بحكم قرارات الشرعية الدولية وحكم محكمة العدل الدولية أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس اراضي محتله وقد تتضمن قرار المحكمة الدوليةأن استمرار تواجد دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛
أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
أن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الارض الفلسطينية المحتلة؛
أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
هذا وعلى الرغم من أنّ قوانين الاحتلال واردة في العديد من صكوك القانون الدولي الإنساني ومصادره التشريعية، فإنّ قواعد قانون الاحتلال تشترك عموماً في استنادها إلى نفس المنطق، والذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية وعامة:
أولاً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن القوة المحتلة لا تكتسب حقوقاً سيادية على الأرض المحتلة. وبالتالي، لا يمكنها أن تُحدث تغييرات في وضع الأرض المحتلة وسماتها الجوهرية.
ثانياً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن الاحتلال وضع مؤقت. وفي هذا الصدد، يجب على القوة المحتلة الحفاظ على الوضع القائم وعدم تبنّي سياسات أو تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات دائمة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. ونتيجةً لذلك، فإن حقوق وواجبات القوة المحتلة المنصوص عليها في قانون الاحتلال هي أيضاً حقوق وواجبات مؤقتة، فهي تقتصر على مدة الاحتلال. وتتطلب هذه القواعد بشكل أساسي من القوة المحتلة - خلال الفترة المؤقتة للاحتلال - الحفاظ على حياة طبيعية قدر الإمكان في الأرض المحتلة وإدارة الأرض المحتلة لصالح السكان المحليين، مع مراعاة احتياجاتها الأمنية الخاصة.
ثالثاً، تتطلب قواعد قانون الاحتلال التي تحكم ممارسة القوة المحتلة للسلطات أن تأخذ في الحسبان وتوازن دائماً بين مصلحتين: احتياجاتها العسكرية الخاصة، واحتياجات السكان المحليين في ذات الوقت. يجب أن تعكس القوة المحتلة هذا التوازن في الطريقة التي تدير بها أرضاً محتلة وبشكل أعم في جميع الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تنفذها في تلك الأرض. والأهم من ذلك، أنه في حين قد يتم تحديد هذا التوازن أحياناً لصالح الاحتياجات الأمنية للقوة المحتلة، فإن قواعد قانون الاحتلال لا تسمح أبداً للقوة المحتلة بالتجاهل التام لاحتياجات السكان المحليين في الإجراءات التي تتخذها.
رابعاً، يمكن القول عموماً عن قواعد قانون الاحتلال أنها لا تسمح للقوة المحتلة بممارسة سلطتها من أجل تعزيز مصالحها الخاصة (بخلاف مصالحها العسكرية)، أو بهدف استخدام السكان أو الموارد أو الأصول الأخرى للأرض التي تحتلها لصالح أراضيها أو سكانها.
ينبغي الأخذ بهذه المبادئ العامة الأربعة بصدد جميع الأمور المتعلقة بقانون الاحتلال، إذ تدعم الأحكام الرئيسية لهذا القانون.
ووفق كل ذلك فإن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تضرب بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وتتجاهل مسؤوليتها كقوه نافذة على الأرض وتمارس سياسه عدوانية غاشمه غير عابئه بكل الاتفاقيات الموقعة عليها ومن ضمنها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وان استعمال القوه المفرطه بحد ذاته هي جريمة حرب وأن أي محاولة لتغيير الوضع القائم والمساس بأمن المواطنين هو جريمة تندرج تحت بند الفصل العنصري والاباده الجماعية
ما تشهده المحافظات الشمالية وخاصة المخيمات وما يتعرض له السكان وممتلكاتهم جريمه يسائل المجتمع الدولي عن عدم التحرك ومسائلته لدولة الاحتلال
ونتيجةً لذلك، صرحت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً أن سياسة المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع الأحكام الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً قانون الاحتلال، وتتنافى مع جوهره ومقصده. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها. وبالتالي، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة.
إنّ التوسع الاستيطاني - سواء كان ذلك من خلال التوسع الرسمي للمستوطنات القائمة أو من خلال الانتشار غير المقيّد إلى حد كبير للبؤر الاستيطانية غير المصرّح بها - هو المصدر الرئيسي للمخاوف القانونية والإنسانية في الضفة الغربية. وبوجودها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقودٍ من الزمن، وكانت اللجنة الدولية شاهداً على تأثير المستوطنات، إذ أنها تقيّد حرية الحركة لدى الفلسطينيين وتؤثّر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها. كذلك يمكنها تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية أو الموارد الطبيعية أو الخدمات الطبية. وهي تساهم أيضاً في اندلاع العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والمجتمعات الفلسطينية.
بشكل عام، يُحظر تدمير الممتلكات الخاصة من قبل القوة المحتلة إلا في ظل ظروف معينة. وهذا يشمل عندما يكون ذلك ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية، أو عندما تُمليه سياسات التخطيط التي ينبغي أن تكون في مصلحة السكان المُحتلّين.
ويجب تقييم استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون في كل مرة على أساس فردي، كما يجب احترام المعايير القانونية لمبادئ الضرورة والتناسب والاحتياط لتجنب الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من تصعيد العنف. ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.
وفي هذا الصدد، يستوجب القانون الدولي الإنساني من إسرائيل أن تضمن، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وعدم استخدام القوة النافذة لارتكاب جرائم القتل والمجازر بقصد ترهيب وترغيب المواطنين ودفعهم للتهجير الطوعي والقسري
على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجمعيه العامه للامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمختلف أنواعها وتسمياتها أن تتحمل مسؤولية وضع حد للتمادي الاسرائيلي وتمردها على القوانين والمواثيق الدولية وضربها بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وهذا يعرض الأمم المتحدة لفقدان مصداقيتها ويرسي دعائم شريعة الغاب مما يتطلب سرعة وملاحقة الكيان الإسرائيلي عن جرائمه والدعوه لعقد مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم بوقف جرائم ومجازر إسرائيل وانهاء الاحتلال وتحت بند الفصل السابع وفرض عقوبات على اسرائيل لالزامها باحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحتى لا تفقد الأمم المتحدة مبرر وجودها في حال استمرار التنمر الاسرائيلي وتمردها على القرارات الدولية وتعريضها الأمن والسلم الدوليين للخطر
.
أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛
أن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الارض الفلسطينية المحتلة؛
أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الفلسطينيين والفلسطينيات أو الأشخاص القانونيين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
هذا وعلى الرغم من أنّ قوانين الاحتلال واردة في العديد من صكوك القانون الدولي الإنساني ومصادره التشريعية، فإنّ قواعد قانون الاحتلال تشترك عموماً في استنادها إلى نفس المنطق، والذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية وعامة:
أولاً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن القوة المحتلة لا تكتسب حقوقاً سيادية على الأرض المحتلة. وبالتالي، لا يمكنها أن تُحدث تغييرات في وضع الأرض المحتلة وسماتها الجوهرية.
ثانياً، تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن الاحتلال وضع مؤقت. وفي هذا الصدد، يجب على القوة المحتلة الحفاظ على الوضع القائم وعدم تبنّي سياسات أو تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات دائمة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. ونتيجةً لذلك، فإن حقوق وواجبات القوة المحتلة المنصوص عليها في قانون الاحتلال هي أيضاً حقوق وواجبات مؤقتة، فهي تقتصر على مدة الاحتلال. وتتطلب هذه القواعد بشكل أساسي من القوة المحتلة - خلال الفترة المؤقتة للاحتلال - الحفاظ على حياة طبيعية قدر الإمكان في الأرض المحتلة وإدارة الأرض المحتلة لصالح السكان المحليين، مع مراعاة احتياجاتها الأمنية الخاصة.
ثالثاً، تتطلب قواعد قانون الاحتلال التي تحكم ممارسة القوة المحتلة للسلطات أن تأخذ في الحسبان وتوازن دائماً بين مصلحتين: احتياجاتها العسكرية الخاصة، واحتياجات السكان المحليين في ذات الوقت. يجب أن تعكس القوة المحتلة هذا التوازن في الطريقة التي تدير بها أرضاً محتلة وبشكل أعم في جميع الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تنفذها في تلك الأرض. والأهم من ذلك، أنه في حين قد يتم تحديد هذا التوازن أحياناً لصالح الاحتياجات الأمنية للقوة المحتلة، فإن قواعد قانون الاحتلال لا تسمح أبداً للقوة المحتلة بالتجاهل التام لاحتياجات السكان المحليين في الإجراءات التي تتخذها.
رابعاً، يمكن القول عموماً عن قواعد قانون الاحتلال أنها لا تسمح للقوة المحتلة بممارسة سلطتها من أجل تعزيز مصالحها الخاصة (بخلاف مصالحها العسكرية)، أو بهدف استخدام السكان أو الموارد أو الأصول الأخرى للأرض التي تحتلها لصالح أراضيها أو سكانها.
ينبغي الأخذ بهذه المبادئ العامة الأربعة بصدد جميع الأمور المتعلقة بقانون الاحتلال، إذ تدعم الأحكام الرئيسية لهذا القانون.
ووفق كل ذلك فإن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تضرب بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وتتجاهل مسؤوليتها كقوه نافذة على الأرض وتمارس سياسه عدوانية غاشمه غير عابئه بكل الاتفاقيات الموقعة عليها ومن ضمنها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وان استعمال القوه المفرطه بحد ذاته هي جريمة حرب وأن أي محاولة لتغيير الوضع القائم والمساس بأمن المواطنين هو جريمة تندرج تحت بند الفصل العنصري والاباده الجماعية
ما تشهده المحافظات الشمالية وخاصة المخيمات وما يتعرض له السكان وممتلكاتهم جريمه يسائل المجتمع الدولي عن عدم التحرك ومسائلته لدولة الاحتلال
ونتيجةً لذلك، صرحت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً أن سياسة المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع الأحكام الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً قانون الاحتلال، وتتنافى مع جوهره ومقصده. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها. وبالتالي، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة.
إنّ التوسع الاستيطاني - سواء كان ذلك من خلال التوسع الرسمي للمستوطنات القائمة أو من خلال الانتشار غير المقيّد إلى حد كبير للبؤر الاستيطانية غير المصرّح بها - هو المصدر الرئيسي للمخاوف القانونية والإنسانية في الضفة الغربية. وبوجودها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقودٍ من الزمن، وكانت اللجنة الدولية شاهداً على تأثير المستوطنات، إذ أنها تقيّد حرية الحركة لدى الفلسطينيين وتؤثّر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها. كذلك يمكنها تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية أو الموارد الطبيعية أو الخدمات الطبية. وهي تساهم أيضاً في اندلاع العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والمجتمعات الفلسطينية.
بشكل عام، يُحظر تدمير الممتلكات الخاصة من قبل القوة المحتلة إلا في ظل ظروف معينة. وهذا يشمل عندما يكون ذلك ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية، أو عندما تُمليه سياسات التخطيط التي ينبغي أن تكون في مصلحة السكان المُحتلّين.
ويجب تقييم استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون في كل مرة على أساس فردي، كما يجب احترام المعايير القانونية لمبادئ الضرورة والتناسب والاحتياط لتجنب الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من تصعيد العنف. ولا يمكن استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.
وفي هذا الصدد، يستوجب القانون الدولي الإنساني من إسرائيل أن تضمن، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وعدم استخدام القوة النافذة لارتكاب جرائم القتل والمجازر بقصد ترهيب وترغيب المواطنين ودفعهم للتهجير الطوعي والقسري
على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجمعيه العامه للامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمختلف أنواعها وتسمياتها أن تتحمل مسؤولية وضع حد للتمادي الاسرائيلي وتمردها على القوانين والمواثيق الدولية وضربها بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وهذا يعرض الأمم المتحدة لفقدان مصداقيتها ويرسي دعائم شريعة الغاب مما يتطلب سرعة وملاحقة الكيان الإسرائيلي عن جرائمه والدعوه لعقد مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم بوقف جرائم ومجازر إسرائيل وانهاء الاحتلال وتحت بند الفصل السابع وفرض عقوبات على اسرائيل لالزامها باحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحتى لا تفقد الأمم المتحدة مبرر وجودها في حال استمرار التنمر الاسرائيلي وتمردها على القرارات الدولية وتعريضها الأمن والسلم الدوليين للخطر
.