إشكالية النسخ في اية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }النساء43
يقول من يؤمنون بالنسخ ان الحكم الوارد في هذه الاية وهو عدم الصلاة في حالة السكر قد نسخ في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }المائدة90
والان لنرجع الى مفوهم النسخ اولا ماذا يعني النسخ في اللغة
النسخ وكما ورد في لسان العرب لابن منظر هو والنَّسْخ إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه
اي ان من يقولون بنسخ هذه الاية يقولون ان حكم حرمة اتيان الصلاة بحالة السكر قد انتقض اي يجوز الصلاة في حالة السكر اما لو قالوا لا جاء النهي في الصلاة وغيرها فهذا لا يعني النسخ بالمرة لان حرمة اتيان الصلاة في حالة السكر قد بقت وما انتقض هذا الحكم ابدا
المشكلة ان هؤلاء يقولون قولا ما ورد في الفقه واللغة الا على السنتهم يقولون ان الله اباح في اية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الخمر في غير موضع الصلاة وطبعا لا دليل لهم فاين امر الاباحة في هذه الاية واين الفعل الذي فهم منه الاباحة فقد اباح الله الرفث الى النساء في ليلة الصيام عندما اتى بفعل الاباحة احل فقال عز وجل
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ........ }البقرة187
فاين الفعل الذي افهم منه الاباحة في اية لا تقربوا الصلاة
الجواب لم يأت ولعل بعض المتحذلقين منهم قالوا هذا ما يفهم من عموم النص وهم المتشدقون اصلا بحرفية النص
نقول لهم قال الله تعالى في كتابه الكريم
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }البقرة197
والفسوق في هذه الاية محرم في الحج فهل اباحه الله في غير الحج وحتى وان نسخ هذا الحكم عندكم بمفهومكم هل ان الله يامر بالفسوق في غير الحج ثم يامر بتركه
فسبحان الله عما تصفون
يقول من يؤمنون بالنسخ ان الحكم الوارد في هذه الاية وهو عدم الصلاة في حالة السكر قد نسخ في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }المائدة90
والان لنرجع الى مفوهم النسخ اولا ماذا يعني النسخ في اللغة
النسخ وكما ورد في لسان العرب لابن منظر هو والنَّسْخ إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه
اي ان من يقولون بنسخ هذه الاية يقولون ان حكم حرمة اتيان الصلاة بحالة السكر قد انتقض اي يجوز الصلاة في حالة السكر اما لو قالوا لا جاء النهي في الصلاة وغيرها فهذا لا يعني النسخ بالمرة لان حرمة اتيان الصلاة في حالة السكر قد بقت وما انتقض هذا الحكم ابدا
المشكلة ان هؤلاء يقولون قولا ما ورد في الفقه واللغة الا على السنتهم يقولون ان الله اباح في اية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الخمر في غير موضع الصلاة وطبعا لا دليل لهم فاين امر الاباحة في هذه الاية واين الفعل الذي فهم منه الاباحة فقد اباح الله الرفث الى النساء في ليلة الصيام عندما اتى بفعل الاباحة احل فقال عز وجل
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ........ }البقرة187
فاين الفعل الذي افهم منه الاباحة في اية لا تقربوا الصلاة
الجواب لم يأت ولعل بعض المتحذلقين منهم قالوا هذا ما يفهم من عموم النص وهم المتشدقون اصلا بحرفية النص
نقول لهم قال الله تعالى في كتابه الكريم
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }البقرة197
والفسوق في هذه الاية محرم في الحج فهل اباحه الله في غير الحج وحتى وان نسخ هذا الحكم عندكم بمفهومكم هل ان الله يامر بالفسوق في غير الحج ثم يامر بتركه
فسبحان الله عما تصفون