ماءالعينين بوية - قراءة في كتاب الشيخ ماءالعينين مفيد السامع والمتكلم في أحكام التيمم والمتيمم

يقول الشيخ ماءالعينين في مقدمة تأليفه متحدثا عن دواعي الكتابة في هذا الباب رغم تعدد التآليف المتحدثة عنه "وبعد فقد دعت الحاجة عند ربه ماءالعينين ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين غفر الله لهم وللمسلمين ءامين إلى تويلف في التيمم و لو كان من ضروري من علوم الدين لأنه ربما جمع في تويلف ما تفرق في تصانيف و لأني رأيت بعض أهل العلم ينكر بعض صوره الجائز عليها و يرعى في ذلك مقتد بأهل العلوم الذين لديهم و لدينا مع إن ما أنكروه مسطر لدى الكتب المعتبرة و من نظر إليها و سميته مفيد السامع و المتكلم في أحكام التيمم و المتيمم"[1]
يتناول الكتاب مسألة التيمم، تعريفه لغة و اصطلاحا، أحكامه و شروطه، و ذلك في سبعة أبواب، قدمها بمقدمة جمع فيها أحاديث تحث على إتباع السنة، و ختمها بخاتمة كذلك تضم أحاديث نبوية، وقد ذكر الشيخ ماءالعينين أنه اقتبس ترتيب الأبواب من كتاب بداية المجتهد لابن رشد. الكتاب في 26 صفحة، وهوطبعة حجرية، بهامشه تأليف آخر في آداب المخالطة مع اليتيم.
قسم الشيخ ماءالعينين الكتاب كما سبق و ذكرنا إلى:
مقدمة: جمع فيها الشيخ ماءالعينين و أورد أحاديث تحث على إتباع السنة و الانتهاء عن البدعة و اقتفاء أثر الرسول الكريم صلوات الله عليه و سلم و الصحابة و التابعين والعلماء العاملين. وعدم الخروج عن الإجماع و الشرود عن السواد الأعظم فيما اتفقوا عليه من أمور السنة و الدين.
الباب الأول: معرفة الطهارة و يقصد التيمم،لغة و اصطلاحا، ثم تحدث عن الطهارة(الطهارة الصغرى)، التي هي بدل منها، و ذكر اختلاف العلماء حول الطهارة الكبرى و الأحاديث الواردة في ذلك.
الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة " أي التيمم"، و ذكر المريض و المسافر، وأورد بالشرح الأحاديث و النصوص المتحدثة عن أصناف و أحوال من يجوز لهم التيمم.
الباب الثالث: في معرفة شروط جواز التيمم، و حددها الشيخ في ثلاث مسائل: النية-الطلب-دخول وقت الصلاة،ثم تطرق لكل قاعدة من القواعد الثلاثة و اختلاف العلماء فيها.
الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة، وهي على ثلاث مسائل:
· اليد و اختلاف العلماء في الحد الواجب منها
· عدد الضربات على الصعيد للتيمم
· توصيل التراب إلى أعضاء التيمم
الباب الخامس: فيما يصنع بهذه الطهارة، و تحدث عن اتفاق العلماء على جوازها بتراب الحرث الطيب، واختلافهم فيما عدا ذلك كالحجارة...
الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة، حيث اتفق العلماء على أن نواقضه هي نواقض الوضوء، و اختلفوا في مسألتين: إرادة صلاة مفروضة أخرى و وجود الماء.....
الباب السابع: الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها، وهي نفسها " الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة و مس المصحف.."[2].
خاتمة: تضم أحاديث نبوية بدأها بحديث النيات ثم بعض الأحاديث الشريفة عن التيمم و التي أورد بعضها في الأبواب السالفة تتميما للفائدة.
وقد ختمها بحديث عن عمر بن الخطاب في موضوع الغسل عن كتاب كشفة الغمة للجيلاني، ثم كتب " و ليكن هذا ءاخر هذا التويليف أعاذنا الله من كل ما منه التخويف و رزقنا خير كل ما فيه التصريف و صلى الله على سيدنا محمد مادام الشتاء و الربيع و الصيف و الخريف و في دار الاخرة التي فيها النعيم الدائم من عند ربنا اللطيف و الحمد لله رب العالمين قال مؤلفه"[3]



[HR][/HR]
[1] ص2
[2] ص19
[3] ص 26

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى