شريف محيي الدين إبراهيم - حكم مجلس الدولة يؤكد للمرة الثالثة شرعية المجلس ونقيبه

أفاد السيد الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي
رئيس اتحاد كتاب مصر والعرب، معقبا على حكم مجلس الدولة الأخير بالآتي :

إن حكم مجلس الدولة يؤكد شرعية المجلس الحالي ونقيبه، وهذا التأكيد يحدث للمرة الثالثة...
كما ينسخ حكمه السابق بإيقاف الانتخابات

ويدعو النقيب ومجلسه لإجرائها في أقرب فرصة ممكنة.

وإيضاحا للحكم نؤكد النقاط الآتية:

- أقر الحكم بأن النقيب قد دعا لإجراء الانتخابات ثلاث مرات في خمسة أشهر في مارس ويونيو وأغسطس.

- افاد الحكم أن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها أصدرت حكما بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة، والتي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس الماضي، وهو ما التزم به النقيب ومحلس الإدارة احتراما لأحكام القضاء النافذة.

- أفادت المحمة بأنه يمكن إجراء الانتخابات نظرا إلى أن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت بعد أن خفت وطأة الجائحة.

- أفادت المحكمة بأن النقيب ومجلسه هو من يحدد موعد الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك التزاما من الحكم بما نص عليه قانون النقابة في المادة 38 منه من أن: "يختص رئيس مجلس إدارة النقابة بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها"

- يدل هذا الحكم دلالة قاطعة لا تقبل العكس على شرعية المجلس القائم ورئيسه وهو حكم المحكمة الثالث الذي يؤكد في حيثياته شرعية المجلس القائم ونقيبه.

وبذلك يسدل الستار حول عدد كبير من الإشاعات التي تداولتها صفحات التواصل لأناس استغلوا كل ما هو ممكن من أجل تشويه نقابتهم والافتئات على حقوقها الدستورية والقانونية سواء بالافتئات عليها وعلى حقوقها، أو بدعاوى لا محل لها من القانون من قبيل تسليم النقابة إلى وزراة الثقافة، أو تشكيل لحنة تسيير أعمال إلى غير ذلك مما أسقطته أحكام مجلس الدولة مرارا وتكرارا -من قبل- سواء فيما يخص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو النقابات الأخرى.

كما يعقب د علاء عبدالهادي على الحكم فيقول :

هذا الحكم الذي كنا متأكدين من صدوره بهذه الكيفية القانونية الرفيعة التي لن تلتفت إلى طلبات غير قانونية مخالفة أحكام قانون النمقابة، ولنصوص الدستور الذي حظر تدخل الجهات التنفيذية في الشأن النقابي. وهو ما اعتدناه من قضاء مجلس الدولة بتاريخه الشامخ والرفيع.

وبذلك سيحدد النقيب ومجلسه في أقرب فرصة ممكنة، ووبعد موافقة مجلس الدولة على الإشراف القضائي على الانتخابات، وبعد اتخاذ التدابير القانونية والصحية اللازمة، ووفقا لما تنص عليه المواد "21، 22، 23، 38" من القانون، والمواد "من المادة 76 إلى المادة 88" من اللائحة.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى