من خلال مرافعتها ودحض الاتهامات الموجهة لها وتندرج تحت بند الاباده الجماعية ، رفضت إسرائيل بشدة اتهامات جنوب أفريقيا لها بـ "نية الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين وأصرت على أنها منخرطة "في حرب لم تبدأها ولم تكن تريدها" في غزة.
وفي اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، أصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أن الهدفين العسكريين المزدوجين هما القضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله مقاتلو حماس، وإطلاق سراح حوالي 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.
وقال تال بيكر من الفريق الإسرائيلي للقضاة في لاهاي: "إن إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطيني". وأشار إلى المعاناة "المأساوية" و"المفجعة" التي يمر بها المدنيون "في هذه الحرب، كما هو الحال في جميع الحروب". وقرأ آخر رسالة نصية أرسلها رب أسرة زراعية إسرائيلية، مات أفرادها حرقا في منزلهم على أيدي مقاتلين يُفترض أنهم من حماس، وقاموا "بتعذيب الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وأمام الأطفال" بحسب ادعاء الدفاع
ورفض السيد بيكر التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى المحكمة بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار "تدابير مؤقتة" لأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة على الفور. وقال إن ذلك يرقى إلى "محاولة لحرمان إسرائيل من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدفاع عن مواطنيها والرهائن وأكثر من 110,000 نازح إسرائيلي غير قادرين على العودة بأمان إلى منازلهم". وقد برزت قضية الدفاع المبرر عن النفس بشكل بارز في العرض الإسرائيلي.
وأصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أنه عندما تتعرض دولة لهجوم، فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، قبل أن يسلط الضوء على الصدمة العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 250 آخرين.
وقال المحامي الإسرائيلي مالكولم شو: "لا توجد نية للإبادة الجماعية هنا، وهذه ليست إبادة جماعية". وأضاف أن الفظائع التي ترتكبها حماس "لا تبرر انتهاك القانون ردا على ذلك ولكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل لدولة ما في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في مـيثاق الأمم المتحدة".
" ورفض الفريق الإسرائيلي وصف جنوب أفريقيا "المشوه بشدة" للحرب في غزة، ووجه اتهاما للفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحاولة "تسليح" مصطلح الإبادة الجماعية. وأصر الفريق الإسرائيلي على أن هذا المصطلح هو أفضل توصيف لـ "لغة الإبادة" التي تستخدمها حماس حول "تطهير فلسطين من اليهود".
وأكدت المستشارة القانونية الإسرائيلية أن "كل مستشفى" فتشته قوات الدفاع الإسرائيلية عثرت فيه على أدلة على الاستخدام العسكري من قبل حماس، وزعمت أيضا أنه تم العثور على أسلحة مخبأة داخل حاضنة في مستشفى. واستمعت المحكمة الدولية أيضا إلى الكيفية التي أظهر بها الجيش الإسرائيلي "العكس تماما" لأي نية محتملة للإبادة الجماعية من خلال قصر استهدافه على الأفراد العسكريين أو الأهداف "تماشيا مع القانون الإنساني الدولي بطريقة متناسبة في كل حالة".
وأشار الفريق القانوني الإسرائيلي إلى أن جهود إسرائيل "لتخفيف الضرر" أثناء العمليات العسكرية وتخفيف المعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية قد مرت "دون أن يلاحظها أحد"، في ظل استخدام "غير مسبوق وواسع النطاق" للمكالمات الهاتفية والمنشورات لتحذير السكان من صراع وشيك.
"حق الدفاع عن النفس" هو الذريعة التي تتمسك بها إسرائيل وداعميها، وبخاصة إدارة الرئيس الأمريكي جو بإيدن، علما أن هذه الذريعة تتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الإقليم المحتل ، وعن هذه الذريعة؟ في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، " تطرق البروفيسور البريطاني، فوغان لو " ، لهذه النقطة بالتفصيل، من وجهة النظر القانونية البحتة.
"يجب هنا أن أتناول سؤال الدفاع عن النفس. في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل، أقرت المحكمة (محكمة العدل الدولية) أن ما تقوله إسرائيل بشأن وجود تهديد يبرر بناء الجدار لم يكن نابعاً من دولة أجنبية، ولكنه (التهديد) نابع من أراضٍ (الأراضي الفلسطينية المحتلة) تسيطر عليها إسرائيل. ولهذه الأسباب قررت المحكمة أن حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على هذه الملابسات في ظل تلك الظروف"، بحسب ما قاله فوغان لو، أحد أعضاء فريق الادعاء الذي مثل جنوب أفريقيا.
وقبل ما يقارب ثلاثة أسابيع أكد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى أن قطاع غزة هو أرض محتلة. ورغم أن إسرائيل تشير إلى انسحابها الكامل من غزة، إلا أنها استمرت في السيطرة على القطاع من خلال حصاره براً وبحراً وجواً بشكل كامل، إضافة إلى التحكم في المهام الحكومية الرئيسية وإمدادات المياه والكهرباء. قد يكون مستوى السيطرة على القطاع قد تنوع من وقت لآخر، لكن لا أحد لديه شك في حقيقة استمرار حصار إسرائيل على القطاع. ومن ثم، فإن موقف المحكمة القانوني من وضع غزة خلال الحكم الصادر عام 2004 يظل منطبقاً على أرض الواقع حتى اليوم"، أضاف فوغان لو.
"إذ إن المنطق نفسه ينطبق على قضية اليوم. إن ما تفعله إسرائيل في غزة وهي إجراءات تتخذها بحق أرض تابعة لسيطرتها. إن أفعالها هي تأكيد لسلطة الاحتلال في القطاع. ومن ثم فإن قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على إسرائيل دولة الاحتلال".
وقَّعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميعَ الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وفي ملف الدعوى، الذي يتكون من 84 صفحة، قالت جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسدياً" يعد إبادة جماعية لهم.
ورصدت الدعوى أن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءاً كبيراً من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح.
كما جاء في الدعوي أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسئولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية؛ مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل. ويُقصد من التدابير المؤقتة هنا أن تصدر المحكمة قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
ركزت الجلسات الأولى للمحكمة التي عقدت في الحادي عشر من هذا الشهر للنظر في الطلبات المستعجلة بشأن ما إذا كان يمكن منح موافقة على اتخاذ "التدابير الطارئة". ووفقاً للإجراءات الاحترازية، ستقرر المحكمة أولاً ما إذا كانت تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً ويشكل سابقة قانونية.
تعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
ومنذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة، اضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
وتزامن العدوان على قطاع غزه مع تصريحات علنية صادرة عن أعلى المسئولين في حكومة إسرائيل، ومنهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت وغيرهما من الوزراء ونواب الكنيست، رصدتها دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية كأدلة على "النية لارتكاب الإبادة الجماعية" في غزة بحق سكان القطاع.
وزير الدفاع غالانت وصف سكان غزة بأنهم "حيوانات بشرية"، وأعلن "حرمانهم من الكهرباء والماء والطعام والوقود"، ووصف بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية بأنها "وحوش بشرية تحتفل بقتل النساء والأطفال وكبار السن"، بينما أعلن وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، أن ضرب غزة بقنبلة نووية هو "أحد الخيارات المتاحة".
لكن هذه اللغة التحريضية، التي تكشف عن النية لارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، ليست وليدة العدوان الحالي على قطاع غزة أو محصورة في إطاره. ففي مطلع ثمانينات القرن الماضي، وصف مناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الفلسطينيين بأنهم "وحوش تمشي على قدمين"، وهي اللغة نفسها التي استخدمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق رافائيل إيتان في حديثه عام 1983 أمام البرلمان الإسرائيلي حين وصف العرب بأنهم "صراصير مُخدرة في زجاجة". وفي عام 2013، وصف نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيلي بن دهان الفلسطينيين بأنهم "كالحيوانات بالنسبة لي، هم ليسوا بشراً".
ووفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذرائع التي تقدم بها فريق الدفاع الإسرائيلي ضعيفة "لأن القانون الدولي يمنع الإبادة، ويمنع حرمان السكان من الماء والغذاء، وتعريضهم للموت"، وعليه فان إسرائيل ستجد نفسها أمام مأزقا قانونيا كبيرا ولأول مرة تجد نفسها بقفص الاتهام وبعزلة دولية.
وأن مطالبة فريق الدفاع " الفريق القانوني لإسرائيل " الطلب من محكمة العدل الدولية -في نهاية مرافعته- رفض دعوى جنوب أفريقيا ورفض التدابير المؤقتة التي طلبتها. متذرعا بحجة الدفاع عن النفس هو مغاير للحقائق ومخالف للقانون الدولي والحرب على غزه لا تكتسب أي صفه قانونيه على اعتبار أن غزه والضفة الغربية اقليم محتل وتخضع لاتفاقيتي جنيف ولا ئحة لاهاي وهناك سابقه في قرارات محكمة العدل الدولية وستأخذ بها ولن تحيد عنها توخيا وتحقيقا للعدالة وينتظر ويتوقع أن تصدر قرار عن محكمة العدل العليا بوقف الحرب على غزه والسماح بإدخال المساعدات الدوائية والغذائية قبل الدخول في أساس الموضوع للدعوى
وفي اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، أصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أن الهدفين العسكريين المزدوجين هما القضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله مقاتلو حماس، وإطلاق سراح حوالي 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.
وقال تال بيكر من الفريق الإسرائيلي للقضاة في لاهاي: "إن إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطيني". وأشار إلى المعاناة "المأساوية" و"المفجعة" التي يمر بها المدنيون "في هذه الحرب، كما هو الحال في جميع الحروب". وقرأ آخر رسالة نصية أرسلها رب أسرة زراعية إسرائيلية، مات أفرادها حرقا في منزلهم على أيدي مقاتلين يُفترض أنهم من حماس، وقاموا "بتعذيب الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وأمام الأطفال" بحسب ادعاء الدفاع
ورفض السيد بيكر التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى المحكمة بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار "تدابير مؤقتة" لأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة على الفور. وقال إن ذلك يرقى إلى "محاولة لحرمان إسرائيل من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدفاع عن مواطنيها والرهائن وأكثر من 110,000 نازح إسرائيلي غير قادرين على العودة بأمان إلى منازلهم". وقد برزت قضية الدفاع المبرر عن النفس بشكل بارز في العرض الإسرائيلي.
وأصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أنه عندما تتعرض دولة لهجوم، فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، قبل أن يسلط الضوء على الصدمة العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 250 آخرين.
وقال المحامي الإسرائيلي مالكولم شو: "لا توجد نية للإبادة الجماعية هنا، وهذه ليست إبادة جماعية". وأضاف أن الفظائع التي ترتكبها حماس "لا تبرر انتهاك القانون ردا على ذلك ولكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل لدولة ما في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في مـيثاق الأمم المتحدة".
" ورفض الفريق الإسرائيلي وصف جنوب أفريقيا "المشوه بشدة" للحرب في غزة، ووجه اتهاما للفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحاولة "تسليح" مصطلح الإبادة الجماعية. وأصر الفريق الإسرائيلي على أن هذا المصطلح هو أفضل توصيف لـ "لغة الإبادة" التي تستخدمها حماس حول "تطهير فلسطين من اليهود".
وأكدت المستشارة القانونية الإسرائيلية أن "كل مستشفى" فتشته قوات الدفاع الإسرائيلية عثرت فيه على أدلة على الاستخدام العسكري من قبل حماس، وزعمت أيضا أنه تم العثور على أسلحة مخبأة داخل حاضنة في مستشفى. واستمعت المحكمة الدولية أيضا إلى الكيفية التي أظهر بها الجيش الإسرائيلي "العكس تماما" لأي نية محتملة للإبادة الجماعية من خلال قصر استهدافه على الأفراد العسكريين أو الأهداف "تماشيا مع القانون الإنساني الدولي بطريقة متناسبة في كل حالة".
وأشار الفريق القانوني الإسرائيلي إلى أن جهود إسرائيل "لتخفيف الضرر" أثناء العمليات العسكرية وتخفيف المعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية قد مرت "دون أن يلاحظها أحد"، في ظل استخدام "غير مسبوق وواسع النطاق" للمكالمات الهاتفية والمنشورات لتحذير السكان من صراع وشيك.
"حق الدفاع عن النفس" هو الذريعة التي تتمسك بها إسرائيل وداعميها، وبخاصة إدارة الرئيس الأمريكي جو بإيدن، علما أن هذه الذريعة تتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص الإقليم المحتل ، وعن هذه الذريعة؟ في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، " تطرق البروفيسور البريطاني، فوغان لو " ، لهذه النقطة بالتفصيل، من وجهة النظر القانونية البحتة.
"يجب هنا أن أتناول سؤال الدفاع عن النفس. في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل، أقرت المحكمة (محكمة العدل الدولية) أن ما تقوله إسرائيل بشأن وجود تهديد يبرر بناء الجدار لم يكن نابعاً من دولة أجنبية، ولكنه (التهديد) نابع من أراضٍ (الأراضي الفلسطينية المحتلة) تسيطر عليها إسرائيل. ولهذه الأسباب قررت المحكمة أن حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على هذه الملابسات في ظل تلك الظروف"، بحسب ما قاله فوغان لو، أحد أعضاء فريق الادعاء الذي مثل جنوب أفريقيا.
وقبل ما يقارب ثلاثة أسابيع أكد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى أن قطاع غزة هو أرض محتلة. ورغم أن إسرائيل تشير إلى انسحابها الكامل من غزة، إلا أنها استمرت في السيطرة على القطاع من خلال حصاره براً وبحراً وجواً بشكل كامل، إضافة إلى التحكم في المهام الحكومية الرئيسية وإمدادات المياه والكهرباء. قد يكون مستوى السيطرة على القطاع قد تنوع من وقت لآخر، لكن لا أحد لديه شك في حقيقة استمرار حصار إسرائيل على القطاع. ومن ثم، فإن موقف المحكمة القانوني من وضع غزة خلال الحكم الصادر عام 2004 يظل منطبقاً على أرض الواقع حتى اليوم"، أضاف فوغان لو.
"إذ إن المنطق نفسه ينطبق على قضية اليوم. إن ما تفعله إسرائيل في غزة وهي إجراءات تتخذها بحق أرض تابعة لسيطرتها. إن أفعالها هي تأكيد لسلطة الاحتلال في القطاع. ومن ثم فإن قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على إسرائيل دولة الاحتلال".
وقَّعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميعَ الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وفي ملف الدعوى، الذي يتكون من 84 صفحة، قالت جنوب أفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسدياً" يعد إبادة جماعية لهم.
ورصدت الدعوى أن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءاً كبيراً من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح.
كما جاء في الدعوي أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسئولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية؛ مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل. ويُقصد من التدابير المؤقتة هنا أن تصدر المحكمة قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
ركزت الجلسات الأولى للمحكمة التي عقدت في الحادي عشر من هذا الشهر للنظر في الطلبات المستعجلة بشأن ما إذا كان يمكن منح موافقة على اتخاذ "التدابير الطارئة". ووفقاً للإجراءات الاحترازية، ستقرر المحكمة أولاً ما إذا كانت تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً ويشكل سابقة قانونية.
تعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
ومنذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة، اضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
وتزامن العدوان على قطاع غزه مع تصريحات علنية صادرة عن أعلى المسئولين في حكومة إسرائيل، ومنهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت وغيرهما من الوزراء ونواب الكنيست، رصدتها دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية كأدلة على "النية لارتكاب الإبادة الجماعية" في غزة بحق سكان القطاع.
وزير الدفاع غالانت وصف سكان غزة بأنهم "حيوانات بشرية"، وأعلن "حرمانهم من الكهرباء والماء والطعام والوقود"، ووصف بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية بأنها "وحوش بشرية تحتفل بقتل النساء والأطفال وكبار السن"، بينما أعلن وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، أن ضرب غزة بقنبلة نووية هو "أحد الخيارات المتاحة".
لكن هذه اللغة التحريضية، التي تكشف عن النية لارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، ليست وليدة العدوان الحالي على قطاع غزة أو محصورة في إطاره. ففي مطلع ثمانينات القرن الماضي، وصف مناحم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الفلسطينيين بأنهم "وحوش تمشي على قدمين"، وهي اللغة نفسها التي استخدمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق رافائيل إيتان في حديثه عام 1983 أمام البرلمان الإسرائيلي حين وصف العرب بأنهم "صراصير مُخدرة في زجاجة". وفي عام 2013، وصف نائب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيلي بن دهان الفلسطينيين بأنهم "كالحيوانات بالنسبة لي، هم ليسوا بشراً".
ووفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذرائع التي تقدم بها فريق الدفاع الإسرائيلي ضعيفة "لأن القانون الدولي يمنع الإبادة، ويمنع حرمان السكان من الماء والغذاء، وتعريضهم للموت"، وعليه فان إسرائيل ستجد نفسها أمام مأزقا قانونيا كبيرا ولأول مرة تجد نفسها بقفص الاتهام وبعزلة دولية.
وأن مطالبة فريق الدفاع " الفريق القانوني لإسرائيل " الطلب من محكمة العدل الدولية -في نهاية مرافعته- رفض دعوى جنوب أفريقيا ورفض التدابير المؤقتة التي طلبتها. متذرعا بحجة الدفاع عن النفس هو مغاير للحقائق ومخالف للقانون الدولي والحرب على غزه لا تكتسب أي صفه قانونيه على اعتبار أن غزه والضفة الغربية اقليم محتل وتخضع لاتفاقيتي جنيف ولا ئحة لاهاي وهناك سابقه في قرارات محكمة العدل الدولية وستأخذ بها ولن تحيد عنها توخيا وتحقيقا للعدالة وينتظر ويتوقع أن تصدر قرار عن محكمة العدل العليا بوقف الحرب على غزه والسماح بإدخال المساعدات الدوائية والغذائية قبل الدخول في أساس الموضوع للدعوى