المحامي علي ابوحبله - طولكرم وجنين منطقة منكوبه وتتطلب تدخل المنظمات الدولية الإنسانية لإغاثة جنين وطولكرم وطوباس والمخيمات فيها

المحامي علي ابوحبله

سبب تسمية المدن بالمنكوبة وفق القانون الدولي الإنساني، هي التي لا تستطيع الحكومات من الوصول إليها لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والخدمات المعايشة والطعام والماء، آي لا يصلها أذرع السلطات وهناك مدن منكوبة نتيجة للكوارث الطبيعية كالزلازل وهناك أخرى نتيجة الحروب والعمليات المسلحة والإرهاب".
وعندما تعلن الدول ان هناك منطقة منكوبة فان ذلك يرتب عليها الاستعانة بالمنظمات الدولية وطلب مساعدة الدول الأخرى للحصول على المساعدات المالية والمادية وهي أيضا تشمل الأوضاع غير العادية والتهجير الجماعي والخوف من الموت والأضرار المعنوية أي أن نكون أمام عدو مجهول". ويشار إلى أن " هناك اتفاقيات دولية تؤكد على معنى المدن المنكوبة ومنها اتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة وميثاق الامم المتحدة، حيث نصت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية رئيس الدولة المنكوبة الدعوة وإشعار مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لتعميم الأمر على الدول الأعضاء بغية المساعدة، كذلك المواد 15و61 من بروتوكول اتفاقية جنيف الرابعة 1977نصت على ذلك ".
"يحدد النسبة في الخسائر اعتبار المدينة منكوبة من عدمها وفق معيار نسب مئوية تصل إلى أكثر من 25 بالمائة في الخسائر سواء كانت خسائر مادية أو معنوية، والعرف الدولي السائد هو تقديم المساعدات الإنسانية بعيدا عن العلاقات السياسية بين الدول".
حددت المادة (61) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف المقصود بالدفاع المدني على النحو التالي: "أداء المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية أو الكوارث ومساعدتهم على تدارك آثارها المباشرة، وتوفير الظروف الملائمة لبقائهم على قيد الحياة." وقد أوردت المادة المذكورة قائمة مفصلة بهذه المهام وتشمل: عمليات الإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية وتهيئة الملاجئ والممرات الآمنة وتوفير أماكن للإيواء وتوفير المؤن الغذائية والإصلاحات العاجلة في المرافق العامة، ودفن الموتى، وغيرها من المهام.
وقد عالج القانون الدولي الإنساني ما يتعلق بالمنطقة المنكوبة من خلال الفصل الخاص بالدفاع المدني أو ما يطلق عليه تسمية "الحماية المدنية" الوارد في البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف والصادر عام 1977.
و يُقصد بالدفاع المدني في المناطق المنكوبة؟
التزامات اسرائيل ك(سلطة الاحتلال) تجاه المنطقة المنكوبة ؟
إن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بحسب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقيام بالالتزامات الواردة في الاتفاقية وبروتوكولها الأول الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة وبخاصة المادة (61) أعلاه فيما يخص المناطق المنكوبة ومهام الدفاع المدني، علاوة على ما يؤكد عليه البروتوكول من وجوب المرور السريع، وبدون عرقلة، لجميع شحنات وتجهيزات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها، وهذا الالتزام الدولي لا يقتصر فقط على أطراف النزاع (إسرائيل) بل ينسحب أيضا على كل دولة طرف في البروتوكول (مصر) وهذا ما تؤكده أيضاً العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والذي أكد على: "الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة، أن تتعاون كليا في توفير المرور السريع للعاملين في الإغاثة الإنسانية". إلا أن سلطات الاحتلال لا تحترم التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها وتتنكر لها، بالرغم من العديد من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وفتاوى محكمة العدل الدولية، التي تطالب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال باحترام التزاماتها الواردة في القانون الدولي وبخاصة تلك التي تقتضيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الأول لعام 1977.
واستنادا إلى ذلك نطالب الجهات المعنية وذات الاختصاص واستنادا إلى الماده (99) من ميثاق الأمم المتحدة، وتعني أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة الإنسانية التي تتعرض له طولكرم وجنين وطوباس باعتبار هذه المدن ومخيماتها منطقة منكوبة وطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي، باعتبارها مسألة تهدد السلم والأمن الدولي.
وهذا يتطلب سرعة دعوة مجلس الأمن بعد الإعلان عن هذه المدن منكوبة الحصول على قرار من المجلس بإلزام إسرائيل بالسماح للهيئات والمنظمات الدولية الإغاثية القيام بدورها ومهامها الإنسانية في شمال الضفة الغربية

وان الهدف والغاية من الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان عن شمال الضفة الغربية مناطق منكوبة لإشعار الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل مسؤولياتها الإغاثة والإنسانية باعتبارها منطقة منكوبة لا أكثر ولا أقل وهو مسؤولية يجب ان يتحملها المجتمع الدولي لاعتبارات عديدة منها أن الضفة الغربية إقليم محتل والحرب عليها خارج عن الإطار للقانون الدولي لإعلان الحرب
ان "المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية مثلت اختبارا حقيقيا للشعارات التي تتبناها العديد من الأنظمة الدولية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وكشفت بشكل لا يقبل الشك زيف تلك الشعارات وعدم صدق من كان يرفعها ويتبناها، إذ لم تكن العديد من المجتمعات الإنسانية عادلة في تبني مواقفها وآرائها بخصوص ما يرتكبه النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تلك المواقف وضعت الكيان الإسرائيلي موضع الضحية رغم المجازر الدموية التي يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين ووظفت لخدمة تلك المواقف محطات إعلامية كبرى وجيوش عسكرية مروعة"
فجرائم القتل والإبادة والترحيل التي مورست ضد الفلسطينيين تندرج ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية

إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري". وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام اختبار حقيقي وعليه أن يتحمل كامل مسؤولياته ولا يمكن أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية ويجب مسائلتها وتحميلها مسؤولية جرائمها ومسائلتها أمام مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مع ضرورة وقف اجتياح مدن شمال الضفة الغربية التي اعتبرتها حكومة إسرائيل منطقة حرب وضرورة وضع اسس للسلام الحقيقي وفق مرجعية قرارات الشرعيه الدوليه

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى