخلاف هذين الاستثناءين، لا يحق للمحتل تسيير العدالة الجنائية أو معاقبـة القضـاة الـذين 19 بشكل فعلي. يطبقون بإخلاص قانون بلادهم بأي شكل من الأشكال، فهم يعملون باسـتقلال تـام ولا سـلطان علـيهم إلا لضمائرهم. كما أكدت على ذلك المادة (43) من لائحة اتفاقية لاهاي، وكذلك المادة (54) من اتفاقية جنيـف الرابعة لعام 1949، ومع ذلك يجوز للمحتل أن يوقف المحاكم العادية أو أن يستبدلها في حالة امتناع القضاة من تلقاء أنفسهم عن القيام بمهام أعمالهم، أو إذا كان مرفق القضاء قد انهار من جـراء عمليـات القتـال أو 20 الاحتلال. وجاءت المادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على أنه "..لضرورة ضمان سير تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات" أي المنصوص عليها في تشريعات وقوانين العقوبات الخاصة بالأراضي المحتلة، بينمـا أعطـت المادة (66) من اتفاقية جنيف الرابعة سلطات الاحتلال الحق في إنشاء محاكم عسكرية يخضع لهـا سـكان الإقليم المحتلة وتختص هذه المحاكم بالنظر في نوعين من الجرائم وهما: أ. الجرائم الموجهة ضد جيش الاحتلال، والتي يحددها القانون العسكري لجيش الاحتلال. ب. الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات، التي تعلنها سلطة الاحـتلال بمقتضـى الفقرة الثانية من المادة 64. بينما اشترطت المادة (66) شروطًا يجب توافرها في المحاكم التي تنشأها سلطات الاحتلال وهـذه الشـروط هي: 1. أن تكون هذه المحاكم محاكم عسكرية. 2. أن تكون هذه المحاكم العسكرية محاكم غير سياسية. 3. يجب أن تشكل هذه المحاكم بطريقة نظامية. 4. أن تعقد هذه المحاكم جلساتها في الإقليم المحتل، وهذا الشرط وجوبي في محاكم الدرجة الأولى، أما بالنسبة لمحاكم الاستئناف فإنها تعقد في أراضي البلد المحتل. 22 سابعـاً: التزامات دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة: تعتبر الالتزامات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال والتي جاءت بها اتفاقية جنيف الرابعة متطورة نوعاً ما عـن تلك التي تضمنتها قواعد لاهاي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين الذين يعيشـون فـي الأراضـي المحتلـة تنص المادة 64 على "تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في 19 تطبيق هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات. على أنه يجوز لدولة الاحتلال اخاضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانيين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماا بمقتضي هذه الاتفاقية، وتأمين الادارة المنتظمة للاقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات او إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصـلات التي تستخدمها" سامر موسى، مرجع سابق. 20 تنص المادة (66) من اتفاقية جنيف الرابعة على " في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولـة 21 الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكّلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل، ويفضل عقد محاكم الاسـتئناف في البلد المحتل". لمزيد من التفاصيل، انظر الكتيب الخاص بحماية المدنين في الأراضي المحتلة مركز الميزان. 22 16 باعتبارهم أشخاص محميين، وتهدف هذه الالتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في الأراضي المحتلة إلى أقصى حد ممكن، وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي: 1. على المحتل أن يحترم القوانين القائمة في الأراضي المحتلة والتي تبقى سارية المفعـول مـا لـم تكـن مناقضة للمعايير الدولية أو تهدد أمن المحتل، فالمحتل لا يكتسب السـيادة علـى الأراضـي المحتلـة، فالاحتلال والسيادة لا يجتمعان معاً وتبقي السيادة حقاً للدولة الشرعية التي هي صاحبة الحق في إصـدار التشريعات، والتي تم ذكرها فيما سبق. 2. تلزم دولة الاحتلال باحترام الأشخاص المحميين واحترام شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا ما نصت عليه المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقد كرست هـذا الحق، في مرحلة سابقة على اتفاقية جنيف، المادة (46) من لائحة اتفاقية لاهاي. ويمثل هذا الحق كـل الحقوق التي تلازم الشخص والتي تنبع من إنسانيته وانتمائه لبني البشر. فتلزم دولة الاحـتلال بـاحترام شرف ووجدان وكرامة المدنيين المحميين ضد الابتزاز وتشويه السمعة والتحقير والإهانة، فالشرف صفة ملازمة لكرامة الإنسان، واحترامها يتطلب أن لا يكون المدنيين في الإقليم المحتل محلاً لأي عقوبات أو أعمال مهينة، كما يجب حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن كالاغتصاب والإكراه على الدعارة أو هتك حرمتهن. فيجب على المحتل الالتزام باحترام جميع الأشخاص المحميين، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. وقد سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اتفاقية جنيف بهذا الشأن حين أقر هـذه الحقـوق فـي مادتـه الأولى، وأكد على ذلك أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1977 فـي المـادة (23). كما نصت المادة (27) على حق احترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد للأشـخاص المـدنيين حينما نصت على أنه "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحتـرام لعقائـدهم الدينيـة وممارسـتها وعاداتها وتقاليدها "، حيث تؤكد هذه الفقرة على حق الأشخاص المدنيين الموجودين في الأراضي المحتلة في ممارسة عقيدتهم، دون أي تدخل من سلطات دولة الاحتلال ودون وضع أي قيـود تفـرض علـى ممارستهم لشعائرهم. وعلى سبيل المثال، يعتبر قيام إسرائيل بالتحكم بحركة دخول وخروج المصـليين المتوجهين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى من خلال تصاريح خاصة انتهاكاً صارخاً لحق السكان فـي الأراضي المحتلة من ممارسة واحترام شعائرهم الدينية. 3. يحظر على دولة الاحتلال ممارسة التعذيب والقتل والمعاملة اللاإنسانية بحق سكان الأراضي المحتلـة، فتحظر الاتفاقية الرابعة أعمال القتل بحق المدنيين، سواء كان القتل مباشراً أو غير مباشر، وبأي نـوع من أنواع الأسلحة سواء كانت محرمة أو محظورة الاستخدام كالأسلحة الكيماويـة، أو البيولوجيـة، أو الأسلحة الذرية، أو الهيدروجينية، أو بأي وسائل حتى لو كان استخدامها مسموحا، يحظر استخدامها ضد المدنيين مادام يمكن أن يسبب استخدامها الموت. ب. كما تحظر الاتفاقية أعمال القتل السلبي المتمثلة في ترك الجرحى أو المرضي أو العجزة يلقون حتفهم نتيجة عدم تقديم المساعدة لهم بل يجب العمل على توفير الوسائل الكفيلة في حمايتهم وبقـائهم علـى قيـد الحياة. 17 ج. يحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين خصوصاً بهدف الحصـول علـى معلومات منهم أو من غيرهم. د. حظر إجراء التجارب العلمية والطبية على سكان الأراضي المحتلة، بأي شكل من الأشكال حتى ولـو كانت هذه التجارب لصالحهم، فإنه لا يجوز إجراء مثل هذه التجارب أثناء الحرب على أشخاص لا يعرفوا الهدف منها أو المبرر لها أو ما يترتب عليها من نتائج وفقاً لنص المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعـة لعام 1949. هـ.- تحظر المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة "تعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطيرة فـي السلامة البدنية أو الصحية" كأعمال التشويه وقطع الأعضاء البشرية تحقيقاً لحماية الأشخاص المدنيين من المعاناة البدنية. 4. تلزم دولة الاحتلال أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح بـه وسـائلها الأغذية والعناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة، ونصت على ذلك المادتان (55،56) من اتفاقيـة جنيف الرابعة. ويعتبر ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكا واضحا لهذه المـواد حيـث أدى الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص حاد في كميـات الأدويـة والمـواد الطبية الاستهلاكية ، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل في مشافي القطاع بالإضافة إلى القيود المفروضة على سفر المرضي لتلقي العلاج في الخارج نتيجة إغلاق المعابر مما زاد من تدهور الحالـة الصـحية لسكان القطاع. هذا بالإضافة إلى منع دخول المواد الغذائية الأساسية للسكان القطاع، والذي يمثل انتهاكاً جسيماً للالتزامات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقانون الاحتلال. 5. تلزم دولة الاحتلال بالسماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالقيـام بأنشـطتهم الإنسانية. وإذا كان كل أو بعض سكان إحدى الأراضي المحتلة غير مزود بالمؤن على نحو كاف، فعلى دولة الاحتلال أن تقبل مشاريع الإغاثة التي تعمل لمصلحة السكان، وتوفر لها التسهيلات بكل الوسـائل التي تحت تصرفها لتمكينها من تنفيذ عملها داخل الأراضي المحتلة، والتي تقـوم بهـا دول أو هيئـات محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، فتلزم دولة الاحتلال بكفالة شحنات الأغذية وضـمان حمايتهـا، وفقاًَ للمادة (59) من اتفاقية جنيف، ولا تعفي بعثات الإغاثة بأي حال من الأحوال دولة الاحـتلال مـن تحمل مسؤوليتها التامة في أن توفر المؤن الغذائية والمعدات والخدمات الطبية للسكان المحليين وبأقصى ما تسمح به الوسائل التي تحت تصرفها. 6. تلزم دولة الاحتلال بتسهيل التشغيل الجيد للمنشآت الخاصة برعاية الأطفال وتعليمهم وفقاًَ للمـادة (50) من اتفاقية جنيف، والتي تناولت الحق في التعليم في الأراضي المحتلة، والتي منحت هذا الحـق حمايـة : 23 خاصة ومميزة، وذلك من خلال تأكيدها على أ- اكتساب الممتلكات التربوية والمؤسسات الفنية والعلمية لمركز ومكانة الممتلكات الخاصة المحمية حتى عندما تكون من أملاك الدولة، وهذا يعني بطبيعة الحال إلزام دولة الاحتلال بواجب الامتناع المطلق عن أي عمل من أعمال الحجز أو التدمير أو الإتلاف أو المصادرة أو غير ذلك من مظاهر الاعتداء ناصر الريس، أثر جدار الضم عل الحق في التعليم، مجلة الميزان العدد الرابع، مركز الميزان لحقوق الإنسان. 23 18 التي قد تستهدف المؤسسات التربوية والعلمية. وليس هذا فحسب، بل إن من مسؤوليات المحتل في مثل هذه الأوضاع مسؤولية العمل على ملاحقة ومساءلة من أقدم على مثل هذه الإعمال أو خطط لها أو أمر بتنفيذها. ب- ألزمت دولة الاحتلال بواجب ومسؤولية ضمان حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم، ولهذا على دول الاحتلال بمقتضى أحكام المادة المذكورليس فقط تجنب القيام بأي من أعمال الاعتداء أو التعرض السلبي لهذه المؤسسات، وإنما من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تغطية وتأمين متطلبات حسن تشغيل وعمل هذه المؤسسات سواء كان ذلك على صعيد تغطية متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات من الكادر البشري أو كان ذلك على صعيد تأمين تزويد هذه المؤسسات بما قد تحتاجه من الوسائل والمعدات والأدوات وغيرها من الجوانب المادية التي يقتضيه حسن قيام هذه المؤسسات بتنفيذ أعمالها. ت- إلزام دولة الاحتلال بوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب، حيث تقتضي مسؤوليات دولة الاحتلال بمقتضى القانون الدولي الإنساني تحمل المحتل لعبء ومسؤولية كفالة تعليم الأيتام وغيرهم من الأطفال الذين اضطرتهم ظروف الحرب والاحتلال الحربي إلى العيش بعيدا عن أسرهم ووالديهم. وقد أسدل بناء الجدار على أراضي الضفة الغربية أضراراً كبيرة بالمسيرة التعليمية، وتفاقمت انعكاساته السلبية على حقوق الفلسطينيين من خلال إنكار حقهم بالوصول بحرية إلى مؤسسات التعليم، جراء القيود التي تفرض على حركة الفلسطينيين من وإلى المناطق الواقعة خلف الجدار. كما فرض الجدار على آلاف الطلبة الانتظار لساعات طويلة في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مدارسهم، مما تسبب في إجبار العديد من الطلبة على وقف استكمال تعليمهم وتركهم لمقاعد الدراسة. وفقدانهم لمنحهم التعليمية بالإضافة لما خلّفه فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، باعتباره كياناً معادياً كما تدعي إسرائيل، إلى منع التحاق الطلبة الفلسطينيين بمقاعدهم الدراسية في الخارج، بالإضافة لانتهاك الحماية التي أسبغتها اتفاقية لاهاي لعام 1907 في المادة (56) لتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية من الحجز أو التدمير أو الإتلاف، كما تنتهك إسرائيل في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي هي طرف موقع عليه. 7. تلزم دولة الاحتلال بتوفير جميع الضمانات القضائية للمعتقلين في الأراضي المحتلة طبقـاً لإجـراءات ومعايير المحاكمة القضائية العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسـاني. طبقـاً لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة القائلة بأن لدولة الاحتلال الحـق فـي الاعتقـال الجمـاعي للأشخاص المحميين، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، إذا اقتضت الأسباب الأمنية والقهرية ذلك، إلا أن ذلك مشروط بضرورة المعاملة الإنسانية للمعتقلين، حيت تلزم دولة الاحـتلال بإعـالتهم وتزويـدهم بالغـذاء والملبس، والعمل على إبقائهم في ظروف صحية جيدة، من خلال توفير الرعاية الطبية التي تتطلّبها حالتهم الصحية. وتنص المواد (153-79) على الضمانات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها المعتقلـون، مـن خلال التزام المحتل بضمان حرية المعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، والسماح لهم بحيـازة أغراضـهم الشخصية. وفي حال تم نقل المعتقلين يجب إعلامهم بذلك مسبقاً من أجل أن يبلّغوا عائلاتهم بمكان نقلهم، كما 19 تلزم دولة الاحتلال بإعالة من كان يعيلهم المعتقل، إذا كانوا غير مؤهلين لإعالة أنفسهم، أو غير قادرين على كسب رزقهم. كذلك تقع على دولة الاحتلال التزامات فيما يتعلق بمعاملة الأشـخاص المحميـين المتّهمـين أو المـدانين بمخالفات جزائية وفقاً لقانون دولة الاحتلال فيجب أن يتمتع هؤلاء بظروف صحية وبيئية جيدة والحصول على الرعاية الطّبية والمساعدة الروحية التي قد يحتاجون إليها، كما تلزم دولة الاحـتلال بالإبقـاء علـى 24 المعتقلين داخل الأراضي المحتلة وفقاً للمواد (68،76) من اتفاقية جنيف الرابعة. 8. تلتزم دولة الاحتلال بأن تمكّن وتسهل عمل المحاكم المحلية لتطبيق القانون المحلي القائم، غير أنه فـي حالات معينة يمكنها اللجوء إلى محاكم عسكرية غير سياسية، وفقاً للمواد (64،66) من اتفاقية جنيـف، والمحافظة على ضمانات وحقوق المحاكمة العادلة للمعتقلين، ويكون لممثلي الدول الحاميـة أو ممثلـي الصليب الأحمر حق حضور جلسات أي محكمة يقدم إليها الشخص المحمي، إلا إذا جـرت المحاكمـة، وعلى وجه استثنائي بطريقة سرية مراعاةً لأمن دولة الاحتلال، في هذه الحالة يجب إعلام الدولة الحامية بذلك. 9. يحظر على دولة الاحتلال أن تطلب من الأشخاص المحميين أن يسهموا بالعمل بشـكل مباشـر فـي مجهودها الحربي على الأخص، ويحظر قيامها باجبار سكان الاراضي المحتلة على تزويدها بمعلومـات تتعلق بالمصالح الأمنية لدولتهم، أو إلزامهم بالولاء لدولة الاحتلال، كما يحظر تجنيـدهم الإجبـاري أو إرغامهم على العمل في أي من المجالات التي تخدم الجهد الحربي وفقاً لنص والمادتان (45،44) مـن لائحة لاهاي، والمادة (51) من اتفاقية جنيف. حيث تسعي دولة الاحتلال إلى حماية أمـن قواتهـا فـي الأراضي المحتلة، من خلال إجبار سكان الإقليم المحتل على إطاعة أوامرها وتنفيـذ القـرارات التـي تصدرها. لكن سلطة الاحتلال مقيدة بعدم إجبار السكان المدنيين في المشاركة بعملياتها الحربيـة ضـد دولتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. وعدم إجبارهم على تقديم معلومات عن أفـراد المقاومـة أو عـن وسائل دفاعها، فالطاعة الاستثنائية من قبل سكان الأراضي المحتلة إلى سلطة الاحتلال تنحصر فقط في تطبيق الأوامر المشروعة للمحتل، وعدم الإضرار بأمن المحتل. وبالتالي لا يوجد أي التزام يفرض على 25 المدنيين تقديم الولاء والطاعة للمحتل. 10. يحظر على دولة الاحتلال القيام فرض العقوبات الجماعية على السكان المحميـين وفقـاً للمـواد (47 _50) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة والمادة (33) من اتفاقية جنيـف الرابعـة، والمـادة (75) مـن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تحظر العقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحـتلال بحـق السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تحظر عمليات الانتقـام ضـد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم، تكريساً لمبدأ التفرقة بين الأشخاص المقاتلين والغير مقاتلين. فلا يجوز بأي حال من الأحوال توجيه الأفعال الانتقامية بحق الأشخاص المدنيين، عقابـاً لهـم عـن أفعـال لـم يرتكبوها. كذلك تحظر جميع تدابير التهديد، والاقتصاص الماس بالأشخاص المحميين عـن أفعـال لـم لمزيد من التفاصيل، انظر الكتيب الخاص بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، مركز الميزان لحقوق الإنسان. 24 سامر موسى، مرجع سابق. 25 20 يرتكبوها. ولا يرد هذا الحظر على العقوبات التي تفرض بموجب قانون العقوبات الساري فـي الإقلـيم المحتل نتيجة لمخالفة النصوص القانونية الواردة فيه، بل يسري على العقوبات التي تفـرض مـن قبـل المحتل على الأشخاص أو مجموع سكان الأراضي المحتلة دون اعتبار للمبـادئ الإنسـانية الأساسـية ونتيجة لأفعال لم يرتكبها هؤلاء الأشخاص، فطبقاً لمبدأ "شخصية العقوبة" لا يجـوز إيقـاع العقوبـات الجماعية على أشخاص لم يرتكبوا الأفعال المعاقب عليها. كما لا يجوز إيقاع العقاب الجمـاعي لوجـود شخص بين سكان الإقليم المحتل ارتكب الفعل المعاقب عليه. الأمر الذي ينطوي على عقوبات جماعيـة ترتكب بحق السكان المدنيين. وبهذا الخصوص يعتبر قرار محكمة العدل الإسـرائيلية القاضـي بتقتيـر إمدادات الوقود والكهرباء للسكان المدنيين في قطاع غزة المحتل عقاباً جماعياً وجريمـة حـرب بحـق السكان المدنيين في غزة، بالإضافة لكونه سابقة قضائية خطيرة تجسد تسييس العمل القضـائي لصـالح 26 نزوات وانتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يفترض حياده. 11. يحظر على دولة الاحتلال القيام بالنقل الجبري أو الترحيل الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضـي المحتلة أو خارجها، نصت على هذا الحظر اتفاقية جنيف الرابعة في المـادة (1/49) بحظرهـا النقـل الإجباري الفردي أو الجماعي بصفة مطلقة إلى دولة الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى. هذه الصـيغة المطلقة لا تسمح بأي استثناء رغم القيود الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة التـي جـاءت لتحقيـق مصلحة السكان المدنيين ليس غير. وأيدت هذا الحظر المادة (6) من ميثاق المحكمة العسكرية الدوليـة، ومحكمة نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب من النازيين بعد الحرب العالمية الثانية. كمـا يمنع على دولة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الإقليم المحتل مهما كانت دواعي هذا النقـل لأن الاسـتيطان يشكل جريمة دولية. هذه هي القاعدة العامة، ويرد عليها استثناء في ذات المادة (49) في فقرتها الثانية، والذي يجيز لدولة الاحتلال الإخلاء الكلي أو الجزئي للسكان، في حال تطلب ذلك أمنهم وحالة الضرورة القهرية، وبشرط أن توفر أماكن الإقامة المناسبة، وأن يتم نقلهم ضمن الشروط الصحية وتـوفر الأمـن والغذاء وعدم التفريق بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يجب إخطار الدولـة الحاميـة بأيـة إخـلاءات أو انتقالات حتى تتمكن الدولة الحامية من متابعتها. ويمثل عدم إذعان دولة الاحتلال لهذا الحظر، ارتكابـاً 27 لجريمة حرب وفقاً لما قررته المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة. 12. يحظر على دولة الاحتلال القيام بمصادرة أو تدمير أو نهب وسلب الممتلكات الخاصـة أو العامـة إلا لأسباب عسكرية قهرية فأكدت على ذلك لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة حيث نصت المادة (46) على أنـه: "ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، ولا تجوز مصـادرة الملكيـة الخاصة". وتلتها المادة (47) بالنص على" يحظر السلب حظراً تاماً". كما حظرت المـادة (2/33) مـن الاتفاقية الرابعة أي تعرض للممتلكات الخاصة عن طريق السلب أو النهب، واعتبرت السـلب والنهـب أعمالا محظورة وانتهاكاً لأحكام الاتفاقية، وألزمت سلطات الاحتلال بحماية جميع الأموال الخاصة مـن النهب أو السلب بإصدار لوائح جنائية تنهى عن السلب ومعاقبة من ارتكبها سواء كان مدنيا أو عسكريا. وأكدت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات لمزيد من التفاصيل، انظر الكتيب الخاص بحماية المدنيين اثناء التراعات المسلحة، مركز الميزان لحقوق الإنسان. 26 لمزيد من التفاصيل، انظر الكتيب الخاص بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. 27 21 خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة أو بالمنظمات الاجتماعية، إلا إذا كانت الضرورة الأمنية تقضي بهذا التدمير". وجاءت لائحة اتفاقية لاهاي الرابعـة لسـنة 1907 لتؤكد على حظر الاعتداء على الممتلكات الثقافية أثناء فترة الاحتلال، وأكدت على ذلك اتفاقيـة لاهـاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954 والتي قررت عدم الاعتداء بأي شكل من أشـكال علـى 28 الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال. وهذا ما أكدت عليه المواد (51،50) من اتفاقية جنيف الرابعة. و تتمثل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه النصوص القانونية بهدم البيوت ومصادرتها بهـدف التوسع الاستيطاني، وضم ومصادرة الأراضي التابعة لملكية السكان المدنيين، فمنذ بداية الانتفاضة الثانية وحتى نهاية عام 2007، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 7342 منزلاً . وتعتبـر هـذه الأعمال محظورة في القانون الدولي الإنساني. إضافة إلى ذلك، يحظر الاعتداء على الممتلكات الثقافيـة أو تدميرها، إلا أن الاحتلال لا يتوانى عن القيام بذلك، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي أثناء اجتياحه لعـدد 29 من المناطق الفلسطينية بتدمير بعض المساجد. 13. يحظر على دولة الاحتلال أخذ الرهائن من خلال نص المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمـادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول الذي يحظر أخذ الرهائن، كون أن هذا الإجراء مصادرة للحريـة الشخصية، الأمر الذي يجعله تصرفاً إجراميا بالإضافة لكونه من الأفعال البشعة التي تمس حق الإنسـان في الحياة. لذلك يحظر على دولة الاحتلال أخذ سكان الإقليم المحتل كرهائن. وعـادةً مـا يشـمل هـذا الأسلوب تعريض الرهائن للخطر من خلال استخدامهم كوسيلة للردع ومنع جهات أخـرى مـن القيـام بأعمال المقاومة ضد المحتل، أو من خلال أخذ الرهائن وإعدامهم بشكل عمدي نتيجة لحـدوث أعمـال معادية موجهة ضد المحتل. فهدف دولة الاحتلال من أخذ الرهائن إضعاف روح المقاومة عند الأهـالي، مع أن أخذ الرهائن يعد شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وخرقاً للقانون الدولي الإنساني. 30 لمزيد من التفاصيل، انظر الكتيب الخاص بحماية الممتلكات والأعيان المدنية في التراعات المسلحة، والكتيبورغم أن كثير من فقهاء القانون الدولي، يرون أن الجمعية العامة فشلت في كثير من المرات في وضع تحديد للأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، وإمكانية الحصول على معلومات حول أوضاعها السياسية، ربما أن هذا يوجد له ما يبرره من رفض الإدارات المستمر، بل أكثر من ذلك اعتبرت الإدارات أن ذلك يشكل انتهاكا وانتقاصا لسلطاتها الذي كفلها لها الميثاق

ان اعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال تجعل من سلطات الاحتلال تحمل مسؤوليتها وفق قرارات الامم المتحده والاتفاقات الدوليه لانه لا يمكن القبول والتعاطي مع اتفاق اوسلو والقبول بسلطة حكم ذاتي محدود تحت حكم سلطة الاحتلال الاسرائيلي والى الابد في حين ان اسرائيل تخرق كل الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتلال لا بل تحاول ضم اجزاء من اراضي دولة فلسطين بغير حق وبخلاف ما نصت عليه القوانين الدوليه والتي تحكم الاقليم المحتل ، ان اسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول باجراءات وممارسات اسرائيل التي تحاول اعتبار الاراضي الفلسطينيه المحتله اراضي متنازع عليها وليست اراضي دوله محتله من هنا فان قرار الرئيس محمود عباس باعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال ان يقلب كل المعادلات ويحمل تبعات المسؤوليه للاقليم المحتل لدولة الاحتلال ودون الانتقاص من الحقوق التاريخيه للشعب الفلسطيني او التمثيل الفلسطيني باعتبار منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ،وفي هذا السياق يتضح أن إنكار الإدارة المحتلة أو المهيمنة على الشعب حقه في تقرير مصيره، لا يسوغ أن تنكر أيضا حقه في اللجوء اليه أو المقاومة المسلحة ،وإذا تعرض الشعب لإنكار حقه من قبل الشعوب المحتلة والمهيمنة عليه يعتبر ذلك عدوانا عليه، انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا العدوان، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء إلى القوة والمقاومة المشروعة وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال ، ان اعتبار فلسطين دوله تحت الاحتلال أمر يتوافق ومع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر على الساحة الدولية، والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير [/B]

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى