بهاء المري - الحكم الغيابي الصادر في جناية واجب النفاذ بدون إعلان وتحكمه قواعد انقضاء العقوبة لا انقضاء الدعوى

[SIZE=22px]نصت المادة 394 إجراءات جنائية على أنه" "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". "إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ميلادية (المادة 528) ".[/SIZE]

ومؤدى ذلك أنَّ الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة، بالرغم من صدور حكم غيابي بإدانة المتهم، دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في الجنايات، خطأ في تطبيق القانون.
فما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن جناية، فإنَّ الحكم الذي يصدر فيها غيابيا، يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة، إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا، بمعنى أنه، إذا كان المحكوم عليه لم يُعلن بالجلسة التي نُظرت فيها الدعوى، فإنَّ إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، ويَبطل حَتمًا الحكم الصادر على المتهم بناء عليها، وفي هذه الحالة، فإن الحكم الغيابي الصادر بالإدانة، لا يُرتب أثرا، فلا تسري - في هذه الحالة - القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة، التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.
أما ما يُثار من أنَّ الحكم الغيابي الصادر في جناية لم يُعلن، فهو خطأ قانوني، ذلك أنَّ القانون لم يشترط إعلانه، كما أن المادة 394 صريحة في أن ما يَسري عليه هو مدة انقضاء عقوبة لا انقضاء دعوى، يُضاف إلى ذلك أنَّ المادة 395 إجراءات جنائية نَصت على أنه: "..... إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قُبضَ عليه ..... إلخ" وهو ما يَعنى أنَّ القبض واجب على المحكوم عليه غيابيًا في جناية.
وتلخيصًا لكل ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بأن: "الحكم الغيابي الصادر بسجن الطاعن لمدة سبع سنوات واجب النفاذ ولا يستلزم إعلان الطاعن به حتى يمكن التنفيذ به عليه" (نقض جنائي، الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٨٣ قضائية جلسة 7/4/2014 مكتب فني السنة ٦٥ صـ ٢٥٢).


تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى