أمل الكردفاني - للنقاش.. رأي لم أطوره في الميراث

كان عندي رأي في موضوع الميراث اتشكل زمان لكنني لم أحاول تطويره بشكل منهجي حتى الآن، سأطرحه الآن للنقاش بشكل مبدئي.. ويتلخص في أن هناك شرط يتم تجاهله في الميراث بل ولم يشِر اليه الفقهاء سهواً أو عمداً وهو شرط الموالاة. واستقيت هذا الشرط من تطور أحكام الميراث والتي بدأت بين المهاجرين والأنصار لأن بعضهم أولياء بعض، ثم لما استقر الأمر انتهت احكام التوارث بينهما وأصبح أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا يدل على أن الميراث مؤسس على شرط (الموالاة)، أي التعاضد. لذلك يأخذ العصبات باقي الميراث، ولذلك ياخذ الذكر ضعف حظ الأنثيين، ولذلك يحجب الابناء الإخوة..ويحجب الأقرب الأبعد ولهذا لا يرث القاتل من قتله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لانقطاع الموالاة بينهما..وهكذا.
فشرط الموالاة شرط مفقود، أو تم تجاهله، أما لو طبق، فلا يجوز مثلا أن يرث الابن العاق الهاجر لأبويه مال أبيه إن كان عمه هو من آوى الأب ورعاه فوالاه بل يرثه هذا الأخير. كما ترث البنت كل المال إن كانت قد والت والدها حتى موته في حين لا يرث شقيقها شيئاً إن كان قاطعاً لعلاقته بوالده وهاجرا له. فإن كان الابن والبنت قد تساويا في رعاية أبيهما وموالاته أخذ كل منهما نصيباً متساوياً من ميراثه وإن كان الكافر قد والى المسلم والمسلم قد والى الكافر جاز توارثهما ..وهكذا..
فشرط الموالاة شرط ضروري أولاً لفهم ترتيب ودرجات الوارثين، وثانياً لتحقيق العدالة، فكيف لا ترث الزوجة التي اعتنت بزوجها حتى وفاته لمجرد انها مسيحية وهو مسلم مثلاً في حين يأتي إخوته الذين قاطعوه دهراً فيأخذوا كل ماله؟ وكيف يرث الابن العاق ضعف ميراث الابنة التي والت والدها واعتنت به ورعته؟
فشرط الموالاة شرط منصف ويحقق عدالة أحكام الميراث فيكملها تكميلاً موضوعياً وهي الأحكام التي تعتمد على مجرد التوزيع المجرد في الدرجات وهكذا.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى