المحامي علي ابوحبله - الدم الفلسطيني مستباح على يد المتصهينيين الجدد بخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية

تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، إسرائيل ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .

مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب .

المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكابه للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .

الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67 .

بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الوضع الفلسطيني تبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقية.

من ذلك على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن: 237 (1967)، و248 (1968)، و252 (1968)، و258 (1968)، و259 (1968)، و267 (1969)، و271 (1969)، و298 (1971)، و339 (1973)، و368 (1975)، و446 (1979)، و452 (1979)، و465 (1980)، و468 (1980)، و469 (1980)، و471 (1980)، و476 (1980)، و478 (1980)، و484 (1980)، و497 (1981)، و500 (1982)، و592 (1986)، و605 (1987)، و608 (1988)، و636 (1989)، و641 (1989)، و672 (1990)، و673 (1990)، و681 (1990)، و694 (1991)، و726 (1992)، و1073 (1996)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1850 (2008)، و1860 (2009)، حيث أكدت هذه القرارات في مجملها على أن الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل بعد حرب 1967 هي أراض محتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأكدت على رفض مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وبنفس الاتجاه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات المشابهة، حيث أكدت جميع هذه القرارات عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد حرب 1967، منها على وجه الخصوص القرارات: 2253 (ES-V) (1967)، و2254 (ES-V) (1967)، و3236 (XXIX) (1974)، و3237 (XXIX) (1974)، و32/5 (1977)، و33/113 (1978)، و(ES- 7\2) (1980)، و(ES- 9\1) (1982)، و37\135 (1982)، و38\144 (1983)، و46\47 (1991)، و46\76 (1991)، و46\82 (1991)، و50\84 (1995)، و50\129 (1995).

إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الوثائق القضائية والقانونية الدولية التي تؤكد صفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. من ذلك على سبيل المثال قرار مجلس حقوق الإنسان دأ-9/1 وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2009 المعروف بـ”تقرير غولدستون”.

وفي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكدت المحكمة أن وضع هذه الأراضي في القانون الدولي هو أنها واقعة تحت “الاحتلال الإسرائيلي”.

وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية: «ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم». وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية وتضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة.

ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى «ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية»، وضرورة «تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية».

ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.

واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.

ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه فاق كل التصور وحدود الاحتمال بحيث بات الدم الفلسطيني مستباح تحت حجة الدفاع عن النفس ، وهذا يشكل إخلال وانقلاب في موازين العدالة ضمن ما بات يعرف بسياسة الكيل بمكيالين ، وأصبح لزاما على الجميع التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.

الفلسطينيون طلاب حق وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى