اعداد وتقرير / المحامي علي ابوحبله
تنص المادة 2 من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني على حق الشخص ذي الإعاقة بالتمتع بالحياة الكريمة شأنه في ذلك شأن غيره من المواطنين، وأكدت المادة 3 من قانون الطفل الفلسطيني كذلك على حق الأطفال جميعهم بالتمتع بكافة الحقوق الواردة في القانون على قدم المساواة مع الاخرين بدون تمييز بسبب الإعاقة أو أي سبب آخر.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين كمكون أساسي للمجتمع الفلسطيني، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عدد من المعيقات التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، بالإضافة الى ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تضييقات وصعوبات ومخاطر ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية العنصرية الاحلالية، يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من التحديات والانتهاكات لحقوقهم في مختلف مناحي الحياة، وهم الأكثر عرضة للبطالة والأمية، والأقل وصولاً الى مصادر الخدمات والاقل حظا في التمتع بأنظمة الحماية، الهشة اصلاً، وهم الأكثر انكشافا وعرضة للفقر وسوء المعاملة والتمييز في أماكن العمل والتعليم وفي الوصول الى المرافق العامة والمصادر المعيشية، وفي المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهم الأكثر عزلة والأقل ممارسة لحقوقهم المختلفة. وهذا ما تدلل عليه الأرقام والإحصاءات والدراسات
قصور القوانين والتشريعات والسياسات والبنى المؤسساتية عن تلبية متطلبات الشمول وتحقيق البيئة الوطنية الجامعة.
البيئة المادية الطاردة غير الصديقة ولا الامنة، بما فيها المباني والطرقات ووسائط النقل والمواصلات والتقنيات والتجهيزات ومصادر المعلومات والمعرفة، والتي تحد من او تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمصادر المعيشة والتحكم فيها.
محدودية التقبل المجتمعي، وضعف قدرات ومعارف ومهارات وممارسات العناصر البشرية وتوجهاتها ومواقفها سواء أكانوا من صناع القرار او من المواطنين على التعامل مع المدخل الحقوقي التنموي للإعاقة، وعلى توفير متطلبات الشراكة الفعلية التي تحول دون ترك الاشخاص ذوي الإعاقة يسيرون خلف ركب المجتمع.
يعتبر مستوى الرعاية والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة معياراً اساسياً لقياس حضارة الامم ومدى تطورها، وتشكل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر من ذلك، فإن مستوى العناية والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة يشكل أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها.
أبدى المجتمع الدولي عناية واضحة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلانات والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي منحت أبعاداً عالمية لحماية ذوي الإعاقة، وقد أولى أهمية خاصة، فصدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الفئة، نذكر منها ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: القرار 2856 لعام 1971 بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، والقرار 3447 لعام 1975، بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر، والقرار37/52 لعام 1982، بشأن برنامج العمل العالمي للمعاقين. بالإضافة إلى إعلان الفترة من 1982-1992 عقدا دوليا للمعاقين، والقرار 48/96 لعام 1993، بشأن القواعد المحددة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.
فقد أكدت المادة الخامسة من الإعلان الخاص بحقوق المعاقين لسنة 1975 أن "للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي". وفي سبيل ذلك، نصت المادة السابعة على أن "للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال".
لقد أوصت الأمم المتحدة في قرارها رقم 82/31 الصادر بتاريخ 13/12/1976 بأنه "على كافة الدول الأطراف أن تأخذ بالحسبان الحقوق والمبادئ المضمنة في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين عند تأسيسها لسياساتها وخططها وبرامجها، وأن على كافة المنظمات والوكالات الدولية المعنية أن تضمن برامجها أحكاما تضمن التطبيق الفاعل لهذه الحقوق والمبادئ".
اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 كانون الأول ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقوبل الإعلان ببعض النقد لأنه تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأنهم لم يردوا كفئة منفصلة معرّضة لانتهاك حقوق الإنسان، ولأن الإعاقة لم ترد كفئة محمية. ولكنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مستهله على أنّه " المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب ... " وتنص المادة الأولى على ما يلي: " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ... " والمادة الثانية على أنّه: " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر" وبالتالي لا شك في أن الإعلان شمل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يذكرهم صراحةً.
كما نصت المادة 25 على أنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة،
وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
ثانياً: الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لسنة 1971
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً، وأكد الإعلان على أنه للمتخلف عقلياً نفس ما لسائر البشر من حقوق. وله الحق في الحصول على قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكّنه من إنماء قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن. كما للمتخلف عقلياً حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق. وله إلى أقصى مدى تسمح به قدراته، حق العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخرى مفيدة.
ثالثاً: الإعلان الخاص بحقوق المعوقين لسنة 1975
أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة عام 1975 إعلاناً خاصاً بحقوق المعوّقين حيث أكد الإعلان على أن المعوق يتمتع بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، بما فيه الحق في التدريب والتأهيل المهنيين وفي المشورة وخدمات التوظيف وله الحق في الحصول على عمل . وأكدت المادة الخامسة على أن " للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي". وفي سبيل ذلك، نصت المادة السابعة على أنه: " للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال".
رابعاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966
نصت المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق". وكذلك "أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية".
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التشريعات الوطنية الفلسطينية
تطرقت المادة التاسعة من مشروع القانون الأساسي الفلسطيني إلى مساواة الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة.
ونصت المادة العاشرة على أن تعمل السلطة الوطنية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. ونص مشروع الدستور المؤقت على أن تكفل السلطات الفلسطينية الحقوق والحريات المدنية والسياسية لكل مواطن، ويتمتعون بها على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.
وصدر قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 الذي كفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين.
أما قانون العمل لسنة 2000، فقد نصت المادة (13) منه على أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقةالمؤهلين لأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المؤسسة.
وحظرت المادة (16) أي تمييز في شروط وظروف العمل على الأراضي الفلسطينية.
أما قانون الخدمة المدنية فقد أجاز تعيين الكفيف أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن تمنعه تلك الإعاقة من القيام بتلك الوظيفة.
الاجراءات والتدابير المطلوبة من قبل السلطة الوطنية للنهوض بواقع الاعاقة في المجتمع الفلسطيني
1. الحق في الحصول على تعويضات ملائمة، وتشمل:
الحق في الحصول على تعويضات كافية وملائمة من مسببي الإعاقة، وبشكل خاص المعاقون نتيجة الأعمال العدائية لسلطات الاحتلال.
الحق في مقاضاة الجهات المسببة للإعاقة.
المؤشرات:
عدد الأشخاص ذوي الإعاقةالحاصلين على تعويضات مقارنة بعددهم الإجمالي.
عدد حالات الامتناع عن تعويض المصابين بالإعاقة.
2. الحق في التعلم، ويشمل:
الحق في الالتحاق بمدارس خاصة تراعي الاحتياجات الخاصة للمعاق.
الحق في الوصول واستخدام المرافق التعليمية.
المؤشرات:
وجود مدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يتمكنون من الدراسة في المدارس العادية.
وجود مدرسين أكفاء للتعامل مع المعاقين.
إمكانية الحصول على تعليم ثانوي وجامعي مجاني.
حيازة المراكز والمؤسسات التعليمية على الوسائل اللازمة لضمان التنقل.
3. الحق في العلاج المناسب والرعاية الصحية، ويشمل:
الحق في تمكين المعاق من الحصول على الوسائل العلاجية التي تسهم في تخفيف نسبة وآثار الإعاقة.
الحق في حصول المعاق على وسائل علاجية استثنائية مدعومة.
وجود مستشفيات أو أقسام خاصة بذوي الإعاقات المختلفة.
توفر العلاج والدواء للمعاقين بشكل مجاني.
توفر التسهيلات والرعاية الطبية المنزلية لمن يحتاجها منهم.
إمكانية التزود بالوسائل المساعدة من نظارات، وسماعات، وعكازات وغيرها.
4. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بصنع القرارات المتعلقة بهم، ويشمل:
حق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم أنفسهم ضمن هياكل تمثيلية للمطالبة بحقوقهم الخاصة.
حق ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات والبيانات التي لها علاقة بهم.
المؤشرات:
وجود القوانين والتشريعات المناسبة.
وجود اتحاد ولجان متخصصة ذات فاعلية وتأثير
إشراك المؤسسات والاتحادات الممثلة للمعاقين في نقاش القرارات المتعلقة بهم.
5. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة مناسبة تولد لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة، ويشمل:
الحق في استعمال المرافق العامة.
الحق في وجود تمييز إيجابي لصالح المعاقين.
المؤشرات:
وجود تصاميم هندسية في الشوارع والطرقات تسهل تحرك المعاقين.
اشتمال المباني العامة على المصاعد والإجراءات الهندسية التي تمكّن المعاق من تلقّي خدمات هذه المؤسسات.
وجود أماكن مخصصة لوسائل النقل الخاصة بالمعاقين.
توفر الحماية من كافة أشكال الاستغلال والايذاء.
المشاركة في الحياة العامة للمجتمع وفقاً لإمكانيات كلاً منهم.
6. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة، ويشمل:
الحق في إشغال الوظائف العامة.
الحق في الامتيازات والحقوق السياسية والمجتمعية.
الحق في الإغاثة والخدمات المساندة.
الحق في التأهيل المهني.
المؤشرات:
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في كافة نواحي الحياة العامة نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الإجمالي.
ملاءمة مهن الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بقدراتهم على العمل.
إمكانية وجود التدريب المهني في مراكز ملائمة.
نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية
القوانين و اللوائح المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعلانات واتفاقيات دولية
هذا ويشكل الأفراد ذوو الإعاقة في فلسطين 2.1% من مجمل السكان، موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية، و52% في قطاع غزة، استنادا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017.
وأظهرت معطيات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 93 ألف فرد ذو إعاقة في فلسطين وأن خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وفي تقرير أعده "الجهاز" في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، قال: "إن إعاقة الحركة واستخدام الأيدي شكلت النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأفراد ذوي الاعاقة".
وبلغ عدد الأفراد ذوي إعاقة الحركة واستخدام الأيدي 47,109، ويشكلون ما نسبته 51% من الأفراد ذوي الإعاقة.
وتشير المعطيات إلى أن 20% من الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وكانت النسبة بين الأطفال الذكور مرتفعة عنها بين الإناث في نفس الفئة العمرية، حيث بلغت النسبة 21%, 18% على التوالي.
وكانت النسب أكثر انتشارا في قطاع غزة 22% مقارنة بالضفة الغربية 17% ، وذلك حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017 إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين في المناطق الحضرية بلغ 69,242 فرداً، أي ما نسبته 75% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة.
موزعون 28,563 في الضفة الغربية، ويشكلون 64% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في الضفة، و 40,679 فرد في قطاع غزة ويشكلون 85% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
في حين تشير البيانات إلى أن 13% من الأفراد ذوي الإعاقة يعيشون في الريف مقابل 12% في مخيمات فلسطين.
وبحسب المعطيات فإن "معدلات الأمية بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة بلغت 32% في فلسطين في العام 2017".
والفجوة في معدلات الأمية بين الجنسين كبيرة، حيث أن معدلات الأمية بين الذكور بلغت 20% مقابل 46% بين الإناث.
أما على مستوى المنطقة فكانت نسبة الأمية في الضفة الغربية 35% في حين كانت النسبة في قطاع غزة 29% بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة.
وقال الاحصاء المركزي: "إن نصف الأطفال تقريبا في فلسطين في العمر 6-17 سنة من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم في العام 2017".
وأشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019، أن 37% من النساء ذوات الإعاقة المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من الزوج على الأقل لمرة واحدة خلال 12 شهراً التي سبقت المسح.
ووفقًا للمعطيات فإن "أكثر من ربع الأفراد (18-64 سنة) من ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف الجسدي.
وتُشير إلى معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة بلغ حوالي 37% في العام 2017.
وأوضح "الإحصاء" أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017 "لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967".
المصادر
الهيئه المستقله لحقوق الانسان
الاحصاء المركزي
تنص المادة 2 من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني على حق الشخص ذي الإعاقة بالتمتع بالحياة الكريمة شأنه في ذلك شأن غيره من المواطنين، وأكدت المادة 3 من قانون الطفل الفلسطيني كذلك على حق الأطفال جميعهم بالتمتع بكافة الحقوق الواردة في القانون على قدم المساواة مع الاخرين بدون تمييز بسبب الإعاقة أو أي سبب آخر.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين كمكون أساسي للمجتمع الفلسطيني، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عدد من المعيقات التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، بالإضافة الى ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تضييقات وصعوبات ومخاطر ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية العنصرية الاحلالية، يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من التحديات والانتهاكات لحقوقهم في مختلف مناحي الحياة، وهم الأكثر عرضة للبطالة والأمية، والأقل وصولاً الى مصادر الخدمات والاقل حظا في التمتع بأنظمة الحماية، الهشة اصلاً، وهم الأكثر انكشافا وعرضة للفقر وسوء المعاملة والتمييز في أماكن العمل والتعليم وفي الوصول الى المرافق العامة والمصادر المعيشية، وفي المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهم الأكثر عزلة والأقل ممارسة لحقوقهم المختلفة. وهذا ما تدلل عليه الأرقام والإحصاءات والدراسات
قصور القوانين والتشريعات والسياسات والبنى المؤسساتية عن تلبية متطلبات الشمول وتحقيق البيئة الوطنية الجامعة.
البيئة المادية الطاردة غير الصديقة ولا الامنة، بما فيها المباني والطرقات ووسائط النقل والمواصلات والتقنيات والتجهيزات ومصادر المعلومات والمعرفة، والتي تحد من او تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمصادر المعيشة والتحكم فيها.
محدودية التقبل المجتمعي، وضعف قدرات ومعارف ومهارات وممارسات العناصر البشرية وتوجهاتها ومواقفها سواء أكانوا من صناع القرار او من المواطنين على التعامل مع المدخل الحقوقي التنموي للإعاقة، وعلى توفير متطلبات الشراكة الفعلية التي تحول دون ترك الاشخاص ذوي الإعاقة يسيرون خلف ركب المجتمع.
يعتبر مستوى الرعاية والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة معياراً اساسياً لقياس حضارة الامم ومدى تطورها، وتشكل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر من ذلك، فإن مستوى العناية والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة يشكل أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها.
أبدى المجتمع الدولي عناية واضحة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلانات والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي منحت أبعاداً عالمية لحماية ذوي الإعاقة، وقد أولى أهمية خاصة، فصدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الفئة، نذكر منها ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: القرار 2856 لعام 1971 بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، والقرار 3447 لعام 1975، بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر، والقرار37/52 لعام 1982، بشأن برنامج العمل العالمي للمعاقين. بالإضافة إلى إعلان الفترة من 1982-1992 عقدا دوليا للمعاقين، والقرار 48/96 لعام 1993، بشأن القواعد المحددة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.
فقد أكدت المادة الخامسة من الإعلان الخاص بحقوق المعاقين لسنة 1975 أن "للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي". وفي سبيل ذلك، نصت المادة السابعة على أن "للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال".
لقد أوصت الأمم المتحدة في قرارها رقم 82/31 الصادر بتاريخ 13/12/1976 بأنه "على كافة الدول الأطراف أن تأخذ بالحسبان الحقوق والمبادئ المضمنة في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين عند تأسيسها لسياساتها وخططها وبرامجها، وأن على كافة المنظمات والوكالات الدولية المعنية أن تضمن برامجها أحكاما تضمن التطبيق الفاعل لهذه الحقوق والمبادئ".
اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 كانون الأول ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقوبل الإعلان ببعض النقد لأنه تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأنهم لم يردوا كفئة منفصلة معرّضة لانتهاك حقوق الإنسان، ولأن الإعاقة لم ترد كفئة محمية. ولكنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مستهله على أنّه " المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب ... " وتنص المادة الأولى على ما يلي: " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ... " والمادة الثانية على أنّه: " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر" وبالتالي لا شك في أن الإعلان شمل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يذكرهم صراحةً.
كما نصت المادة 25 على أنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة،
وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
ثانياً: الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لسنة 1971
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً، وأكد الإعلان على أنه للمتخلف عقلياً نفس ما لسائر البشر من حقوق. وله الحق في الحصول على قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكّنه من إنماء قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن. كما للمتخلف عقلياً حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشي لائق. وله إلى أقصى مدى تسمح به قدراته، حق العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخرى مفيدة.
ثالثاً: الإعلان الخاص بحقوق المعوقين لسنة 1975
أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة عام 1975 إعلاناً خاصاً بحقوق المعوّقين حيث أكد الإعلان على أن المعوق يتمتع بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، بما فيه الحق في التدريب والتأهيل المهنيين وفي المشورة وخدمات التوظيف وله الحق في الحصول على عمل . وأكدت المادة الخامسة على أن " للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي". وفي سبيل ذلك، نصت المادة السابعة على أنه: " للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به، أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال".
رابعاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966
نصت المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق". وكذلك "أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية".
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التشريعات الوطنية الفلسطينية
تطرقت المادة التاسعة من مشروع القانون الأساسي الفلسطيني إلى مساواة الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة.
ونصت المادة العاشرة على أن تعمل السلطة الوطنية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. ونص مشروع الدستور المؤقت على أن تكفل السلطات الفلسطينية الحقوق والحريات المدنية والسياسية لكل مواطن، ويتمتعون بها على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.
وصدر قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 الذي كفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين.
أما قانون العمل لسنة 2000، فقد نصت المادة (13) منه على أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقةالمؤهلين لأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المؤسسة.
وحظرت المادة (16) أي تمييز في شروط وظروف العمل على الأراضي الفلسطينية.
أما قانون الخدمة المدنية فقد أجاز تعيين الكفيف أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن تمنعه تلك الإعاقة من القيام بتلك الوظيفة.
الاجراءات والتدابير المطلوبة من قبل السلطة الوطنية للنهوض بواقع الاعاقة في المجتمع الفلسطيني
1. الحق في الحصول على تعويضات ملائمة، وتشمل:
الحق في الحصول على تعويضات كافية وملائمة من مسببي الإعاقة، وبشكل خاص المعاقون نتيجة الأعمال العدائية لسلطات الاحتلال.
الحق في مقاضاة الجهات المسببة للإعاقة.
المؤشرات:
عدد الأشخاص ذوي الإعاقةالحاصلين على تعويضات مقارنة بعددهم الإجمالي.
عدد حالات الامتناع عن تعويض المصابين بالإعاقة.
2. الحق في التعلم، ويشمل:
الحق في الالتحاق بمدارس خاصة تراعي الاحتياجات الخاصة للمعاق.
الحق في الوصول واستخدام المرافق التعليمية.
المؤشرات:
وجود مدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يتمكنون من الدراسة في المدارس العادية.
وجود مدرسين أكفاء للتعامل مع المعاقين.
إمكانية الحصول على تعليم ثانوي وجامعي مجاني.
حيازة المراكز والمؤسسات التعليمية على الوسائل اللازمة لضمان التنقل.
3. الحق في العلاج المناسب والرعاية الصحية، ويشمل:
الحق في تمكين المعاق من الحصول على الوسائل العلاجية التي تسهم في تخفيف نسبة وآثار الإعاقة.
الحق في حصول المعاق على وسائل علاجية استثنائية مدعومة.
وجود مستشفيات أو أقسام خاصة بذوي الإعاقات المختلفة.
توفر العلاج والدواء للمعاقين بشكل مجاني.
توفر التسهيلات والرعاية الطبية المنزلية لمن يحتاجها منهم.
إمكانية التزود بالوسائل المساعدة من نظارات، وسماعات، وعكازات وغيرها.
4. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بصنع القرارات المتعلقة بهم، ويشمل:
حق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم أنفسهم ضمن هياكل تمثيلية للمطالبة بحقوقهم الخاصة.
حق ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات والبيانات التي لها علاقة بهم.
المؤشرات:
وجود القوانين والتشريعات المناسبة.
وجود اتحاد ولجان متخصصة ذات فاعلية وتأثير
إشراك المؤسسات والاتحادات الممثلة للمعاقين في نقاش القرارات المتعلقة بهم.
5. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة مناسبة تولد لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة، ويشمل:
الحق في استعمال المرافق العامة.
الحق في وجود تمييز إيجابي لصالح المعاقين.
المؤشرات:
وجود تصاميم هندسية في الشوارع والطرقات تسهل تحرك المعاقين.
اشتمال المباني العامة على المصاعد والإجراءات الهندسية التي تمكّن المعاق من تلقّي خدمات هذه المؤسسات.
وجود أماكن مخصصة لوسائل النقل الخاصة بالمعاقين.
توفر الحماية من كافة أشكال الاستغلال والايذاء.
المشاركة في الحياة العامة للمجتمع وفقاً لإمكانيات كلاً منهم.
6. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة، ويشمل:
الحق في إشغال الوظائف العامة.
الحق في الامتيازات والحقوق السياسية والمجتمعية.
الحق في الإغاثة والخدمات المساندة.
الحق في التأهيل المهني.
المؤشرات:
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في كافة نواحي الحياة العامة نسبةً إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الإجمالي.
ملاءمة مهن الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بقدراتهم على العمل.
إمكانية وجود التدريب المهني في مراكز ملائمة.
نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية
القوانين و اللوائح المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعلانات واتفاقيات دولية
هذا ويشكل الأفراد ذوو الإعاقة في فلسطين 2.1% من مجمل السكان، موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية، و52% في قطاع غزة، استنادا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017.
وأظهرت معطيات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 93 ألف فرد ذو إعاقة في فلسطين وأن خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وفي تقرير أعده "الجهاز" في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، قال: "إن إعاقة الحركة واستخدام الأيدي شكلت النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأفراد ذوي الاعاقة".
وبلغ عدد الأفراد ذوي إعاقة الحركة واستخدام الأيدي 47,109، ويشكلون ما نسبته 51% من الأفراد ذوي الإعاقة.
وتشير المعطيات إلى أن 20% من الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وكانت النسبة بين الأطفال الذكور مرتفعة عنها بين الإناث في نفس الفئة العمرية، حيث بلغت النسبة 21%, 18% على التوالي.
وكانت النسب أكثر انتشارا في قطاع غزة 22% مقارنة بالضفة الغربية 17% ، وذلك حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017 إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين في المناطق الحضرية بلغ 69,242 فرداً، أي ما نسبته 75% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة.
موزعون 28,563 في الضفة الغربية، ويشكلون 64% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في الضفة، و 40,679 فرد في قطاع غزة ويشكلون 85% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
في حين تشير البيانات إلى أن 13% من الأفراد ذوي الإعاقة يعيشون في الريف مقابل 12% في مخيمات فلسطين.
وبحسب المعطيات فإن "معدلات الأمية بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة بلغت 32% في فلسطين في العام 2017".
والفجوة في معدلات الأمية بين الجنسين كبيرة، حيث أن معدلات الأمية بين الذكور بلغت 20% مقابل 46% بين الإناث.
أما على مستوى المنطقة فكانت نسبة الأمية في الضفة الغربية 35% في حين كانت النسبة في قطاع غزة 29% بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة.
وقال الاحصاء المركزي: "إن نصف الأطفال تقريبا في فلسطين في العمر 6-17 سنة من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم في العام 2017".
وأشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019، أن 37% من النساء ذوات الإعاقة المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من الزوج على الأقل لمرة واحدة خلال 12 شهراً التي سبقت المسح.
ووفقًا للمعطيات فإن "أكثر من ربع الأفراد (18-64 سنة) من ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف الجسدي.
وتُشير إلى معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة بلغ حوالي 37% في العام 2017.
وأوضح "الإحصاء" أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017 "لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967".
المصادر
الهيئه المستقله لحقوق الانسان
الاحصاء المركزي