الدكتور عدنان العساف / الدكتورة جميلة الرفاعي - الأطعمة المحللة والمحرمة ومستجداتها الفقهية.. "دراسة تطبيقي" - [المراجع]

المراجع


([1]) سَرْح المدينة، السرح شجر عظيم طويل، الواحدة سرحة. انظر: الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، تحقيق: د. السيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العرب، 1405ه‍/1985م، (ط1)، ص154.

([2]) الواحدي، أسباب النزول، ص154-155.

([3]) القرطبي، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المالكي (ت 671ه‍)، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، مؤسسة المناهل، دمشق، مكتبة الغزالي، ج6، ص30.

([4]) محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، بيروت، طبعة دار الفكر، ج1، ص324.

([5]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص34.

([6]) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت 1255ه‍)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه‍/1994م، (ط1)، ج2، ص5.

([7]) ابن العربي، الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تحقيق: محمد علي البجاوي، بيروت، دار المعرفة، 1407ه‍/1987م، (ط1)، ج2، ص539.

([8]) عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي، أحكام القرآن، بيروت، المكتبة العلمية، 1403ه‍/1983م، (ط1)، ج3، ص11.

([9]) الكاساني، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت 587ه‍)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ص 37. الشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت 1099ه)، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، بيروت، دار الفكر، ج3، ص26. الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد رشد (الحفيد) القرطبي (ت 595ه‍)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار المعرفة، 1405ه‍/ 1985م، (ط7)، ج1، ص444. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص377، الحصني، أبو بكر بن محمد الحسيني، كفاية الأخيار، حققه علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وهبي سليمان، بيروت، دار الخير، 1417ه‍/1996م، (ط1) ص624. الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051ه‍)، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر، 1402ه‍/ 1982م، (ط1)، ج6، ص192-193. الطبري، الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (224-310ه‍)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت، دار الفكر، 1405ه‍/1985م، ج6، ص51. وانظر أيضاً: الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، 1409ه‍/1989م، (ط3)، ج3، ص509.

([10]) السيوطي، الإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت 911ه‍)، الدر المنثور، بيروت، دار الفكر، 1993م، ج5، ص154. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص34. وانظر: محمد علي السايس، تفسير آيات الأحكام، القاهرة، طبعة الأزهر،
ج2، ص156.

([11]) عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126-211ه‍)، تفسير الصنعاني، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، الرياض، مكتبة الرشد، 1410ه‍، (ط1)، ج1، ص181.

([12]) البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل (194-256ه‍)، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير، 1407ه‍/1987م، (ط3)، ج5، ص2102. كتاب الذبائح والصيد، حديث رقم 5207.

([13]) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (368-463ه‍)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكريم البكري، المغرب، وزارة شؤون الأوقاف، 1387ه‍، ج1، ص147. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241ه‍)، المسند، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها، القاهرة، دار قرطبة، حديث المقدام بن معد يكرب الكندي أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 17213، وقال عنه المعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة".

([14]) انظر: الأشقر، د. محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1422ه‍/ 2001م، (ط1)، ص125.

([15]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص26، الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص229، الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388. البهوتي، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس (ت 1051ه‍)، شرح منتهى الإرادات، بيروت، عالم الكتب، 1416ه‍/1966م، (ط2)، ج3، ص407، 410. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص188-189، 375.

([16]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص 383، الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([17]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص190-191، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص408.

([18]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص383.

([19]) الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (321-405ه)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411ه‍/1990م، (ط1)، كتاب التفسير، حديث رقم 3236، ج2، ص347، وقال عنه: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

([20]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص383. الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([21]) الحصني، كفاية الأخيار، ص623.

([22]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، ص 37.

([23]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص 444.

([24]) ابن قدامة، المغني، ج8، ص 585، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص 24؛ ج17، ص178-180.

([25]) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، المصباح المنير، بيروت، طبعة 1987م، ص135.

([26]) أبو جيب، القامـوس الفقهي، دمشـق، دار الفكـر،1982م، (ط1) ص219.

([27]) المرداوي، الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان (817-885ه‍)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد السلام محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1980م، ج10، ص411.

([28]) المرغيناني، شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر (ت 593ه‍)، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، ج4، ص115.

([29]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2087، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم الحديث 5161.

([30]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2087، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، رقم الحديث 5159.

([31]) الجصاص، الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي (305-370ه‍)، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه‍/ 1994م، (ط1) ج2، ص376.

([32]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص533.

([33]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص35. الرازي، الإمام محمد فخر الدين بن عمر (604ه‍)، التفسير الكبير، قدم له الشيخ خليل محي الدين، بيروت، دار الفكر، 1414ه‍/1994م، (ط1)، ج11، ص129.

([34]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص31.

([35]) أي: حيان بن أبجر الكناني؛ قال الطبري: (يقال له صحبه، وشهد مع علي صفين وكنَّاه؛ أبا القنشر). ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه‍)، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: على محمد البجاوي، بيروت، دار الجليل، 1412ه‍، (ط1)، ج2، ص145، رقم الترجمة (1885).

([36]) جلال الدين السيوطي (849-911ه‍)، وجلال الدين المحلي (791-864ه‍)، تفسير الجلالين، دار العربية، مطبوعات دار مروان، ص202.

([37]) البخاري، صحيـح البخاري، ج1، ص25، كتـاب

الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، حديث رقم 6840.

([38]) مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2313، حديث رقم 3017.

([39]) الواحدي، أسباب النزول، ص155.

([40]) ابن كثير، الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت 774ه‍)، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الفكر، 1412ه‍/1992م، ج2، ص8. الرازي، التفسير الكبير، ج6، ص135. الفيومي، المصباح المنير، 223.

([41]) الفيومي، المصباح المنير، ص223.

([42]) الطبري، جامع البيان، ج4، ص406.

([43]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص746.

([44]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص440. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص746.

([45]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص62. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص336. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص203.

([46]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص8.

([47]) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ج1102، كتاب الصيد، باب الكبد والطحال، حديث رقم 3314. الإمام أحمد بن حنبل، المسند، حديث رقم 5723، ج2، ص97.

وقد صحح هذا الحديث؛ الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849-911ه‍)، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، بيروت، دار الفكر، ج1، ص46، حديث رقم 273. وقد قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: "حسن".

([48]) الحاكم، المستدرك، ج1، ص237، كتاب الطهارة، حديث رقم 491. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ص1081، كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، حديث رقم 3246. الترمذي، الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (209-279ه‍)، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ج1، ص100، حديث رقم 69، قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي e".

([49]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([50]) الأصبحي، الإمام مالك بن أنس (ت 179ه‍)، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم، بيروت، دار الفكر، 1411ه‍/1991م، ج1، ص419. الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص26، ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([51]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336.

([52]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص411.

([53]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2093، كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: "أُحل لكم صيدُ البحر"، حديث رقم 5174/5175.

([54]) سبق تخريجه، انظر: حاشية 48.

([55]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص69. الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص131-132.

([56]) داماد أفندي، المحقق عبد الله بن محمد بن سليمان (ت 1078ه‍)، مجمع الأنهر، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، ج4، ص163.

([57]) الدارقطني، الإمام علي بن عمر أبو الحسن (306-385ه‍)، سنن الدارقطني، المحقق عبد الله هاشم يماني المدني، بيروت، دار المعرفة، 1386ه‍/1966م، ج4، ص268، حديث رقم 7، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وذكر الدار قطني أنَّه: "لم يسنده عن الثوري غير أبو أحمد، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفاً، وهو الصواب، وكذلك رواه أبو السختياني وعبيد الزبير موقوفاً، وروى عن إسماعيل ابن أميَّة عن أبي الزبير، وابن ذئب عن الزبير مرفوعاً، ولا يصح رفعه يحيى سليم عن إسماعيل بن أمية، ووقفه غيره".

([58]) ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي (ت 683ه‍)، الإختيار لتعليل المختار، تعليق محمود أبو دقيقـة، بيروت، دار الكتب العلميـة، ج5، ص15، المرغيناني، الهداية، ج4، ص70.

([59]) الشربيني، مغني المحتاج، 4، ص336.

([60]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص417. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص204.

([61]) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري (383-456ه‍)، المحلى بالآثار، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البندري، بيروت، دار الفكر، (ط1)، ج6، ص122.

([62]) سبق تخريجه. انظر: حاشية 47.

([63]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2093، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث رقم 5176.

([64]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص419. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص443. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص217. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص53.

([65]) الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص208.

([66]) سبق تخريجه. انظر: حاشية 47 من هذا البحث.

([67]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص8. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص17.

([68]) المرغيناني، الهداية، ج1، ص34-35. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص234. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. ابن قدامه، المغني، ج11، ص65. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص220-221.

([69]) الشربيني، مغني المحتاج، 1، ص112. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص25.

([70]) لم يخرج هذا الخبر في مصادر الحديث، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص210. وانظر أيضاً: الثعالبي، الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن مخلوف (786-875ه)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج1، ص130.

([71]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص220-221.

([72]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص56-57.

([73]) أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي (ت 774ه‍)، البحر المحيط في التفسير، اعتنى به صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1412ه‍/1992م، (ط1) ج4، ص170.

([74]) القرطبي، أحكام القرآن، ج2، ص222.

([75]) السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص160.

([76]) الخرشي، المحقق الشيخ عبد الله محمد (ت 1101ه‍)، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، بيروت، دار الفكر، ج3، ص371. وانظر: مخلوف، الشيخ حسنين محمد، فتاوي شرعية وبحوث إسلامية، القاهرة: دار الاعتصام، 1405ه‍/1985م، (ط5)، ج2، ص165-166.

([77]) الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي (ت 1270ه‍)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت، دار الفكر، ج6، ص57.

([78]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. الدسوقي، العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة (ت 1230ه‍)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ج2، ص101. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342. الحصني، كفاية الأخيار، ص621. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص418.

([79]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([80]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([81]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج17، ص484.

([82]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص101. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص343. داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154.

([83]) داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص452. الحصني، كفاية الأخيار، ص621.

([84]) ابن حجر، الإمام أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني (773-852ه‍)، فتح الباري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 1379ه‍، ج2، ص261، وقال عنه: "منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه عن جده، وهو منقطع أيضاً".

([85]) يقول المرغيناني: "لا تؤكل ذبيحة المجوسي؛ لأنه لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى... والمرتد لأنه لا ملة له... والوثني لأنه لا يعتقد الملة". المرغيناني، الهداية، ج4، ص62.

([86]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. المرغيناني، الهداية، ج4، ص63.

([87]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص107.

([88]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص212.

([89]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342

([90]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص107

([91]) البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص76، كتاب الوضوء، حديث رقم 173.

([92]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63.

([93]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص106. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج35، ص240. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([94]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص9.

([95]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([96]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([97]) نفس المصدر السابق.

([98]) السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (849-911ه‍)، الدر المنثور، ج3، ص349، أخرج هذا الحديث برواية عبد بن حميد عن راشد بن سعد، ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني (773-852ه‍)، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ج4، ص137، حديث رقم 1950، وقال عنه: "هو مرسل، ورواه البيهقي من حديث بن عباس موصولاً، وفي إسناده ضعف، وأعله الجوزي بمعقل بن عبيد الله، فزعم أنه مجهول فأخطأ، بل هو ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس، وقد صححه بن السكن، وقال: وروى عن أبي هريرة، وهو منكر، أخرجه الدارقطني، وفيه مروان بن سالم، وهو ضعيف".

([99]) أبو داود، سنن أبي داود، أول كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله. حديث رقم، 2829. وقال عنه الألباني: "صحيح". النسائي، سنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف، حديث رقم 4436.

([100]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص342.

([101]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص63. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص106. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص421.

([102]) الحاكم، المستدرك، ج2، ص216، كتاب الطلاق، حديث رقم 2801، وقال عنه: "حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

([103]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص344. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113. الحطاب، مواهب الجليل، ج3، ص225. شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الصابوني، صفوة التفاسير، ج1، ص327.

([104]) الصنعاني، الإمام عبد الرزاق بن همام، تفسير القرآن، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، 1410ه‍، (ط1)، ج1، ص183.

([105]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135. المرغيناني، الهداية، ج4، ص120. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص616. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص265. ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله المقدسي (ت 620ه‍)، الكافي في فقه الإمام أحمد،

بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج1، ص547.

([106]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج35، ص236-237. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص208.

([107]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص382-383. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2، ص113.

([108]) الألوسي، روح المعاني، ج6، ص57.

([109]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383.

([110]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383. وانظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج 3، ص18.

([111]) البخاري، صحيح البخاري، ج 5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([112]) الزمخشري، الكشاف، ج1، ص592. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420. الصابوني، صفوة التفاسير، ج1، ص327.

([113]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135.

([114]) أبو حيان، البحر المحيط، ج4، ص171. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص420.

([115]) أبو حيان، البحر المحيط، ج 4، ص171.

([116]) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص11. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 3، ص420.

([117]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2102، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، رقم الحديث (5207).

([118]) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد علي معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421ه‍/2000م، ج5، ص291. الحصني، كفاية الأخيار، ص625.

([119]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص119. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص385.

([120]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2، ص541. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص440.

([121]) الشافعي، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس (150-204ه‍)، الأم، بيروت، دار الفكر، ج2، ص250-256. المزني، الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى (ت 264ه‍)، مختصر المزني، ج1، ص297. الحصني، كفاية الأخيار، ص618.

([122]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 3، ص42. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص208.

([123]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص148.

([124]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص118.

([125]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج 6، ص148-150.

([126]) وقيذ: أي ما أشرف على الموت. الفيومي، المصباح المنير، ص256.

([127]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص148-150.

([128]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص344. الحصني، كفاية الأخيار، ص617.

([129]) البهوتي، منتهى الإرادات، ج3، ص45. ابن قدامة، المغني، ج11، ص92.

([130]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص118. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169.

([131]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص541. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص113.

([132]) الحصني، كفاية الأخيار، ص617. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص337.

([133]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص207، ونقل ابن الجوزي قول القاضي أبو يعلي وهو رأي الحنابلة، فقال: (ومذهب أصحابنا أنه كان يعيش مع ما به، حل بالذبح فإن كان لا يعيش مع ما به، نظرت، فإن لم تكن حياته مستقرة، وإنما حركته حركة المذبوح، مثل أن شق جوفه، وأبينت حشوته وانفصلت عنه، لم يحل أكله، وإن كانت حياته مستقرة يعيش اليوم واليومين، مثل أن يشق جوفه ولم تقطع الأمعاء، حل أكله). ابن الجوزي، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (1116-1201ه‍)، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ه‍/1994م، (ط1)، ج2، ص167-168.

([134]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص613. السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص161.

([135]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص613. السايس، تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص161-162.

([136]) تخريج المناط: هو "الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء". السبكي، علي بن عبد الكافي (ت 756ه‍)، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404ه‍، ج3، ص83.

([137]) تنقيح المناط: هو الاجتهاد في تعيين السبب الذي ناط التنازع الحكم به وأضافه إليه ونصبه علامة عليه بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار. السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج3، ص82.

([138]) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، (ت 790ه‍)، الموافقات في أصول الفقه، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، السعودية، دار ابن عفان، 1417ه‍/1997م، (ط1) ج2، ص6.

([139]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص8.

([140]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص541.

([141]) نفس المرجع السابق.

([142]) الخطيب، هشام، الوجيز في الطب، عمان، دار الأرقم، 1405ه‍/1985م، (ط1)، ص255-227.

([143]) الخطيب، الوجيز في الطب، ص222-223.

([144]) الخطيب، الوجيز في الطب، ص218-220، وحاشية ص165. عمرقوش، سليمان، الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم، الدوحة، دار الحرمين، 1407ه‍/1987م، (ط1)، ص60-65.

([145]) الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص135. وانظر: ياسين غادي، التطبب الإسلامي، مجلد 12، عدد 1، ص206-221.

([146]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص25.

([147]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص117. الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج3، ص30. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص377. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص407. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص55.

([148]) السرخسي، المبسوط، ج6، ص169. الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص155. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص622. الشافعي، الأم، ج2، ص250-251. المزني، مختصر المزني، ج1، ص299. ابن قدامة، المغني، ج11، ص120.

([149]) المرغيناني، الهداية، ج4، ص64.

([150]) نفس المصدر السابق، ج4، ص65.

([151]) أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص289، رقم الحديث 2618، قال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.

([152]) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص881، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم 2356.

([153]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386-387.

([154]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص11. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386.

([155]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص427. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص542.

([156]) البيهقي، الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، دار الباز، 1414ه‍/1994م، كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه، ج9، ص278، حديث رقم 18908، وقال البيهقي: "قال أبو العباس: ليس في كتابي عن علي بن يزيد، قال الشيخ رحمه الله: وفي الإسناد ضعف".

([157]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص542.

([158]) الشافعي، الأم، ج2، ص251. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445.

([159]) ابن الجوزي، الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، ج2، ص168. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص206.

([160]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص122.

([161]) نفس المصدر السابق، ج6، ص127.

([162]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص445-447.

([163]) الإمام مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص427-428. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص625. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص543.

([164]) البيهقي، أبو بكر أحمد بن حسين بن علي (ت 458ه‍)، السنن الكبرى، تحقيق: السيد عبد الله هاشم-يماني المدني، مكتبة دار الباز، مراجعة، محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، 1414ه‍/ 1994م، حديث رقم 18903، ج9، ص278. الدراقطني، أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدراقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم - يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386ه‍/1966. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، قال الزيلعي، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف (ت 762ه‍): (هذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام، أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به...). نصب الراية لأحاديث الهداية، دار الحديث، مصر، 1357ه‍، ج2، ص484، حديث 2193. وأيضاً، ج4، ص185، حديث 4003.

([165]) البخاري، صحيح البخاري، ج2، ص881، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، حديث رقم 2356.

([166]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص543.

([167]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([168]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص54.

([169]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([170]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص54

([171]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص386. الكاساني، بدائع الصنائع، ج6، ص169. السرخسي، المبسوط، ج6، ص169.

([172]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص54.

([173]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص122.

([174]) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص324.

([175]) الرازي، مختار الصحاح، ص324.

([176]) الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، ج2، ص17-18.

([177]) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج3، ص55.

([178]) جاء في كشاف القناع "... بأن خاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن الشيء وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص وجب عليه أن يأكل منه". البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص412.

([179]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص28. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393.

([180]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص115. الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص353. الخرشي، حاشية الخرشي، ج3، ص371.

([181]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388.

([182]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196.

([183]) نفس المصدر الساق.

([184]) يقول الأستاذ الزرقا: "إذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط". الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، راجعه د. عبد الستار أبو غدة، دمشق، دار القلم، 1409ه‍/1989م، (ط2)، ص187.

([185]) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص412. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص196.

([186]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27.

([187]) الزرقاني، شرح الزرقاني، ج3، ص28. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص115. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص476.

([188]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص388.

([189]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56.

([190]) السيوطي، تفسير الجلالين، ص203-204.

([191]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393.

([192]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص64.

([193]) الشوكاني، فتح القدير، ج2، ص13.

([194]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص 2056، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث رقم 5061.

([195]) الرازي، التفسير الكبير، ج5، ص27. وانظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص228. ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص55-56. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص393. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص6. الألوسي، روح المعاني، ج6، ص63. الرازي، التفسير الكبير، ج11، ص148. وانظر: السايس، تفسير آيات الأحكام، ج2، ص167.

([196]) الجلالين، تفسير الجلالين، ص203-204 (الهامش)، وانظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص397-398. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص69. ابن حزم، المحلى، ج6، ص161، وما بعدها.

([197]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص3. داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص255.

([198]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص456. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556.

([199]) الشافعي، الأم، ج2، ص249.

([200]) البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص222.

([201]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص162.

([202]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص3. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص394. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص549. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص69. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص456، وانظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص25. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص169.

([203]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص 154. المرغيناني، الهداية، ج4، ص62. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص100. الحصني، كفاية الأخيار، ص621. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص205.

([204]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص405. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([205]) ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص 154. المرغيناني، الهداية، ج 4، ص62. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج2، ص100. الحصني، كفاية الأخيار، ص 621. البهوتي، كشاف القناع، ج 6، ص205. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص405. ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص555-556. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([206]) الأصبحي، الإمام مالك بن أنس، الموطأ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1406ه-1985م، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث 42، ج1، ص278.

([207]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج6، ص143.

([208]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص406. ابن مودود، الاختيار، ج5، ص10. الداماد أفندي، مجمع الأنهر، ج4، ص154.

([209]) ابن الجوزي، زاد المسير، ج2، ص175.

([210]) ابن حزم المحلى بالآثار، ج6، ص143.

([211]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص76. ابن رشد، بداية المجتهد، ج1، ص451.

([212]) الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص265. الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج3، ص28.

([213]) الشوكاني، فتح القدير، ج2، ص17.

([214]) الحصني، كفاية الأخيار، ص621.

([215]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، ج2، ص881، رقم الحديث 2356.

([216]) انظر: الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، الرياض، مكتبة المعارف، 1408ه‍/1988م، (ط1)، ص191.

([217]) انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، "(9) حكم الذبائح المستوردة"، مجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس، الرياض، 1400ه‍، ج2، ص717. الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص192-193.

([218]) انظر: الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص139-141.

([219]) الدريني، د. فتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت، دار قتيبة، 1408ه‍/1988م، (ط1)، ج2، ص750. الدريني، د. فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414ه‍/ 1994م، (ط1)، ج2، ص340.

([220]) انظر: أبو فارس، د. محمد، أحكام اللحوم المستوردة، عمان، دار العدوي، 1404ه‍/1994م، (ط2)، ص56-57.

([221]) رضا، الشيخ محمد رشيد (1865م-1935م)، تفسير المنار، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420ه‍/ 1999م، (ط1)، ج6، ص165-179. وانظر أيضاً: أبو فارس، أحكام اللحوم المستوردة، ص61.

([222]) الدريني، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، ج2، ص340-342. الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، ج 2، ص750.

([223]) الدريني، بحوث مقارنة، ج2، ص346. الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، ج2، ص754. الفوزان، الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، ص190.

([224]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج21، ص238.

([225]) الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص414. الشربيني، مغني المحتاج، ج1، ص112. البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص189. الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص381

([226]) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج2، ص1102، كتاب الصيد، باب الكبد والطحال، رقم الحديث، 3314، سبق تخرجه، انظر: حاشية 47.

(227) www. e-cfr. org/index. php?option=com _content&task=view&id=183&Itemid=26



([228]) أبو العلا، واصل محمد، تغذية الإنسان، القاهرة، دار المعارف، 1987م، (ط1)، ص91-92.

([229]) جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، دمشق، دار الفكر، 1426ه‍/2005م، (ط1)، ص211. أبو العلا، تغذية الإنسان، ص90.

([230]) ابن نجيم، العلامة زين الدين بن إبراهيم (ت 970ه‍)، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، 1403ه‍/1983م، (ط3)، ص94. السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه‍)، الأشباه والنظائر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1415ه‍/1994م، (ط1)، ص112.

([231]) الأشقر، محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ص128.

([232]) العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص341-342.

([233]) القرضاوي، د. يوسف، في فقه الأقليات المسلمة، القاهرة، دار الشروق، 1422ه‍/2001م، ص141-142.

([234]) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص64.

([235]) مخلوف، حسين، فتاوى شرعية، ج 2، ص172.

([236]) مزاهرة، د. أيمن، الصناعات الغذائية، ص202.

([237]) (السجق)، ويسمى بالنقانق أيضاً، وهو عبارة عن لحم مفروم يحشى في الأمعاء الدقيقة للماشية، ويعتبر الشعب الإنجليزي من أكثر الشعوب تناولاً لهذه الوجبة. انظر:

http //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%B3%D8%AC %D9%82



([238]) (السلامي)، من أنواع الباسطرمة، وهي في الأصل أكلة شعبية إيطالية تتكون في الأصل من لحم الخيول أو الحمير المفروم، ومن لحم البقر المفروم حالياً، والذي يحشى في أمعاء الماشية، ويضاف إليه بعض البهارات الخاصة. انظر:

http //ar. wikipedia. org/wiki/%D8%B3%D9%84% D8%A7%D9%85%D9%8A



وانظر أيضاً: مزاهرة، د. أيمن، الصناعات الغذائية، ص202.

([239]) الشبكة الإسلامية مقال بعنوان اللحوم المصنعة، http /216. 176. 51. 32/ver2/archiver/readArt

([240]) وتحتوي هذه الوجبة على جملة من الفيتامينات النافعة أيضاً. انظر: جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، ص627.

([241]) انظر:

//www. al-jazirah. com/magazine/26112002/ab2. htm



([242]) جولي، مصطفى قره، موسوعة الغذاء والتغذية، ص599. وانظر أيضاً:

//ar. wikipedia. org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8% AA%D8%B2%D8%A7



([243]) وهي أكلة أمريكية، تتكون من فطيره من الخبز ولحم البقر، أو الدجاج، أو الخنزير، مع شيء من الخضروات، والصلصة، وقد أصبحت هذه الوجبة عالمية، فلا تخلو مدينة في العالم منها. انظر: ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة:

//ar. wikipedia. org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9% 85%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%B1

([244]) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص108. الآلوسي، روح المعاني، ج14، ص221.

([245]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص74-75.

([246]) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص83، بتصرف.

([247]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص72. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص62.

([248]) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص71-72.

([249]) الأهذل، أبو بكر بن أبي القاسم، الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، مطبوع مع، الفاداني، محمد، الفوائد الجنية، بيروت، دار البشائر، 1417ه‍/ 1996م، (ط2)، ج2، ص51.

([250]) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص113.

([251]) مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1980، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، حديث رقم 2553.

([252]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([253]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2088، كتاب

الذبائح والصيد، باب الخَذْف والبندقة، حديث رقم 5162.

([254]) البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص2086، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المِعراض، حديث رقم 5159.

([255]) الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص383.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى