المستشار بهاء المري - جريمة نشر صورة شخص دون رضاه

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ......... إلخ. أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
- موجبات حماية الصورة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورة الشخص أصبحت بفعل التطور التقني المستمر جزءا من بياناته الشخصية وبفعل ذات التطور التقني فكثيرا ما يتم تخزين صور الأشخاص عند التعامل الالكتروني لهم في شتى مناحي التعامل، حتى أن كثيرا من الأطباء وهم يُدخلون بيانات مرضاهم على الحاسب الآلي المتضمنة الاسم واللقب والسن والعنوان والمهنة والبريد الالكتروني صاروا يصورون الأشخاص للاحتفاظ بصورهم مقرونة بباقي بياناتهم الشخصية.
ولذلك فقد أصبحت صور الأشخاص مهددة بفعل التطور التقني المستمر في مجال جمع المعلومات أو البيانات وتخزينها، ومعالجتها ونشرها أو مشاركتها مع الآخرين، ولهذا فإن الاعتراف للشخص بحق على صورته يعطيه إمكانية الاعتراض على تناولها بأي فعل من الأفعال التقنية، وكذلك حقه في اقتضاء التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك أمر بات من الضروريات في مجتمعه يزداد إقبالا على الحضور الافتراضي في عالم الانترنت بما يعنى خضوع صور الأشخاص لهذه الأفعال بشكل يسير.
وصورة الشخص تتمتع بحماية قانونية باعتبار أن الحق في الصورة هو مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية(1).
ويستوي أن تكون صورة الشخص الطبيعي صورة ثابتة أم صورة متحركة فهي بيان شخصي يخضع للحماية القانونية.
واعتبرت اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات في فرنسا أن صورة الشخص الطبيعي سواء أكانت ثابتة أم صورة متحركة بيان شخصي يخضع للحماية القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صوت الشخص فقد اعتبرته اللجنة بيانا شخصيا وقد استندت اللجنة في ذلك إلى أن التكنولوجيا الرقمية الحديثة قد سمحت بمعالجة الصوت والصورة ووضعهما على دعامة واحدة بجانب النص مما يؤدى إلى اعتبارهما بيانات شخصية يمكن معالجتها بطريقة منفصلة(2).
ونظرا لعموم نص المادة المذكورة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستوي أن تكون صورة الشخص المنشورة بدون إذنه في مكان عام أو مكان خاص.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مراجع:
1 - د. حسام الأهواني الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الخصوصية دار النهضة العربية ص 76 وما بعدها.
( ) د. عثمان بكر عثمان المسئولية عن الاعتداء على البيانات الشخصية ص 11.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى