كاظم حسن سعيد - المادة 272 والاساءة للرموز والمعتقدات الدينية

وجه مجلس القضاء الاعلى في العراق مؤخرا بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي جرائم الاساءة الى الرموز والمعتقدات الدينية ودعا مجلس النواب الى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية .
جاء ذلك بسب الاضطرابات الاخيرة التي حدثت في العراق اثر نشر معلومات تسيء لرموز دينية في مواقع التواصل الاجتماعي والضجة الشعبية والاعلامية التي اعقبتها .
وتنص الفقرة 5 من المادة 372 (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة ... كل من <اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية >.
ونحن نخشى ان يشرع قانون حول ذلك فيتوسع وتكثر تاويلاته فيقيد حرية الفكر ويشل الطرح الصحفي اذا ما شمل انتقادا او تفنيدا لرأي رمز ديني في الحقل السياسي . من جانب اخر اليس من حق الشعب ان يطالب البرلمان بسن قانون يجرم من يخالف التوجيهات التي تبثها المرجعيات الدينية واشهرها ( بحت اصواتنا وان المجرب لا يجرب ) .
ان مواد التشهير والقذف من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969التي تركزت في المواد 430 و 433 قذفت بامواجها الاف المواطنين في سجن ابي غريب , كنت واحدا منها , عهد النظام السابق , فيما اكد دستور جمهورية العراق النافذ سنة 2005 في المادة 38 ( تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل .. وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ).
لا احد منصف متعقل يرضى بان يسيء احد لرمز او معتقد ديني لكن الخشية ان تتحور القوانين لخدمة اهداف سياسية.لقد خاض العراقيون نضالا مريرا من اجل حرية الرأي ودفع المناضلون والمفكرون ثمنا باهضا لتحقيق ذلك .. لهذا يتعكر طقسنا النفسي كلما حاول المشرعون تضييق تلك المساحة من افق الفكر .

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى