المستشار بهاء المري - أشهر جرائم المحمول والإنترنت وقوعا

- تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

تنص المادة 76 / 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات.
كما نصت المادة 166 مكررا عقوبات على أن "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- السلوك المادي يتعدد به وصف الجريمة:

فضلا عن نص قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر فإن قانون العقوبات قد جرَّم الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية فنصت المادة 166 مكررا على أن "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" وعلى المحكمة تطبيق عقوبة الجريمة الأشد.

- المقصود بالإزعاج أو المضايقة:

مفهوم الإزعاج يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وفي حكم حديث لمحكمة النقض قضت بأن: "الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكررا عقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، فإذا كان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجها للمجني عليها علة موقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، فهو ما تتحقق به أركان الجريمة.

ويقصد بالإزعاج والمضايقة، الاستخدام السيئ لأجهزة الاتصالات بُغية إزعاج الغير أو مضايقته ودون مبرر، ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته وتكديره ومضايقته.
كما قضت بأن جريمـة اسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات وفقـاً لنص المـادة ٧٦ من القـانون رقم ١٠ لسـنة ٢٠٠٣ بإصـدار قـانون الاتصـالات لا يقتصـر على الازعـاج فقـط بل يتسـع إلى كـل قـول أو فـعل تعمّده الجـاني يضيـق به صـدر المواطـن وأيـاً كـان نـوع أجهـزة الاتصـالات المستعمـلة أو الوسيـلة المستخدمة بهـا.
ويتحقق الإزعاج أو المضايقة إذا ما قام أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يضيق منها صدر الطرف الآخر، وقد وجرَّم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات، سواء كان التليفون، أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات، أو البريد الإلكتروني أو عبر شبكةالإنترنت بأي وسيلة، أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري.
والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.
ويدخل في عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد علي صاحب الرقم المطلوب وكذلك الاتصال بآحاد الناس في أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو في وقت يكون المجني عليه نائما أو عن طريق السؤال علي زوجته وبناته بشكل يسيء للمجني عليه وعموما أي سلوك يؤدي لإزعاج أو مضايقة المجني عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات.
ومن صور السلوك الإجرامي في هذه الجريمة كذلك ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذي يؤدي إلي ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزا وهمية عن طريق التليفون.
ولا يلزم لاكتمال الجريمة أن يرفع الشخص المطلوب سماعه جهاز التليفون سواء كان تليفون منزلي أو محمول أو كان الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو اطلع في الحال علي البريد الالكتروني أو الرسائل الاليكترونية أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى أو يرد علي تلك الرسالة أو يسمع شيئا من جانب من طلبه قحتي إذا لم يرفع السماعة أو لم يرد علي أي جهاز من هذه الأجهزة وإنما سمع رنين التليفون أو ما سنجر أو أي برنامج محادثة فحسب وحتى إذا رفعها أو فتح الاتصال غير أن مناديه أغلق طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من النص.
وهذه الجريمة تتعدد أوصافها فالسلوك الذي يعتبر إزعاجا للغير قد يكون قذفا في حقه أو سبا له أو خدشا لحيائه أو استراقا للسمع أو للبصر أو فعلا فاضحا إذا ما أرسل الجاني صورة مخلة أو أية مادة بذيئة عبر المحمول إلى شخص آخر ليتلقاها على تليفونه أو قام الجاني بالإبلاغ كذبا وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي إزعاج الغير عملا بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات.

- الركن المادي للجريمة:

يقوم الركن المادي على عنصرين الأول هو سلوك مادي يتمثل في إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لتعمد الإزعاج أو المضايقة للغير والعنصر الثاني هو محل هذا السلوك الإجرامي وهو أجهزة الاتصالات.

وأجهزة الاتصالات كما عرفتها المادة الأولي من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 هي "أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة".
فالسلوك المكون لهذه الجريمة إذن هو مناداة الغير تليفونيا بأي وسيلة تتحقق بها هذه المناداة كي يجيب على النداء دون أن يتلقى ردا أو ليجيب دون داع من طلبه ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته.
والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضي إلي هاتف محمول أو أرضي آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوي علي ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (واتس آب) وما شابه أو من هاتف محمول يتصل بالإنترنت إلي جهاز كومبيوتر عبر (الإيميل) أو البريد الخاص في صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.
ولا يلزم كذلك لاكتمال الجريمة "أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب من طلبه قحتي إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى إذا رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه.
ولا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهي تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها.
وإذا أثبت محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدي عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه فهو ما تتحقق به أركان الجريمة.
وإذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضي بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.
وفي واقعة إزعاج بطريق التليفون تضمنت سبا وقذفا في حق المجني عليها وكان ذلك بالنشر علي "بروفيل" المتهم الذي يراه جميع أصدقائه ومنهم المجني عليها فاتهمته النيابة العامة بأنه 1- تعمد إزعاج المجني عليها ...... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات 2- سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه لها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الإنترنت وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر 306 308 مكرر/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قالت المحكمة في أسباب حكمها " لما كان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها علي أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة ثبوت الاتهام المنسوب إلي المتهم ثبوتا يقينيا أخذا بما جاء بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والذي أطمأنت إليه المحكمة والذي قررت فيه بتضررها من زوجها المتهم لقيامه بوضع عبارات سب وقذف في حقها وحق والديها علي صفحة الحائط الخاص بالبروفايل الخاص به علي موقع الفيس بوك مما أصابها بأضرار جسيمة حيث أن المشكو في حقه زوجها وزميلها في العمل وبينهما خلافات زوجية مما أدي إلي نظر زملائها إليها بطريقة غير لائقة وقررت أنها شاهدت تلك العبارات عندما قامت بفتح البر وفيل الخاص بها المسمى ..... وأن العبارات كانت على بروفيل المشكو في حقه المسمى ..... ومكتوبة باللغة الإنجليزية كما أن المحكمة تطمئن إلي محضر الفحص الفني المؤرخ 16/3/2012 بمعرفة النقيب مهندس ..... الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والذي أورد به محرره أنه بفحص بلاغ الشاكية وبتتبع الحساب المسمى ...... على موقع الفيس بوك تبين أنه يستخدم الرقم التعريفي 41232172165 وأنه صادر من جهاز حاسب آلي متصل بجهازADSL مرتبط بخط تليفون منزلي رقم ..... مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم ........ الكائن 10 شارع سكة البسطاوي الروضة وانتهي التقرير إلي صحة ما جاء بأقوال الشاكية كما تطمئن المحكمة إلي الترجمة الواردة من قسم الترجمة بالمحكمة الاقتصادية لمشاركات المتهم موضوع الجنحة علي حسابه علي موقع الفيس بوك جاء نصها كالآتي (مشاكل في العمل، عمِّي لا يثق بي ثقة كاملة، سيئة جدا المدعوة زوجتي، ووجع في مؤخرة حماتي وحمايا) ومن مناقشة المحكمة لمحرر محضر الفحص الفني قرر أن التعليقات التي شارك بها المتهم علي حسابه يمكن لأي شخص زائر للحائط الخاص به مشاهدتها وأن المتهم من ضمن أصدقاء الشاكية علي موقع الفيس بوك وبالتالي تظهر لها مشاركاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويستقر بوجدانها قيام المتهم بتعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي توافر ركني الجريمة في حق المتهم ولما كانت المادة 32/1 عقوبات تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهم بموجب نص المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصروفات بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات.

- التعليق على صفحة المجني عليه بما يضيق به صدره جريمة:

الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليه بالمادة 308 مكررا من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه بيَّن مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها.

- تكرار الاتصال تقوم به الجريمة:

إذا كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه، وما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه من تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام، والتعدي عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 203.

- لا يلزم تقرير فني على إنشاء حساب باسم المجني عليه:

عدم وجود تقرير فني يؤيد أن الطاعن أنشأ حسابا باسم المجني عليها ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم مادام قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أنه أقام ذلك الحساب الإلكتروني.

- للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير:

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير، ومن ثم فلا ينال من الحكم أنه جزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره طالما أن الوقائع قد أيدت ذلك عنده، وليس فيها ما يناهض ما انتهى إليه، ومن ثم يكون نعي الطاعنة من أن تقرير الفحص الفني أثبت عدم تمكنه من تحديد مرتكب الواقعة أو رصد البصمة الإلكترونية لمرتكبها.

والمحكمة غير ملزمة قانونا بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابتا لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى، إذ أن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسب، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن طلبه ندب خبير لبحث ما إذا كان حساب الفيس بوك يخصه من عدمه، يكون في غير محله.

- لا يجوز جحد اللقطات المطبوعة للرسائل:

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة بجحد اللقطات المطبوعة للرسائل محل الواقعة ورد عليه بقوله: وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت الأوراق المجحودة لا ينطبق عليها الوصف القانوني للورقة العرفية الصادرة من آحاد الناس، فهي لقطات مطبوعة لشاشة إلكترونية هي تطبيق واتس آب Whatsapp للتواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية، ناظرت النيابة العامة أصلها بالتحقيقات بالاطلاع على هاتف الشاكية وتفريغ محتواها كما ناظرها الخبير الذي تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به، مما يكون معه جحد تلك المستندات على غير محل وترفضه المحكمة، وكان هذا الرد كافيا وسائغا في الرد على دفاع الطاعنة.

- تفتيش تليفون شقيق المتهم بمناسبة تفتيش مسكن الأخير - ليس فيه تجاوز:

إذا كان الثابت صدور إذن من النيابة العامة بالتفتيش لمسكن المتحرى عنه شقيق المتهم - ذات مسكن المتهم - ونفاذا لذلك الإذن توجه ضابط الواقعة إلى مسكن المأذون بتفتيشه وتقابل مع المتهم ووالدته، وحال تفتيش المسكن عثر على هاتف محمول متصل بشبكة الإنترنت هوائيا عن طريق راوتر متصل بخط التليفون الأرضي رقم ..... وبفحص الهاتف مبدئيا تبين أنه يفتح تلقائيا على الحساب محل الواقعة المسمى .... وأقر له المتهم بأنه خاص به وأنه هو منشئ ذلك الحساب، وأدلى له ببيانات البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين به، وعثر على المحادثات والصور والمقاطع المرئية المسجلة بمحل الواقعة فتم اصطحابه للقسم لتحرير محضر بالواقعة، وكان من المقرر أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معيت ومن قد يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحا، زكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه شقيق الطاعن وهو ذات مسكن الأخير ثد تضمن سريانه على من يتواجد معه بالمسكن، فإن التفتيش الواقع تنفيذا له يكون صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون، ولا يصح الطعن عليه بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط مادام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر، فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل.

- الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف:

من المقرر أن الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف، لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الطاعنَين بتوجيه عبارات وألفاظ سب من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار، وتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصدا من توجيهها خدش اعتبار المدعين بالحقوق المدنية وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، بما يتحقق به أركان الجريمتين.

- الكتابة الإلكترونية تندرج في الكتابة محل المادة 327 عقوبات:

لما كانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من خداعهما وتحصل منهما على صور ومقاطع مرئية في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة وهي لوحة المفاتيح، بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليهما لحملهما على أداء ما هو مطلوب، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون.

- تصوير زوجة عارية وبث صورها هتك عرض بالقوة وإزعاج:

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة، هتك عرض بالقوة وحيازة تسجيلات تحوي مشاهد منافية للآداب، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتعمد إزعاج الغير بإحدى وسائل الاتصالات وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك أثرا بجسمها، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه، ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها، ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة على قيامه، ذلك أن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك عرضها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا ، وكان الطاعن قام بتصويرها بغرفة نومها بملابس تظهر عورتها مستغلا علاقة الزوجية التي تربطه بها ثم قام بنشر تلك الصور عبر شبكة الإنترنت وأرسلها لشهود الإثبات عبر البريد الإلكتروني، بما يتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض.

- العلانية تتحقق بالنشر على صفحة الجاني:

إذا كان الطاعن دون عباراته محل الاتهام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وقد ذيلت بعدد تسعة وأربعين تعليقا لعدد تسعة وأربعين متصفحا كما أجاز نشرها على موقع شبكة .... الإعلامية على مسئوليته وقد ذيلت بعدد خمسة عشر تعليقا من متصفحي ذلك الموقع الإعلامي متضمنة عبارات القذف والسب، ومن ثم فإن صفحة الطاعن والموقع سالفي البيان كانا وقت ارتكاب الواقعة مطروقين للجمهور، وهو ما تتحقق به العلانية.

- لا يلزم بيان العبارات والألفاظ في جريمة تعمد الإزعاج:

لما كانت المحكمة قد اعتبرت ما بدر من الطاعنة من إنشائها حساب على موقع فيس بوك وإرسالها رسائل متضمنة عبارات من شأنها تشويه سمعة المجني عليه والإساءة إليه أمام زوجته وأقاربه واعتبارها جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تكون قد أصابت وجه الحق ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن من عدم بيانه ماهية العبارات والألفاظ الواردة والألفاظ الواردة بالرسائل المسيئة للمجني عليه، ولا محل له.

- الركن المعنوي للجريمة:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فيتعين أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أي يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعني آخر أن تنصرف إرادة مستخدم جهاز الاتصال إلى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخري سوي هذا الإزعاج.
ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك إذا قام شخص بنشر صورة شخص آخر على صفحته دون أن يقصد إزعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو إذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التي تولي تجميلهن بحسبان الصفحة خاصة بهذا المحل حيث ينتفي لديه قصد تعمد إزعاج من قام بنشر صورهن.
كما لا يتوافر القصد الجنائي إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله إزعاجا للغير قد عبث بجهاز الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.
ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها كيف أن اتصال المتهم بالمجني عليه عبر الهاتف تعمد فيه إزعاجه فإذا كان الحكم لم يبين ما أسمعه المتهم شخص المجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه إزعاجه باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية أو لم يبين كيف اعتبر أن اتصال المتهم عبر الهاتف تعمد به هذا الإزعاج أو كان قد خلا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

- متى يفترض القصد الجنائي في القذف والسب:

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضا، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بُغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب أو القذف.

- النتيجة الإجرامية:

هذه الجريمة من جرائم الحدث النفسي المجرد أي لا يلزم وقوع ضرر أو خطر من وقوعها وإنما تقع وتتوافر أركانها متى ثبت حصول تعمد استعمال أجهزة الاتصال على نحو سيء بقصد التعمد في إزعاج أو مضايقة الغير حتى لو لم ينله ضرر من جراء ذلك.

ومن ثم يتعين أن يبين الحكم كيف اعتبر أن الجاني وهو يحادث المجني عليه حديث رضائيا بينهما أو غير رضائي عبر التليفون أو أي وسيلة اتصال من أجهزة الاتصالات قد تعمد إزعاجه وإلا كان مشوبا بالقصور.

- تسجيل عبارات الإزعاج من تليفون المجني عليه لا يتطلب إذنا:

إذا كان المشرع قد فرض وضع التليفون تحت المراقبة في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب جريمة الإزعاج بالتليفون قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين فإن مفاد ذلك أن تلك الإجراءات فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ومن ثم لا تسري تلك الإجراءات علي تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلي الحصول علي إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء علي الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح علي المجني عليه إذا وضع علي تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلي التعرف علي الجاني.

وإذا لم يبن الحكم كيف اعتبر اتصال المتهم بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا لهم باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدي أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها علي ثبوت التهمة فإنه يكون معيبا بالقصور.

- جواز الأخذ بتقرير خبير ندبته النيابة العامة استدلالا ولم يحلف اليمين:

إذا قام عضو النيابة العامة بوصفه رئيس الضبطية القضائية بالاستعانة بأهل الخبرة عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أثناء جمع الاستدلالات وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوي ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوي المقدمة إلي المحكمة وعنصرا من عناصرها وتملك المحكمة تقديرها ما دام أنه كان مطروحا علي بساط البحث.

كما يجوز الأخذ بما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدي عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني.

- جريمة تعمد الإزعاج لا تنقضي بالتصالح:

لا أثر للصلح على الجريمة المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الاتصالات ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها علي المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.


- العقوبة:

- يعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى