د. محمد عباس محمد عرابي - القواعد الواردة في كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللجام (أبو الحسن البعلي الحنبلي)

كتاب: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية لمؤلفه: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 803هـ) وقام بتحقيقه عبد الكريم الفضيلي ونشرته المكتبة العصرية (صيدا – بيروت) 1420 هـ -1999 م وهو يقع في مجلد واحد في 400 صفحة من القطع المتوسط.

وهناك عدة طبعات أخرى منها، طبعة القاهرة، مكتبة الغد الجديد ،1432هـ بتحقيق أبو الفضل الدمياطي، أحمد بن علي، مجلد واحد يقع في 312 صفحة من القطع المتوسط وهناك طبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقهي في مجلد واحد.... (1)

والقواعد التي سيتم عرض نصها من الطبعة التي حققها عبد الكريم الفضيلي حيث ذكر فيه ستًا وستين (66) قاعدة، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفرعية، وتخلل ذلك بعض التنبيهات والفوائد.

وفيما يلي عرض لنص هذه القواعد الأصولية بنصها كما ذُكرت:

القاعدة 1 الفقه له حدود

القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما

القاعدة 3 لا تكليف على الناسي حال نسيانه واختاره الجويني في تلك الحال في فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من

القاعدة 4 في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة .انتهى.

القاعدة 5 في السكران هل هو مكلف أم لا قال الجويني وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه في المغنى قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة: أنه مخاطب

القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره

القاعدة 7 الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد "رحمه الله تعالى "وقاله الشافعي أيضا واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية والمعتزلة

القاعدة 8 يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما

القاعدة 9 الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا فيه مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما الاول ولهذا قالوا في حد الأمر اقتضاء فعل غير كف

القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية

القاعدة 11 الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدي عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما وقاله بعض الأصوليين

القاعدة 12 يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله أبو البركات والقاضي

القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم

القاعدة 14 يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل إذا غير ممكن ولا مأثوم على تركه ذكره أبو البركات

القاعدة 15 الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم

مسألة 16 إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد

القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالي وأبى محمد المقدسي وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا

مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟

القاعدة 19 الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه

القاعدة 20 الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمي وأبى الفرج المقدسي وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزوري واختاره القاضي في مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث.

القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان فـ الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا.

القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض

القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدي وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره

القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه الأخص مع الأعم

القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافي في شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به.

القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر جماعة الأصوليين

القاعدة 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما في الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر

القاعدة 28: إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد

القاعدة 29 -في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها

القاعدة 30الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول

القاعدة 31 ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر

القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدي أنها لا تقيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا

القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض

القاعدة 34 حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد

القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها في المسألة مذاهب

القاعدة 36 في للظرفية تحقيقا كزيد في الدار أو تقديرا كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض في الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية

القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام في مغنى اللبيب أنها

القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب في الأوامر ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه

القاعدة 39 لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان في الارتشاف.

القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي حجة أم لا فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا

القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان

القاعدة 42 في الأوامر والنواهي"أ م ر" هي حقيقة في القول المخصوص وفى الفعل مجاز؟

القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا في المسألة مذاهب

القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي في المسألة مذاهب.

القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة ذكره القاضي محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل

القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضي في ذلك مذاهب

القاعدة 47 إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب

القاعدة 48 الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك

القاعدة 49 إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي "صلى الله عليه وسلم" فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية

القاعدة 50 يجوز أن يأمر الله "تعالى "المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه

القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهى وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضي في المسألة مذاهب

القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك في مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجاني وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعي في الرسالة وفى البويطي ونقله الآمدى عن الشافعي والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد

القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه

القاعدة 54 النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافي نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها

القاعدة 55 النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقه

القاعدة 56 النكرة في سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات في المسودة وذكره إمام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الأنباري في شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب في مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه وكلامه في المغنى في مسألة الرشد ما هو يقتضي أنها لا تعم

القاعدة 57 المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا

القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العموميات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول

القاعدة 59 العبيد يدخلون في مطلق الخطاب نص عليه

القاعدة 60 -ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم في إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلواني وبه قال أكثر الشافعية

القاعدة 61 -إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب في ذلك مذهبان

القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بالا وهي أم الباب وما قام مقامها وهي غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا في الاستثناء

القاعدة 63 إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم في ذلك خلاف بين العلماء وينبني على ذلك مسائل

القاعدة 64 المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة والمقيد ما يتأول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو تحرير رقبة مؤمنة

القاعدة 65 المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فأما مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق وأولى منه

القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء

وهناك عدة فوائد ملحقة بآخر القواعد (2)

(1) ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف: الدمشقي الحنبلي، تحقيق عبد الكريم الفضيلي، بيروت، المكتبة العصرية، 1420 هـ -1999 م .






(2) ينظر أيضا عرض كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللجام

(أبو الحسن البعلي الحنبلي بالمكتبة الوقفية على الرابط التالي:

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى