لقد وفرت المادة 104 من هذا القانون ضمانة للمتهم عند استجوابه من النيابة العامة أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهي حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .... إلخ النص.
كما وفرت له المادة 105/1 ضمانة أخرى: هي أن يُمَكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب الأخير أو مواجهة، بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
إلا أن هاتين الضمانتين قد أهدرهما القانون ذاته حين أجازت المادة 72 للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها. ثم أردفت بعبارة (وعدم جواز الكلام لوكيل الخصم إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة).
كما أهدرتها أيضا المادة 334 فيما نصت عليه من سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
فهذه نصوص يُهدر بعضها البعض، فما دور المحامي الحاضر مع المتهم، إذا كان القانون قد جعل أمر كلامه جوازيا لعضو النيابة العامة، إن شاء أذن له بالكلام، وإن لم يشأ لم يأذن له.
يضاف إلى ذلك، أن الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم بيوم جعله القانون مرهون هو الآخر بإرادة عضو النيابة المحقق. ومن الوارد ألا يسمح عضو النيابة للمحامي الحاضر مع المتهم بالكلام ولا بالاطلاع، وهنا تكون الضمانات المقررة في بعض المواد قد أهدرتها مواد أخرى تالية لها أو سابقة عليها.
وما هو أشد إهدارا لحقوق المتهم، هو أن يكون محامية حاضرا معه التحقيق أو المحاكمة، ثم لا يأذن له عضو النيابة العامة بالكلام ولا بالاطلاع قبل الاستجواب بيوم، ولا يسمح له بالحديث أثناء التحقيق بالجلسة، ثم يفاجأ المتهم بسقوط دفوعه ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، لأن محاميه كان حاضرا خلال هذين الإجراءين ولم يعترض. في حين أنه لم يعترض، لأنه لم يؤذَن له.
وفي هذه الحالة يكون المتهم الذي استُجوب بدون محام، أفضل حظًا ممن استُجوب في حضور محاميه، الأمر الذي يجدر معه بالمشرع أن يراعي مثل هذا التناقض الذي يُفرغ الضمانات المقررة للمتهم خلال التحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة من مضمونها.
لقد وفرت المادة 104 من هذا القانون ضمانة للمتهم عند استجوابه من النيابة العامة أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهي حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .... إلخ النص.
كما وفرت له المادة 105/1 ضمانة أخرى: هي أن يُمَكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب الأخير أو مواجهة، بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
إلا أن هاتين الضمانتين قد أهدرهما القانون ذاته حين أجازت المادة 72 للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها. ثم أردفت بعبارة (وعدم جواز الكلام لوكيل الخصم إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة).
كما أهدرتها أيضا المادة 334 فيما نصت عليه من سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
فهذه نصوص يُهدر بعضها البعض، فما دور المحامي الحاضر مع المتهم، إذا كان القانون قد جعل أمر كلامه جوازيا لعضو النيابة العامة، إن شاء أذن له بالكلام، وإن لم يشأ لم يأذن له.
يضاف إلى ذلك، أن الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم بيوم جعله القانون مرهون هو الآخر بإرادة عضو النيابة المحقق. ومن الوارد ألا يسمح عضو النيابة للمحامي الحاضر مع المتهم بالكلام ولا بالاطلاع، وهنا تكون الضمانات المقررة في بعض المواد قد أهدرتها مواد أخرى تالية لها أو سابقة عليها.
وما هو أشد إهدارا لحقوق المتهم، هو أن يكون محامية حاضرا معه التحقيق أو المحاكمة، ثم لا يأذن له عضو النيابة العامة بالكلام ولا بالاطلاع قبل الاستجواب بيوم، ولا يسمح له بالحديث أثناء التحقيق بالجلسة، ثم يفاجأ المتهم بسقوط دفوعه ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، لأن محاميه كان حاضرا خلال هذين الإجراءين ولم يعترض. في حين أنه لم يعترض، لأنه لم يؤذَن له.
وفي هذه الحالة يكون المتهم الذي استُجوب بدون محام، أفضل حظًا ممن استُجوب في حضور محاميه، الأمر الذي يجدر معه بالمشرع أن يراعي مثل هذا التناقض الذي يُفرغ الضمانات المقررة للمتهم خلال التحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة من مضمونها.
كما وفرت له المادة 105/1 ضمانة أخرى: هي أن يُمَكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب الأخير أو مواجهة، بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
إلا أن هاتين الضمانتين قد أهدرهما القانون ذاته حين أجازت المادة 72 للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها. ثم أردفت بعبارة (وعدم جواز الكلام لوكيل الخصم إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة).
كما أهدرتها أيضا المادة 334 فيما نصت عليه من سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
فهذه نصوص يُهدر بعضها البعض، فما دور المحامي الحاضر مع المتهم، إذا كان القانون قد جعل أمر كلامه جوازيا لعضو النيابة العامة، إن شاء أذن له بالكلام، وإن لم يشأ لم يأذن له.
يضاف إلى ذلك، أن الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم بيوم جعله القانون مرهون هو الآخر بإرادة عضو النيابة المحقق. ومن الوارد ألا يسمح عضو النيابة للمحامي الحاضر مع المتهم بالكلام ولا بالاطلاع، وهنا تكون الضمانات المقررة في بعض المواد قد أهدرتها مواد أخرى تالية لها أو سابقة عليها.
وما هو أشد إهدارا لحقوق المتهم، هو أن يكون محامية حاضرا معه التحقيق أو المحاكمة، ثم لا يأذن له عضو النيابة العامة بالكلام ولا بالاطلاع قبل الاستجواب بيوم، ولا يسمح له بالحديث أثناء التحقيق بالجلسة، ثم يفاجأ المتهم بسقوط دفوعه ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، لأن محاميه كان حاضرا خلال هذين الإجراءين ولم يعترض. في حين أنه لم يعترض، لأنه لم يؤذَن له.
وفي هذه الحالة يكون المتهم الذي استُجوب بدون محام، أفضل حظًا ممن استُجوب في حضور محاميه، الأمر الذي يجدر معه بالمشرع أن يراعي مثل هذا التناقض الذي يُفرغ الضمانات المقررة للمتهم خلال التحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة من مضمونها.
لقد وفرت المادة 104 من هذا القانون ضمانة للمتهم عند استجوابه من النيابة العامة أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهي حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .... إلخ النص.
كما وفرت له المادة 105/1 ضمانة أخرى: هي أن يُمَكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب الأخير أو مواجهة، بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
إلا أن هاتين الضمانتين قد أهدرهما القانون ذاته حين أجازت المادة 72 للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها. ثم أردفت بعبارة (وعدم جواز الكلام لوكيل الخصم إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة).
كما أهدرتها أيضا المادة 334 فيما نصت عليه من سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
فهذه نصوص يُهدر بعضها البعض، فما دور المحامي الحاضر مع المتهم، إذا كان القانون قد جعل أمر كلامه جوازيا لعضو النيابة العامة، إن شاء أذن له بالكلام، وإن لم يشأ لم يأذن له.
يضاف إلى ذلك، أن الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم بيوم جعله القانون مرهون هو الآخر بإرادة عضو النيابة المحقق. ومن الوارد ألا يسمح عضو النيابة للمحامي الحاضر مع المتهم بالكلام ولا بالاطلاع، وهنا تكون الضمانات المقررة في بعض المواد قد أهدرتها مواد أخرى تالية لها أو سابقة عليها.
وما هو أشد إهدارا لحقوق المتهم، هو أن يكون محامية حاضرا معه التحقيق أو المحاكمة، ثم لا يأذن له عضو النيابة العامة بالكلام ولا بالاطلاع قبل الاستجواب بيوم، ولا يسمح له بالحديث أثناء التحقيق بالجلسة، ثم يفاجأ المتهم بسقوط دفوعه ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات، لأن محاميه كان حاضرا خلال هذين الإجراءين ولم يعترض. في حين أنه لم يعترض، لأنه لم يؤذَن له.
وفي هذه الحالة يكون المتهم الذي استُجوب بدون محام، أفضل حظًا ممن استُجوب في حضور محاميه، الأمر الذي يجدر معه بالمشرع أن يراعي مثل هذا التناقض الذي يُفرغ الضمانات المقررة للمتهم خلال التحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة من مضمونها.