باختصار الكلام هنا ليس في الحكم الظاهري الذي يحكم به على الشيء عند الجهل بواقعه، فهذا من الخطأ ان يسمى حكما ظاهريا، بل هذا حكم بالقاعدة والاصل في قبال الحكم المعلوم للشيء بنفسه، فحكم الشيء قد يعلم مباشرة منه عنه بالفحص والتنقيب والتحقق وهذا هو الحكم الجزئي التحقيقي او انه يحكم بالقاعدة والعموم الذي يشمل الشيء وعلميته بالاستقراء، وهذا العلم الكلي الاستقرائي. فالحكم الواقعي الاولي هو الحكم الجزئي التحقيقي اما الحكم الظاهري الاصولي فهو الحكم الكلي الاستقرائي. وكلاهما واقع ان ثبتا بالقطع. فكلاهما حكم واقعي.
وهذا النوع من الاحكام ليس هو حديثنا فهذا لا اشكال فيه وان كان الاشكال في اسمه. انما المشكلة في الحكم الظاهري الذي يشرعن اختلاف الفقهاء والاختلاف في الفتوى. بالقول ان الحكم الواقعي هو ما وافق حكم الله تعالى المعلوم عنده وهو واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يختلف، ولكن ما يكون بالادلة قد يغاير ذلك الحكم وقد لا يعلم موافقته له وهو بالمستطاع وفق ما هو متوفر من الادلة وهذا الحكم ظاهري وهذا الشكل من الحكم هو الذي يسبب الاختلاف عند الفقهاء. ومن الواضح ان جميع ما قيل وما برر للحكم الظاهري هذا لا ينفع وباطل قطعا.
فالادلة المتوفرة لا يصح ان تسبب الاختلاف. والاستطاعة على العلم بالحكم لا يصح ان تكون سببا للاختلاف. والفهم والاجتهاد الفردي لا يصح ان تكون سببا للاختلاف. اذا لا وجه ولا مجال للحكم بغير الحكم الواقعي، فهو اما ان نعلم بالحكم الواقعي عند الله تعالى او نسكت ولا مجال لتبرير وتشريع حكم اخر غير حكم الله ونسميه حكما ظاهريا.
وفي الواقع ليس الادلة سبب الاختلاف والحكم الظاهري ولا الاستطاعة ولا الفهم الفردي والاجتهاد الشخصي، فان هذه الامور طرق عقلائية في كل العلوم ولا يحصل فيها اختلاف. وانما سبب اختلاف الفقهاء وظهور الحكم الظاهري هو اعتماد الظن وجعل الادراكات الظنية شكلا من الادلة وتبرير وتشريع ادلة ظنية، ولا ريب ان الظن ليس سببا لتوحد الاراء والادراكات. ان اكبر خطأ ارتكبه الفقهاء هو تجويز اعتماد الظن كدليل وتبرير الاختلاف. بل يمكن القول ان اعتماد الفقهاء الظن وتساهلهم في اهمال القطع في العلم الشرعي.
لطالما قلت ان الفقه ليس علما حقيقيا وانما هو يسمى علما لكن الحقيقة انه يفتقر الى العلمية ومن الشواهد على ذلك تشريع الفقهاء الاختلاف وابتداعهم شيئا اسمه (الحكم الظاهري). والصحيح ان كل انسان واولهم الفقهاء لا يحكمون الا بحكم قطعي ولا يعملون الا بدليل قطعي في جميع المسائل وقد الفت كتابا في المعارف الدينية والمسائل الشرعية الاعتقادية والشرائعهية (الاحكام الفقهية) معتمدا فيها على الادلة القطعية واهمها (الموعظة الحسنة) فانه مختصر كاف والحمد لله.
وهذا النوع من الاحكام ليس هو حديثنا فهذا لا اشكال فيه وان كان الاشكال في اسمه. انما المشكلة في الحكم الظاهري الذي يشرعن اختلاف الفقهاء والاختلاف في الفتوى. بالقول ان الحكم الواقعي هو ما وافق حكم الله تعالى المعلوم عنده وهو واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يختلف، ولكن ما يكون بالادلة قد يغاير ذلك الحكم وقد لا يعلم موافقته له وهو بالمستطاع وفق ما هو متوفر من الادلة وهذا الحكم ظاهري وهذا الشكل من الحكم هو الذي يسبب الاختلاف عند الفقهاء. ومن الواضح ان جميع ما قيل وما برر للحكم الظاهري هذا لا ينفع وباطل قطعا.
فالادلة المتوفرة لا يصح ان تسبب الاختلاف. والاستطاعة على العلم بالحكم لا يصح ان تكون سببا للاختلاف. والفهم والاجتهاد الفردي لا يصح ان تكون سببا للاختلاف. اذا لا وجه ولا مجال للحكم بغير الحكم الواقعي، فهو اما ان نعلم بالحكم الواقعي عند الله تعالى او نسكت ولا مجال لتبرير وتشريع حكم اخر غير حكم الله ونسميه حكما ظاهريا.
وفي الواقع ليس الادلة سبب الاختلاف والحكم الظاهري ولا الاستطاعة ولا الفهم الفردي والاجتهاد الشخصي، فان هذه الامور طرق عقلائية في كل العلوم ولا يحصل فيها اختلاف. وانما سبب اختلاف الفقهاء وظهور الحكم الظاهري هو اعتماد الظن وجعل الادراكات الظنية شكلا من الادلة وتبرير وتشريع ادلة ظنية، ولا ريب ان الظن ليس سببا لتوحد الاراء والادراكات. ان اكبر خطأ ارتكبه الفقهاء هو تجويز اعتماد الظن كدليل وتبرير الاختلاف. بل يمكن القول ان اعتماد الفقهاء الظن وتساهلهم في اهمال القطع في العلم الشرعي.
لطالما قلت ان الفقه ليس علما حقيقيا وانما هو يسمى علما لكن الحقيقة انه يفتقر الى العلمية ومن الشواهد على ذلك تشريع الفقهاء الاختلاف وابتداعهم شيئا اسمه (الحكم الظاهري). والصحيح ان كل انسان واولهم الفقهاء لا يحكمون الا بحكم قطعي ولا يعملون الا بدليل قطعي في جميع المسائل وقد الفت كتابا في المعارف الدينية والمسائل الشرعية الاعتقادية والشرائعهية (الاحكام الفقهية) معتمدا فيها على الادلة القطعية واهمها (الموعظة الحسنة) فانه مختصر كاف والحمد لله.