تحديد المحرم والمحلل في الإسلام يعتمد على وجود نص صريح في القرآن أو الحديث ويمكن اللجوء للقياس على حالات مشابهة عند عدم وجود نص لاستنتاج الأحكام المناسبة. موضوع الخمر أخذ حيزا كبيرا من السجالات بين المسلمين وانتهى إلى ما نراه اليوم من إجماع لدى رجال الدين المسلمين على تحريمه، ولكن المراجع التاريخية تدل على أن الوضع لم يكن كذلك في صدر الإسلام؟
ذكر الخمر في القرآن أربع مرات. الآية 67 من سورة النحل "ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون"، والبقرة 219 "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون"، والنساء 43 "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .." والمائدة 90-91 "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون".
تدل هذه الآيات على أن تعاطي الخمر كان شائعا بين المسلمين في ذلك الوقت، وكان الهدف من هذه الآيات دعوة "المؤمنين" إلى تجنب الإفراط في شرب الخمر حتى يدركوا ما يقولونه في الصلاة وحتى لا تقع العداوة بينهم ولا يبتعدون عن ذكر الله، وهذا يتفق مع بقية الأديان السماوية التي لم تحرم الخمر ولكنها حضّت على تجنب الإفراط في تناوله. فلم تستخدم في هذه الآيات كلمة "تحريم" حول حكم شرب الخمر والتي استخدمت بآيات أخرى في القران للإشارة إلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحارم إلخ. لم تتضمن هذه الآيات أي عقوبة أو حدود تترتب على شرب الخمر مثل آيات حدود القتل والسرقة والزنى، ولم تتضمن الآيات وصف شرب الخمر بالفاحشة كالآيات التي تحدثت عن الزنى والربى وغيرها.
كتب السيرة تحدثت عن أن الرسول والصحابة بمجملهم كانوا يشربون الخمر ويتهادونه. وفي شعر حسان بن ثابت بعد الدعوة ما يدل على ذلك، وبعض الروايات تقول إن آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قد نزلت من أجل مجموعة من الصحابة بينهم علي أخطأوا بتلاوة القرآن أثناء صلاتهم نتيجة السكر. وحسب كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد فإن عمر بن الخطاب عندما طعنه أبو لؤلؤة طلب نبيذا وشربه وهو على شفى الموت. وكتب السيرة تبيّن أن كل أبناء عمر ومحمد ابن أبوبكر وأغلب الصحابة في تلك الأيام كانوا يشربون الخمر. في العصر الأموي لا حاجة لتقديم أدلة على انتشار شرب الخمر على كل المستويات من قصور الخلفاء حتى العامة. وحسب مسند أحمد ابن حنبل فإن معاوية بن أبي سفيان كان يشرب المسكر، واستمر هذا الحال في العصر العباسي الأول حتى 230 هجري، وقصص هارون الرشيد وأبو نواس تعطي فكرة عن طبيعة الحياة في تلك الفترة، حتى أن أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 للهجرة وهو أكبر الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الحنفي أول مذهب إسلامي مع جمهور علماء الكوفة في ذلك الوقت كانوا يبيحون شرب نبيذ الشعير والذرة وغيرها حتى ولو كانت مسكرة، أما الخمر المصنوع من العنب فشربه غير محرم عندهم لكن المحرم هو السكر منه. قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي "اختلف الفقهاء في سائر الأنبذة المسكرة فقال العراقيون: إنما الحرام منها المسكر، وهو فعل الشارب، أما النبيذ في نفسه فليس بحرام ولا نجس لأن الخمر العنب".
بدأ تدوين الحديث في منتصف القرن الثاني الهجري لأنه كان ممنوعا في صدر الإسلام حتى لا يختلط الحديث مع القران، وازدهر في منتصف القرن الثالث حين ظهرت كتب الصحاح كالبخاري ومسلم واستمر تدوين الحديث حتى نهاية القرن الخامس. وتطرقت كتب الحديث لموضوع الخمر ولكن بروح وأحكام ومفردات مختلفة تماما عن القران، ومن أمثلة هذه الأحاديث: "كل شراب أسكر فهو حرام"، "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، و"لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"، وكثير من الأحاديث الأخرى المشابهة.
نتيجة للاختلاف الكبير بين نبرة ومفردات هذه الأحاديث بالمقارنة مع القرآن، لجأ رجال الدين والمفسرون لعدة وسائل لتأكيد صحة أحاديثهم على حساب القرآن. ابتدأوا بالقول إن كلام الله في الآيات التي تتحدث عن الخمر من سورة النحل والبقرة والنساء قد تمّ إلغاؤه بالآيتين 90-91 من سورة المائدة التي نزلت قبل سنتين من وفاة الرسول، واستخدموا مصطلح "النسخ" للتعبير بصورة ملطفة عن عملية الإلغاء معتمدين على الآية 106 من سورة البقرة "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير". وبتفسيرهم فإن الآيات المنسوخة يبطل العمل بها ويستعاض عنها بآيات أو حتى أحاديث أخرى أتت بعدها وألغتها. ولا يتفق كثير من الباحثين الإسلاميين مع القول بوجود آيات ناسخة ومنسوخة، ويرون أن القرآن هو كلام الله الصالح لكل زمان ومكان، وبما أنه حتى الآيتين 90-91 من سورة المائدة والتي قالوا إنها قد أبطلت آيات الخمر السابقة لها لا تتماشى مع حدّة هذه الأحاديث، فقد لجأوا لتغيير تفسير الآية نفسها من خلال تغيير معاني بعض الكلمات فيها، مثل الاجتناب وهو يعني بالعربية إعطاء الجنب لموضوع ما بما يؤدي إلى تحاشيه أو تفاديه، أعطوه معنى بعيدا عنه تماما وهو "أقصى درجات التحريم"، رغم أن أي شخص ملم باللغة العربية يعرف أن الاجتناب أخف كثيرا من التحريم ومعناه أقرب لكلمة غير مفضل أو مكروه، ثم كلمة رجس من عمل الشيطان والتي تشير إلى وساوس الشيطان جعلوا معناها "نجس"، وهذا لا يتماشى مع الآية نفسها فكيف تستخدم كلمة النجاسة لوصف الميسر المقرون مع الخمر في الآية، وهو ليس مادّة حتى تكون نجسة أو طاهرة، كما أن نجاسة الخمر التي يدّعونها لا تتفق مع أنهار الخمر التي أعدت في الجنة لذة للشاربين كما ورد في القرآن، وحسب تفسيرهم أصبحت سورة المائدة تشير إلى أن الخمر محرّم أشد التحريم كما أنه مادة نجسة.
أما حول السيرة والأحاديث المتواترة التي تتحدث عن شرب الرسول والصحابة للخمر، فقد قالوا إن ما كانوا يشربونه في تلك الأيام هو النبيذ، ورغم أن هذا المشروب مازال معروفا لليوم وهو نوع من الخمر لكنهم أصرّوا على أن "النبيذ" التي كان يحبها الرسول هي منقوع البلح والعنب والتي كان يشربها خلال الأيام الأولى من تحضيرها قبل تحّولها إلى خمر مسكر.
كما قالوا في أحاديث أخرى إن هناك حدودا قد فرضت على شرب الخمر وهي أربعين جلدة أيام الرسول وأبو بكر ثم جعلها عمر ثمانين جلدة، دون أن يقدّموا تفسيرا عن سبب عدم ذكر هذه الحدود في القرآن ولماذا يشددها عمر وما الذي استجد حتى يقوم بذلك، فعلاقته المعروفة بالخمر لا تنسجم مع كلامهم عن مضاعفته لعقوبة الجلد على شربها.
موضوع الخمر يقدم مثالا حول كيفية قيام رجال الدين بتغيير القرآن واللغة العربية لتتماشى مع أحاديثهم وتفسيراتهم ورؤيتهم الخاصة للدين والشريعة، وجعلوا التشكيك أو الاعتراض على هذه الرؤية بمثابة الخروج على أسس الدين. فقد أفتى الكثير من رجال الدين المعاصرين بأن حكم تحريم الخمر معلوم في دين الإسلام بالضرورة ومن أنكر ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام ويستباح دمه وماله، بعبارة أخرى يحلّل قتله. هذه عينة من فتاوى التطرف والإرهاب وطريق الإصلاح والتجديد الديني يبدأ بمواجهتها فكريا وحتى قانونيا.
د. عماد بوظو
عن يا طالع الشجرة
ذكر الخمر في القرآن أربع مرات. الآية 67 من سورة النحل "ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون"، والبقرة 219 "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون"، والنساء 43 "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .." والمائدة 90-91 "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون".
تدل هذه الآيات على أن تعاطي الخمر كان شائعا بين المسلمين في ذلك الوقت، وكان الهدف من هذه الآيات دعوة "المؤمنين" إلى تجنب الإفراط في شرب الخمر حتى يدركوا ما يقولونه في الصلاة وحتى لا تقع العداوة بينهم ولا يبتعدون عن ذكر الله، وهذا يتفق مع بقية الأديان السماوية التي لم تحرم الخمر ولكنها حضّت على تجنب الإفراط في تناوله. فلم تستخدم في هذه الآيات كلمة "تحريم" حول حكم شرب الخمر والتي استخدمت بآيات أخرى في القران للإشارة إلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحارم إلخ. لم تتضمن هذه الآيات أي عقوبة أو حدود تترتب على شرب الخمر مثل آيات حدود القتل والسرقة والزنى، ولم تتضمن الآيات وصف شرب الخمر بالفاحشة كالآيات التي تحدثت عن الزنى والربى وغيرها.
كتب السيرة تحدثت عن أن الرسول والصحابة بمجملهم كانوا يشربون الخمر ويتهادونه. وفي شعر حسان بن ثابت بعد الدعوة ما يدل على ذلك، وبعض الروايات تقول إن آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قد نزلت من أجل مجموعة من الصحابة بينهم علي أخطأوا بتلاوة القرآن أثناء صلاتهم نتيجة السكر. وحسب كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد فإن عمر بن الخطاب عندما طعنه أبو لؤلؤة طلب نبيذا وشربه وهو على شفى الموت. وكتب السيرة تبيّن أن كل أبناء عمر ومحمد ابن أبوبكر وأغلب الصحابة في تلك الأيام كانوا يشربون الخمر. في العصر الأموي لا حاجة لتقديم أدلة على انتشار شرب الخمر على كل المستويات من قصور الخلفاء حتى العامة. وحسب مسند أحمد ابن حنبل فإن معاوية بن أبي سفيان كان يشرب المسكر، واستمر هذا الحال في العصر العباسي الأول حتى 230 هجري، وقصص هارون الرشيد وأبو نواس تعطي فكرة عن طبيعة الحياة في تلك الفترة، حتى أن أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 للهجرة وهو أكبر الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الحنفي أول مذهب إسلامي مع جمهور علماء الكوفة في ذلك الوقت كانوا يبيحون شرب نبيذ الشعير والذرة وغيرها حتى ولو كانت مسكرة، أما الخمر المصنوع من العنب فشربه غير محرم عندهم لكن المحرم هو السكر منه. قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي "اختلف الفقهاء في سائر الأنبذة المسكرة فقال العراقيون: إنما الحرام منها المسكر، وهو فعل الشارب، أما النبيذ في نفسه فليس بحرام ولا نجس لأن الخمر العنب".
بدأ تدوين الحديث في منتصف القرن الثاني الهجري لأنه كان ممنوعا في صدر الإسلام حتى لا يختلط الحديث مع القران، وازدهر في منتصف القرن الثالث حين ظهرت كتب الصحاح كالبخاري ومسلم واستمر تدوين الحديث حتى نهاية القرن الخامس. وتطرقت كتب الحديث لموضوع الخمر ولكن بروح وأحكام ومفردات مختلفة تماما عن القران، ومن أمثلة هذه الأحاديث: "كل شراب أسكر فهو حرام"، "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، و"لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"، وكثير من الأحاديث الأخرى المشابهة.
نتيجة للاختلاف الكبير بين نبرة ومفردات هذه الأحاديث بالمقارنة مع القرآن، لجأ رجال الدين والمفسرون لعدة وسائل لتأكيد صحة أحاديثهم على حساب القرآن. ابتدأوا بالقول إن كلام الله في الآيات التي تتحدث عن الخمر من سورة النحل والبقرة والنساء قد تمّ إلغاؤه بالآيتين 90-91 من سورة المائدة التي نزلت قبل سنتين من وفاة الرسول، واستخدموا مصطلح "النسخ" للتعبير بصورة ملطفة عن عملية الإلغاء معتمدين على الآية 106 من سورة البقرة "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير". وبتفسيرهم فإن الآيات المنسوخة يبطل العمل بها ويستعاض عنها بآيات أو حتى أحاديث أخرى أتت بعدها وألغتها. ولا يتفق كثير من الباحثين الإسلاميين مع القول بوجود آيات ناسخة ومنسوخة، ويرون أن القرآن هو كلام الله الصالح لكل زمان ومكان، وبما أنه حتى الآيتين 90-91 من سورة المائدة والتي قالوا إنها قد أبطلت آيات الخمر السابقة لها لا تتماشى مع حدّة هذه الأحاديث، فقد لجأوا لتغيير تفسير الآية نفسها من خلال تغيير معاني بعض الكلمات فيها، مثل الاجتناب وهو يعني بالعربية إعطاء الجنب لموضوع ما بما يؤدي إلى تحاشيه أو تفاديه، أعطوه معنى بعيدا عنه تماما وهو "أقصى درجات التحريم"، رغم أن أي شخص ملم باللغة العربية يعرف أن الاجتناب أخف كثيرا من التحريم ومعناه أقرب لكلمة غير مفضل أو مكروه، ثم كلمة رجس من عمل الشيطان والتي تشير إلى وساوس الشيطان جعلوا معناها "نجس"، وهذا لا يتماشى مع الآية نفسها فكيف تستخدم كلمة النجاسة لوصف الميسر المقرون مع الخمر في الآية، وهو ليس مادّة حتى تكون نجسة أو طاهرة، كما أن نجاسة الخمر التي يدّعونها لا تتفق مع أنهار الخمر التي أعدت في الجنة لذة للشاربين كما ورد في القرآن، وحسب تفسيرهم أصبحت سورة المائدة تشير إلى أن الخمر محرّم أشد التحريم كما أنه مادة نجسة.
أما حول السيرة والأحاديث المتواترة التي تتحدث عن شرب الرسول والصحابة للخمر، فقد قالوا إن ما كانوا يشربونه في تلك الأيام هو النبيذ، ورغم أن هذا المشروب مازال معروفا لليوم وهو نوع من الخمر لكنهم أصرّوا على أن "النبيذ" التي كان يحبها الرسول هي منقوع البلح والعنب والتي كان يشربها خلال الأيام الأولى من تحضيرها قبل تحّولها إلى خمر مسكر.
كما قالوا في أحاديث أخرى إن هناك حدودا قد فرضت على شرب الخمر وهي أربعين جلدة أيام الرسول وأبو بكر ثم جعلها عمر ثمانين جلدة، دون أن يقدّموا تفسيرا عن سبب عدم ذكر هذه الحدود في القرآن ولماذا يشددها عمر وما الذي استجد حتى يقوم بذلك، فعلاقته المعروفة بالخمر لا تنسجم مع كلامهم عن مضاعفته لعقوبة الجلد على شربها.
موضوع الخمر يقدم مثالا حول كيفية قيام رجال الدين بتغيير القرآن واللغة العربية لتتماشى مع أحاديثهم وتفسيراتهم ورؤيتهم الخاصة للدين والشريعة، وجعلوا التشكيك أو الاعتراض على هذه الرؤية بمثابة الخروج على أسس الدين. فقد أفتى الكثير من رجال الدين المعاصرين بأن حكم تحريم الخمر معلوم في دين الإسلام بالضرورة ومن أنكر ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام ويستباح دمه وماله، بعبارة أخرى يحلّل قتله. هذه عينة من فتاوى التطرف والإرهاب وطريق الإصلاح والتجديد الديني يبدأ بمواجهتها فكريا وحتى قانونيا.
د. عماد بوظو
عن يا طالع الشجرة