المستشار بهاء المري - المُحاماة في القضاء الإسلامي

عَرَف القضاء في الإسلام نظام (الوَكالة بالخصومة) في المنازعات القضائية، وأقـره وأخذ به مَن تولوا القضاء، وذلك لوجود سند لها من الشرع.
ونَجدُ أُصُول الوكالة بالخُصومة (المُحاماة) في حديث رسول الله ﷺ الذي قال فيه: ولعلَّ بعضكم ألحَن بحُجته من بعض، فأقضِي له على نحو ما أسمَع، فمَن قضيتُ له من حَق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ومن هنا وجَبَ لمَن ليس بقادرٍ على إيضاح حُجته بشأن نزاع هو طرف فيه؛ أن يَتخذَ مٌحاميًا.
كما نَجدُ للمُحاماة أصلٌ فيما رَواه رَبُّ العِزَّة في القرآن الكريم: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ سورة طه الآية 31.
قال موسى: رَبِّ إني قتلتُ من قوم فرعون نَفسًا فأخافُ أن يقتلوني، وأخي هارون هو أفصَح مِنِّي نُطقًا، فأرسِله معي عَونًا يَصدقني، ويُبين لهم عَنِّي ما أُخاطبهم به.
ومما يُذكَر في التراث الإسلامي في هذا الصدد، أنَّ حسَّان بن ثابت، شاعر رسول الله ﷺ كان بينه وبين بعض الناس مُنازعة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضَى عثمان على حسَّان، فجاء حسَّان إلى عبد الله ابن عباس؛ فقال له بن عباس: الحقُ حقك، ولكن أخطأت حُجتك، انطلق معي، فخرج به حتى دخلا على عثمان، فاحتجَّ له ابن عباس حتى تَبين عثمان الحق، فقضَى به لحسَّان بن ثابت.
فهذا الحادث بَيْنَ ابن عباس وحسَّان بن ثابت، من أقدم ما عُرف عن تاريخ الوكالة بالخصومة (المحاماة) في الإسلام، إن لم يكن أقدمها، فهو المُحاماة بكل مَعانيها، ذلك بأن حسَّان بن ثابت، الشاعر الذي يُجيد تَشقيق الكلام(1) وصَوغ الشِّعر، لم يكن في وُسعه أن يَتفرغ إلى الأحكام الشرعية ودقائقها، وعِلَلها، ومَناحيها، وأدلتها، إنما ذلك كان شأن عبد الله بن عباس، حَـبْر الأمَّة، الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: نِعْمَ تُـرجمان القرآن ابن عباس.
فضلا عن أنَّ هذا الحادث دليل – في القضاء في الإسلام - على جواز إعادة المُحاكمة (الاستئناف) حين وُضوح الخطأ في الحكم الصادر للمرة الأولى.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شَقَّقَ الشَيء: بَالغ في شَقّه، فلَّقَه، صدَّعه. وشَقّق الكلام: وسَّعَهُ وبيَّنهُ، وولَّدَ بعضه من بعض، وأخرَجه أحسَن مَخرج. وهو صُلب مِهنة المحاماة.






تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى